باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الاثنين " ( د ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / وائل رفاعي ، عصام توفيق رفعت هيبة و هاني عميرة "
نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / إيهاب صبح. وأمين السر السيد
/ عادل الحسيني إبراهيم.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 11 من ذي القعدة سنة 1442 ه الموافق 21 من
يونيو سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12609 لسنة 85 ق.
المرفوع من
.......... المقيم/ حاليًا بالولايات المتحدة
الأمريكية- موطنه المختار بجمهورية مصر العربية طرف شقيقه/ ..... المقيم/ .....-
قسم سيدي جابر - محافظة الإسكندرية. لم
يحضر عنه أحد بالجلسة.
ضد
............المقيم/ .....- قسم سيدي جابر-
محافظة الإسكندرية. لم
يحضر عنه أحد بالجلسة.
---------------
" الوقائع "
في يوم 1/7/2015م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف
الإسكندرية الصادر بتاريخ 12/5/2015م في الاستئناف رقم 449 لسنة 71 ق، وذلك بصحيفة
طلب فيها الطاعنُ الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعنُ مذكرة شارحة.
وفي 18/8/2015م أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه.
وبجلسة 15/3/2021م عُرض الطعنُ على المحكمة، في غرفة
مشورةٍ، فرأت أنَّه جديرٌ بالنظر، فحددت لنظره جلسة 17/5/2021م، وبها سُمع الطعنُ أمام
هذه الدائرة، على ما هو مبينٌ بمحضر الجلسة، وقد صممتِ النيابةُ على ما جاء
بمذكرتِها، والمحكمةُ أصدرت حكمَها بجلسةِ اليوم.
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد
القاضي المقرر / هاني عميرة " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة، وبعد
المداولة.
حيثُ إنَّ الطعنَ استوفى أوضاعَهُ الشَّكليِّةَ.
وحيثُ إنَّ الوقائعَ - على ما يبين من الحكمِ المطعونِ
فيه وسائرِ الأوراقِ - تتحصِّلُ في أنَّ الطاعنَ أقامَ على المطعونِ ضده الدعوى
رقم 1009 لسنة 2014 أمامَ محكمةِ الإسكندريةِ الابتدائيةِ، طالبًا إلزامَه بأن
يؤديَ لهُ مبلغَ ثلاثمائة ألف جنيهٍ تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا، وقالَ شرحًا
لدعواه: إنَّ مورثَهُ كانَ يستأجرُ شقةً سكنيةً من سلفِ المطعونِ ضده بموجبِ عقدِ
الإيجارِ المؤرخِ 12/5/1961، والذي امتدَّ للطاعنِ بعدَ وفاةِ مورثِه، ثمَّ سافرَ
خارجَ البلادِ، واستضاف شقيقتَهُ بالعينِ خلالَ سفرِهِ، وعقبَ عودتِهِ تبينَّ له
قيامُ المطعونِ ضده بتحريرِ عقدِ إيجارٍ بتاريخِ 5/10/1995 عنِ العينِ لشقيقتِه،
ممَّا اضطَّرَه إلى إقامةِ الدعوى 2065 لسنة 1996 أمامَ محكمةِ الإسكندريةِ
الابتدائيِّةِ، وتَحصَّلَ على حكمٍ نهائيٍ ببطلانِ عقدِ الإيجارِ الأخيرِ وإخلاءِ
العينِ وإلزامِ المطعونِ ضده بتحريرِ عقدِ إيجارٍ له بذاتِ شروطِ عقدِ مورثِهِ،
وقد أَلْحَقَ تصرفُ المطعونِ ضده بِهِ أضرارًا ماديِّةً وأدبيِّةً، فأقامَ الدعوى.
قضتِ المحكمةُ بسقوطِ الحقِ في التعويضِ بالتقادمِ الثلاثي، بحكمٍ استأنفَهُ
الطاعنُ بالاستئنافِ رقمِ 449 لسنة 71 ق أمامَ محكمةِ استئنافِ الإسكندريِّةِ،
قضتِ المحكمةُ بتاريخ 12/5/2015 بتأييدِ الحكمِ المستأنفِ. طعنَ الطاعنُ في هذا
الحكمِ بطريقِ النقضِ، وأودعتِ النيابةُ مذكرةً أبدتْ فيها الرأيَ برفضِ الطعنِ،
وإذ عُرضَ الطعنُ على هذه المحكمةِ، في غرفةِ مشورةٍ، حددتْ جلسةً لنظرِهِ، وفيها
التزمتِ النيابةُ رأيَها.
وحيثُ إنَّ ممَّا ينعاه الطاعنُ على الحكمِ المطعونِ فيهِ
محالفةَ القانونِ والخطأَ في تطبيقِه، إذْ قضى بسقوطِ الحق في إقامةِ الدعوى
بالتقادمِ، على اعتبارِ أنَّها أُقيمتْ بتاريخ 30/9/2014 بطلبِ إلزامِ المطعونِ
ضده بالتعويضِ عنْ إخلالِهِ بالتزامِهِ بعقدِ الإيجارِ المبرمِ بينهما لقيامِهِ
بتأجيرِ ذاتِ العينِ محلِ العقدِ لشقيقةِ الطاعن، وأنَّ الطاعنَ علم يقينًا
بواقعةِ التأجيرِ حالَ رفعِ الدعوى 2065 لسنة 1996 م. ك الإسكندريةِ، رغمَ أنَّ
البينَ أنَّ الطاعنَ سبقَ وأنْ أقامَ الدعوى 1210 لسنة 2000 أمامِ محكمةِ
الإسكندريةِ الابتدائيةِ بذاتِ الطلباتِ، وقُضي بوقفِها تعليقًا في 29/5/2000، ثم
قُضي بسقوطِ الخصومةِ في استئنافِها رقم 1628 لسنة 68 ق الإسكندريةِ، ممَّا يكونُ
معه الحكمُ بوقفِ الدعوى، وهو حكمٌ قطعيٌ، باقيًا وقاطعًا للتقادمِ، ممَّا يعيبُ
الحكمَ، ويستوجبُ نقضَه.
وحيثُ إنَّ هذا النعيَّ سديدٌ، ذلكَ أنَّ النصَ في المادةِ
137 من قانونِ المرافعاتِ والواردةِ في الفصلِ الثالثِ مِّنَ البابِ السابعِ في
سقوطِ الخصومةِ وانقضائِها بمضي المدةِ على أنَّه " يترتبُ على الحكمِ بسقوطِ
الخصومةِ سقوطُ الأحكامِ الصادرةِ فيها بإجراءِ الإثباتِ، وإلغاءُ جميعِ إجراءاتِ
الخصومةِ، بما في ذلكَ رفعُ الدعوى، ولكنَّهُ لا يُسْقِطُ الحقَ في أصلِ الدعوى
ولا في الأحكامِ القطعيِّةِ الصادرةِ فيها ولا في الإجراءاتِ السابقةِ لتلكِ
الأحكامِ أوْ الإقراراتِ الصادرةِ مِّنَ الخصومِ أوْ الأيمانِ التي حلفوها، على
أنَّ هذا السقوطَ لا يمنعُ الخصومَ مِّنْ أنْ يتمسكوا بإجراءاتِ التحقيقِ وأعمالِ
الخبرةِ التي تمتْ ما لمْ تكنْ باطلةً في ذاتِها" يدلُ على أنَّه يترتبُ على
القضاءِ بسقوطِ الخصومةِ أمامَ محكمةِ أولِ درجةٍ زوالُها وإلغاءُ جميعِ
إجراءاتِها، بما في ذلكَ صحيفةُ افتتاحِها فتعتبرُ كأنْ لمْ تكنْ، وتزولُ كافةُ
الآثارِ التي نشأتْ عن إعلانِها، كما يزولُ قطعُ التقادمِ الذي ترتبَّ على تقديمِ
الصحيفةِ لقلمِ الكتابِ، إلَّا أنَّه إذا صدرَ حكمٌ قطعيٌ في الخصومةِ التي قُضيَ
بسقوطِها، فإنَّه- ووفقًا لصريحِ نصِ المادةِ 137 مِنْ قانونِ المرافعاتِ- يكونُ
هذا الحكم بمنأى عَنِ السقوطِ، ويحمي كذلك الإجراءاتِ السابقةَ عليهِ، بما فيها
صحيفةُ الدعوى وآثارُها، ومنها قطعُها للتقادمِ. ولمَّا كانَ الحكمُ القطعيُّ لا
يسقطُ إلَّا بمرورِ خمسةَ عشرَ عامًا، فيحقُ للخصومِ رفعُ الخصومةِ أمامَ ذاتِ
المحكمةِ التي قضتْ بإسقاطِها ما بقيَ الحكمُ قائمًا وأيًا كانتْ مدةُ سقوطِ الحقِ
الذي أُقِيمَتْ بهِ الدعوى. وكانَ مِّنَ المقررِ - في قضاءِ هذهِ المحكمةِ- أنَّ
الحكمَ بوقفِ الدعوى هو حكمٌ قطعيٌ فيما تضمَّنَه مِنْ عدمِ جوازِ الفصلِ في
موضوعِ الدعوى قبلَ تنفيذِ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمةِ معاودةُ النظرِ في هذا
الموضوعِ حتى يُقدَّمَ إليها الدليلُ على تنفيذِ هذا الحكمِ. لمَّا كانَ ذلكَ،
وكانَ الثابتُ أنَّ الطاعنَ أقامَ الدعوى 1210 لسنة 2000 أمامَ محكمةِ
الإسكندريِّةِ الابتدائيِّةِ، بطلبِ إلزامِ المطعونِ ضده بالتعويضِ لإخلالِه بعقدِ
الإيجارِ المبرمِ بينهما، وقُضي بوقفِ تلكَ الدعوى تعليقًا بجلسة 29/5/2000، ثم
قُضيَ في استئنافِها رقم 1628 لسنة 68 ق الإسكندريةِ بسقوطِ الخصومةِ أمامَ محكمةِ
أولِ درجةٍ، ومن ثَّمَّ فإنَّ حكمَ الوقفِ يظلُ باقيًا ولا يترتبُ على سقوطِ
الخصومةِ سقوطُ حكمِ الوقفِ باعتبارِه حكمًا قطعيًّا، وتبقى الإجراءاتُ السابقةُ
عليهِ، بما في ذلكَ إيداعُ الصحيفةِ وأثرُها في قطعِ التقادمِ، فإذا خالفَ الحكمُ
المطعونُ فيهِ- المؤيدُ للحكمِ الابتدائيِّ- هذا النظرَ، وقضى بسقوطِ حقِ الطاعنِ
في إقامةِ الدعوى الراهنةِ بالتقادمِ، دونَ أن يُعْمِلَ الأثرَ المترتبَ على صدورِ
الحكمِ القطعيِ في الخصومةِ الأولى التي قامتْ بين الطرفينِ، فإنَّه يكونُ قد
أخطأَ في تطبيقِ القانونِ، وحجبَهُ هذا الخطأُ عنْ بحثِ طلباتِ الطاعنِ ومدى
أحقيتِه في التعويضِ وفقًا لقواعدِ المسئوليةِ العقديِّةِ، ممَّا يُوجِبُ نقضَه
لهذا السببِ دونَ حاجةٍ لبحث باقي أسبابِ الطعنِ.
لذلك
نقضتِ المحكمةُ الحكمَ المطعونَ فيهِ وأحالتِ القضيةَ إلى
محكمةِ استئنافِ الإسكندريِّةِ وألزمتِ المطعونَ ضده المصاريفَ ومائتي جنيهٍ
أتعابَ محاماةٍ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق