جعل المشرع للإدارة القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 استقلالاً فى ممارستها لاختصاصاتها الفنية التى حددها القانون.الحكم كاملاً
جعل المشرع للإدارة القانونية استقلالاً في ممارسة اختصاصاتها داخل الجهة المنشأة بها - خوَّل المشرع إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل الاختصاص بالتفتيش على أعضاء الإدارات القانونية - استقلال الإدارة القانونية عن الجهة التي أنشئت بها يتعلق بالأعمال الفنية التي تخضع للتفتيش بمعرفة الجهة المذكورة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق