تثبيت الموظف بإحدى وظائف الإدارة القانونية هو في حقيقته نقل للوظيفة وليس ندباً أساس ذلك: أن التثبيت بالوظيفة معناه دوام شغلها بينما الندب يقوم على فكرة شغل الوظيفة بصفة مؤقتة.الحكم كاملاً
المواد 29.7 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة.الحكم كاملاً
المواد 7 و13 و29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.. متى أعد الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق