جلسة 25 من يونيه سنة 1972
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكي، المستشارين.
--------------------------
(86)
القضية رقم 766 لسنة 16 القضائية
عاملون مدنيون. معاش. مدة خدمة سابقة.
اعتبار مدرسي التعليم الحر الذين ضموا إلى وزارة التربية والتعليم ولا يحملون مؤهلاً في الدرجة الثامنة بعد مضي خمس سنوات في عمل فني - مدة الخمس السنوات المذكورة هي مدة خدمة فعلية أخذت في الاعتبار - وجوب حسابها في المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 - بيان ذلك.
---------------------------
إن القانون رقم 250 لسنة 1959 بحساب مدد العمل السابقة في المعاش والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1962 يقضي بأن تحسب في المعاش بالنسبة إلى الموظفين الذين تسري عليهم أحكام القوانين أرقام 5 لسنة 1909، 37 لسنة 1929، 394 لسنة 1956 مدد العمل السابقة التي قضيت في غير الحكومة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة التي يتقرر ضمها في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 20 فبراير سنة 1958 أو طبقاً لأية قوانين أو قرارات أخرى..
ومن حيث إنه ثابت أن الوزارة عند ضم المطعون ضده إلى خدمتها في أول ديسمبر سنة 1950 قد سوت حالته بضم مدة عمله في التعليم الحر من أول أكتوبر سنة 1933 إلى أول ديسمبر سنة 1950 في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة. وآية ذلك أنها عينته على الدرجة الثامنة بدلاً من الدرجة التاسعة المقررة للمؤهل الحاصل عليه وهو ابتدائية الأزهر مستنده في ذلك إلى احتساب خمس سنوات من مدة عمله السابق كمدة خبرة فنية بديلة عن المؤهل المقرر للتعيين على تلك الدرجة تطبيقاً للقواعد التي قررها المجلس الأعلى للتعليم الحر والتي تقضي باعتبار مدرس التعليم الابتدائي الذين ضموا لوزارة التربية والتعليم في درجات مماثلة لدرجات الكادر الحكومة واعتبار من لا يحمل مؤهلاً منهم في الدرجة الثامنة بعد مضي خمس سنوات في عمل فني تطبيقاً لكادر سنة 1939. ثم حددت الوزارة أقدمية المطعون ضده في تلك الدرجة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1938 أي بعد أن استبعدت من الأقدمية في تلك الدرجة مدة السنوات الخمس المشار إليها وبذلك تكون مدة عمل المطعون ضده السابقة في التعليم الحر قد روعيت بأكملها عند تسوية حالته، إذ حسبت الوزارة جزءاً منها مقداره خمس سنوات في تقدير الدرجة التي عينته عليها وحسبت باقي المدة في أقدمية تلك الدرجة ومن ثم فلا اعتداد بما ذهبت إليه الجهة الإدارية في طعنها من أن المدة من أول أكتوبر سنة 1933 حتى أول أكتوبر سنة 1938 اعتبرت عنصراً من عناصر الصلاحية في التعيين ولم تحسب في أقدمية الدرجة ذلك أن تلك المدة وهي مدة خدمة فعلية قضاها المطعون ضده في التعليم الحر لم تهدر عند تسوية حالته وإنما أخذت في الاعتبار وحسبت في تقدير الدرجة التي عين عليها وبذلك توفر بشأنها الشرط المقرر لحسابها في المعاش بالتطبيق للقانون رقم 250 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1962 وهي أن تكون تلك المدة قد تقرر ضمها في تقدير الدرجة.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1226 لسنة 22 القضائية ضد وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتأمين والمعاشات بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 16 من يونيه سنة 1968 وطلب فيها الحكم باستحقاقه ضم مدة خدمته السابقة من أول أكتوبر سنة 1933 حتى أول أكتوبر سنة 1938 في معاشه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه أنه عمل في التعليم الحر من أول أكتوبر سنة 1933 حتى ضم إلى وزارة التربية والتعليم في ديسمبر سنة 1950 وكان مشتركاً عن هذه المدة في صندوق التأمين والادخار وأن هذه المدة حسبت له في المعاش طبقاً للقانون رقم 394 لسنة 1956 وصدر قرار بذلك في 29 من يناير سنة 1963 وأن وزارة التعليم العالي قامت بالخصم من راتبه لسداد الأقساط المستحقة عن حساب هذه المدة في المعاش وأنه في 11 من أكتوبر سنة 1967 اعترضت هيئة التأمين والمعاشات على حساب تلك المدة كلها واستبعدت منها خمس سنوات بمقولة أنه قضاها كمدة خبرة بديلة عن المؤهل التربوي طبقاً للمنشور الدوري رقم 79 لسنة 1965 الذي ينص على أن مدد العمل التي يجوز حسابها في المعاش هي المدد التي تكون روعيت في أقدمية الدرجة والمرتب وهذا لا يتأتى إلا بالتعيين في غير أدنى الدرجات أو في أدني الدرجات ولكن بمرتب أكبر وبأقدمية تميزه عن زملائه. فإذا كان التعيين في أدني الدرجات وبأول مربوط الدرجة دون أقدمية تميزه عن زملائه فلا تحسب مدة الخدمة السابقة في المعاش أما إذا كانت مدة الخبرة روعيت في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة فإنه يجوز حساب هذه المدة في المعاش.
وأجابت الوزارة على الدعوى بأنها حسبت للمدعي المدة من أول أكتوبر سنة 1938 إلى أول ديسمبر سنة 1951 في المعاش وقبل المدعي سداد المستحق عنها على أقساط حتى تاريخ بلوغه الستين ولكن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات رأت تعديل المدة الاعتبارية المحسوبة في المعاش وإضافة السنوات الخمس البديلة للمؤهل أي حساب المدة في المعاش من أول أكتوبر سنة 1933 وبناء على ذلك عدلت قيمة القسط وحصلت منه الفروق غير أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عدلت عن رأيها ورأت أن تحسب المدة من أول أكتوبر سنة 1938 بدلاً من أول أكتوبر سنة 1933 ورد الفروق المستحقة إليه طبقاً للتعليمات دون أن تبين أسباب عدولها عن رأيها الأول ثم أضافت إدارة قضايا الحكومة في مذكرة دفاعها أن المدعي كان يعمل في التعليم الحر من أول أكتوبر سنة 1933 حتى تاريخ ضم موظفي التعليم الحر إلى خدمة وزارة التربية والتعليم في أول ديسمبر سنة 1950 واستمرت خدمته حتى أحالته إلى المعاش في 24 من أغسطس سنة 1967 وقد صدر قرار المجلس الأعلى للتعليم باعتبار المدة من سنة 1933 حتى سنة 1938 هي المدة البديلة للمؤهل وأنه يشترط لحساب المدة الاعتبارية في المعاش أن تضم أولاً أقدمية الدرجة المرتب وهو ما لم يحدث بالنسبة إلى المدعي ومن ثم فإن سلك الهيئة العامة للتأمين والمعاشات يكون سليماً مطابقاً للقانون.
وبجلسة 29 من يونيه سنة 1970 قضت محكمة القضاء الإداري بأحقية المدعي في حساب المدة من أول أكتوبر سنة 1933 إلى أول أكتوبر سنة 1938 ضمن مدة خدمته المحسوبة في المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار وبشرط سداد الأقساط المستحقة عليه كاحتياطي معاشه عن هذه المدة، وأقامت قضاءها على أن القانون رقم 250 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1962 يقضي بحساب مدد العمل السابقة في المعاش إذا تقرر ضمها في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 أو طبقاً لأية قوانين أو قرارات أخرى وأنه نظراً لأن المدعي حاصل على ابتدائية الأزهر سنة 1927، وهي تؤهله للتعيين في الدرجة التاسعة وعند تسوية حالته وضمه للوزارة اعتبر في الدرجة الثامنة من أول أكتوبر سنة 1938 بعد خمس سنوات خبرة وهي سنوات عمل فعلية في وظائف التدريس من أول أكتوبر سنة 1933 إلى أول أكتوبر سنة 1938 ومن ثم تكون هذه المدة قد روعيت في تقدير الدرجة والمرتب للمدعي طبقاً لقرارات ضم موظفي التعليم الحر للوزارة وبالتالي يتعين حساب هذه المدة في المعاش بالتطبيق لأحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1962.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قضى بحساب المدة المشار إليها في المعاش استناداً إلى أنها روعيت في تقدير الدرجة والمرتب والحال أنها لم تحسب على هذا الوجه بل كانت شرطاً للتعيين في الدرجة الثامنة ابتدءاً من أول أكتوبر سنة 1938 وبديلاً عن المؤهل المطلوب للتعيين في هذه الدرجة ومن ثم فإن هذه المدة وقد اعتبرت عنصراً من عناصر الصلاحية في التعيين ولم تعتبر مدة أقدمية ولم تحسب في أقدمية الدرجة وبالتالي فلا يجوز حسابها ضمن المدة المحسوبة في المعاش وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1962.
ومن حيث إنه تبين من الأوراق أن المطعون ضده حصل على ابتدائية الأزهر سنة 1927 ثم عمل في التعليم الحر من أول أكتوبر سنة 1933 إلى أن ضم مع معلمي مدرسة التربية والحديثة الابتدائية التابعة لمنطقة القاهرة إلى خدمة وزارة التربية والتعليم اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1950 وسويت حالته عند الضم بتعيينه بالدرجة الثامنة بأقدمية فيها من أول أكتوبر سنة 1938 بعد خصم خمس سنوات من مدة خدمته السابقة بالتعليم الحر كبديل عن المؤهل المطلوب للتعيين في تلك الدرجة: ثم تقدم المطعون ضده في 14 من ديسمبر سنة 1959 بطلب حساب مدة عمله بالتعليم الحر من أول أكتوبر سنة 1933 حتى أول ديسمبر سنة 1950 ضمن مدد خدمته المحسوبة في المعاش وذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 فقامت الوزارة في 5 من مارس سنة 1960 بحساب مدد عمله السابقة في المعاش على أساس أن التاريخ الافتراضي لدخوله الخدمة هو أول أكتوبر سنة 1938 أي بعد استبعاد خمس سنوات من تلك المدد مقابل المؤهل المطلوب للتعيين في الدرجة الثامنة وقام المطعون ضده بسداد الأقساط المقررة طبقاً لهذه التسوية. وفي 29 من يناير سنة 1963 أرسلت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلى وزارة التربية والتعليم كتاباً تفيد به أن ضم المطعون ضده وأقرانه إلى وزارة التربية والتعليم مع مراعاة تسوية حالاتهم على الدرجة الثامنة لمن حصل منهم على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها على أساس منح الدرجة الثامنة بعد خمس سنوات من تاريخ التعيين بالتعليم الحر لا يعني إسقاط تلك السنوات الخمس من خدمة التعليم الحر وهي مدة خدمة فعلية لم يتطرق إليها المشرع بالحذف عند ضم التعليم الحر للتعليم العام اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1950 فإنها ترى حساب مدة الخمس سنوات المشار إليها ضمن مدد الخدمة التي يجوز حسابها في المعاش وفقاً لأحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1962. وعند انتهاء خدمة المطعون ضده قامت الوزارة بتسوية معاشة باعتبار أن مدة خدمته تبدأ من أول أكتوبر سنة 1933، إلا أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات طلبت بكتابها الموجه للوزارة في 16 من أكتوبر سنة 1967 إعادة تقدير المستحق عن المدة الاعتبارية للمطعون ضده باعتبارها تبدأ من أول أكتوبر سنة 1938 بدلاً من أول أكتوبر سنة 1933 ورد الفروق المستحقة مستندة في ذلك إلى الكتاب الدوري رقم 79 لسنة 1965 في شأن أعمال قواعد القانون رقم 250 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1962 والذي يشترط لاحتساب المدة في المعاش أن يكون قد سبق احتسابها في أقدمية الدرجة والمرتب.
ومن حيث إن القانون رقم 250 لسنة 1959 بحساب مدد العمل السابقة في المعاش والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1962 يقضي بأن تحسب في المعاش بالنسبة إلى الموظفين الذين تسري عليهم أحكام القوانين أرقام 5 لسنة 1909، 37 لسنة 1929، 394 لسنة 1956 مدد العمل السابقة التي قضيت في غير الحكومة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة التي يتقرر ضمها في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 20 فبراير سنة 1958 أو طبقاً لأية قوانين أو قرارات أخرى..
ومن حيث إنه ثابت أن الوزارة عند ضم المطعون ضده إلى خدمتها في أول ديسمبر سنة 1950 قد سوت حالته بضم مدة عمله في التعليم الحر من أول أكتوبر سنة 1933 إلى أول ديسمبر سنة 1950 في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة. وآية ذلك أنها عينته على الدرجة الثامنة بدلاً من الدرجة التاسعة المقررة للمؤهل الحاصل عليه وهو ابتدائية الأزهر مستندة في ذلك إلى احتساب خمس سنوات من مدة عمله السابق كمدة خبرة فنية بديلة عن المؤهل المقرر للتعيين على تلك الدرجة تطبيقاً للقواعد التي قررها المجلس الأعلى للتعليم الحر والتي تقضي باعتبار مدرسي التعليم الحر الذين ضموا لوزارة التربية والتعليم في درجات مماثلة لدرجات الكادر الحكومي واعتبار من لا يحمل مؤهلاً منهم في الدرجة الثامنة بعد مضي خمس سنوات في عمل فني تطبيقاً لكادر سنة 1939. ثم حددت الوزارة أقدمية المطعون ضده في تلك الدرجة اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1938 أي بعد أن استبعدت من الأقدمية في تلك الدرجة مدة السنوات الخمس المشار إليها وبذلك تكون مدة عمل المطعون ضده السابقة في التعليم الحر قد روعيت بأكملها عند تسوية حالته، إذ حسبت الوزارة جزءاً منها مقداره خمس سنوات في تقدير الدرجة التي عينته عليها وحسبت باقي المدة في أقدمية تلك الدرجة ومن ثم فلا اعتداد بما ذهبت إليه الجهة الإدارية في طعنها من أن المدة من أول أكتوبر سنة 1933 حتى أول أكتوبر سنة 1938 اعتبرت عنصراً من عناصر الصلاحية في التعيين ولم تحسب في أقدمية الدرجة ذلك أن تلك المدة وهي مدة خدمة فعلية قضاها المطعون ضده في التعليم الحر لم تهدر عند تسوية حالته وإنما أخذت في الاعتبار وحسبت في تقدير الدرجة التي عين عليها وبذلك توفر بشأنها الشرط المقرر لحسابها في المعاش بالتطبيق للقانون رقم 250 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1962 وهي أن تكون تلك المدة قد تقرر ضمها في تقدير الدرجة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب الحق ويكون الطعن الموجه إليه قد بني على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة بمصروفاته.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً: برفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية بمصروفاته.