الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - عوارض سير الدعوى والخصومة







سقوط حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية بانقضاء خمس سنوات من المواعيد المبينة بالمادة 194 من ق التجارة. المطالبة القضائية كسب من أسباب انقطاع التقادم. المقصود بها. المادتان 383، 384 مدني.الحكم كاملاً




ترك الخصومة. عدم امتداد أثره إلا للخصم الذي أبداه والخصم الذي وجه إليه دون بقية الخصوم متى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة.الحكم كاملاً




إقرار الطاعنة الثالثة أمام محكمة أول درجة بتوقيعها على إقرار ترك الدعوى. اعتداد محكمة الاستئناف به. النعي بانتفاء صفة الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنها على إقرار الترك. وروده على غير محل من الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




الإجراءات التى تتم أثناء انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم. باطلة بطلاناً نسبياً لا يجوز لغير الورثة التمسك به.الحكم كاملاً




ترك الخصومة. ماهيتها. التنازل عن الخصومة دون حكم في موضوعها. أثره. إلغاء إجراءات الخصومة مع إبقاء الحق الموضوعي على حاله. مؤداه. الحكم بترك الخصومة، قضاء لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




تقديم طلب الصلح في الجلسة التالية لتعجيل السير في الدعوى. أثره. عدم سريان نص المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمادة 71 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




عدم إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب. جزاؤه. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.الحكم كاملاً




عدم السير فى الخصومة مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها بفعل المدعي ومن في حكمه أو امتناعه. جزاؤه. القضاء بسقوطها متى طلب صاحب المصلحة ذلك.الحكم كاملاً




الحكم بوقف السير في الدعوى. م 129 مرافعات. جوازي للمحكمة. مناطه. خروج المسألة الأساسية عن اختصاص المحكمة المتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




زوال صفة ممثل المدعي عليه أثناء سير الدعوى. اختصام صاحب الصفة الجديد. أثره. لا محل للقضاء بانقطاع سير الخصومة.الحكم كاملاً




الحكم بوقف الدعوى جزاء. جواز الطعن فيه فور صدوره على استقلال. عدم اتصاله بموضوع الدعوى أو اعتباره حكماً قطعياً في مسألة متفرعة عن النزاع.الحكم كاملاً




الدفع باعتبار المستأنف تاركا لاستئنافه طبقا لنص المادة 292/ 2 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام، ويتعين للحكم بمقتضاه أن يحصل التمسك به قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فى إبدائه لافتراض النزول عنه ضمنا.الحكم كاملاً




مجرد سكوت المستأنف ضده عن إبداء الدفع باعتبار المستأنف تاركا لاستئنافه - فى الجلسة الأولى بعد تعجيل الدعوى - لا يعتبر تنازلا ضمنيا عن الدفع مسقطا لحقه فى التمسك به فى الجلسة التالية .الحكم كاملاً




بلوغ الخصم القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى واستمرار والدته الوصية عليه فى تمثيله دون تنبيه المحكمة. اعتبار حضورها عنه منتجا لآثاره القانونية على أساس من النيابة الاتفاقية. صحة اختصامها - كممثلة له - فى الاستئناف الذى يرفع عن الحكم الصادر فى الدعوى.الحكم كاملاً




الخصومة أمام محكمة النقض لا تنعقد إلا بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه مؤشراً عليه بقرار الإحالة. لا ينقطع سير الخصومة ولا يقف ميعاد إعلان الطعن بوفاة المطعون عليه قبل إعلانه بالتقرير.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بوقف السير في الدعوى مع تكليف أحد الخصوم خلال ميعاد برفع النزاع المثار للقاضي المختص. هو حكم في شقه الأخير تحضيري. لا يحوز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية



الدعوى الفرعية. استقلالها عن الدعوى الأصلية. موضوع الدعوى الفرعية متى كان مجرد دفاع في الدعوى الأصلية. أثره. اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية واتحادهما معاً في المصير .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - استبعاد الدعوى من رول المحكمة




عدم دفع الرسم النسبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان، لما هو مقرر من أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي، لا ينبني عليها بطلان هذا العمل، ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - تصحيح الدعوى بعد الميعاد



الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع إجراءات رفعها بإيداع صحيفة افتتاحها قلم كتاب المحكمة طبقاً للمادة 63 مرافعات. ماهيته. دفع موجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها. مؤداه. جواز تصحيح الدعوى عملاً بالمادة 23 مرافعات.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى رغم تمسك الطاعنة بتصحيحها شكل الدعوى وتعديل الطلبات بصحيفة مبتدأه أودعت قلم كتاب المحكمة وتم إعلان الخصوم بها. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




اختصام الغير في الدعوى. لا يتم إلا باتباع الأوضاع المعتادة لرفعها قبل يوم الجلسة. وجوب إيداع صحيفة الإدخال قلم الكتاب ثم إعلانها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - تقديم المذكرات والمستندات




عدم جواز قبول المحكمة أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها . م 168 مرافعات .الحكم كاملاً




تقديم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى مع تمسكه بدلالتها. التفات الحكم عنها كلها أو بعضها أو إطراحه دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يُبرر ذلك. قصور .الحكم كاملاً




إعادة الدعوى للمرافعة والتصريح بتقديم مستندات ليس حقاً للخصوم استقلال محكمة الموضوع بتقدير جديته.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم مستندات.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. عدم التزامها بالتصريح للخصوم بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم متى رأت أن الدعوى قد تهيأت للفصل فيها.الحكم كاملاً




عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. علة ذلك. ألا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه. م 168 مرافعات.الحكم كاملاً




الخصم الذي لم توجه إليه طلبات ولم ينازع خصمه في طلباته. لا يعد خصماً حقيقياً. مؤداه. عدم جواز إعلانه بمذكرات الخصم طالما لا يخرج الوارد بها عن نطاق الدعوى ولا تعنيه بطلب ما.الحكم كاملاً




المستندات والمذكرات المقدمة من الخصم بعد انعقاد الخصومة قانوناً. عدم التزامه بإعلان خصمه بها. علة ذلك. وجوب متابعة الخصم لإجراءات الدعوى وجلساتها.الحكم كاملاً




عدم جواز قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها. م 168 مرافعات.الحكم كاملاً




وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها. أثره. انقطاع سير الخصومة بقوة القانون ودون توقف على علم الخصم الآخر بالوفاة. 130/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




تقديم مذكرة خلال فترة حجز الدعوى للحكم بعد انتهاء الأجل المحدد. أثره. التفات المحكمة عنها.الحكم كاملاً




جواز إيداع المدعى عليه مذكرة بدفاعه قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.الحكم كاملاً




تقديم المطعون ضدها مذكرة لم تتضمن طلباً جديداً. النعي على الحكم بالبطلان لعدم الاطلاع عليها.الحكم كاملاً




قبول المذكرات أو المستندات في فترة حجز الدعوى للحكم. غير جائز. الاستثناء. أن تكون قد صرحت بتقديمها واطلع الخصم عليها. م 168 مرافعات. التفات المحكمة عن مستندات قدم في فترة حجز الدعوى للحكم دون أن تصرح بذلك. لا عيب.الحكم كاملاً




تقديم المستندات في فترة حجز الدعوى للحكم شرطه تصريح المحكمة بذلك وإطلاع الخصم عليها.الحكم كاملاً




طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا يقبل النعي على التفاتها عنه.الحكم كاملاً




كفاية أوراق الدعوى ومستنداتها. لا على الحكم إذ لم يجب طلب الإحالة إلى التحقيق.الحكم كاملاً




كفاية أوراق الدعوى ومستنداتها. لا على الحكم إذ لم يجب طلب الإحالة إلى التحقيق.الحكم كاملاً




تقديم صورة شمسية للأحكام والأوراق محل المخاصمة . استبعاد المحكمة لها كدليل في دعوى المخاصمة . لا خطأ . علة ذلك .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عما يقدم من مذكرات أو مستندات بعد قفل باب المرافعة في الدعوى .الحكم كاملاً




قبول المحكمة أثناء المداولة أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. غير جائز. م 168 مرافعات.الحكم كاملاً




حجز الدعوى للحكم. أثره. انقطاع صلة الخصوم بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة. إبداء دفاع أو سماع أي منهم في غيبة الأخر. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




تقديم المستندات في فترة حجز الدعوى للحكم. شرطه. تصريح المحكمة بتقديمها واطلاع الخصم عليها. عدم كفاية إعلان الخصم بفحوى المستند. علة ذلك.الحكم كاملاً




اتخاذ الطاعنين موطناً مختاراً لهم مكتب محاميهم أمام محكمة أول درجة. إعلانهم فيه بالمذكرة المقدمة من المطعون ضده في الاستئناف. صحيح. توكيلهم محامياً آخر أثناء نظر الاستئناف. لا أثر له طالما لم يخبروا الخصم بإلغاء هذا الموطن.الحكم كاملاً




قرارات المحكمة العليا بتفسير النصوص القانونية، وجوب نشرها بالجريدة الرسمية. مؤداه. افتراض علم الكافة بها. أثره. عدم اعتبارها من أوجه الدفاع التي يمتنع على المحكمة قبولها دون اطلاع الخصم عليها.الحكم كاملاً




تقديم مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم دون التصريح بها. عدم جواز قبولها أو إعارتها التفاتاً إذا اطلعت عليها.الحكم كاملاً




تقديم مستند أمام محكمة أول درجة. إعادة تقديمه أثناء حجز الاستئناف للحكم مع سبق مناقشة الخصم له في عريضة الاستئناف ومذكرته المقدمة أمامها. لا إخلال بحق الدفاع. علة ذلك.الحكم كاملاً




تقديم مذكرة خلال فترة حجز الدعوى للحكم بعد انتهاء الأجل المحدد. أثره. حق المحكمة في رفضها ولو قبلها الخصم.الحكم كاملاً




طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده بياناته. م 21 من قانون الإثبات 25 لسنة 1968.الحكم كاملاً




إيداع الخصم بملف الدعوى مستنداً في غير جلسات المرافعة. إشارته إليه في مذكرة تالية سلمت صورتها للخصم الآخر. النعي على الحكم بالبطلان لا محل له. علة ذلك. إتاحة المحكمة الفرصة للرد.الحكم كاملاً




تقديم مستندات أو مذكرات في فترة حجز الدعوى للحكم دون التصريح بتقديمها ودون اطلاع الخصم الآخر عليها. عدم بحث المحكمة لها. لا خطأ.الحكم كاملاً




المستندات والمذكرات المقدمة من الخصم بالجلسة. عدم التزامه بإعلان خصمه بها. علة ذلك. وجوب متابعة الخصم لإجراءات الدعوى وجلساتها.الحكم كاملاً




عدم جواز قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. لا يغير من ذلك إذن المحكمة بإيداع المذكرات. إغفال الرد على ما جاء بها من دفوع وأوجه دفاع. لا خطأ.الحكم كاملاً




تقديم مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم دون اطلاع الخضم الآخر عليها. قبول المحكمة بها دون التعويل على ما ورد بها. لا بطلان.الحكم كاملاً




تقديم مذكرة دون تصريح بعد حجز الدعوى للحكم. إعادة القضية للمرافعة. أثره. إعتبار الدفاع الوارد بالمذكرة مطروحا فى الأوراق.الحكم كاملاً




تقديم مذكرات خلال فترة الدعوى للحكم وبعد انقضاء الأجل المصرح فيه بذلك. عدم تعويل الحكم على ما جاء بها. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات. إيداع الخصم مذكرته في الميعاد مؤشراً عليها من الخصم الآخر باستلام صورتها. وجوب الاعتداد بما ورد بها من تعديل الطلبات.الحكم كاملاً




حجز الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مستندات. قبول المحكمة للمستند الذي قدمه الخصم واطلع عليه الخصم الآخر ورد عليه. لا بطلان.الحكم كاملاً




قبول المحكمة للمذكرة المقدمة من المستأنف بالجلسة في غياب المستأنف عليه. لا محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص طالما أن المذكرة لم تتضمن دفاعاً جديداً غير ما ورد بصحيفة الاستئناف.الحكم كاملاً




تقديم الخصم مذكرة أثناء حجز الدعوى للحكم دون إعلانها للخصم الآخر أو إطلاعه عليها. إغفال الحكم الرد على ما ورد بهذه المذكرة من دفاع. لا قصور. لا يغير من ذلك أن المحكمة أذنت بإيداع المذكرات بملف الدعوى.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بإبقاء باب المرافعة مفتوحاً لتبادل المذكرات طالما أتاحت الفرصة لذلك قبل حجز الدعوى للحكم. إغفال الحكم الرد على ما يتمسك به الخصم في هذا الصدد. لا قصور.الحكم كاملاً




تعديل الخصم لطلباته في المذكرة المقدمة منه أثناء حجز الدعوى للحكم في نهاية الأجل المحدد متجاوزاً الفترة المحددة له. استلام الخصم الآخر صورة المذكرة وعدم استبعاد المحكمة لها، عدم أداء الرسوم القضائية المستحقة عن هذا التعديل. لا بطلان. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الطلبات. صحيح.الحكم كاملاً




حجز الدعوى للحكم. قبول محكمة أول درجة لمذكرة المدعي المقدمة بعد الميعاد والمعلنة للخصم الحقيقي في الدعوى. أثره. اعتبار ما ورد بها مطروحاً على المحكمة. عدم جواز استبعاد المحكمة الاستئنافية لهذه المذكرة.الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة.على أنه متى كانت المذكرة التي استبعدتها المحكمة قد قدمها الطاعنون بعد انقضاء الأجل المصرح لهم بتقديم مذكرات فيه، فإنه لا على المحكمة إن هي رفضت قبولها واعتبرت الدفاع الوارد بها غير مطروح عليها.الحكم كاملاً




حجز الدعوى للحكم مع منح الخصوم أجلاً لتقديم مذكرات في موعد محدد. استبعاد المذكرة المقدمة بعد الميعاد. لا إخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الأخر عليها. علته عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه.الحكم كاملاً




تقديم مذكرة في فترة حجز القضية للحكم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. قبول المحكمة لها دون التعويل على ما ورد بها. لا بطلان.الحكم كاملاً




حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات في أجل معين. عدم التزام المحكمة بمد هذا الأجل ولو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى.الحكم كاملاً




تقديم الخصم مذكرة بعد الميعاد المحدد لذلك لا تثريب على المحكمة إن هي رفضت قبولها.الحكم كاملاً




سماع دفاع الخصوم وأقوال شهودهم. حجز الدعوى للحكم مع منح الخصوم أجلاً لتقديم مذكرات. استبعاد المذكرة المقدمة بعد الميعاد. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً











عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. تقديم المطعون ضده مذكرة في فترة حجز القضية للحكم لم تتضمن دفاعاً جديداً.الحكم كاملاً




تقديم الخصم مذكرة ومستنداً بعد الميعاد المحدد لذلك. عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على ما جاء بهما.الحكم كاملاً




إشارة الخصم في دفاعه إلى أن الطرفين تاجران ويمسكان دفاتر حسابية. لا يعد طلباً صريحاً بتقديم الدفاتر. لا تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له.الحكم كاملاً




طلب إلزام الخصم بتقديم مستند وندب خبير للاطلاع عليه. رفضه. من مسائل الواقع. عدم جواز إثارته أمام النقض.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بطلبه تمسكاً جازماً. نعيه على الحكم في هذا الخصوص بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع .الحكم كاملاً




متى كان الثابت في الأوراق أن المذكرة التي قدمها المطعون ضده لمحكمة أول درجة أثناء حجز القضية للحكم قد أعلنت للطاعن وأن هذا الأخير قدم مذكرة بالرد عليها.الحكم كاملاً




سلامة الإجراءات التي يتخذها المحامي في الدعوى ولو قبل صدور التوكيل من صاحب الشأن إلا أن ينكر الأخير توكيله له. قبول المحكمة للمذكرة المقدمة منه. صحيح.الحكم كاملاً




متى كانت مذكرة الطاعن (المستأنف عليه) المقدمة إلى محكمة الاستئناف في فترة حجز الدعوى للحكم، والتي أبدي فيها لأول مرة الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ما كان مصرحاً له بتقديمها.الحكم كاملاً




تقديم مذكرة معلنة للخصم بعد حجز الدعوى للحكم. عدم استبعاد المحكمة لها. مؤداه. اعتبار الدفاع الوارد فيها مطروحاً عليها.الحكم كاملاً




عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. تقديم المطعون ضده مذكرة في فترة حجز القضية للحكم لم تتضمن دفاعاً جديداً. النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع - إذ عول عليها في قضائه - لا أساس له.الحكم كاملاً




حجز المحكمة الدعوى للحكم فيها. أثر ذلك. تقديم أحد الخصوم مستند خلال فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يطلع عليه خصمه. للمحكمة الالتفات عنه.الحكم كاملاً




إيداع مذكرة الدفاع بعد الميعاد المحدد لذلك. عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على ما جاء بها أو الالتفات إلى طلب إعادة الدعوى للمرافعة الذي أبدى بها.الحكم كاملاً




عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. حكمته، عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه. مثال.الحكم كاملاً




تقديم مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم. شرطه. تصريح المحكمة بذلك أو اطلاع الخصم عليها - تقديم مستند في فترة حجز الدعوى للحكم. إقامة الحكم قضاءه على ما جاء في هذا المستند دون أن يكون مصرحاً بتقديم مستندات ودون أن يثبت اطلاع الطاعن على هذا المستند - مخالفة الحكم القانون وإخلاله بحق الدفاع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / د / دعوى - الحق المراد اقتضاؤه فيها



دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدني. بدء سريانه من وقت الفعل المسبب للضرر. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها في شأن هذا التقادم.الحكم كاملاً





الجمعة، 27 يناير 2023

الطعن 1415 لسنة 25 جلسة 15 /3 /1956 مكتب فني 7 ق 103 ص 346

جلسة 15 من مارس سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل - المستشارين.

---------------

(103)
القضية رقم 1415 سنة 25 القضائية

حصانة قضائية. قانون. معاهدات.

الحصانة القضائية المنصوص عليها في الاتفاق الخاص بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الصادر بالموافقة عليه القانون رقم 233 لسنة 1952. تمتع كافة الموظفين الذي يعملون في المنظمة بهذه الحصانة. عدم التفرقة بين الموظف المصري الجنسية والموظف التابع لجنسية أجنبية.

--------------
إن المادة الثامنة من القسم السابع عشر فقرة ب من الاتفاق الخاص بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الصادر بالموافقة عليه القانون رقم 233 لسنة 1952 تنص - من بين المزايا والحصانات التي يتمتع بها موظفو المنظمة - على "الحصانة القضائية" وجاء نصها عاماً لا يفرق بين الموظف المصري الجنسية والموظف التابع لجنسية أجنبية بل إنه ينتظم كافة الموظفين الذين يعملون في المنظمة المذكورة.


الوقائع

رفع الدكتور جورج كود جمبو بولو (الطاعن) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الأزبكية ضد البرت د. كرويز (المطعون ضده) اتهمه فيها بأنه أولاً: سبه علناً بألفاظ مخدشة للشرف والاعتبار موضحة بعريضة دعواه. وثانياً: قذف علناً في حقه كما هو وارد بالعريضة المذكورة. وطلب محاكمته بالمادتين 171 و306 من قانون العقوبات والحكم له قبله بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. وأمام المحكمة المذكورة دفع المتهم الدعوى بدفعين أولهما عدم ولاية القضاء المصري بنظرها لأنه موظف في هيئة التغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة وأنه تبعاً لذلك متمتع بالحصانة القضائية من أي نوع كانت. وثانياً: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن النيابة تخلت عنها بالجلسة، وبعد أن أنهت المحكمة سماع دفاع أطراف الخصومة في الدعوى قضت حضورياً في 27 من مارس سنة 1955 برفض دفعي المتهم وبتغريمه ألف قرش عن التهمة الأولى وبراءته من التهمة الثانية وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيهاً والمصروفات المدنية المناسبة وثلثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما زاد على ذلك من طلبات. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والنيابة ودفعا الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لما يتمتع به المتهم من حصانة قضائية. كما استأنف المدعي بالحقوق المدنية طالباً الحكم له بطلباته المبينة آنفاً. وقيدت الاستئنافات برقم 2070 سنة 1955 ومحكمة مصر الابتدائية نظرت الدعوى وقضت حضورياً أولاً: برفض الدفع بعدم ولاية المحاكم المصرية وولايتها واختصاص المحكمة وثانياً: بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الحصول على رفع الحصانة عن المتهم مع إلزام المدعي المدني بالمصروفات المدنية عن الدرجتين. وبتاريخ 23 من يونيه سنة 1955 طعن في الحكم الأخير بطريق النقض الأستاذ عدلي عبد الباقي المحامي... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، وشابه القصور والإخلال بحق الطاعن في الدفاع، أما عن الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، فإن الطاعن يقول إن الحكم خالف الفقرة أ من القسم 18 من الاتفاق المعقود بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة حين اعتبر المتهم (المطعون ضده) من كبار الموظفين، والواقع أنه موظف إداري يقوم في المنظمة بأعمال ثانوية، وهو لذلك لا حق له في التمتع بالحصانة القضائية، وهي تعادل حصانة البعثات السياسية، كما خالف الحكم نصوص المواد 17/ 2 و21/ 1 - 2 من الاتفاق المذكور، والمادة 23 من الاتفاقية الخاصة بمزايا وحصانات الوكالات المتخصصة لهيئة الأمم المتحدة، ذلك بأن المتهم مصري يحاكم عن جريمة وقعت في مصر، فلا حصانة له، وكذلك الأجنبي الذي يعمل داخل المنظمة، فإن حصانته تسقط بعوده إلى بلده، وتجب محاكمته هناك عن الجرائم التي ارتكبها في مصر، وهذه القواعد مقررة في اتفاقية الوكالات المتخصصة، وهي جزء مكمل لاتفاق الأغذية والزراعة بنص صريح في الاتفاق الأخير، هو نص الفقرة ب من القسم 23، ولا يصح أن يكون الموظف المصري يتمتع بحصانة أوسع من زميله الأجنبي، فيفلت من العقاب في ظل هذه الحصانة. هذا إلى أن قول الحكم بأن الحصانة لم ترفع فيه إهدار لسلطة المحكمة وتنازلها عن حقها للمنظمة، وهي ليست محكمة وليس لها ولاية القضاء، وما كان يجوز التمسك بهذه الحصانة في جريمة من جرائم القانون العام لأنها مقصورة على أعمال الوظيفة دون غيرها ومن ثم فإن الحصانة لا تمتد إلى جريمة القذف والسب التي نسبت للمتهم. أما عن الإخلال بحق الدفاع فيقول الطاعن إن المحكمة بناء على طلب الدفاع قصرت المرافعة على الدفع بعدم اختصاص القضاء المصري، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في الدفع لكنها حكمت بعدم قبول الدعوى، وبهذا فات الدفاع فرصة إبداء وجهة نظره في مدى صلة الفعل المنسوب للمتهم بأعمال الوظيفة وبيان هل تشمله الحصانة القضائية، وأما القصور في تسبيب الحكم المطعون فيه فواضح من أن المحكمة لم تبين في حكمها الأدلة التي استخلصت منها أن المتهم متمتع بالحصانة، وأدلة ثبوت الجريمة التي وقعت منه، ولم تعن بالرد على ما أبداه الدفاع عن الطاعن من أن طبيعة العمل الذي يقوم به المتهم تجعله بمنأى عن التمتع بالحصانة.
وحيث إن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من اختصاص المحاكم المصرية بالنظر فيما يقع من موظفي منظمة الأغذية والزراعة، وعدم قبول الدعوى تأسيساً على الحصانة القضائية المفروضة لمصلحة هذه المنظمة، هو تطبيق صحيح القانون، ذلك بأن المادة الثامنة من القسم السابع عشر فقرة ب من الاتفاق الخاص بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الموقع في 17 من أغسطس سنة 1952 والصادر بالموافقة عليه القانون 233 لسنة 1952 تنص من بين المزايا والحصانات التي يتمتع بها موظفو المنظمة على "الحصانة القضائية" وجاء نصها عاماً لا يفرق بين الموظف المصري الجنسية والموظف التابع لجنسية أجنبية بل إنه ينتظم كافة الموظفين الذي يعملون في المنظمة المذكورة، وفوق ذلك فقد فسرت الفقرة ي من المادة الأولى من الاتفاق المقصود بعبارة "موظفي المنظمة بما يلي" يقصد بعبارة "موظفي المنظمة مكتب المنظمة وهيئته من جميع الرتب المعينين من قبل المدير العام أو نائبه والمدرجة أسماؤهم في قائمة ترفع إلى الحكومة" ومما يقطع في عموم نص المادة الثامنة المشار إليها وشموله كافة موظفي المنظمة مهما كانت جنسياتهم أن بعض الإعفاءات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاق قد منحت للموظفين المصريين خاصة، والبعض منها، لغيرهم من الموظفين، وهذا واضح من نصوص الفقرات د، و، ز من المادة الثامنة المذكورة، أما المزايا والحصانات الدبلوماسية فقد نص الاتفاق في القسم الثامن عشر على أنها تمنح علاوة على الإعفاءات والحصانات الأخرى التي بينها في القسم السابع عشر من الاتفاق وخص بها طائفة مخصوصة من موظفي المنظمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم البير كرويتر هو رئيس الإدارة بالمنظمة، وأن ما وقع منه كان لمناسبة مطالبة إدارة المستشفى اليوناني لإدارة التغذية التابعة لهيئة الأمم المتحدة بالمصروفات وأتعاب الطبيب الذي كان يعالج المستر كريستا ساني راميا خبير الأرز التابع لإدارة المنظمة، مما مفاده أن الأقوال التي صدرت عن المتهم قد وقعت منه بسبب تأدية وظيفته، وفي أثناء قيامه بعمل من أعمالها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن منطق الحكم المطعون فيه يؤدي إلى أن الموظف المصري الذي يعمل بالمنظمة قد يفلت من العقاب عما يرتكبه من جرائم، في حين أن زميله يعاقب عند عوده إلى بلده، هذا القول من جانب الطاعن فيه انتقال نظر لأن الاتفاق لم يمنع اتخاذ الإجراءات ضد موظفي المنظمة منعاً باتاً، وإنما علق ذلك على رفع الحصانة عن الموظف، وجعل ذلك حقاً للمنظمة "في أية حالة ترى فيها أن الحصانة قد تعوق سير العدالة" كما هو منصوص صراحة في الفقرة ( أ ) من القسم الواحد والعشرين من الاتفاق، فما لم يتقدم صاحب الشأن لطلب رفع هذه الحصانة وعرض الأمر على المنظمة، فإنها تظل باقية على أصلها مانعة من اتخاذ أي إجراء قضائي من أي نوع على مقتضى ما نص عليه الاتفاق في مادته الثامنة.
وحيث إن نص المادة 19 من الاتفاقية الخاصة بمزايا حصانات الوكالات المتخصصة الصادر بتنفيذها المرسوم المؤرخ 18 من فبراير سنة 1952، قد ورد بصفة عامة مفادها تمتع موظفي الوكالات المتخصصة بالحصانة القضائية فيما يصدر عنهم من أقوال أو كتابات أو تصرفات، كما أن المادة 21 من هذه الاتفاقية تماثل في جملة ما قررته من إعفاءات دبلوماسية لبعض موظفي الوكالات ما نصت عليه الفقرة ( أ ) من القسم الثامن عشر من اتفاق الأغذية والزراعة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الاستئنافية أن محامي الطاعن قد تناول في مرافعته ما ردده في طعنه من انقطاع الصلة بين ما وقع من المتهم وبين أعماله الرسمية، وقد رد الحكم المطعون فيه رداً سائغاً فند فيه هذا الدفاع أما ما يقوله الطاعن من أن الحكم مشوب بقصور التسبيب لأن المحكمة لم تورد ما يدل على أن المتهم متمتع بالحصانة، ولم تذكر أدلة الثبوت - هذا القول مردود بما أثبته الحكم من أن "الثابت من الأوراق ومن صحيفة الدعوى أن المتهم يعمل موظفاً بالمنظمة المنصوص عليها في الاتفاق ومتمتع بالحصانة الواردة فيها. وحيث إن الثابت أيضاً أن الجريمة المنسوب صدورها للمتهم إنما وقعت منه إن صحت بصفته الرسمية..." أما ما يأخذه الطاعن بشأن عدم ذكر الحكم المطعون فيه أدلة الثبوت عن الجريمة التي نسبت للمتهم، فلا محل له ما دامت المحكمة قد انتهت في قضائها إلى الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.