الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 ديسمبر 2023

الطعن 1282 لسنة 49 ق جلسة 18 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 274 ص 1520

جلسة 18 من مايو سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

------------------

(274)
الطعن رقم 1282 لسنة 49 القضائية

(1) إعلان. دعوى "انعقاد الخصومة" بطلان.
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه. إغفال ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. عدم جواز الاستعاضة عن الإعلان أو تكملته بالعلم الفعلي بالخصومة، ولا يصححه إبداء المدعي طلباته شفاهة بالجلسة وتمسك المدعى عليه بالخصومة.
(2) عقد. شركات "انتهاء الشركة".
انتهاء الشركة بقوة القانون بانقضاء الميعاد المحدد لها بغير مد. فصل الشريك. عدم جواز وقوعه بعد انتهائها بقوة القانون.
(3) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان أساساً لها.

-----------------
1 - من المقرر أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغي إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها، ذلك أن الإعلان بصحيفة الدعوى يرمي إعمالاً لمبدأ المواجهة إلى إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه، وإذ يتطلبه القانون فإنه يعتبر الوسيلة الوحيدة لهذا العلم، بمعنى أنه لا يجوز - عند عدم القيام به أو تعيينه - الاستعاضة عنه أو تكملته بالعلم الفعلي للواقعة، كما لا يصححه إبداء المدعين - المطعون ضدهم الخمسة الأول - بطلباتهم شفاهة في الجلسة، وتمسك المدعى عليه بالخصومة، كما أن الخصومة رغم أنها تقوم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طبقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات على النحو السالف بيانه إلا أنها لا تكون صالحة لأن يباشر فيها أي إجراء من جانب القضاء وأعوانه قبل انعقادها، وإن تم شيء من ذلك، كان العمل منعدماً مما لا يجوز النزول عنه ويترتب على ذلك أنه لما كانت الصحيفة باطلة لعدم إعلانها أصلاً فإن الخصومة لا تنعقد بها ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية، كما أنه لا وجه للقول بأن الطاعن قد حضر أمام محكمة الدرجة الأولى وترافع، في الدعوى بما يفيد تنازله عن هذا البطلان.
2 - النص في المادة 526 من القانون المدني على أن "تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها بانتهاء العمل الذي قامت من أجله، فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تآلفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها" والنص في المادة 531 منه على أنه "يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين "يدل على أن الشركة تنتهي بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين إلا إذا امتدت بإدارة الشركاء الضمنية أو الصريحة، وأن فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها ولأسباب تبرره ولا يقع بعد انتهائها بانقضاء الميعاد المعين لها بغير مد، يؤكد هذا النظر أن المشرع نص على قيامها في الحالة الأولى فيما يبين الباقين من الشركاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم 67 لسنة 1977 تجاري كلي الجيزة ضد الطاعن والمطعون ضدهما السادسة والسابع طالبين الحكم باعتبارهم شركاء متضامنين في الشركة المبرم عقدها الأساسي في 1 - 1 - 1962 وقالوا بياناً لها إنه بموجب ذلك العقد تكونت شركة توصية بسيطة "مطعم أندريا" بين مورثهم المرحوم...... وبين الطاعن والمطعون ضدهما السادسة والسابع واتفقوا بالبند الثامن منه على أن تستمر الشركة مع ورثة من يتوفى من الشركاء، وبموجب تعديل مشهر برقم 13 شركات الجيزة لسنة 68 في 18 - 8 - 1968 أصبح ذلك المورث شريكاً متضامناً شأنه شأن الطاعن، وظل المطعون ضدهما السادسة والسابع شريكين موصيين في ذات الشركة وبقى البند الثامن كما هو، وإذ توفى المورث في 13 - 11 - 1976 أعلنوا رغبتهم كتابة في إعمال ذلك البند، غير أن الطاعن لم يوقع على عقد تعديل الشركة للاعتداد بهم كشركاء متضامنين، فأقاموا دعواهم، وبجلسة 8 - 10 - 1977 قضت المحكمة بوقفها جزاء على عدم تقديم أصل الصحيفة وبصحيفة معلنة في 26 - 1 - 1978، 11 - 4 - 1978 عجلو الدعوى، كما أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 200 لسنة 1967 تجاري كلي الجيزة بطلب فصل الطاعن من هذه الشركة مع بقائها بينهم بذات شروط عقد التأسيس والتعديلات التي يتفقون عليها مع تصفية حصته فيها على أساس أخر ميزانية لها وما يستجد عليها حتى يوم صدور الحكم في الدعوى استناداً إلى أن الطاعن دأب على خلق المنازعات رغبة منه في الاستئثار بخيرات الشركة والعبث بحقوقهم إثر وفاة مورثهم ورفض حلولهم محله، وانضمت الدعويان، طلب الطاعن في مواجهة المطعون ضدهم تصفية الشركة وتعيينه مصفياً لكونه المدير المسئول والشريك المتضامن. بتاريخ 31 - 5 - 1978 حكمت محكمة أول درجة: أولاً: في الدعوى رقم 67 لسنة 1977 باعتبار المطعون ضدهم الخمسة الأول شركاء متضامنين في الشركة ثانياً: في الدعوى رقم 200 لسنة 1977 بفصل الطاعن من الشركة مع بقائها فيما بين باقي الشركاء بذات شروط عقد الشركة وبالشروط والتعديلات التي يتفقون على إجرائها وتصفية حصة الطاعن فيها على أساس أخر ميزانية لها، ثالثاً: وفي الدعوى الفرعية برفضها استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 498 لسنة 95 ق، وبتاريخ 29 - 4 - 1979 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى رقم 67 لسنة 1977 لعدم إعلانه بصحيفتها، غير أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفع استناداً إلى أن الطاعن وقد تمسك بالخصومة حين طلب المطعون ضدهم الستة إثبات تركهم لها، يكون قد تنازل ضمناً عنه، فلا يجوز له أن يعود إلى التمسك به، في حين أن الخصومة طبقاً للمادة 63 مرافعات لا تنعقد إلا بإعلان صحيفتها وإلا زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد ورد على غير خصومة، فوقع باطلاً ولا يغير من ذلك أن المطعون ضدهم الستة الأول وجهوا طلباتهم إلى الطاعن شفاهة بالجلسة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه (الطاعن) وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغى إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها، ذلك أن الإعلان بصحيفة الدعوى يرمي إعمالاً لمبدأ المواجهة إلى إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه، وإذ يتطلبه القانون فإنه يعتبر الوسيلة الوحيدة لهذا العلم، بمعنى أنه لا يجوز - عند عدم القيام به أو تعيينه - الاستعاضة عنه أو تكملته بالعلم الفعلي للواقعة، كما لا يصححه إبداء المدعين المطعون ضدهم الخمسة الأول بطلباتهم شفاهة في الجلسة، وتمسك المدعى عليه بالخصومة كما أن الخصومة رغم أنها تقوم بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طبقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات على النحو السالف بيانه إلا أنها لا تكون صالحة لأن يباشر فيها إجراء من جانب القضاء وأعوانه قبل انعقادها، وإن تم شيء من ذلك، كان العمل منعدماً مما لا يجوز النزول عنه، ويترتب على ذلك أنه لما كانت الصحيفة باطلة لعدم إعلانها أصلاً فإن الصحيفة لا تنعقد بها ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية كما أنه لا وجه للقول بأن الطاعن قد حضر أمام محكمة الدرجة الأولى وترافع في الدعوى بما يفيد تنازله عن هذا البطلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان الخصومة رقم 67 لسنة 1977 رغم عدم إعلان صحيفتها للطاعن على سند من القول بأن الطاعن تنازل ضمناً عن هذا البطلان بتمسكه بالخصومة، وبإبداء المطعون ضدهم الستة الأول لطلباتهم في موضوعها شفاهة في الجلسة في حضوره وقضى في موضوعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه فيما قضى به في هذه الدعوى.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون وتطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه في الدعوى رقم 200 لسنة 1977 بفصل الطاعن من الشركة على مجرد إعلانه باقي الشركاء برغبته في عدم امتداد الشركة بعد انتهاء مدتها، حالة أنه قام بتوجيه هذا الإعلان بتاريخ 12 - 9 - 77 استعمالاً لحقه المقرر قانوناً، استناداً إلى البند السابع من عقد الشركة الذي ينص على أن مدة الشركة أربع سنوات من 1 - 1 - 1962 وتجدد تلقائياً لمدة أخرى ما لم يخطر أحد الشركاء باقيهم برغبته في عدم التجديد بمدة ثلاثة أشهر سابقة، فيترتب عليه أن تكون الشركة قد انتهت بقوة القانون منذ 31 - 12 - 1977 تاريخ انتهاء الأجل الذي امتدت إليه إعمالاً للبند التاسع الذي ينص على أن الشركة تعتبر في حالة تصفية إذا أبدى أحد الشركاء رغبته في عدم التجديد ولا يكون ثمة مجال لتطبيق حكم المادة 531 مدني لأن مجال إعمالها يكون أثناء حياة الشركة، كما أنه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عدم قبوله الاستمرار في الشركة يقوم على أسباب معقولة، وساق مبرراً لذلك طلب المطعون ضدهم الخمسة الأول إثر وفاة مورثهم انتقال حق الإدارة إليهم ميراثاً عن والدهم دون وجه حق، ومخاصمة المطعون ضدهم له قضائياً بطلب فرض الحراسة على الشركة، ونسبتهم إليه ما يعد طعناً في ذمته ونزاهته، مما يجعل من المستحيل استمرار التعاون بين الشركاء جميعاً ويعوق عمل الشركة إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأغفل بحث المستندات التي استند إليها في تأييد دفاعه وتمسك بدلالتها مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في المادة 526 من القانون المدني على أن تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله، فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها" والنص في المادة 31 منه على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين "يدل على أن الشركة تنتهي بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين إلا إذ امتدت بإرادة الشركاء الضمنية أو الصريحة، وأن فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها ولأسباب تبرره ولا يقع بعد انتهائها بانقضاء الميعاد المعين لها بغير مد يؤكد هذا النظر أن المشرع نص على قيامها في الحالة الأولى فيما بين الباقين من الشركاء، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الشركة أنها عقدت لمدة أربع سنوات تبدأ من 1 - 1 - 1962 تتجدد لمدة أخرى ما لم يخطر أحد الشركاء باقيهم برغبته في عدم التجديد بمدة ثلاثة أشهر سابقة، وكان الطاعن قد أعلن باقي الشركاء برغبته في عدم تجديد الشركة في 12 - 9 - 1977 أي قبل 31 - 12 - 1977 غاية المدة التي امتد إليها العقد مما تنقضي به الشركة بقوة القانون في هذا التاريخ، وكان مؤدى استقلال محكمة الموضوع بتقدير الأدلة والقرائن وإطراح ما لا ترى الأخذ به منها محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها أما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن والأدلة ولم تبحثها، فإن حكمها يكون قاصر قصوراً يبطله، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضي في الدعوى 200 لسنة 1967 بفصل الطاعن من الشركة على سند من قوله "أن الثابت من الأوراق ومن الدعوى الفرعية المقدمة من المدعى عليه (الطاعن) أن هذا الأخير هو الذي طلب حل الشركة وبتصرفه هذا يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها وتصرفاته على هذا النحو تعتبر سبباً مسوغاً لحل الشركة مما يدخل في عموم نص المادة 531 مدني مما يوجب الحكم بفصله "ولم يرد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن بشأن ورود طلب فصله على غير محل لانقضاء الشركة بإبداء رغبته في الانسحاب عند نهاية السنة التي امتدت إليها الشركة كما لم يواجه دفاعه بخصوص الأسباب التي حدت إلى إبداء هذه الرغبة لبيان ما إذا كان اعتراضه على امتداد الشركة في محله من عدمه، وحالة أن مجرد إبداء الطاعن رغبته في حل الشركة لا يكفي لفصله منها ما دام إبدائه لهذه الرغبة هو استعمال مشروع لحق مقرر في القانون لكل الشركاء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجاء مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه فيما قضى به في هذه الدعوى.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعوى الطاعن الفرعية ترتيباً على فصل الطاعن في الدعوى 200 لسنة 1977 ويترتب على ذلك أن نقض الحكم الأخير يعتبر نقضاً للحكم الصادر في الدعوى الفرعية.
وحيث إنه من المقرر أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم أساساً لها، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الفرعية على ما قضى به في دعوى المطعون ضدهم رقم 200 لسنة 1977 تجاري كلي الجيزة بفصل الطاعن من الشركة، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض هذا الحكم، فإنه يتعين تبعاً لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض دعوى الطاعن الفرعية.

الطعن 10 لسنة 74 ق جلسة 14 / 8 / 2016

برئاسة السيد القاضي / عبد الله عمر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد فتحي المزين ، محمد حسن عبد اللطيف حاتم أحمد سنوسى و هانى فوزى شومان " نواب رئيس المحكمة " 

وحضور السيد رئيس النيابة / حمدى نجيب . 

وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .

المرفوع من
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بصفته .
ويعلن بمركز إدارة الشركة الكائن .... مصر الجديدة القاهرة .
حضر عنه أ / ...... المحامى .
ضد
1 السيدة / ...... .
المقيمين ..... مصر الجديدة القاهرة . حضر عن الأولى أ/ ...... المحامى .

----------------

" الوقائع "
في يوم 3/1/2004 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال " الصادر بتاريخ 5/11/2003 في الاستئناف رقم 39 لسنة 7 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 15/1/2004 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى 28/1/2004 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستندات طلبت فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 24/1/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 8/5/2016 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضدها الأولى والنيابة العامة كُّل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ هانى فوزى شومان " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الثانى والمستأجر الأصلى " أحمد أدهم طه " الدعوى رقم 2387 لسنة 1996 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم وفقاً لطلباتها الختامية بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 9/3/1949 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر منها المرحوم / أحمد أدهم طه تلك الشقة ، بيد أنه تركها للمطعون ضده الثانى الذى لا تربطه به صلة قرابة وذلك دون إذن كتابى منها فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره تدخلت المطعون ضدها الأولى هجومياً فى الدعوى طالبة الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية فيما بينها وبين الشركة الطاعنة وإلزام الأخيرة بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة محل النزاع امتداداً لعقد الإيجار المشار إليه وبذات شروطه ، على سند من إقامتها وزوجها المطعون ضده الأول مع شقيقتها " فاطمة حسانين عبدالمطلب " وزوجها المستأجر الأصلى بشقة النزاع منذ عام 1965 وحتى وفاة الأخير فى 24/11/1974 ثم استمرت فى الإقامة بها مع شقيقتها حتى وفاتها فى 27/5/1983 وإلى الأن دون معارضة من الشركة الطاعنة ، أدخلت الشركة الطاعنة المطعون ضدها الأولى خصماً فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتها ، حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية برفضها ، وفى طلب التدخل بإلزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى عن الشقة محل النزاع بذات شروط العقد المؤرخ 9/3/1949 استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 39 لسنة 7 ق القاهرة ، وبتاريخ 5/11/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها وبإلزامها بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى عن الشقة محل النزاع ، على سند من سقوط حقها أى الطاعنة فى رفع دعوى الفسخ بالتقادم الطويل وامتداد عقد الإيجار للمطعون ضدها الأولى بوفاة زوج شقيقتها المستأجر الأصلى إعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وأن حقها فى الامتداد قد استقر بانقضاء مدة التقادم الطويل ، فى حين أن الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلى للشقة محل النزاع توفى فى عام 1974 فامتد عقد الإيجار لزوجته وحدها دون شقيقتها المطعون ضدها الأولى التى كانت تقيم على سبيل الاستضافة ولوجود زوجة المستأجر الأصلى الممتد إليها عقد الإيجار سند الدعوى والتى توفيت فى عام 1983 ووجودها بالشقة كان يمثل مانعاً دون مطالبة الشركة الطاعنة بفسخ عقد الإيجار وإذ زال هذا المانع بوفاتها وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما قرره من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، ومن ثم فإن حقها فى الدعوى الأصلية المقامة بتاريخ 29/9/1996 لم يسقط بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أن أحكام القانون الجديد لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها إلا الأحكام المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية ولو كانت ناشئة قبل العمل به ما دامت لم تستقر بصدور حكم نهائى فيها ، وأن التقادم المقترن بالحيازة لا يكسب المتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينية فقط دون الحقوق الشخصية وذلك ما اصطلح على تسميته بالتقادم المكسب ، أما التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد ، وكان النص فى المادة 374 من القانون المدنى على أنه " يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون " يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصى للدائن الذى يخوله مطالبة مدينه إعطاء شئ أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التى مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع المستقرة كأصل أو اعتداداً بقرينة الوفاء أو جزاءً لإهمال الدائن فى حالات خاصة ، والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضى به المادة 381 من القانون المدنى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فإذا كان ميعاد الاستحقاق متوقفاً على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسرى من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه ، وكان النص فى المادة 382 من القانون المدنى على أن " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ..." مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ، كما أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أيضاً أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هى بطلب حق من الحقوق الشخصية التى ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضى خمسة عشرة سنة من وقت نشأة الحق فى الدعوى باعتباره التاريخ الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه ، وأنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين أن يبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه ، إذ إن حصول شئ من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم ، كما أن النص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ..." يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها فى القضية رقم 3 لسنة 18 ق المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 بتاريخ 16/1/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو شغله للمسكن أيتهما أقل " كما حكمت فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 33 ) بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم ( 38 ) بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 من أن " فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار ، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل " مما مؤداه أن الامتداد القانونى لعقد الإيجار المنصوص عليه فى المادة 29 آنفة الذكر أصبح مقصوراً على الأشخاص الوارد بيانهم بيان حصر فى الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأى من والدى المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى ، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن المستأجر الأصلى للعين محل النزاع توفى فى عام 1974 ، فامتد عقد الإيجار إلى زوجته دون شقيقتها المطعون ضدها الأولى والتى لا تستفيد من امتداد عقد الإيجار طبقاً للمادة 29 سالفة الذكر ، وأن هناك مانعاً تعذر معه على الشركة الطاعنة المطالبة بفسخ عقد الإيجار يتمثل فى امتداده لزوجة المستأجر الأصلى ، وأن هذا المانع زال بوفاة الأخيرة فى 27/5/1983 وصدور قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ( 29 ) آنفه البيان فيما تضمنته من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائى برفض دعوى الشركة الطاعنة وبإلزامها بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى عن عين النزاع بذات شروط العقد المؤرخ 9/3/1949 على سند من أخذه بأسباب الحكم الابتدائى من أن الشركة الطاعنة قد سقط حقها فى إقامة دعواها بالتقادم الطويل ، وما أضافه من أن هذا العقد امتد للمطعون ضدها الأولى ولشقيقتها زوجة المستأجر الأصلى بوفاته فى عام 1974 ، وأن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر بالمصاهرة إلى الدرجة الثالثة ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/1/1997 بعد انقضاء أكثر من خمس عشرة سنة على امتداد العقد إلى المطعون ضدها الأولى يجعل مركزها القانونى بمنأى عن الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية العليا ، وكان هذا الذى استند إليه الحكم المطعون فيه لا يتفق وصحيح القانون ولا يصلح رداً على دفاع الشركة الطاعنة أو يواجه دفاعها المشار إليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 12609 لسنة 85 ق جلسة 21 / 6 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الاثنين " ( د ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وائل رفاعي ، عصام توفيق رفعت هيبة و هاني عميرة " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / إيهاب صبح. وأمين السر السيد / عادل الحسيني إبراهيم.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 11 من ذي القعدة سنة 1442 ه الموافق 21 من يونيو سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12609 لسنة 85 ق.

المرفوع من
.......... المقيم/ حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية- موطنه المختار بجمهورية مصر العربية طرف شقيقه/ ..... المقيم/ .....- قسم سيدي جابر - محافظة الإسكندرية. لم يحضر عنه أحد بالجلسة.
ضد
............المقيم/ .....- قسم سيدي جابر- محافظة الإسكندرية. لم يحضر عنه أحد بالجلسة.

---------------

" الوقائع "
في يوم 1/7/2015م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 12/5/2015م في الاستئناف رقم 449 لسنة 71 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنُ الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعنُ مذكرة شارحة.
وفي 18/8/2015م أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه.
وبجلسة 15/3/2021م عُرض الطعنُ على المحكمة، في غرفة مشورةٍ، فرأت أنَّه جديرٌ بالنظر، فحددت لنظره جلسة 17/5/2021م، وبها سُمع الطعنُ أمام هذه الدائرة، على ما هو مبينٌ بمحضر الجلسة، وقد صممتِ النيابةُ على ما جاء بمذكرتِها، والمحكمةُ أصدرت حكمَها بجلسةِ اليوم.
-----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / هاني عميرة " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيثُ إنَّ الطعنَ استوفى أوضاعَهُ الشَّكليِّةَ.
وحيثُ إنَّ الوقائعَ - على ما يبين من الحكمِ المطعونِ فيه وسائرِ الأوراقِ - تتحصِّلُ في أنَّ الطاعنَ أقامَ على المطعونِ ضده الدعوى رقم 1009 لسنة 2014 أمامَ محكمةِ الإسكندريةِ الابتدائيةِ، طالبًا إلزامَه بأن يؤديَ لهُ مبلغَ ثلاثمائة ألف جنيهٍ تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا، وقالَ شرحًا لدعواه: إنَّ مورثَهُ كانَ يستأجرُ شقةً سكنيةً من سلفِ المطعونِ ضده بموجبِ عقدِ الإيجارِ المؤرخِ 12/5/1961، والذي امتدَّ للطاعنِ بعدَ وفاةِ مورثِه، ثمَّ سافرَ خارجَ البلادِ، واستضاف شقيقتَهُ بالعينِ خلالَ سفرِهِ، وعقبَ عودتِهِ تبينَّ له قيامُ المطعونِ ضده بتحريرِ عقدِ إيجارٍ بتاريخِ 5/10/1995 عنِ العينِ لشقيقتِه، ممَّا اضطَّرَه إلى إقامةِ الدعوى 2065 لسنة 1996 أمامَ محكمةِ الإسكندريةِ الابتدائيِّةِ، وتَحصَّلَ على حكمٍ نهائيٍ ببطلانِ عقدِ الإيجارِ الأخيرِ وإخلاءِ العينِ وإلزامِ المطعونِ ضده بتحريرِ عقدِ إيجارٍ له بذاتِ شروطِ عقدِ مورثِهِ، وقد أَلْحَقَ تصرفُ المطعونِ ضده بِهِ أضرارًا ماديِّةً وأدبيِّةً، فأقامَ الدعوى. قضتِ المحكمةُ بسقوطِ الحقِ في التعويضِ بالتقادمِ الثلاثي، بحكمٍ استأنفَهُ الطاعنُ بالاستئنافِ رقمِ 449 لسنة 71 ق أمامَ محكمةِ استئنافِ الإسكندريِّةِ، قضتِ المحكمةُ بتاريخ 12/5/2015 بتأييدِ الحكمِ المستأنفِ. طعنَ الطاعنُ في هذا الحكمِ بطريقِ النقضِ، وأودعتِ النيابةُ مذكرةً أبدتْ فيها الرأيَ برفضِ الطعنِ، وإذ عُرضَ الطعنُ على هذه المحكمةِ، في غرفةِ مشورةٍ، حددتْ جلسةً لنظرِهِ، وفيها التزمتِ النيابةُ رأيَها.
وحيثُ إنَّ ممَّا ينعاه الطاعنُ على الحكمِ المطعونِ فيهِ محالفةَ القانونِ والخطأَ في تطبيقِه، إذْ قضى بسقوطِ الحق في إقامةِ الدعوى بالتقادمِ، على اعتبارِ أنَّها أُقيمتْ بتاريخ 30/9/2014 بطلبِ إلزامِ المطعونِ ضده بالتعويضِ عنْ إخلالِهِ بالتزامِهِ بعقدِ الإيجارِ المبرمِ بينهما لقيامِهِ بتأجيرِ ذاتِ العينِ محلِ العقدِ لشقيقةِ الطاعن، وأنَّ الطاعنَ علم يقينًا بواقعةِ التأجيرِ حالَ رفعِ الدعوى 2065 لسنة 1996 م. ك الإسكندريةِ، رغمَ أنَّ البينَ أنَّ الطاعنَ سبقَ وأنْ أقامَ الدعوى 1210 لسنة 2000 أمامِ محكمةِ الإسكندريةِ الابتدائيةِ بذاتِ الطلباتِ، وقُضي بوقفِها تعليقًا في 29/5/2000، ثم قُضي بسقوطِ الخصومةِ في استئنافِها رقم 1628 لسنة 68 ق الإسكندريةِ، ممَّا يكونُ معه الحكمُ بوقفِ الدعوى، وهو حكمٌ قطعيٌ، باقيًا وقاطعًا للتقادمِ، ممَّا يعيبُ الحكمَ، ويستوجبُ نقضَه.
وحيثُ إنَّ هذا النعيَّ سديدٌ، ذلكَ أنَّ النصَ في المادةِ 137 من قانونِ المرافعاتِ والواردةِ في الفصلِ الثالثِ مِّنَ البابِ السابعِ في سقوطِ الخصومةِ وانقضائِها بمضي المدةِ على أنَّه " يترتبُ على الحكمِ بسقوطِ الخصومةِ سقوطُ الأحكامِ الصادرةِ فيها بإجراءِ الإثباتِ، وإلغاءُ جميعِ إجراءاتِ الخصومةِ، بما في ذلكَ رفعُ الدعوى، ولكنَّهُ لا يُسْقِطُ الحقَ في أصلِ الدعوى ولا في الأحكامِ القطعيِّةِ الصادرةِ فيها ولا في الإجراءاتِ السابقةِ لتلكِ الأحكامِ أوْ الإقراراتِ الصادرةِ مِّنَ الخصومِ أوْ الأيمانِ التي حلفوها، على أنَّ هذا السقوطَ لا يمنعُ الخصومَ مِّنْ أنْ يتمسكوا بإجراءاتِ التحقيقِ وأعمالِ الخبرةِ التي تمتْ ما لمْ تكنْ باطلةً في ذاتِها" يدلُ على أنَّه يترتبُ على القضاءِ بسقوطِ الخصومةِ أمامَ محكمةِ أولِ درجةٍ زوالُها وإلغاءُ جميعِ إجراءاتِها، بما في ذلكَ صحيفةُ افتتاحِها فتعتبرُ كأنْ لمْ تكنْ، وتزولُ كافةُ الآثارِ التي نشأتْ عن إعلانِها، كما يزولُ قطعُ التقادمِ الذي ترتبَّ على تقديمِ الصحيفةِ لقلمِ الكتابِ، إلَّا أنَّه إذا صدرَ حكمٌ قطعيٌ في الخصومةِ التي قُضيَ بسقوطِها، فإنَّه- ووفقًا لصريحِ نصِ المادةِ 137 مِنْ قانونِ المرافعاتِ- يكونُ هذا الحكم بمنأى عَنِ السقوطِ، ويحمي كذلك الإجراءاتِ السابقةَ عليهِ، بما فيها صحيفةُ الدعوى وآثارُها، ومنها قطعُها للتقادمِ. ولمَّا كانَ الحكمُ القطعيُّ لا يسقطُ إلَّا بمرورِ خمسةَ عشرَ عامًا، فيحقُ للخصومِ رفعُ الخصومةِ أمامَ ذاتِ المحكمةِ التي قضتْ بإسقاطِها ما بقيَ الحكمُ قائمًا وأيًا كانتْ مدةُ سقوطِ الحقِ الذي أُقِيمَتْ بهِ الدعوى. وكانَ مِّنَ المقررِ - في قضاءِ هذهِ المحكمةِ- أنَّ الحكمَ بوقفِ الدعوى هو حكمٌ قطعيٌ فيما تضمَّنَه مِنْ عدمِ جوازِ الفصلِ في موضوعِ الدعوى قبلَ تنفيذِ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمةِ معاودةُ النظرِ في هذا الموضوعِ حتى يُقدَّمَ إليها الدليلُ على تنفيذِ هذا الحكمِ. لمَّا كانَ ذلكَ، وكانَ الثابتُ أنَّ الطاعنَ أقامَ الدعوى 1210 لسنة 2000 أمامَ محكمةِ الإسكندريِّةِ الابتدائيِّةِ، بطلبِ إلزامِ المطعونِ ضده بالتعويضِ لإخلالِه بعقدِ الإيجارِ المبرمِ بينهما، وقُضي بوقفِ تلكَ الدعوى تعليقًا بجلسة 29/5/2000، ثم قُضيَ في استئنافِها رقم 1628 لسنة 68 ق الإسكندريةِ بسقوطِ الخصومةِ أمامَ محكمةِ أولِ درجةٍ، ومن ثَّمَّ فإنَّ حكمَ الوقفِ يظلُ باقيًا ولا يترتبُ على سقوطِ الخصومةِ سقوطُ حكمِ الوقفِ باعتبارِه حكمًا قطعيًّا، وتبقى الإجراءاتُ السابقةُ عليهِ، بما في ذلكَ إيداعُ الصحيفةِ وأثرُها في قطعِ التقادمِ، فإذا خالفَ الحكمُ المطعونُ فيهِ- المؤيدُ للحكمِ الابتدائيِّ- هذا النظرَ، وقضى بسقوطِ حقِ الطاعنِ في إقامةِ الدعوى الراهنةِ بالتقادمِ، دونَ أن يُعْمِلَ الأثرَ المترتبَ على صدورِ الحكمِ القطعيِ في الخصومةِ الأولى التي قامتْ بين الطرفينِ، فإنَّه يكونُ قد أخطأَ في تطبيقِ القانونِ، وحجبَهُ هذا الخطأُ عنْ بحثِ طلباتِ الطاعنِ ومدى أحقيتِه في التعويضِ وفقًا لقواعدِ المسئوليةِ العقديِّةِ، ممَّا يُوجِبُ نقضَه لهذا السببِ دونَ حاجةٍ لبحث باقي أسبابِ الطعنِ.
لذلك
نقضتِ المحكمةُ الحكمَ المطعونَ فيهِ وأحالتِ القضيةَ إلى محكمةِ استئنافِ الإسكندريِّةِ وألزمتِ المطعونَ ضده المصاريفَ ومائتي جنيهٍ أتعابَ محاماةٍ.

الطعن 1266 لسنة 58 ق جلسة 29 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 78 ص 457

جلسة 29 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

---------------

(78)
الطعن رقم 1266 لسنة 58 القضائية

غش. قصد جنائي. جريمة "أركانها" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ثبوت ارتكاب المتهم فعل الغش أو علمه به. شرط لإدانته بالجريمة المؤثمة بالقانون 10 لسنة 1966.
إدانة الطاعن بجريمة الغش. دون تحقيق دفاعه بانتفاء مسئوليته وبيان اختصاصه ومدى إشرافه على الإنتاج أو علمه بالغش. قصور.

---------------

لما كان يبين من محضر جلسة 6 من يناير سنة 1985 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن دفع التهمة بأنه يشغل وظيفة مهندس ثالث إنتاج وقدم حافظة مستندات. لما كان ذلك وكان يتعين لإدانة المتهم بجريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1966 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "وحيث...... إن التهمة تتحصل حسبما جاء بمحضر الضبط متضمناً أقواله وما جاء بوصف النيابة العامة سالف الذكر وبسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه.... وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط وعلى نحو ما تقدم بيانه وعن عدم حضوره لدفع التهمة بدفاع مقبول مما يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304 أ ج" وذلك دون أن يعرض لدفاع الطاعن تحقيقاً له أو رداً عليه، وبغير أن يبين اختصاصه ومدى إشرافه على إنتاج المسلي المغشوش أو علمه بالغش، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أنتج شيئاً من أغذية الإنسان (مسلي) مغشوشاً لكونه غير مطابق للمواصفات المقررة على النحو المبين بتقرير المعامل وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 6/ 1 من القانون 10 لسنة 1966 المعدل والمادة 2 من القرار 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح كرموز قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والنشر والمصادرة. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه والمصادرة والنشر. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج مسلي مغشوش شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أغفل إيراداً ورداً دفاعه الجوهري أنه ليس المدير المسئول بالشركة المنتجة بل يشغل وظيفة متكررة في قسم الإنتاج بها. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة 6 من يناير سنة 1985 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن دفع التهمة بأنه يشغل وظيفة مهندس ثالث إنتاج وقدم حافظة مستندات. لما كان ذلك، وكان يتعين لإدانة المتهم بجريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1966 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على قوله: وحيث..... إن التهمة تتحصل حسبما جاء بمحضر الضبط متضمناً أقواله وما جاء بوصف النيابة العامة سالف الذكر وبسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه...... وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط وعلى نحو ما تقدم بيانه وعن عدم حضوره لدفع التهمة بدفاع مقبول مما يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304 أ ج" وذلك دون أن يعرض لدفاع الطاعن تحقيقاً له أو رداً عليه، وبغير أن يبين اختصاصه ومدى إشرافه على إنتاج المسلي المغشوش أو علمه بالغش، فإنه معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 271 لسنة 37 ق جلسة 28 / 11 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 16 ص 178

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعلي عوض محمد صالح وحسني سيد محمد وأحمد حمدي الأمير - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(16)

الطعن رقم 271 لسنة 37 القضائية

(أ) عاملون مدنيون بالدولة - مدد خبرة عملية سابقة - تعيين - ميعاد الطعن في القرار الصادر بشأنها.
المادة (27) من القانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983. حساب مدة الخبرة العملية السابقة يرتبط بقرار التعيين - إذا صدر قرار التعيين دون استعمال الإدارة سلطتها التقديرية في حساب هذه المدة فإنها تكون قد استنفذت حقها في هذا الشأن - للعامل أن يسلك طريق الطعن على القرار الصادر بتعيينه خلال الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء - أساس ذلك: أن التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذي يستمد منه العامل حقه - إذا كان هذا الحق مستمداً من القانون مباشرة كانت الدعوى من دعاوى التسوية وكانت القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة العامل - أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص ينشئ له مركزاً قانونياً ذاتياً كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء - تطبيق.
(ب) دعوى - تظلم - ميعاد رفع الدعوى.
في حالة رفض التظلم يتعين إقامة الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم - استمرار العامل في تقديم العديد من التظلمات والالتماسات ورفضها لا يفتح له مواعيد الطعن من جديد سواء في قرار تعيينه أو القرار المعدل له - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 17/ 12/ 1990 أودع الأستاذ/ عصمت الهواري المحامي بصفته وكيلاً عن سمير طه الدسوقي تقرير طعن قيد بجدول هذه المحكمة برقم 271 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة التسويات ( أ ) بجلسة 29/ 10/ 1990 في الدعوى رقم 2313 لسنة 42 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام المدعي المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بإعادة تسوية حالة الطاعن الوظيفية بضم مدة خدمته الفعلية وإعادة تدرج ترقياته وعلاواته على هذا الوضع الجديد مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية وآثار مادية وقانونية وإلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون حيث قررت بجلسة 13/ 7/ 1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره جلسة 24/ 10/ 1992 وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية - ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن الطاعن حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية سنة 1960 وعين بالقوات المسلحة بتاريخ 27/ 7/ 1960 وبسبب إصابته أثناء العمليات الحربية صدر قرار بإنهاء خدمته بالقوات المسلحة بتاريخ 2/ 1/ 1980 مع امتداد خدمته حتى 31/ 1/ 1980 وبتاريخ 19/ 5/ 1980 عين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوظيفة أخصائي أمن أول من الدرجة الأولى بأول مربوطها (80 جنيهاً) وذلك بالقرار رقم 353 لسنة 1980 دون مراعاة مدة خدمته السابقة كاملة فتقدم بطلب لحساب هذه المدة وفقاً لحكم المادة 27/ 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فقام الجهاز بإصدار القرار الإداري رقم 485 لسنة 1981 بإرجاع أقدميته في الدرجة الأولى إلى 24/ 2/ 1979 بدلاً من 19/ 5/ 1980 إعمالاً للحكم الوارد في المادة 27/ 2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 مع منحه مرتباً قدره 85 جنيهاً اعتباراً من 21/ 5/ 1980 تاريخ استلامه العمل بالجهاز. إذ لم يرض المذكور بهذا القرار لما يراه من أحقيته في حساب مدة خدمته السابقة وكاملة قدرها تسع عشرة سنة وخمسة شهور وتسعة أيام فقد تقدم بعدة تظلمات للجهاز ثم رفضها ومن ثم فقد أقام دعواه رقم 2313 لسنة 42 ق بتاريخ 2/ 2/ 1988 بعد حصوله بتاريخ 5/ 12/ 1987 على حكم بإعفائه من رسوم الدعوى ضد كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورئيس مجلس الوزراء وطلب في ختام عريضة دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإعادة تسوية حالته الوظيفية بضم مدة خبرته الفعلية وإعادة تدرج ترقياته وعلاواته على هذا الوضع الجديد مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
وبجلسة 29/ 10/ 1990 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الطعين وأقامت قضاءها على أن التكييف الحقيقي لطلبات المدعي هو الطعن في قرار تعيينه رقم 353 لسنة 1980 الصادر في 19/ 5/ 1980 فيما تضمنه من إغفال ضم المدة الزائدة عن مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة المعين عليها ضمن مدة خبرته العملية إذ لا سبيل إلى تحقيق قصده إلا بالطعن في هذا القرار بطلب إلغائه وإذ صدر القرار الطعين في 19/ 5/ 1980 وعلم به المدعي باستلامه العمل بالجهاز في 21/ 5/ 1980 ولم يقم دعواه بطلب إلغائه إلا في 2/ 2/ 1988 بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً لذلك قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً.
ويقوم الطعن على أن محكمة القضاء الإداري أخطأت في تكييف طلبات الطاعن بأنها طعن على القرار رقم 353 لسنة 1980 الصادر بتعيينه بالجهاز المطعون ضده بتاريخ 19/ 5/ 1980 دون الالتفات إلى دفاع الطاعن بأن هذا القرار قد تم إلغاؤه بالقرار رقم 485 لسنة 1981 الذي أرجع أقدمية الطاعن إلى 24/ 2/ 1979 بناءً على فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع والذي شابه الخطأ وتظلم الطاعن منه ومن ثم فإن القرارين محل الطعن ولا علاقة لهما بموضوع النزاع الحالي المتعلق بتسوية الحالة الوظيفية للطاعن بعد ضم مدة خدمته السابقة وهذه الطلبات لا تخضع لمواعيد سقوط وأنه مع التسليم جدلاً بصحة التكييف الذي انتهت إليه المحكمة بالنسبة لطلبات الطاعن فإن المشرع وإن حدد مواعيد التظلم من القرارات الإدارية فقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن إعادة النظر في الموضوع من قبل الجهة الإدارية بناءً على تظلم العامل بقطع مواعيد رفع الطعن ويبدأ ميعاد التظلم أو الطعن من تاريخ صدور الرأي النهائي والثابت من ملف خدمة الطاعن أنه تقدم بالعديد من التظلمات كانت محل بحث الإدارة ومن ثم فإن مدة الستين يوماً لا تسري في مواجهته إلا من تاريخ انتهاء بحث هذه التظلمات وإخطاره بالنتيجة.
ومن حيث إن المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 كانت تنص في فقرتها الثانية قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أنه "ويجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته العملية التي تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر:
ويبين من النص المذكور أنه يربط حساب مدة الخبرة العملية السابقة على التعيين بقرار التعيين الذي تصدره السلطة المختصة ويجعل ذلك جائزاً لها عند التعيين ومن ثم فإنها بالتعيين دون استعمال هذه السلطة التقديرية تستنفذ حقها في هذا الشأن ويستقر الأمر على مقتضى ذلك يكون سبيل العامل إن كان ثمة إساءة لاستعمال سلطتها أو غمط لحقه دون مبرر أن يسلك طريق الطعن على القرار الصادر بتعيينه خلال الميعاد القانوني المقرر لدعوى الإلغاء وذلك في ضوء ما هو مستقر من أن التفرقة بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية تقوم على أساس النظر إلى المصدر الذي يستمد منه العامل حقه، فإن كان هذا الحق مستمداً مباشرة من قاعدة تنظيمية كانت الدعوى من دعاوى التسوية وكانت القرارات الصادرة من جهة الإدارة في هذا الشأن مجرد إجراءات تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة العامل، أما إذا استلزم الأمر صدور قرار إداري خاص ينشئ له أو يخوله مركزاً قانونياً ذاتياً كانت الدعوى من دعاوى الإلغاء.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على حالة الطاعن فإنه إذ عين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقرار رقم 353 لسنة 1980 في وظيفة أخصائي أمن أول من الدرجة الأولى بمجموعة وظائف التنمية الإدارية اعتباراً من 19/ 5/ 1980 مع منحه مرتباً مقداره 80 جنيه شهرياً اعتباراً من تاريخ استلامه العمل، فإنه وقد صدر القرار المذكور في ظل العمل بحكم المادة 27/ 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة السالف ذكرها وقبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وإذ تراءى للطاعن أن هذا القرار قد غمطه حقه في حساب مدة خبرته العملية السابقة على التعيين كاملة وإذ ثبت علمه بالقرار المذكور بتاريخ 21/ 5/ 1980 تاريخ استلامه العمل بالجهاز، وقد كان يتعين عليه إقامة دعواه بطلب إلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من عدم حساب هذه المدة وذلك خلال الميعاد المقرر أما وقد تراخى في إقامة هذه الدعوى حتى 2/ 2/ 1988 فإن دعواه تغدو غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ما أشار إليه الطاعن من تظلمه من قرار تعيينه وقيام الجهاز بإصدار قراره رقم 485 لسنة 1981 بإرجاع أقدميته في الدرجة الأولى إلى 24/ 2/ 1979 بدلاً من 19/ 5/ 1980 إعمالاً للحكم الوارد في المادة 27/ 2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 من منحه مرتباً قدره 85 جنيهاً اعتباراً من 21/ 5/ 1980 تاريخ استلامه العمل بالجهاز، ولا يغير ذلك مما تقدم باعتبار أن القرار المذكور قد صدر بتاريخ 26/ 7/ 1981 وارتأى الطاعن أنه لا يحقق مراده لاقتصاره على حساب جزء من مدة الخبرة التي يطالب بحسابها وقام بالتالي بالتظلم منه مطالباً بحساب مدة خبرته كاملة فقد كان يتعين عليه أقامه دعواه خلال ستين يوماً من تاريخ رفض الجهاز لهذا التظلم صراحة أو ضمناً وفقا لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أما استمراره في تقديم العديد من التظلمات والالتماسات فإن رفض الجهاز لهذه التظلمات والالتماسات الجديدة لا يفتح له من جديد مواعيد الطعن في قرار تعيينه أو القرار المعدل له السالف ذكره.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون عليه قد أصاب الحق في النتيجة التي انتهى إليها ومن أجل ذلك يكون الطعن عليه على غير أساس متعيناً رفضه، مع إلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 169 لسنة 58 ق جلسة 27 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 77 ص 455

جلسة 27 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة وحامد عبد الله وفتحي الصباغ.

---------------

(77)
الطعن رقم 169 لسنة 58 القضائية

أحداث. استئناف "ما لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه". عقوبة "تطبيقها".
عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه. المادة 40 من القانون 31 لسنة 1974. أثره: عدم جواز الطعن عليها بطريق النقض.

----------------
لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نص في المادة 40 منه على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بالتوبيخ وهو ما لا يجوز استئنافه أصلاً. ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب أولى مما يكون معه الطعن مفصحاً عن عدم قبوله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمداً...... بآلة حادة ومطواة قصافة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت معاقبته المادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1 و7 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ومحكمة أحداث قسم شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بإيداع المتهم الحدث بمؤسسة الرعاية الاجتماعية المختصة لمدة سنة استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتوبيخ المتهم.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بالتوبيخ وهو ما لا يجوز استئنافه أصلاً. ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب أولى مما يكون معه الطعن مفصحاً عن عدم قبوله.

السبت، 16 ديسمبر 2023

الطعن 1898 لسنة 35 ق جلسة 22 / 11 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 15 ص 168

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(15)

الطعن رقم 1898 لسنة 35 القضائية

حريات - حرية السفر والتنقل - المنع من السفر - تنظيمه.
المواد 50، 51، 52 من الدستور، المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بجوازات السفر.
كفل المشرع الدستوري لكل مواطن الحق في التنقل سواء داخل أرض الوطن أو في خارجه في أي وقت سواء بالإقامة في مكان معين بالداخل أو الانتقال منه أو بالسفر بصفة مؤقتة إلى الخارج والعودة أو بالهجرة الدائمة إلى دولة أخرى بصفة دائمة أو مؤقتة - لا يجوز للمشرع العادي إلغاء هذه الحقوق أو تغييرها بما يصل بها إلى درجة الإلغاء - ليس للمشرع العادي إلا حق تنظيم هذه الحقوق وتحديد الإجراءات المتعلقة بمباشرة الأفراد لها وممارستها دون حظر أو تقييد مانع لها أو يتعارض مع الغاية منها - حرية المواطن المصري في التنقل من مكان إلى آخر داخل الدولة أو خارجها حق دستوري أصيل للمواطن المصري ومقرر له بحكم صفته كإنسان ولا يجوز لجهة الإدارة المساس بهذا الحق دون مسوغ ولا الانتقاص منه بغير مقتضى من المصلحة القومية للمجتمع والدولة وفي حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق والتي تتضمن كيفية ممارسته وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة - تنظيم حرية المواطن في التنقل من مكان إلى آخر والسفر إلى خارج البلاد أمر تقتضيه ضرورة المحافظة على سلامة الدولة في الداخل والخارج وعلى استقرار وحماية الأمن العام وعدم تعطيل سير العدالة نتيجة خروج متهمين أو شهود خارج البلاد بينما هم لازمون للفصل في القضايا أو التصرف في التحقيقات ورعاية مصالح الاقتصاد القومي وذلك كله دون أن يخل التنظيم بمبدأ حرية السفر والتنقل ولا يمس جوهره ومضمونه - المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 تخول وزير الداخلية سلطة تقديرية في رفض منح جواز السفر أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه إذا قامت لديه أسباب هامة تبرر هذا القرار تطبيق. (1)


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 24/ 4/ 1989 أودع الأستاذ/ حسني عبد الحميد المحامي بصفته وكيلاً عن عادل عبد العزيز المشد وممدوح حامد عطية بتوكيلين رسميين مودعيين بملف الدعوى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 1898/ 35 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد) بجلسة 4/ 4/ 1989 في الدعوى رقم 3906 لسنة 42 ق المقامة من الطاعنين والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعيين المصروفات وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
أودع السيد الأستاذ المستشار/ ......... مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن لانتفاء سند الوكالة واحتياطياً برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 3/ 12/ 1990 وتدوول بجلساتها على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 7/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، وقد حددت جلسة 4/ 10/ 1992 لنظر الطعن أمام المحكمة وتقرر إصدار الحكم بجلسة 15/ 11/ 1992 مع التصريح لمن يشاء بمذكرات خلال عشرة أيام وقدمت هيئة قضايا الدولة خلال الأجل مذكرة خلصت فيها - للأسباب الواردة بها - إلى طلب الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات - وبجلسة 15/ 11/ 1992 تقرر مد أجل النطق به لجلسة اليوم 22/ 11/ 1992 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 3906/ 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمنعهما من السفر وإدراجهما على قوائم الممنوعين من السفر وما يترتب على ذلك من آثار، وقالا شرحاً لدعواهما أنهما علماً بأن المدعى عليه قد أصدر قراراً بمنعهما من السفر إلى الخارج، وإدراجهما على قوائم الممنوعين من السفر وأن هذا القرار مشوب بعيب مخالفة الدستور والقانون، لأن حق التنقل والسفر من الحقوق التي لا يجوز الحد منها أو انتقاصها خاصة وأنهما لم يرتكبا جرماً أو إثماً إلا إذا كان عملهما بكبرى شركات الاستثمار يعتبر جريمة، وخلص المدعيان إلى أن ثمة أضرار جسيمة يتعذر تداركها تلحق بهما من جراء القرار المطعون فيه.
عقبت هيئة قضايا الدولة على الدعوى بأن قدمت حافظة مستندات طويت على مذكرة الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة جاء فيها أن الإدارة قد قامت في 21/ 6/ 1987 بإدراج: 1 - السيد.......... عضو مجلس إدارة شركة بدر للاستثمار وتوظيف الأموال - 2 - ......... نائب رئيس مجلس إدارة شركة بدر للاستثمار وتوظيف الأموال، على قائمة ترقب الوصول والتفتيش - بعد موافقة الوزير - لقيامهما بعقد اجتماعات مع العاملين المصريين بدول الخليج، وحثه تحويل مدخراتهم إلى شركة بدر للاستثمار عن طريق البنك الوطني المصري بالدقي، وبتاريخ 25/ 6/ 1987 وصل المذكوران للبلاد عن طريق "ميناء القاهرة الجوي" وجاءت نتيجة تفتيشهما سلبية، وقامت الإدارة بتعديل إدراجهما على قائمة الممنوعين من السفر كإجراء احتياطي حماية لأموال المودعين وموارد البلاد من النقد الأجنبي، وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة رداً على الدعوى خلصت فيها - للأسباب الواردة بها - إلى طلب الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعيين المصروفات.
وبجلسة 4/ 4/ 1989 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعيين مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء، وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون عليه بني على سبب صحيح يبرره، بحسبان أن وزارة الداخلية قامت بإدراجهما على قوائم الممنوعين حماية لأموال المودعين بشركة بدر للاستثمار وتوظيف الأموال وحماية لموارد البلاد من النقد الأجنبي باعتبار أن أحدهما عضو مجلس إدارة الشركة والثاني نائب رئيس مجلس الإدارة، وأن الكثير من شركات تلقي الأموال بددت أموال المودعين وعجزت عن ردها إليهم الأمر الذي يقتضي تواجد أصحاب هذه الشركات بالبلاد إلى أن تتحدد بصفة نهائية المراكز القانونية لشركاتهم على ضوء أحكام القانون رقم 146/ 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن قرار إدراج اسمي الطاعنين على قوائم الممنوعين من السفر صدر في يونيو 1987 في حين أن القانون رقم 146/ 1988 صدر في 9/ 6/ 1988 أي بعد صدور القرار المطعون فيه ومن ثم فإن استناد الحكم المطعون فيه - في مجال قضائه بصحة السبب الذي بني عليه قرار الإدراج - على قانون صدر بعد صدور القرار يكون غير صحيح وفيه تجاوز لدور القاضي الذي يتعين عليه أن يراقب السبب "وقت صدور القرار لا بعد ذلك.
وأضاف الطاعنان أن قرار إدراج اسميهما على قوائم الممنوعين صدر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وهي ليست من الجهات التي حددها قرار وزير الداخلية رقم 975/ 1983 مما يجعله فاقداً لشرط وجوده، ومن ناحية أخرى فإن ما نسب إلى الطاعنين - وكان سبباً لقرار الإدراج - من قيامهما بعقد اجتماعات مع العاملين المصريين بدول الخليج وحثهم على تحويل مدخراتهم إلى شركة بدر للاستثمار، هو عمل مباح غير محظور سواء قبل صدور القانون رقم 146/ 1988 وحتى بعد صدوره مما يجعل سبب القرار المطعون فيه فاقداً أساسه القانوني.
واستطرد الطاعنان إلى أن القرار المطعون فيه لا يحقق مصلحة عامة لأن تقييد حريتهما يحول دون نشاطهما الاقتصادي ويثير عدم الثقة في مشروعاتهما وشخصيتهما مما يؤثر على قدرتهما في رد أموال المودعين، وخلص الطاعنان إلى أن الحكم المطعون فيه وقد أضفى على القرار المطعون فيه وصف الصحة رغم فقدانه لركن الغاية، فإن الحكم يكون قد خالف القانون ويتعين الحكم بإلغائه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه قد نصت المادة (50) من الدستور على أنه لا يجوز أن يحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة بالقانون وتنص المادة (51) منه بأنه لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، كما نصت المادة (53) بأن للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج وينظم القانون هذا الحق وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
ولما كانت هذه المواد الثلاثة تقضي بحق كل مواطن في التنقل سواء داخل أرض الوطن أو في خارجه في أي وقت، سواء بالإقامة في مكان معين بالداخل أو الانتقال منه أو بالسفر بصفة مؤقتة إلى الخارج والعودة أو بالهجرة الدائمة إلى دولة أخرى بصفة دائمة أو مؤقتة وهذه الحقوق لا يسوغ باعتبارها من بين الحقوق الأساسية للإنسان المصري التي كفلها له المشرع الدستوري وهي لا يجوز للمشرع العادي إلغائها أو تغييرها بما يصل بها إلى درجة الإلغاء، وليس للمشرع العادي إلا حق تنظيمها وتحديد الإجراءات المتعلقة بمباشرة الأفراد لها وممارستها دون حظر أو تقييد مانع لها أو يتعارض مع الغاية منها، ومع التسليم بناءً على ما سلف بيانه بأن حرية المواطن المصري في التنقل من مكان إلى آخر داخل الدولة أو خارجها حق دستوري أصيل للمواطن المصري ومقرر له بحكم صفته كإنسان وهذا الحق لا يجوز لجهة الإدارة المساس به دون مسوغ.
ولا الانتقاص منه بغير مقتضى من المصلحة القومية للمجتمع والدولة في حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق والتي تتضمن كيفية ممارسته وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة، وعلى ذلك فإن تنظيم حرية المواطن في التنقل من مكان إلى آخر والسفر إلى خارج البلاد أمر تقتضيه ضرورة المحافظة على سلامة الدولة في الداخل والخارج على استقرار وحماية الأمن العام وعدم تعطيل سير العدالة نتيجة خروج متهمين أو شهود خارج البلاد بينما هم لازمون للفصل في القضايا أو التصرف في التحقيقات ورعاية مصالح الاقتصاد القومي، وذلك كله دون أن يخل التنظيم بمبدأ حرية السفر والتنقل ولا يمس جوهره ومضمونه وإعمالاً لهذه المبادئ والقواعد فقد أجازت المادة (11) من القانون رقم 97/ 1959 الخاص بجوازات السفر، لوزير الداخلية - لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، وجواز سحبه بعد إعطائه، وتنفيذاً لذلك فقد أصدر وزير الداخلية قرارات متعاقبة آخرها القرار رقم 975/ 1983 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر وتضمنت مادته الأولى الجهات التي يجوز لها طلب الإدراج في قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ومن بينها مصلحة الأمن العام.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهات المختصة قد وافقت على تأسيس شركة بدر للاستثمار في 20/ 7/ 1986 وتم قيد الشركة في السجل التجاري بمكتب الجيزة في 30/ 8/ 1986 تحت رقم 71043 وبتاريخه قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإدراج (السيد/ .........) عضو مجلس إدارة الشركة المشار إليها، (السيد/ .........) نائب رئيس مجلس الإدارة على قوائم ترقب الوصول والتفتيش - بعد موافقة الوزير - لقيامهما بعقد اجتماعات مع العاملين المصريين بدول الخليج وحثهم على تحويل مدخراتهم إلى شركة بدر للاستثمار، ولما وصل المذكوران إلى البلاد في 25/ 6/ 1987 ظهر أن نتيجة تفتيشهما كانت سلبية - وقد قامت الإدارة المختصة بتعديل إدراجهما على قوائم الممنوعين من السفر كإجراء احتياطي حماية لأموال المودعين وموارد البلاد من النقد الأجنبي.
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن القرار الصادر بإدراج الطاعنين على قوائم الممنوعين من السفر بقصد حماية أموال المودعين التي كانت تتلقاها شركة بدر للاستثمار التي يشغلان فيها منصبي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس الإدارة وحماية لموارد البلاد من النقد الأجنبي وهي الغاية التي تغياها القرار المطعون فيه، وليس من شك في أن الدولة بصفتها هي المسئولة عن مراعاة صالح المجتمع والحفاظ على أمنه الاجتماعي والاقتصادي في حدود أحكام الدستور والقانون قد قدرت أن الأمر يقتضي تواجد أصحاب شركات تلقي الأموال والذين يتولون الأعمال التنفيذية والرئيسية بتلك الشركات داخل البلاد وعدم مغادرتها إلى الخارج إلى أن يتم حسم الأمر بالنسبة لحسابات المودعين، وهو ما عناه المشرع في القانون رقم (146/ 1988) حينما دعا الشركات المشار إليها ومنها شركة بدر للاستثمار إلى توفيق أوضاعها بالقدر الذي يحفظ حقوق المودعين ومن ثم فإذا ما قدرت الجهة الإدارية المختصة أن وجود أصحاب الشركات المشار إليها أو الذين يعملون بها في وظائف توفر لهم حيازة أموال المودعين كلهم أو بعضهم أو تتوفر لديهم البيانات الخاصة بجميعها وإداراتها أو التصرف فيها داخل أراضي الجمهورية ومنعهم من السفر كإجراء احتياطي - وهو ما عبر عنه القرار المطعون فيه لحماية أموال المودعين وموارد البلاد من النقد الأجنبي ولتيسير سبل الفحص والتحقيق ومعرفة المعلومات بمعرفة السلطات المختصة عن هذه الأموال وأوجه التصرف بشأنها فلا معقب على سلطتها التقديرية ما دامت تستهدف الصالح العام وتخلو من الانحراف أو إساءة استعمال السلطة، وحيث إن البين الجلي من الأوراق في خصوص الدعوى الماثلة أن شركة بدر للاستثمار التي ينتمي إليها الطاعنون قد عجزت فعلاً عن توفيق أوضاعها - وعن رد أموال المودعين مما حدا بالمدعي العام الاشتراكي إلى أن يستصدر أمراًَ من محكمة القيم يمنع بعض أصحاب الشركة - ومن بينهم - الطاعن الأول - من السفر خارج البلاد كما بادر المدعي الاشتراكي أيضاً بدوره إلى طلب فرض الحراسة على أموال الشركة كشخص معنوي وعلى أموال بعض الأشخاص الطبيعيين من مؤسسي الشركة، وقد صدر حكم محكمة القيم بتاريخ / 3/ 1992 بفرض هذه الحراسة فعلاً، الأمر الذي يبين منه أن القرار الصادر بإدراج الطاعنين على قوائم الممنوعين من السفر قد صدر صحيحاً وقائماً على سببه المبرر له ومطابقاً للقانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب وقف تنفيذه فإنه يكون قد أصاب الحق.
ومن حيث إنه لا وجه لما نعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من أنه قد بني على أسانيد لاحقة لصدور القرار المطعون فيه - ذلك أن الحكم حينما استطرد في أسبابه مشيراً إلى صدور القانون رقم 146/ 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها كان يستهدف بذلك الاستشهاد بأن الغاية التي صدر من أجلها القرار المطعون فيه غاية صحيحة ومشروعة.
وذكر أن صدور القانون المذكور وإن كان بعد اتخاذ القرار الطعين إلا أنه قد تبين وأفصح أن الشركة التي يعمل بها من صدر بشأنهم القرار قد عجزت عن توفيق أوضاعها أو رد أموال المودعين لديها مما تترتب عليه فرض الحراسة عليها وعلى أموال بعض الأشخاص الطبيعيين من مؤسسيها ضماناً لاسترداد أموال المودعين وهذا بذاته يؤكد أن الأسباب التي قام عليها القرار الطعين والغاية من صدوره تقوم على أساس من الواقع والمصلحة الاقتصادية القومية وكفالة حسن سير العدالة وعدم تعويق مباشرة سلطات الفحص والتحقيق أو أداء المحاكم المختصة لرسالتها بهذا الخصوص.
ومن حيث إنه لا وجه لما ساقه الطاعن الثاني (..........) من أنه قد استقال من منصبه الذي كان يشغله بشركة بدر للاستثمار، وذلك أن تلك الاستقالة تمت في ديسمبر 1988 أي بعد مرور نحو عام ونصف على صدور قرار المنع من السفر في يونيو 1987 والاستقالة لا تنفي مسئولية صاحبها عما يكون قد باشره من أعمال أو توفرت لديه من معلومات وبيانات خاصة بنشاط الشركة وأموال المودعين إبان ممارسته لأعمال وظيفته ومهام منصبه الذي كان يشغله بشركة بدر للاستثمار، ولأن قرار الإدراج المطعون فيه صدر بقصد حماية أموال المودعين التي تلقتها الشركة إبان أن كان الطاعن الثاني يشغل فيها منصب عضو مجلس الإدارة، وغني عن البيان أن عدم اشتمال حكم محكمة القيم على منعه هو شخصياً من السفر لا يعني عدم سلامة القرار الصادر من الجهة الإدارية بمنعه من السفر لأن لكل من القرارين طبيعة ومجال صدوره والظروف التي حدثت لإصداره والنظام القانوني الذي يخضع له.
ومن حيث إنه بالإضافة إلى ما سلف بيانه فإنه حيث إن القرار المطعون فيه بإدراج الطاعنين على قوائم الممنوعين من السفر قد صدر من وزير الداخلية على ضوء ما ورد بكتاب "مصلحة الأمن العام" رقم (935) في 25/ 6/ 1987 - بناءً على معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة - ولما كانت "مصلحة الأمن العام" من الجهات المختصة التي حددها قرار وزير الداخلية رقم 975/ 1983 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين والتي لها طلب الإدراج على قوائم الممنوعين للأسباب المتعلقة بالأمن العام، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر من سلطة إصداره ويكون النعي عليه بصدوره من غير مختص نعياً غير قائم على أساس صحيح.
ومن حيث إنه يبين مما سلف بيانه أن الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون فيما قضى به للأسباب التي استند عليها والنتيجة التي خلص إليها، ويكون طعن الطاعنين غير سديد متعيناً رفضه وإلزامهم بالمصاريف طبقاً لأحكام المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.


(1) راجع الحكم الصادر بجلسة 27/ 6/ 1993 في الطعن رقم 635 لسنة 34 ق الخاص بتحديد الطبيعة القانونية لقرار الإدراج على قوائم الممنوعين.

الطعن 1332 لسنة 34 ق جلسة 22 / 11 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 13 ص 148

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد عبد الغني حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(13)

الطعن رقم 1332 لسنة 34 القضائية

جمعيات خاصة - أهدافها - سلطة الجهة الإدارية في رقابة هذه الأهداف. (أشخاص معنوية) إنشاؤها.
المادة 55 من الدستور، المادتان 1، 7 من القانون رقم 32 لسنة 64 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1966.
تتحدد أهداف الأشخاص المعنوية العامة الوطنية طبقاً للدستور والقانون وبإرادة الذين يؤسسونها بعد موافقة السلطات المختصة في الدولة لتحقيق أغراض محددة ومتخصصة لكل نوع منها - نتيجة ذلك: يتعين لشرعية قيام أي من الأشخاص المعنوية المختلفة داخل الدولة في إطار سيادة الدستور والقانون أن ينشأ وفقاً لأحكامها وفي حدود الغرض والهدف المخصص له هذا النوع من الأشخاص المعنوية - لا يجوز إنشاء حزب بحسب أهدافه وطبيعته وغاياته في صورة جمعية ولا جمعية في شكل حزب ولا نقابة في شكل جمعية بل يتعين أن ينشأ الشخص المعنوي بحسب طبيعته وأهدافه طبقاً لأحكام الدستور والنظام القانوني الخاص به - الأثر المترتب على ذلك: إذا ما استهدفت الجمعية تحقيق أغراض خلاف ما تقدم كان للجهة الإدارية المختصة حق رفض شهرها أو حق إصدار قرار بحلها (حسب الأحوال) وتخضع الجهة الإدارية المختصة في مباشرتها لسلطتها في جميع الأحوال لرقابة القضاء الإداري لبيان مدى مشروعية القرار ومطابقته للقانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 26/ 3/ 1988 أودع الأستاذ/ سعد عبد الواحد حماد المحامي بالنقض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 2/ 2/ 1988 في الدعوى رقم 1149/ 38 ق إداري المقامة منه، الذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي مصروفاتها، وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار الإداري رقم 19 لسنة 1983 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وبعد إعلان الطعن الماثل قانوناً، وقدم السيد الأستاذ المستشار/ علي رضا تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني الذي ارتأت فيه - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه.
وعينت جلسة 1/ 6/ 1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وجرى تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 7/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة وتحددت جلسة 26/ 7/ 1992 لنظر الطعن وبجلسة 4/ 10/ 1992 طلب الطاعن والحاضر عن هيئة قضايا الدولة حجز الطعن للحكم، ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/ 11/ 1992 مع التصريح للجهة الإدارية بإيداع مذكرة خلال أسبوعين. وفات ذلك الأجل ولم تقدم أية مذكرات.
وبجلسة اليوم 22/ 11/ 1992 صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي سعد عبد الواحد حماد المحامي كان قد أقام الدعوى رقم 1149/ 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بعريضة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 11/ 12/ 1983 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري رقم 19 الصادر في 11/ 10/ 1983 من إدارة عابدين الاجتماعية فيما تضمنه من رفض شهر الجمعية المصرية للسلام والحرية، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شارحاً دعواه أنه تقدم إلى إدارة عابدين الاجتماعية بصفته مندوباً مفوضاً عن مؤسسي الجمعية المصرية للسلام والحرية بطلب شهر الجمعية المذكورة مرفقاً به الأوراق والمستندات التي يتطلبها القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة إلا أنه تلقى إخطاراً من الجهة الإدارية بصدور قرارها رقم 19 في 11/10/ 1983 برفض شهر الجمعية استناداً إلى حكم المادتين 7، 12 من القانون المشار إليه.
ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون لأنه استند على أن غرض الجمعية (غرض سياسي) وهو الأمر الغير صحيح لأن الأوراق التي تم تقديمها للشهر تبين أن نشاط الجمعية سيكون في مجال الخدمات الثقافية وفقاً للمادة السابعة من القانون رقم 32/ 1964 والذي يعرف الجمعية الثقافية بأنها كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم والفنون والآداب وبديهي أن العلوم تشمل العلوم الطبيعية كما تشمل العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومما لا شك فيه أن نشر وتعميق ودراسة العلوم القانونية بما في ذلك حقوق الشعب وحقوق الإنسان لا تعدو أن تكون تطبيقاً لما نصت عليه المادة (7) من القانون المشار إليه سلفاً، وبمراجعة أهداف الجمعية وفقاً للأوراق الرسمية المقدمة منها يبين أنها لا تخرج عن النطاق سالف الذكر لأنها تدور في نطاق أحد أفرع العلوم القانونية وهو القانون الدولي العام مع النهوض بجوانب الأمن والسلام والتنمية والحرية مما يميز الجمعية - المطلوب شهرها - عن نشاط جمعيات أخرى مثل الجمعية المصرية للقانون الدولي.
وعقبت هيئة قضايا الدولة على الدعوى موضحة أن الجمعية المطلوب شهرها قد استهدفت أغراضاً سياسية تخرج به عن تعريف الجمعية الثقافية الذي أورده القانون مستترة وراء عبارات تحاول من خلالها الإيحاء بالغرض العلمي في حين أن الهدف السياسي واضح وصارخ من خلال لائحة النظام الأساسي للجمعية، وخلصت هيئة قضايا الدولة إلى أن قرار محافظة القاهرة برفض شهر الجمعية قام على سبب صحيح وجاء مطابقاً للقانون.
وبجلسة 22/ 5/ 1984 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي طلب وقف التنفيذ برفضه وألزمت المدعي مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء وطعن في الحكم بالطعن رقم 2667/ 30 ق، وبجلسة 6/ 4/ 1985 حكمت دائرة فحص الطعون بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
وبجلسة 2/ 2/ 1988 حكمت المحكمة - في طلب الإلغاء - برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات، واستندت المحكمة في قضائها على أن أغراض الجمعية المطلوب شهرها والتي تسعى لتحقيقها يغلب عليها الطابع السياسي، وأن طبيعة الجمعيات الخاصة وما تستهدفه أساساً من أغراض الرعاية الاجتماعية والتثقيفية تستلزم أن تنأى بها عن مجال الاشتغال بالسياسة الأمر الذي يكون معه قرار رفض شهر الجمعية متفقاً مع صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون رقم 32 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية ذلك أن أهداف الجمعية تدخل ضمن بند "خدمات ثقافية وعلمية" الوارد بالقرار الجمهوري رقم 932/ 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 32/ 1964، فهي تهتم بدراسة ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بدعم السلام العالمي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وتنمية وتطوير مواردها لصالح شعوبها ولصالح التعاون والإخاء الإنساني، وبنشر وتعميق وتوسيع دائرة المعرفة حول مخاطر الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الإبادة وضرورة دعم جهود الأمم المتحدة من أجل تحريم استخدام تلك الأسلحة، كما تهتم الجمعية بالمساهمة بالأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الأمم المتحدة في السلام والحرية والتنمية وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية، وهذه كلها اهتمامات لا تخرج عن ميادين الدراسة والبحث في فرع من فروع القانون الدولي العام بما يتفق وأحكام القانون رقم 32/ 1964 بشأن الجمعيات الخاصة.
واستطرد الطاعن موضحاً أن الحكم المطعون فيه فسر أحكام القانون رقم 32/ 1964 تفسيراً خاطئاً عندما أيد الجهة الإدارية في أن أهداف الجمعية أهدافاً سياسية دون أن يوضح الحكم أسانيد ذلك، كما جاء الحكم مشوباً بالقصور الجسيم في التسبيب حيث اقتصر على عرض أهداف الجمعية - وهي لا تخرج عن مجال البحث والدراسة في مجال الخدمات الثقافية والعلمية - وقضى بأنها أغراض يغلب عليها الطابع السياسي دون تحديد للمعيار أو للأساس الذي جعله يصل إلى هذه النتيجة.
ومن حيث إن المادة (55) من الدستور تقضي بأن للمواطنين حق لتكوين الجمعيات على الوجه المبين بالقانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري.
ومن حيث إن القانون رقم 32/ 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ينص في المادة الأولى منه على أن "تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية لا يقل عددهم عن عشرة أو من أشخاص اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (7) من القانون المشار إليه على أن تعتبر جمعية ثقافية كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب".
وقد حددت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة والتي أصدرت بقرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1966 ميادين عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة بما يلي:
1 - رعاية الطفولة والأمومة 2 - رعاية الأسرة 3 - المساعدات الاجتماعية 4 - رعاية الشيخوخة 5 - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين 6 - الخدمات الثقافية والعلمية والمدنية 7 - تنمية المجتمعات.......".
ومن حيث إنه يبين من النصوص المشار إليها ومن الاطلاع على المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 32 لسنة 1964 المشار إليه أن الجمعيات والمؤسسات الخاصة هي تجمع الأشخاص طبيعيين أو اعتبارين يهدف إلى تحقيق أغراض غير مادية تتمثل في ميادين الرعاية الاجتماعية المختلفة وتقديم الخدمات الثقافية والعلمية والعمل على تنمية المجتمع، وهي في ذلك كله تخضع لإشراف الجهة الإدارية المختصة التي لها حق توجيهها ومراقبة تنفيذ الجمعية لنشاطها وتحقيق الغرض من تكوينها.
ومن حيث إنه من المبادئ الأساسية التي تمثل النظام العام للأشخاص المعنوية العامة الوطنية، أن هذه الأشخاص تنشأ وفقاً لما يحدده الدستور والقانون وبإرادة من الذين يؤسسونها بعد موافقة السلطة المختصة في الدولة لتحقيق أغراض محددة ومتخصصة لكل نوع منها فالحزب السياسي يقوم وفقاً لحكم المادة (5) من الدستور وأحكام القانون المنظم للأحزاب السياسية رقم (4) لسنة 1977، وتكوين الجمعيات الخاصة يقوم طبقاً للمادة (55) من الدستور وأحكام القانون 32 لسنة 1964 المنظمة لها ولأغراض غير سياسية والنقابات تقوم طبقاً للمادة (56) من الدستور ووفقاً لقوانين النقابات المهنية وقانون العمل ولأغراض نقابية، ومن نتيجة ذلك فإنه يتعين لشرعية قيام أي من الأشخاص المعنوية المختلفة داخل الدولة في إطار سيادة الدستور والقانون أن ينشأ وفقاً لأحكامها وفي حدود الغرض والهدف المخصص له هذا النوع من الأشخاص المعنوية فلا يجوز وفقاً للدستور والقانون إنشاء حزب بحسب أهدافه وطبيعته وغاياته في صورة جمعية ولا جمعية في شكل حزب ولا نقابة في شكل جمعية.... إلخ بل يتعين أن ينشئ الشخص المعنوي بحسب طبيعته وأهدافه طبقاً لأحكام الدستور والنظام القانوني الخاص به وتأسيساً على ذلك فإن الجمعية إذا ما استهدفت تحقيق أغراض خلاف ما تقدم، كان للجهة الإدارية المختصة حق رفض شهرها أو حق إصدار قرار بحلها - حسب الأحوال - وتخضع الجهة الإدارية المختصة في مباشرتها لسلطتها في جميع الأحوال لرقابة القضاء الإداري لبيان مدى مشروعية القرار ومطابقته للقانون.
ومن حيث إن الجمعية المصرية للسلام والحرية تحت التأسيس - والتي كان من المراد شهرها - قد نص في عقد تأسيسها على أن أغراضها تتحصل في 1 - الاهتمام بدراسة ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بدعم السلام العالمي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وتنمية وتطوير مواردها لصالح شعوبها ولصالح التعاون والإخاء الإنساني والدفاع عن حقوق الإنسان كدعامة من دعائم الاستقرار الدولي 2 - نشر وتعميق وتوسيع دائرة المعرفة الشعبية حول مخاطر الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الإبادة بالجملة وضرورة دعم جهود الأمم المتحدة من أجل تحريم استخدام هذه الأسلحة... 3 - المساهمة بالأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الأمم المتحدة في السلام والحرية والتنمية ومنع الحروب النووية وتسخير الموارد المخصصة للتسليح النووي لأهداف التعمير وتنمية شعوب العالم الثالث وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية وتدعيم الجهود المبذولة للدفاع عن السلام العالمي بغض النظر عن الاختلافات الفكرية أو السياسية أو الدينية بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الثروة.
ومن حيث إن مظاهر تقديم الخدمات الثقافية والعلمية كميدان تعمل فيه الجمعية الخاصة بحسب مقصود المشرع من إنشائها، تبرز من خلال العمل على أن تقوم الجمعية بتنمية قدرات أفراد المجتمع الذهنية وطاقاتهم الفكرية والعمل على تنمية وثراء ملكاتهم الفنية والأدبية والعلمية، بقصد الارتقاء بعقلهم وبوجدانهم، وغرس مزيد من القيم السامية في نفوسهم، كما تبرز أيضاً في تقديم أوجه المشورة في كيفية الاستفادة من التقدم العميق والسريع للعلوم - في شتى نواحيها - والفنون والآداب في كافة مجالاتها وهذه كلها أمور تنعكس ولا شك على المجتمع، وتحقق له مزايداً من الرعاية الاجتماعية وهو الأمر الذي هدف إليه المشرع حينما أصدر القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق - وعلى النحو المشار إليه سلفاً أن أغراض الجمعية التي صدر قرار الجهة الإدارية برفض شهرها تتحصل جميعاً في الاهتمام بدراسة ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بشأن دعم السلام العالمي، وتنمية وتطوير موارد الأمم المتحدة لصالح الشعوب، كما تتحصل في المساهمة بالأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الأمم المتحدة في السلام والحرية والتنمية وفي توسيع دائرة المعرفة الشعبية حول مخاطر الأسلحة النووية وغيرها لمنع التسليح النووي والحروب النووية وما إلى ذلك من أغراض هي أبعد ما تكون عن الأغراض التي قصد إليها المشرع من إنشاء الجمعيات الخاصة التي تعمل بقصد تقديم الخدمات الثقافية لتنمية عقل ووجدان أعضاء الجمعية ورفع مستوى معارفهم ومداركهم أو القيام بأي من أنواع الرعاية الاجتماعية لأعضائها بعيداً عن الدعوى إلى مبادئ ذات طابع سياسي مثل تحريم الأسلحة النووية وأسلحة الإبادة بالجملة، وعدم تخصيص موارد الدولة للتسليح النووي، وخلق وعي سياسي عام يدعو ويعمل من أجل هذه الأهداف التي تتعلق بمصير الدول المختلفة والصراعات الدولية في مناطق العالم وقاراته وبصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تود الجمعية أن تسجل في إحدى دولها والعمل فيها، فالنشاط يكون سياسياً عندما ينصرف غرض الجماعة التي تتكون منها الجمعية إلى الدعوى لغير أعضائها لمبادئ سياسية تتعلق بالحرب والسلام والعلاقات الدولية ولا يقتصر على البحث العلمي من أعضائها لهذه الأمور وبصورة تتعلق بتنمية معلوماتهم ومداركهم العلمية والثقافية وإجراء الدراسات في النظريات العلمية المتخصصة في جميع فروع العلم والمعرفة والتي تشتغل بها العديد من الجمعيات العلمية المتخصصة، والتي تؤدي دورها في هذا الشأن بين الأعضاء من ذوي التخصص العالي المنتمين إليها بحسب طبيعة أغراضها العلمية، ومن ثم فإن القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض شهر الجمعية محل هذا الطعن على أساس أن أغراض الجمعية ليس من شأنها النهوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب على النحو الذي حدده المشرع في القانون رقم 32 لسنة 1964، ويكون قد صدر سليماً ومستنداً لصحيح حكم القانون، ولما كان ذلك هو ذاته ما انتهى إليه وبحق الحكم المطعون فيه فمن ثم يكون قد صدر مستنداً على صحيح أحكام القانون ولأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم يغدو الطعن الماثل في غير محله جديراً بالرفض ويتعين إلزام الطاعن بالمصروفات عملاً بأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 3993 لسنة 37 ق جلسة 21 / 11 / 1992 إدإرية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 12 ص 142

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(12)

الطعن رقم 3993 لسنة 37 القضائية

أ - عقد إداري - إبرامه - لجنة البت - دورها.
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983.
طبقاً للقانون 9 لسنة 1983 الخاص بالمناقصات ولائحته التنفيذية - لجنة البت لها دور محدد هو البت في جميع العطاءات وترسية العطاء على من يتقدم بأقل الأسعار وأنسب الشروط وأفضلها للعملية ودورها لاحق لعمل لجنة فض المظاريف - يتعين على لجنة البت عدم النظر في الخطاب الوارد من المقاول لرئيس لجنة فض المظاريف بعد فتح المظاريف باعتباره تعديلاً في العطاء غير جائز ما دام قدم بعد فتح المظاريف - تطبيق.
ب - عقد إداري - لجنة البت - التفاوض.
المادة (16) من القانون 9 لسنة 1983 

- أجاز المشرع للجنة البت مفاوضة مقدم العطاء الأقل المقترن بتحفظ أو تحفظات للنزول عن كل تحفظاته أو بعضها شرط ذلك - أن يكون العطاء متفقاً مع الشروط والمواصفات الفنية للمناقصة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 18/ 8/ 1991 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي نائباً عن الأستاذ/ ثروت رسلان المحامي والوكيل عن الطاعن بالتوكيل رقم 1864/ 1991 عام أشمون - قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3993 لسنة 37 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 19/ 6/ 1991 في الدعوى رقم 61/ 30 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين والقاضي بمجازاة الطاعنين بخصم عشرة أيام من أجر كل منهما.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلاً إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءتهما مما نسب إليهما وما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 27/ 8/ 1991 تم إعلان الطعن للمطعون ضدهما.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 27/ 5/ 1992 وفي هذه الجلسة قدم الطاعنان مذكرة بدفاعهما - وبجلسة 8/ 7/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 10/ 10/ 1992 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قدم في الميعاد واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 2/ 2/ 1988 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 61/ 30 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بإيداع أوراقها قلم كتاب تلك المحكمة منطوية على تقرير باتهام كل من 1 - ........ 2 - ...... 3 - ..... 4 - ........ 5 - ....... 6 - ....... 7 - ....... 8 - ....... سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق - درجة ثانية 9 - ......... مراقب مالي بالوحدة المحلية المذكورة - درجة ثانية - لأنهم خلال المدة من 31/ 10/ 1983 حتى 20/ 11/ 1985 بدائرة محافظة المنوفية بوصفهم السابق من الرابع حتى التاسع وبوصفهم أعضاء لجنة البت في مناقصة إنشاء محطة مياه أشمون: خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات بأن: -
1) أجروا البت في العطاءات الواردة رغم عدم سداد مقدميها لقيمة التأمين الابتدائي على النحو المبين بالأوراق.
2) فاوضوا المقاول........ في عطائه بتاريخ 5/ 11/ 1983 بعد فض المظاريف وقبلوا تعديل العطاء المقدم منه بإضافة مبلغ 12 ألف جنيه بمقولة أنها نظير توريد ماكينات ديزل غربية الصنع رغم أن العطاء المقدم من المذكور ليس بأقل الأسعار في كافة بنوده وبالمحالفة لما تقضي به أحكام القانون رقم 9/ 1983 ولائحته التنفيذية على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين المذكورين تأديبياً بالمواد الموضحة بتقرير الاتهام.
ومن حيث إنه بجلسة 19/ 6/ 1991 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنين بخصم عشرة أيام من أجر كل منهما عن المخالفة الثانية مع تبرئتهما عن المخالفة الأولى وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمخالفة الثانية على أن الثابت من مطالعة الشروط الفنية للمناقصة المذكورة أنها تضمنت تحديد نوعية مجموعة رفع المياه بأنه يجب أن تكون المجموعة (لماكينة الديزل والطلمبة مركبة على قاعدة جديدة مشتركة والماكينة متصلة بالطلمبة بواسطة وصلة مرنة ويجب أن تكون القاعدة والمجموعة غربية والطلمبة صناعة ألمانيا الغربية ماركة الويلر) ومن ثم فقد تم تحديد جهة صنع الماكينة الديزل بأن تكون غربية، وأن المقاول المذكور قد تقدم بعطائه محدداً عقد الماكينة الديزل دون أن يحدد أنها صناعة شركة حلوان للديزل ومن ثم فإنه يكون قد حدد السعر على أساس أن الماكينة الديزل صناعة غربية حسبما ورد النص عليها في الشروط الفنية للمناقصة، وبالتالي فإنه لا يجوز بعد فتح المظاريف (إعلان الأسعار) أن يغير في عطائه ويشترط زيادة سعر الماكينة ستة آلاف جنية لتوريد الماكينة أو المحرك صناعة إنجليزية وعليه أن يظل ملتزماً بما ورد بعطائه ومن ثم فهو لا يستحق الزيادة التي طالب بها ووافقته عليه لجنة البت في المناقصة ويضحى قبول لجنة البت لهذا التعديل اللاحق لتاريخ فتح المظاريف مخالفاً لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية التي تحول دون قبول أي تعديلات يجريها مقدم العطاء على شروط العطاء أو الأسعار الواردة به ما لم تكن في صالح جهة الإدارة ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة في حق رئيس وأعضاء لجنة البت جميعاً ويتعين مؤاخذتهم عن هذه المخالفة تأديبياً لما تشكله من خروج على واجبات ومقتضيات الوظيفة والإخلال بواجب الدقة والأمانة الذي يجب أن يتحلى به الموظف العام.
ومن حيث إن الطعن يقوم على سببين: -
الأول: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك لأن لجنة فض المظاريف اجتمعت بتاريخ 31/ 10/ 1983 وتلقت أربعة عروض تم استبعاد عطائين منها لعدم تقديم تأمين ابتدائي، وبتاريخ 5/ 11/ 1983 تقدم المقاول........ بخطاب موجه إلى رئيس لجنة فض المظاريف يفيد أن عطاءه لمحركات الديزل صناعة حلوان وفي حالة طلب صناعة إنجليزية فيزاد السعر للماكينة الواحدة 6000 جنيه، وقد اجتمعت لجنة البت بتاريخ 10/ 11/ 1983 برئاسة الطاعن الأول وعضوية الطاعن الثاني وآخرين وأطلعت اللجنة على الخطاب المذكور فتبين لها أن العطاء المقدم من المقاول المذكور أقل العطاءات لذلك اقترحت اللجنة الموافقة على قبول المبلغ 12.000 ألف جنيه لحين المفاوضة معه تنفيذاً لنص المادة 16 من قانون المناقصات علماً بأن الأسعار بعد هذه الزيادة مناسبة وأن ذلك يعد استكمالاً وليس تعديلاً وأنه تم العرض على السلطة المختصة التي وافقت على ذلك وتم مفاوضة المقاول في عطائه بتاريخ 16/ 11/ 1983 حيث تم تجزئته إلى ثلاث بنود برغم أن العطاءات مقدمة كوحدة واحدة وأصبح الفارق بين هذا العطاء والعطاء التالي 17789.540 جنيه وهذا يثبت حرص اللجنة على المال العام وبالتالي فإن هذا الاتهام لا سند له من الواقع أو القانون.
الثاني: القصور في التسبيب واستنباط الحقائق ويتضح ذلك من أن الخطاب المقدم من المقاول...... كان موجهاً إلى رئيس لجنة فض المظاريف وليس لرئيس لجنة البت - الطاعن - كما عبر عن ذلك الحكم المطعون فيه وأن الطاعن الأول كان رئيساً للجنة البت والطاعن الثاني كان عضواً بها ولم يشتركا مثل أقرانهما في عضوية لجنة فض المظاريف ولجنة البت ولم يشترك الطاعنان في أي إجراء سابق على لجنة البت والتي كان أول انعقاد لها في 10/ 11/ 1983 (وأنها اقترحت فقط على السلطة المختصة وعلى ذلك ومن ثم تنتفي مسئوليتهما بشأن ما نسب إليهما مما يتعين معه القول بأن الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون وتأويله وجانبه الصواب في استنباط الحقائق.
ومن حيث إنه لا خلاف على أن الشروط الفنية للمناقصة المشار إليها نصت على أنه يجب أن تكون المجموعة (الماكينة الديزل والطلمبة مركبة على قاعدة حديد مشتركة والماكينة متصلة بالطلمبة بواسطة وصلة مرنة...... ويجب أن تكون القاعدة والمجموعة غربية والطلمبة صناعة ألمانيا الغربية ماركة الوايلر) وأن المقاول....... تقدم بتاريخ 5/ 11/ 1983 بخطاب موجه إلى رئيس لجنة فض المظاريف يبين فيه أن عطاءه مقدم لمحركات الديزل صناعة حلوان وفي حالة توريده محركات صناعة إنجليزية فيزداد سعر الماكينة 6000 جنيه وأن هذا الخطاب عرض على لجنة البت بجلستها المؤرخة 10/ 11/ 1983 برئاسة الطاعن الأول وعضوية الطاعن الثاني وآخرين حيث وافقت على العرض الوارد بالخطاب المذكور.
ومن حيث إنه لما كان المورد المذكور قد تقدم بعطائه بعد اطلاعه على شروط المناقصة والتي حددت بلد الصنع بالنسبة لماكينات الديزل ومن ثم فإنه يتعين عليه الالتزام بذلك وبالسعر الذي حدده الوارد بعطائه وأنه لا يجوز بعد تقديم العطاء وفتح المظاريف وكشف الأسعار إلا أن يقوم بتنفيذ السعر المقدم منه ويمتنع على لجنة البت قبول أي تعديل في الأسعار ما لم تكن لصالح جهة الإدارة، وإذ قامت لجنة البت بالتوصية بالموافقة على زيادة سعر الماكينة 6000 جنيه مقابل توريد ماكينة صناعة غربية بعد فتح المظاريف وإعلان الأسعار فإن ذلك يعد مخالفاً لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية ويتعين مجازاة المتسبب في ذلك تأديبياً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنين بخصم عشرة أيام من أجر كل منهما فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون الطعن والحالة هذه على غير أساس سليم من القانون جديراً بالرفض ولا يغير من ذلك ما جاء بأسباب الطعن من أن الخطاب الوارد من المقاول المذكور كان موجهاً إلى رئيس لجنة فض المظاريف وليس لرئيس لجنة البت وأن الأسعار في النهاية مناسبة وأن ما قامت به لجنة البت يعد استكمالاً وليس تعديلاً لشروط المناقصة وأن الطاعنين لم يشتركا في عضوية لجنة فض المظاريف أو أن المبلغ الزائد لم يحصل عليه المقاول المذكور فإن ذلك كله مردود عليه بأنه لجنة البت لها دور محدد طبقاً للقانون رقم 9/ 1983 الخاص بالمناقصات ولائحته التنفيذية وهو البت في جميع العطاءات وترسية العطاء على من يتقدم بأقل الأسعار وأنسب الشروط وأفضلها للعملية ودورها لاحق لعمل لجنة فض المظاريف الذي ينحصر دورها في إثبات حالة العطاءات دون أي تدخل، ومن ثم فإنه كان يتعين على لجنة البت عدم النظر في الخطاب الوارد من المقاول المذكور لرئيس لجنة فض المظاريف باعتباره تعديلاً في العطاء غير جائزاً ما دام أنه قدم بعد فتح المظاريف. ولا محل للاستناد لحكم المادة 16 من القانون رقم 9 لسنة 1983 الذي أجاز للجنة البت مفاوضة مقدم العطاء الأقل المقترن بتحفظ أو تحفظات للنزول عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقاً مع شروط المناقصة بقدر الإمكان إذ أن ذلك مشروط بأن يكون العطاء قد قدم من الأصل مشتملاً على التحفظ، كما أنه لا يجدي الطاعنين نفيهما مسئوليتهما لا يدرء مسئولية الطاعنين عما شاب عملية البت من مخالفات باعتبارهما أعضاء في هذه اللجنة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.