الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - آثار / إزالة التعدي على الآثار




كفل المشرع حماية الآثار التي صدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء باعتبارها كذلك, وهي العقارات والمنقولات ذات الأهمية التاريخية والأثرية, التي أنتجتها الحضارات المختلفة في العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عامالحكم كاملاً




القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار المشرع قرر حماية الآثار المملوكة للدولة والتى أعتبرت اثرا بمقتضى قرار من رئيس الوزراء بناء على طلب وزير الثقافة لا يجوز إخراج هذه الأراضى من عداد الآثار إلا بذات الأداة التى قررت ذلك وكذا أراضى منافع الآثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق