المادة (15) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الأصل فى الورقة العرفية أن تكون حجة على الكافة فى كل ما دون بها فيما عدا التاريخ المعطى لها فلا تكون له حجية بالنسبة للغير إلا إذا كان ثابت التاريخ على وجه اليقين.الحكم كاملاً
المحرر العرفي لا تكون له حجية على الغير إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت يكون تاريخ المحرر العرفي ثابت من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك أو من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق