لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتقرير الخبير محمولا على أسبابه، دون أن تسرد في حكمها بصورة تفصيلية أسباب أخذها بما انتهى إليه.الحكم كاملاً
الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الاثبات أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع، وهى لا تلتزم إلا بما تراه حقاً وعدلاً من رأى أهل الخبرة، ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير ولها أن تطرح ما انتهى إليه كله أو بعضه.الحكم كاملاً
تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات فى الدعوى ويخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها الأخذ به محمولاً على أسبابه طالما أنها اعتدت بما ورد بالتقرير المقدم لها فى الدعوى.الحكم كاملاً
إذ كان موضوع النزاع في دعوى قضائية يتطلب الفصل في مسألة فنية فإن ذلك لا يعني خروج تلك المسألة عن ولاية القضاء وعدم اختصاصه بها، وإنما يعني اللجوء إلى أهل الخبرة فيما تدق فيه الخبرة.الحكم كاملاً
الاستعانة بأهل الخبرة من الأمور المتروكة للسلطة التقديرية للمحكمة.الحكم كاملاً
الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر تقدره محكمة الموضوع - المحكمة ليست ملزمة برأي الخبير إلا بما تراه حقاً وعدلاً - مؤدى ذلك - أنه يجوز للمحكمة أن تطرح ما انتهى إليه الخبير كله أو بعضه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق