الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 ديسمبر 2023

الطعن 10 لسنة 74 ق جلسة 14 / 8 / 2016

برئاسة السيد القاضي / عبد الله عمر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد فتحي المزين ، محمد حسن عبد اللطيف حاتم أحمد سنوسى و هانى فوزى شومان " نواب رئيس المحكمة " 

وحضور السيد رئيس النيابة / حمدى نجيب . 

وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .

المرفوع من
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بصفته .
ويعلن بمركز إدارة الشركة الكائن .... مصر الجديدة القاهرة .
حضر عنه أ / ...... المحامى .
ضد
1 السيدة / ...... .
المقيمين ..... مصر الجديدة القاهرة . حضر عن الأولى أ/ ...... المحامى .

----------------

" الوقائع "
في يوم 3/1/2004 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال " الصادر بتاريخ 5/11/2003 في الاستئناف رقم 39 لسنة 7 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 15/1/2004 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وفى 28/1/2004 أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستندات طلبت فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 24/1/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 8/5/2016 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضدها الأولى والنيابة العامة كُّل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ هانى فوزى شومان " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الثانى والمستأجر الأصلى " أحمد أدهم طه " الدعوى رقم 2387 لسنة 1996 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم وفقاً لطلباتها الختامية بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 9/3/1949 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر منها المرحوم / أحمد أدهم طه تلك الشقة ، بيد أنه تركها للمطعون ضده الثانى الذى لا تربطه به صلة قرابة وذلك دون إذن كتابى منها فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره تدخلت المطعون ضدها الأولى هجومياً فى الدعوى طالبة الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية فيما بينها وبين الشركة الطاعنة وإلزام الأخيرة بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة محل النزاع امتداداً لعقد الإيجار المشار إليه وبذات شروطه ، على سند من إقامتها وزوجها المطعون ضده الأول مع شقيقتها " فاطمة حسانين عبدالمطلب " وزوجها المستأجر الأصلى بشقة النزاع منذ عام 1965 وحتى وفاة الأخير فى 24/11/1974 ثم استمرت فى الإقامة بها مع شقيقتها حتى وفاتها فى 27/5/1983 وإلى الأن دون معارضة من الشركة الطاعنة ، أدخلت الشركة الطاعنة المطعون ضدها الأولى خصماً فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتها ، حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية برفضها ، وفى طلب التدخل بإلزام الشركة الطاعنة بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى عن الشقة محل النزاع بذات شروط العقد المؤرخ 9/3/1949 استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 39 لسنة 7 ق القاهرة ، وبتاريخ 5/11/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها وبإلزامها بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى عن الشقة محل النزاع ، على سند من سقوط حقها أى الطاعنة فى رفع دعوى الفسخ بالتقادم الطويل وامتداد عقد الإيجار للمطعون ضدها الأولى بوفاة زوج شقيقتها المستأجر الأصلى إعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وأن حقها فى الامتداد قد استقر بانقضاء مدة التقادم الطويل ، فى حين أن الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلى للشقة محل النزاع توفى فى عام 1974 فامتد عقد الإيجار لزوجته وحدها دون شقيقتها المطعون ضدها الأولى التى كانت تقيم على سبيل الاستضافة ولوجود زوجة المستأجر الأصلى الممتد إليها عقد الإيجار سند الدعوى والتى توفيت فى عام 1983 ووجودها بالشقة كان يمثل مانعاً دون مطالبة الشركة الطاعنة بفسخ عقد الإيجار وإذ زال هذا المانع بوفاتها وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما قرره من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، ومن ثم فإن حقها فى الدعوى الأصلية المقامة بتاريخ 29/9/1996 لم يسقط بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الأصل أن أحكام القانون الجديد لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها إلا الأحكام المتعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية ولو كانت ناشئة قبل العمل به ما دامت لم تستقر بصدور حكم نهائى فيها ، وأن التقادم المقترن بالحيازة لا يكسب المتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينية فقط دون الحقوق الشخصية وذلك ما اصطلح على تسميته بالتقادم المكسب ، أما التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤبد ، وكان النص فى المادة 374 من القانون المدنى على أنه " يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون " يدل على أن الالتزام وهو الحق الشخصى للدائن الذى يخوله مطالبة مدينه إعطاء شئ أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وسائر الالتزامات التى مصدرها القانون تتقادم كأصل عام بمضى خمس عشرة سنة ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك باعتبار أن التقادم سبب لانقضاء الحقوق الشخصية أو العينية احتراماً للأوضاع المستقرة كأصل أو اعتداداً بقرينة الوفاء أو جزاءً لإهمال الدائن فى حالات خاصة ، والأصل أن يبدأ التقادم وعلى ما تقضى به المادة 381 من القانون المدنى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فإذا كان ميعاد الاستحقاق متوقفاً على إرادة الدائن فإن مدة التقادم تسرى من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه ، وكان النص فى المادة 382 من القانون المدنى على أن " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ..." مفاده وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ، كما أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أيضاً أن الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار هى بطلب حق من الحقوق الشخصية التى ليست لها مدة خاصة تتقادم بها فإن تقادمها يكون بمضى خمسة عشرة سنة من وقت نشأة الحق فى الدعوى باعتباره التاريخ الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه ، وأنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين أن يبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه ، إذ إن حصول شئ من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم ، كما أن النص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ..." يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها فى القضية رقم 3 لسنة 18 ق المنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 بتاريخ 16/1/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو شغله للمسكن أيتهما أقل " كما حكمت فى القضية رقم 116 لسنة 18 ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 33 ) بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم ( 38 ) بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 من أن " فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار ، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل " مما مؤداه أن الامتداد القانونى لعقد الإيجار المنصوص عليه فى المادة 29 آنفة الذكر أصبح مقصوراً على الأشخاص الوارد بيانهم بيان حصر فى الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأى من والدى المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى ، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن المستأجر الأصلى للعين محل النزاع توفى فى عام 1974 ، فامتد عقد الإيجار إلى زوجته دون شقيقتها المطعون ضدها الأولى والتى لا تستفيد من امتداد عقد الإيجار طبقاً للمادة 29 سالفة الذكر ، وأن هناك مانعاً تعذر معه على الشركة الطاعنة المطالبة بفسخ عقد الإيجار يتمثل فى امتداده لزوجة المستأجر الأصلى ، وأن هذا المانع زال بوفاة الأخيرة فى 27/5/1983 وصدور قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة ( 29 ) آنفه البيان فيما تضمنته من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائى برفض دعوى الشركة الطاعنة وبإلزامها بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى عن عين النزاع بذات شروط العقد المؤرخ 9/3/1949 على سند من أخذه بأسباب الحكم الابتدائى من أن الشركة الطاعنة قد سقط حقها فى إقامة دعواها بالتقادم الطويل ، وما أضافه من أن هذا العقد امتد للمطعون ضدها الأولى ولشقيقتها زوجة المستأجر الأصلى بوفاته فى عام 1974 ، وأن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر بالمصاهرة إلى الدرجة الثالثة ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/1/1997 بعد انقضاء أكثر من خمس عشرة سنة على امتداد العقد إلى المطعون ضدها الأولى يجعل مركزها القانونى بمنأى عن الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية العليا ، وكان هذا الذى استند إليه الحكم المطعون فيه لا يتفق وصحيح القانون ولا يصلح رداً على دفاع الشركة الطاعنة أو يواجه دفاعها المشار إليه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق