إقامة العامل دعواه بالطعن على قرار الندب أمام محكمة القضاء الإداري - صدور حكم محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية - أنه وإن كانت المنازعة تدخل أساساً في اختصاص القضاء العادي إلا أن حكم عدم الاختصاص يقيد المحكمة التأديبية ويلزمها بالفصل في الدعوى .الحكم كاملاً
الحكم الصادر ببطلان عقد الزواج من الهيئة الروحية الكنسية الاستئنافية للأقباط الكاثوليك في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 462 رقم 1955 .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق