قرر المشرع وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 منح شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بدل تفرغ بواقع 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية وفقاً للشروط والأوضاع المقررة لاستحقاق هذا البدل - ومن هذه الشروط ألا يكون شاغل الوظيفة يتقاضى بدل تمثيل وبدل طبيعة عمل آخر.الحكم كاملاً
حظر المشرع الجمع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية وبدل المخاطر بوصفه من قبيل بدلات طبيعة العمل - القانون رقم 47 لسنة 1978 نظم البدلات دون أن يورد بينها بدلات طبيعة العمل - لا يؤثر ذلك من الطبيعة القانونية لبدل المخاطر.الحكم كاملاً
يشترط لاستحقاق بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 أن يكون العامل شاغلاً لإحدى الوظائف الفنية بالإدارة القانونية وهي التي يخضع شاغلوها لأحكام هذا القانون بمعنى أن يكون مركزه الوظيفي مستمداً من أحكام هذا القانون.الحكم كاملاً
حظر المشرع الجمع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية وبدل المخاطر بوصفه من قبيل بدلات طبيعة العمل - القانون رقم 47 لسنة 1978 نظم البدلات دون أن يورد بينها بدلات طبيعة العمل - لا يؤثر ذلك من الطبيعة القانونية لبدل المخاطر.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق