جلسة 27 من يناير سنة 1983
برئاسة السيد المستشار محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر، وماهر قلادة واصف.
--------------
(71)
الطعن رقم 672 لسنة 48 القضائية
(1 - 2) إيجار "القواعد العامة في الإيجار". عقد "فسخ العقد" "الشرط الفاسخ الصريح" محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم" "ما يعد قصوراً".
1 - النص في عقد الإيجار على اعتباره مفسوخاً عند عدم الوفاء بالأجرة دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراء. مؤداه. تحقق الشرط الفاسخ الصريح. أثره. سلب القاضي سلطته التقديرية في صدد الحكم بالفسخ.
2 - عرض الأجرة بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح لا يعيد للعقد وجوده. عدم تفهم الحكم له وإعماله. خطأ وقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2878 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما للحكم بطردهما من الأرض المؤجرة لهما بموجب العقد المؤرخ 11/ 11/ 1963، واحتياطياً باعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، وإلزامهما بالتسليم في الحالين، وقال في بيانها أنه أجر لهما العين المذكورة بموجب العقد المؤرخ 11/ 11/ 1963 لمدة سنة تتجدد تلقائياً ما لم يحصل إخطار بالرغبة في إنهاء العقد قبل مدته بشهرين على الأقل، وبأنه أنذرهما في 1/ 10/ 1974 برغبته في إنهائه، وإلى جانب ذلك فقد خالف المطعون ضدهما البند الرابع من العقد الذي ينص على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار إذا تأخرا في سداد الأجرة عن موعدها، والبند السابع الذي ينص على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه إذا خالف الشروط والتراخيص الممنوحة لهما من الجهات الحكومية إذا ترتب على المخالفة غلق المكان المؤجرة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 8/ 12/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 128 سنة 92 ق القاهرة، وبتاريخ 21/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن العقد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً، وقد تحقق الشرط بتأخير المطعون ضدهما في الوفاء بالأجرة في المدة من 1/ 6/ 1975 إلى 30/ 11/ 1975، ومع ذلك قضى الحكم برفض الدعوى، على سند من أن المطعون ضدهما عرضا عليه الأجرة بجلسة 10/ 11/ 1975 فرفض قبولها. ولما كان الفسخ يقع بمجرد حصول المخالفة، فإن عدم إعمال الحكم لهذا الجزاء، أو التحدث عن عدم انطباق هذا الشرط في الدعوى، يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن العقد - ينص في بنده الرابع على أنه "إذا تأخر الطرف الثاني في سداد الإيجار في موعده يصبح هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات، ويحق للطرف الأول رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بفسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر إذ تعتبر يده في هذه الحالة يد غاصبة". فإنه يكون قد تضمن شرطاً فسخاً صريحاً يسلب القاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ولا يبقي له في اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً، إلا التحقق من حصول المخالفة التي يترتب عليها، ولما كان الحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه برفض الدعوى في شقها المتعلق بتحقق هذا الشرط على القول بأن "تأسيسه دعواه على سند من أن المستأنف عليهما - المطعون ضدهما - قد تأخرا في سداد الإيجار وقدره270 جنيهاً بواقع 45جنيهاً شهرياً عن المدة من 1/ 6/ 1975 وحتى 30/ 11/ 1975 فمردود بأن المستأجرين قد عرضا عليه أمام محكمة أول درجة بجلسة 1/ 11/ 1975 هذا المبلغ بما يبرئ ذمتهما، ولكنه تقاعس عن استلام المبلغ ورفض قبوله دون مبرر ومن ثم فإن هذا السبب أيضاً يكون على غير أساس". فإنه يكون قد اعتبر مجرد عرض الأجرة بعد انقضاء ميعادها المحدد في العقد موجباً لرفض الدعوى مع أن الفسخ متى وقع بمقتضي شرط العقد، فإن عرض الأجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه، وبما يدل على أن الحكم لم يتفهم شرط العقد، وصرفه ذلك عن إعمال مقتضى هذا الشرط على وجهه الصحيح وهو ما يشوبه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون، بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.
وحيث إن الشرط الفاسخ الصريح، وإن كان من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إذ أن ذلك منوط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ولما كان الحكم قد تحجب عن بحث ذلك، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق