الصحافة سلطة شعبية تؤدي رسالتها بحرية واستقلال - المشرع حظر الرقابة على الصحف أو إنذارها أو وقفها أو إلغائها - حرية الصحافة ليست مطلقة بل تخضع لمبدأ الشرعية - من مظاهر ذلك وجوب الالتزام بالإجراءات والقواعد التي أرساها المشرع لإصدار الصحف - من بينها الإخطار عن الصحيفة واستصدار طلب الترخيص اللازم.الحكم كاملاً
مقتضى نص المادة 15 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ان لكل حزب سياسى حق اصدار صحيفته المعبرة عن آرائه والداعية الى مبادئه وأهدافه والمصورة لبرامجه فى شئون سياسته وأساليبه ونظرته فى مختلف الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق