الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إثبات / أوراق عرفية




الأصل فى الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة فى كل ما دون بها عدا التاريخ المعطى لها، فلا تكون حجيته بالنسبة إلى الغير ما لم تتوافر له الضمانات التى تكفل ثبوته على وجه اليقين وترفع عنه كل مظنة أو شبهة فى صحتهالحكم كاملاً




أن عقد البيع بطبيعته من العقود الرضائية التي تتم بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن إرادتين متطابقتين .الحكم كاملاً




إن طرق اثبات المحرر الواردة في المادة (15) من قانون الإثبات وردت على سبيل المثال لا الحصر وإن الأصل الجامع في هذا الخصوص أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتاً على وجه قاطع لا يخالطه شك.الحكم كاملاً




المادة (44) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً - يجب أن يكون القضاء بذلك سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من تقديم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الدعوى.الحكم كاملاً




إذا وجدت الصورة الرسمية لأصل موجود كانت قرينة قانونية على مطابقتها لهذا الأصل وتصبح لها ذات حجية الأصل - لا تقوم هذه القرينة إذا نازع الخصم في مطابقة الصورة للأصل.الحكم كاملاً




المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - الأصل في الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة في كل ما دون بها فيما عدا التاريخ المعطى لها .الحكم كاملاً




القانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن الجمعيات التعاونية لم يضف على سجلات الحيازة وأوراقها الصفة الرسمية كما هو الشأن في قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 .الحكم كاملاً




المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقصود من التأشير على المحرر من موظف عام مختص - بشرط أن يكون هذا الموظف قد أوكل القانون إليه سلطة واختصاصاً في هذا الشأن سواء من الناحية النوعية أو المكانية .الحكم كاملاً




المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقصود من وقوع آخر يكون قاطعاً في أن الورقة العرفية قد صدرت قبل وقوعه - يجب أن يكون الحادث واقعة قاطعة الدلالة على وقوعه وأن يتم في ظروف وملابسات لا يأتيها شك من أي ناحية من النواحي.الحكم كاملاً




المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - الحالات التي يكون فيها للمحرر العرفي تاريخ ثابت - تأشيرة الموظف العمومي - الكشف الصادر من الجمعية التعاونية الموقع من رئيس الجمعية وأعضائها يفيد إثبات تاريخ العقد العرفي.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق