المؤلفة برئاسة القاضى / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / توفيق سليم و أيمن شعيب محمد فتحي نواب رئيس المحكمة وأسامة عبد
الرحمن أبو سليمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الشناوي .
وأمين السر السيد / أحمد عبد الفتاح .
----------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 3866 لسنة 2014
أسيوط ( المقيدة برقم 856 لسنة 2014 كلى جنوب أسيوط ) بأنه في يوم 18 من مارس سنة
2014 بدائرة قسم أول أسيوط محافظة أسيوط .
احرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً .
قام مركبة آلية وهو تحت تأثير المخدر .
قاد مركبة آلية دون استخدام حزام الأمان .
وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 17 من نوفمبر سنة 2017 عملاً
بالمواد 1 ، 3 ، 4 ، 66 ، 74 مكرراً / 2 ، 76 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل
بالقانون 122 لسنة 2008 ، أولاً: ببراءة المتهم مما نسب اليه في التهمة الأولى .
ثانياً: بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه في التهمة الثانية
. ثالثاً : بمعاقبته بغرامة مائة جنيه عما أسند إليه في التهمة الثالثة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من ديسمبر سنة
2014 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن المقدم من النيابة العامة في ذات التاريخ
موقع عليها من محامٍ عام بها .
كما طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من نوفمبر سنة
2014 .
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر
وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً .
أولاً الطعن المقدم من ..... :
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع
أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ثانياً الطعن المقدم من النيابة العامة :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى
ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك ، أنه بعد أن دان المطعون ضده بجريمة
قيادة مركبة آلية تحت تأثير مخدر الحشيش عاد من بعد وقضى ببراءته من جريمة إحرازه
بقصد التعاطي لعدم ضبط ذلك ، المخدر ولاحتمال أن يكون متعاطياً سلبياً له بمخالطة
آخرين محرزين له ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى طبقاً لتصوير
الاتهام لها مبرر قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد
التعاطي بقوله : " .... لما كانت المحكمة قد أنزلت العقوبة المقررة بنص
المادة 76 من القانون رقم 121 لسنة 2008 على واقعة الدعوى بحسبان أن نصوص القانون
الأخير هي الأكثر تحديداً والأوفق صلة وانطباقاً ، ومن ثم لا يصح من بعد القول بأن
ضبط المتهم وفقاً للصورة المطروحة يعد تلبساً بجريمة الإحراز لمخدر الحشيش وفقاً
للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة وفى تاريخه إذ إن الإحراز هو الاستيلاء على
الجوهر المخدر استيلاءً مادياً ينبئ عن وجوده في حوزة محرزه ولو تناهى في الصغر
بحيث يكون له كيان مادى محسوس يمكن معه الاستحصال عليه واستبيان ماهيته . ولما كان
ذلك ، ، وكان واقع الحال في الدعوى أن تحليلاً أجرى للمتهم أورى إيجابية عينة
البول لمخدر الحشيش ، ومن ثم فإن ضبط المتهم على هذه الصورة وإن قامت به الجريمة
المؤثمة بالمادة 76 من قانون المرور التي تلزمه الحيطة والامتناع عن القيادة تحت
تأثير المخدر إلا أنها لا تكفى بذاتها لاعتباره محرزاً إحرازاً مادياً لجوهر
الحشيش المخدر في تاريخ وصف الاتهام لعدم ضبطه بحوزته ويبقى تصور احتمال أن يكون
المتهم متعاطياً سلبياً للمخدر متى كان موجوداً بمكان احتراق دخان بين متعاطين دون
أن يكون محرزاً أو حائزاً له وما تطرق إليه الاحتمال يفسد به الاستدلال وهو أمر
يضحى معه القول بأن جوهر مخدر الحشيش ضبط بحوزة المتهم في تاريخ وصف التهمة محل شك
ولا يحيطه اليقين ولذلك ، لا ترى المحكمة في دليل الثبوت في الدعوى ما يرقى إلى
مرتبة اليقين مما يسوغ معه إدانة المتهم بما نسب إليه في البند (1) من أمر الإحالة
، مما يتعين معه الحكم ببراءته مما أسند إليه في هذه التهمة " . لما كان ذلك
، ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تتشكك في
صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت وأن ملاك الأمر يرجع إلى
وجدان القاضي وما يطمئن إليه ، غير أن ذلك ، مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن
المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر
وبصيرة ، وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدى إلى ما
رتبه عليها ، وكان الحكم قد استدل على براءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر
الحشيش بقصد التعاطي بأدلة لا تظاهر هذا الاستدلال على النحو المار ذكره ، لما هو
مقرر من أن ضبط المخدر في حوزة المتهم أمر غير لازم لإدانته طالما كان مستفاداً
وبحكم اللزوم العقلي من نتيجة التحليل التي اطمأنت إليها المحكمة ، هذا فضلاً عن
أن المحكمة من بعد أن قضت بإدانة المطعون ضده عن تهمة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر
الحشيش عادت وقضت ببراءته عن تهمة إحرازه بقصد التعاطي ، مما يكون معه الحكم قد
اعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى لا يفهم أيهما قد قصدته المحكمة سيما وأن ما
أوردته سبباً للبراءة هو احتمالية أن يكون المطعون ضده متعاطياً سلبياً للمخدر
لمخالطته آخرين يحرزونه هو أمر ينتفى به القصد الجنائي في جريمة القيادة تحت تأثير
المخدر أيضاً وهو الأمر الذى ينبئ بأن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بواقعة
الدعوى وبأدلتها وتمحصها مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة لهذه التهمة وما ارتبط بها
من تهم أخرى والإعادة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً: بعدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً .
ثانياً: بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق