الحق في التعويض عن إخلاء المواقع الأثرية مصدره نص القانون وليس أحكام المسئولية التقصيرية - تقديره.الحكم كاملاً
عدم جواز البناء على الأراضي الأثرية أو المتاخمة لها إلا بترخيص.الحكم كاملاً
جميع الآثار من الأموال العامة عدا ما كان وقفًا - أثر ذلك: إزالة أية تعديات عليها بالطريق الإداري.الحكم كاملاً
حدد المشرع المقصود بالآثر سواء كان عقاراً أو منقولاً وتم تسجيله كأثر، وأعتبر أرضاً آثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة.الحكم كاملاً
تعتبر الآثار من الأموال العامة - هضبة الأهرام من الأموال العامة لأنها منطقة أثرية - عقد استغلال حديقة متحف استراحة الهرم هو عقد إداري - أساس ذلك: تعلقه بمال عام وتضمنه شروطاً تخرج عن القواعد المقررة في القانون الخاص تتعلق بالأسعار التي تحددها جهة الإدارة ونوع الأدوات والملابس المستعملة والخدمات المقدمة وطبيعة المنشآت المقامة.الحكم كاملاً
سلطة الدولة في إزالة التعدي على أموالها الخاصة تجد حدها الطبيعي في أن يتجرد التعدي على أملاكها من كل سند قانوني.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق