الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - آثار / السلطة المختصة باعتبار العقار أثراً




القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المشرع قرر حماية الآثار المملوكة للدولة والتى أعتبرت اثرا بمقتضى قرار من رئيس الوزراء بناء على طلب وزير الثقافة لا يجوز إخراج هذه الأراضى من عداد الآثار إلا بذات الأداة التى قررت ذلك وكذا أراضى منافع الآثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق