الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

السبت، 17 أغسطس 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إدارات قانونية / أعضاؤها - تقرير الكفاية



أخضع المشرع مديري وأعضاء الإدارات القانونية عدا شاغلي وظيفة (مدير عام إدارة قانونية) لنظام التفتيش وتقارير الكفاية مرة على الأقل كل سنتين، وحدد الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: ممتاز - جيد - متوسط - دون المتوسط - ضعيف، وذلك بمراعاة إنتاج العضو وسلوكهالحكم كاملاً




الجهة التي تختص بوضع تقرير الكفاية عن أعمال الموظف المنقول هي الجهة الأخيرة التي يتبعها الموظف حتى لو قضى فيها مدة تقل عن ثلاثة أشهر.الحكم كاملاً




تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (7) من قانون الإدارات القانونية بوضع القواعد والإجراءات الخاصة بشروط الصلاحية والكفاية لشغل وظائف الأعضاء بالإدارات القانونية - يمتد اختصاص هذه اللجنة ليشمل الصلاحية في الاستمرار.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق