الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 أغسطس 2024

الطعن 798 لسنة 79 ق جلسة 19 / 10 / 2019

برئاسة السيد القاضى / سمير فايزى عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدى ، محمد مأمون سليمان عبد الناصر عبد اللاه فراج و عبد العزيز محمد صلاح نواب رئيس المحكمة 

بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عبد الفتاح حبيب .

وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت .

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 798 لسنة 79 ق .
المرفوع من
........المقيم / .... - قسم سيدى جابر - الإسكندرية . حضر عنه الأستاذ / ...... المحامي
ضد
........ المقيم / ..... - قسم باب شرق - الإسكندرية .لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

-----------------

"الوقائع "
فى يوم 10/1/2009 طُعِن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 12/11/2008 فى الاستئناف رقم 1776 لسنة 64 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى يوم 8/2/2009 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن .
وبجلسة 6/4/2019 عُرِض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 4/5/2019 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / عبد العزيز محمد صلاح الدين " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1952 لسنة 2007 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1971 وإخلاء الجراج المبين بالصحيفة والعقد والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر جد المطعون ضده من المالك السابق للعقار الجراج موضوع النزاع لاستخدامه جراجاً خاصاً له لمدة سنة تنتهى 31/3/1972 ، وقد آلت إليه ملكية العقار ، وأن مدة العقد قد انتهت ، وبوفاة المستأجر بتاريخ 9/10/1984 ظل نجله - مورث المطعون ضده - يشغل الجراج حتى وفاته بتاريخ 30/12/2001 ، وقام الأخير - حفيد المستأجر الأصلى - بشغل الجراج ، الذى يعد غاصباً له ، ومن ثم قد أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد سماع الشهود حكمت بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1776 لسنة 64 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 12/11/2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت لنظره جلسة ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول والشق الأول من الوجه الثانى من أسباب الطعن القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع أن جد المطعون ضده استأجر من المالك السابق للعقار عين النزاع بقصد استغلالها جراجاً خاصاً له وذلك بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/4/1971 وينتهى 13/3/1972 ، وقد توفى المستأجر الأصلى وظل نجله مورث المطعون ضده يشغل الجراج حتى وفاته ، ثم استمر المطعون ضده من بعده فى شغل الجراج على الرغم من انتهاء العقد ووفاة مورثه ، إذ إن المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى تعطى الحق فى انتقال الحق فى الإيجار إلى ورثة المستأجر الأصلى ما دام العقد قائماً وذلك لمرة واحدة فقط دون امتداده إلى ورثة ورثة المستأجر الأصلى ، مما يكون وضع يد المطعون ضده على عين النزاع دون سند من القانون ، إلا أن الحكم الطعون فيه خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء وامتداد العقد للمطعون ضده ، فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى ، وهى واجبة التطبيق فى الأصل على ما يبرم فى ظلها من عقود ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام ، فإذا خلا التشريع الاستثنائى من تنظيم حالة معينة ، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى باعتبارها الأساسية حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائى ، وكان النص فى المادة 601 من القانون المدنى على أنه " لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر " وفى المادة 602 على أنه " إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لأى اعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته وللمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل القاعدة هى أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تُبرم عادة لاعتبارات شخصية ، فإذا لم يُعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر أو كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية ، فإن الإيجار لا ينتهى بقوة القانون ، بل يجب أن يُطلب إنهاؤه ، ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه ، إلا أنه استهداء بالحكمة التى أملته فإن طلب الإخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يُعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر ، لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضى كفاية قد لا تتوفر فيهم بخلاف الحالة التى يراعى فى إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر ، فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على حد سواء ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 601 من أنه إذا كان الإيجار قد عُقد لاعتبارات شخصية فى المستأجر فيجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد ، وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه فى المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 ، فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال " ومؤدى ما تقدم - وعلى ما استحدثه النص المشار إليه فى فقرته الثانية - فإنه يتبقى طائفة من العقود تحكمها نصوص القانون المدنى بالنسبة لانتهائها أو انتقالها للورثة ، وهى العقود التى تُبرم لغير غرض السكنى ، وفى نفس الوقت لا تدخل فى عداد النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى ، فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدنى ، فلا تنتهى بوفاة المستأجر وإنما ينتقل الحق فى الإيجار لورثته من بعده ، غاية ما فى الأمر أنه لا يحق لهم طلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار أسوة بالعقود الخاضعة للمادة 29/3 من القانون 49 لسنة 1977 وعملاً بالفقرة الثالثة منها ، وكان من المقرر أن مفاد المواد 563 ، 598 ، 599 ، 600 من القانون المدنى أنه إذا اتفق المتعاقدان على مدة عقد الإيجار انقضى العقد بفواتها ما لم يشترط لانتهائه صدور تنبيه بالإخلاء قبل نهاية مدته ، وفى حالة عدم التنبيه يمتد عقد الإيجار إلى مدة أخرى أو إلى مدة غير محددة طبقاً لاتفاقهما ، ويعد بقاء المستأجر فى العين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه تجديداً ضمنياً للعقد ، وتكون مدته فى هذه الحالة هى المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء من أحد الطرفين فى المواعيد القانونية المنصوص عليها فى المادة 563 من القانون المذكور ، فإذا نبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد واستمر الأخير رغم ذلك منتفعاً بالعين بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على العكس ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/4/1971 لمدة عام ينتهى فى شهر مارس 1972 قد ورد على مكان بغرض استعماله جراجاً خاصاً لجد المطعون ضده ، ولا يدخل فى عداد النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى له ، وجرى الوضع - فعلاً - على هذا النحو حتى وفاة المستأجر الأصلى سنة 1984 ، ثم انتقل الحق فى الإجارة إلى نجله - مورث المطعون ضده - حتى وفاته فى 30/12/2001 ، ومن بعده المطعون ضده ، وكان عقد الإيجار محل النزاع من العقود التى تُبرم لغير غرض السكنى وفى نفس الوقت لا تدخل فى عداد النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى ، فتخضع بحسب الأصل لأحكام القانون المدنى ، وإذ كان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع قد انعقد لمدة تبدأ من شهر أبريل 1971 وينتهى فى شهر مارس 1972 ، وأن الأجرة مبلغ 2,250 جنيه تُدفع مقدماً شهرياً ، وأنه إذا رغب أحد الطرفين إنهاء العقد إعلان الطرف الآخر قبل ذلك الميعاد بشهر واحد ، وإلا تجدد الإجارة لمدة ستة شهور فقط لحين الحصول على التنبيه ، وكانت مدة العقد قد انتهت ويعتبر العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة ، وهى شهر ، ويكون لأى من العاقدين إنهاء العقد ، وأن ما ورد فى صحيفة الدعوى على هذا النحو المعلنة للمطعون ضده بتاريخ 29/5/2007 يصلح تعبيراً عن إرادة الطاعن فى إنهاء العقد بانتهاء مدته ، وأنه بمثابة تنبيه على الطاعن بإخلاء العين المؤجرة له بمقتضى العقد المشار إليه ، ومن ثم فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء الحكم الابتدائى ورفض دعوى الإخلاء ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولِما تقدم ، يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم 1776 لسنة 64 ق الإسكندرية برفضه وبتأييد الحكم الابتدائى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1776 لسنة 64 ق الإسكندرية برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق