أفرد المشرع تنظيمًا قانونيًا خاصًا نظم فيه المعاملة الوظيفية لأعضاء الإدارات القانونية، إذ عين هذه الوظائف على سبيل الحصر،الحكم كاملاً
التعيين بطريق النقل في الوظائف الخالية بالإدارات القانونية أمر جوازي لجهة الإدارة تترخص فيه بسلطة تقديرية في ضوء الاعتبارات التي تتكفل بوزنها وتقدير مناسباتها بحسب ما تراه أدنى إلى تحقيق المصلحة العامةالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق