الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 8 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة دستورية عليا

 

الحكم بعدم دستورية المادتين 13/ 4 ، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان و م10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان فيما تضمنه من فرض نظام التحكيم الإجباري. لازمه.

 

 

 

 

الحكم بعدم دستورية نص المادتين 17، 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991. لازمه. أحقية الطاعنة في اللجوء مباشرة إلى القاضي الطبيعي .

 

 

 

 

الحكم بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 - قبل صدور القانون رقم 168 لسنة 1998 المعدل للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - الذي غاير تاريخ تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر .

 

 

 

 

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من القانون 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة. انتهاء الحكم المطعون فيه بإنهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين محل النزاع. صحيح في القانون النعي عليه أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.

 

 

 

 

الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشره. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره. التزام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها بإعماله.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 من ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. انحسار الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة. النعي على الحكم المطعون فيه أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 29 ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للأقارب نسباً حتى الدرجة الثالثة. مؤداه. قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على الأشخاص الوارد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من تلك المادة.

 

 

 

 

صدور حكم بعدم دستورية نص تشريعي. أثره. عدم جواز تطبيقه. اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا. مؤدى ذلك. عدم مساسه بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي .

 

 

 

 

الحكم الصادر بعدم دستورية نص تشريعي. سريانه من اليوم التالي لنشرة بالجريدة الرسمية. مؤدى ذلك. لا أثر له على المراكز القانونية التي استقرت قبل نشر الحكم الذي قضى بعدم دستورية النص القانونى.

 

 

 

 

الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام. أثره. ليس للمحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها - أو التحدي به أمام محكمة النقض لأول مرة م 29/ ب ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.

 

 

 

 

صدور حكم بعدم دستورية نص تشريعي. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. م 178 من الدستور، م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا. مؤدى ذلك. عدم مساسه بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقضي.

 

 

 

 

المحكمة الدستورية العليا. النص في قانونها على عدم قابلية أحكامها وقراراتها للطعن. نص خاص. مؤدى ذلك. قاعدة الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها م 249 مرافعات .

 

 

 

 

المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المنوط بها - دون غيرها - مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين. مؤداه. ليس لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص لم يقض بعدم دستوريته. إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية .

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة تأديبية - ولايتها واختصاصها



قرار المحكمة التأديبية الصادر برفض طلب الشركة الطاعنة بمد مدة وقف المطعون ضده احتياطياً عن العمل.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة تأديبية - الأحكام التأديبية / حجيتها



اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه. م 10 ق 47 لسنة 1972. المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة 

الطعنان 11893 ، 12079 لسنة 85 ق جلسة 11 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 164 ص 1125

جلسة 11 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، محمد القاضي، صلاح عصمت نواب رئيس المحكمة.
---------------
(164)
الطعنان رقما 11893، 12079 لسنة 85 القضائية

(1 - 4) بنوك" عمليات البنوك: خطاب الضمان".
(1) خطاب الضمان. ماهيته. استقلال التزام كل من العميل الآمر والبنك قبل المستفيد. التزام البنك بموجب خطاب الضمان التزاما أصيلا ونهائيا قبل المستفيد بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد. مؤداه. ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعد تنفيذا لعقد بيع العميل والمستفيد وعدم اعتبار البنك نائبا أو وكيلا عن العميل أو كفيلا له في تنفيذه. المادتان 355/1، 358ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.

(2) استقلال التزام كل من العميل الآمر والبنك قبل المستفيد بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التي نشأ عنها دينه ولأحكامها.

(3) خطاب الضمان الصادر لكفالة العميل. بحكم العلاقة بين البنك مصدره والمستفيد منه. مؤداه. عبارات هذا الخطاب هي التي تحدد التزام البنك والشروط التي يدفع بمقتضاها. التزام البنك بالفوائد من تاريخ المطالبة العادية وليس القضائية.

(4) استقلال علاقة البنك بالعميل الآمر عن علاقته بالمستفيد. أثره. البنك مدين للمستفيد. مقتضاه. عدم تعلق أي حق للبنك يمكنه حوالته. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالإلزام بقيمة خطابات الضمان والفوائد المستحقة. رفض ضمني لطلب الفوائد بسعر البنك المركزي. النعي عليه جدل موضوعي.

(5 ، 6) حكم" بيانات الحكم: أسماء الخصوم وصفاتهم".
(5) النقص في أسماء الخصوم وصفاتهم أو الخطأ فيها الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. أثره. لا بطلان.

(6) إغفال الحكم المطعون فيه إثبات اسم وصفة أمين التفليسة كأحد الخصوم في ديباجته. اشتمال مدونات الحكم المطعون فيه على وقائع الدعوى بما فيها اختصام ذلك الخصم وصفته في الدعوى. أثره. لا بطلان. عله ذلك.

(7) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به".
محكمة الموضوع. تقيدها بحدود الطلبات في الدعوى. مؤداه. وجوب عدم قضائها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما لم يثبت تعديل الطلبات. كفاية إقامتها قضائها وفقا للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله.

(8 ، 9) نقض" حالات الطعن بالنقض: الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه".
(8) الطعن بالنقض. عدم قبوله في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الاستثناء. بيان المحكمة إدراكها حقيقة الطلبات وإصرارها على قضائها مسببة إياه في هذا الخصوص.

(8) قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده الأول بفائدة 5% متجاوزا النسبة المطالب بها رغم ثبوت عدم تعديل الطلبات حال نظر الدعوى. قضاء بما لم يطلبه الخصوم. أثره. بطلان الحكم.

-------------

1 - النص في المادتين 355/1، 358 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن خطاب الضمان، مشروطا أو غير مشروط، هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين عند أول طلب من المستفيد للبنك خلال مدة محددة، مهما كانت معارضة العميل الآمر، وأن ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقدا بين الأخير من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى، كما لا يعد تنفيذا لعقد بين العميل الآمر والمستفيد، وإنما يلتزم البنك بأداء قيمة خطاب الضمان للمستفيد التزاما مباشرا وباتا، مصدره إرادة البنك المنفردة بمجرد إصداره خطاب الضمان موقعا عليه ووصوله إلى علم المستفيد منه، ولذلك فإن البنك في تنفيذه لخطاب الضمان لا يعد نائبا أو وكيلا عن العميل الآمر أو كفيلا له وإنما هو أصيل في الالتزام به.

2 - كلا من العميل الآمر والبنك يكونان ملتزمين قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التي نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة.

3 - المقرر أنه إذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله فإن علاقة البنك بالمستفيد وما يترتب على ذلك من حقوق مباشرة للأخير في مواجهة البنك يحكمها هذا الخطاب وحده. ولا يملك المستفيد طلب تعديل الخطاب من البنك، فيلزم باحترام شروط الخطاب وحدوده حتى يفيد من الضمان المقرر بمقتضاه، وليس له أن يطالب بأي حق لم يتضمنه الخطاب في صلبه. وعبارات خطاب الضمان هي التي تحدد التزام البنك والشروط التي يتم الدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب البنك بقيمة خطاب الضمان وجب عليه الدفع فورا وإلا اعتبر مخلا بتنفيذ التزامه كمدين للمستفيد، وتسري على البنك فوائد التأخير المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني، ليس من تاريخ المطالبة القضائية وإنما من تاريخ مطالبة المستفيد له مطالبة عادية وامتناعه عن تنفيذ التزامه.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن خطابات الضمان محل النزاع غير مشروطة وقد تعهد فيها البنك المطعون ضده الأول– مصدر الخطابات – بتسييل قيمتها للطاعن – المستفيد – لدى طلبه، وأن الأخير قد طلب ذلك بتاريخ 20/ 11/ 2001 غير أن البنك تقاعس عن تنفيذ التزامه، وخلص الحكم مما تقدم إلى إلزام البنك بإجمالي قيمة خطابات الضمان بمبلغ 3.952.843 جنيه، واطرح الحكم ما تذرع به البنك المطعون ضده الأول من أن الشركة المطعون ضدها الثانية – العميل الآمر– قامت بحوالة حقها لدى الطاعن بصفته عن العمليات التي صدرت خطابات الضمان ضمانا لتنفيذها، لاستقلال علاقة البنك بالعميل الآمر عن علاقة البنك بالمستفيد، إذ تحكم العلاقة الأولى عقود التسهيلات وشروطها، وتحكم العلاقة الثانية خطابات الضمان وشروطها والتي يكون فيها البنك مصدر الخطابات مدينا للمستفيد حتى تنقضي مدتها أو يؤدي قيمتها إليه قبل انقضاء مدتها، ومن ثم لا يتعلق له بها أي حق يمكن حوالته، كما قضى الحكم بفائدة تأخيرية تحسب من يوم امتناع البنك عن أداء قيمة خطابات الضمان بتاريخ 20/ 11/ 2001 وحتى تمام السداد، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإجمالي قيمة خطابات الضمان والفوائد المستحقة عنها يعتبر قضاء ضمنيا برفض طلب الطاعن بصفته الحكم له بالمبلغ المطلوب في صحيفة الدعوى والمتضمن لفوائد محسوبة بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي إذ لا أساس في القانون أو في صلب خطابات الضمان ذاتها لطلب الحكم بهذه المبالغ، وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغا ومقبولا وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعن بصفته على خلافه والذي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الدليل بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه الحكم وأورد دليله، فإن النعي يكون على غير أساس.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان وفقا للمادة 178 (3) من قانون المرافعات.

6 - لئن خلت ديباجه الحكم المطعون فيه من اسم المطعون ضده الثالث وصفته كأمين تفليسه الشركة المطعون ضدها الثانية، إلا أن البين من مدونات الحكم أنه اشتمل على عرض لوقائع النزاع وطلبات الخصوم وأن الطاعن بصفته اختصم في الدعوى الفرعية المقامة منه المطعون ضده الثالث بصفته أمينا للتفليسة، ومن ثم فإن إغفال الإشارة إليه في ديباجة الحكم المطعون فيه لا يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذي من شأنه التجهيل بشخص وصفة المطعون ضده الثالث بصفته أمينا لتفليسه الشركة المطعون ضدها الثانية بعد شهر إفلاسها، فلا يترتب عليه البطلان ويكون النعي على غير أساس.

7 - يتعين على محكمة الموضوع – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله.

8 - المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه إنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببه إياه في هذا الخصوص.

8 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد حدد طلباته في صحيفة الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وتمسك بها بعد الإحالة إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية وحتى قفل باب المرافعة دون أي تعديل عليها، وكانت طلباته في شأن الفوائد هي الحكم بالفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام البنك الطاعن في هذا الطعن بالفائدة بواقع 5% اعتبارا من 20/ 11/ 2001 وحتى تمام السداد، مؤسسا قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن "وحيث إنه عن الفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به، فلما كانت خطابات الضمان سند الدعوى عملا تجاريا يلتزم البنك المصدر لها بأداء قيمتها للمستفيد فور تقديمها له خلال مدة سريانها فإن امتنع عن ذلك استحق عنها لصالح المستفيد فائدة تأخيرية تحسب من يوم الامتناع عن أداء قيمتها، وإذ لم يرد بشأن تحديدها في حال عدم الاتفاق عليها أي نص في قانون التجارة أو القوانين المكملة له ومن ثم تسري بشأنها الفائدة البسيطة عن الأعمال التجارية المحددة بنسبة 5% سنويا وفقا لنص المادة 226 من القانون المدني، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته فائدة تأخيرية عن المبلغ المقضي به اعتبارا من تاريخ 20/ 11/ 2001 وحتى تمام السداد". لما كان ذلك، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه من تحديد طلبات المطعون ضده الأول التي أقام بها دعواه بأنها طلب "الحكم بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد"، ورغم ذلك أصر الحكم على القضاء له بفائدة بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ 20/ 11/ 2001 وحتى تمام السداد، مسببا إياه على النحو الذي أورده، ودون أن يثبت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد غير طلبه في الدعوى بشأن نسبة الفائدة، بما مؤداه أن الحكم حين قضى بالفائدة بنسبة 5% سنويا كان ذلك منه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه، وهو ما يعيبه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته في الطعن الأول رقم 11893 لسنة 85ق – أقام على البنك الطاعن في ذات الطعن الدعوى رقم .... لسنة 2008 مدني جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام الأخير أن يؤدي له مبلغ 72/ 8.482.844 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وذلك على سند من أنه طالب البنك المذكور بتسييل خطابات الضمان الصادرة لصالحة من الشركة المطعون ضدها الثانية – في الطعن المذكور – والتي تقاعست عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية معها إلا أن البنك امتنع عن تسييل هذه الخطابات بغير مبرر، ومن ثم كانت الدعوى. أدخل البنك المطعون ضدها الثانية – في الطعن الأول – خصما في الدعوى وطلب ندب خبير. وبتاريخ 20/ 7/ 2009 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية وقيدت برقم .... لسنة 1ق اقتصادي، أدخل البنك المطعون ضده الثالث بصفته – في الطعن الأول – في الدعوى، وندبت المحكمة خبيرا ثم لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن أودعوا تقريرهم قضت بجلسة 29/ 4/ 2015 (أولا) في الدعوى الأصلية بإلزام البنك الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 3.952.843 جنيه إجمالي قيمة خطابات الضمان موضوع الدعوى والفائدة التأخيرية البسيطة عن المبلغ المقضي به بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ 20/ 11/ 2001 وحتى تمام السداد. (ثانيا) بعدم قبول الادعاء الفرعي. طعن بنك القاهرة في هذا الحكم بالطعن رقم 11893 لسنة 85ق اقتصادي، كما طعن وزير الصحة بصفته – المطعون ضده الأول في الطعن الأول – في هذا الحكم بالطعن رقم 12079 لسنة 85ق اقتصادي، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن، وأبدت الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا بشأن الفوائد، وفي الطعن الثاني برفضه، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها وقررت المحكمة ضم الطعن الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا- الطعن رقم 12079 لسنة 85ق:
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه اقتصر في قضائه على إلزام البنك المطعون ضده الأول مبلغ 3.952.843 جنيه والذي يمثل فقط قيمة خطابات الضمان موضوع النزاع مع إلزامه بالفوائد القانونية، في حين أن طلباته في الدعوى والتي تمسك بها حتى قفل باب المرافعة كانت إلزام البنك بمبلغ 72/ 8.482.844 جنيه والذي يمثل قيمة خطابات الضمان شاملة قيمة الفوائد البنكية محسوبة بنسبة 13% سنويا وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي كتعويض له عن امتناع البنك عن تسييل خطابات الضمان المذكورة باعتبارها عملا مصرفيا، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 355 (1) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن "1- خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص (يسمى الآمر)، بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (يسمى المستفيد)، إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة"، وفي المادة 358 من ذات القانون على أنه "لا يجوز للبنك أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو إلى علاقة الآمر بالمستفيد"، يدل على أن خطاب الضمان، مشروطا أو غير مشروط، هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين عند أول طلب من المستفيد للبنك خلال مدة محددة، مهما كانت معارضة العميل الآمر، وأن ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقدا بين الأخير من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى، كما لا يعد تنفيذا لعقد بين العميل الآمر والمستفيد، وإنما يلتزم البنك بأداء قيمة خطاب الضمان للمستفيد التزاما مباشرا وباتا، مصدره إرادة البنك المنفردة بمجرد إصداره خطاب الضمان موقعا عليه ووصوله إلى علم المستفيد منه، ولذلك فإن البنك في تنفيذه لخطاب الضمان لا يعد نائبا أو وكيلا عن العميل الآمر أو كفيلا له وإنما هو أصيل في الالتزام به، ومن ثم فإن كلا من العميل الآمر والبنك يكونان ملتزمين قبل المستفيد كل بدين مستقل ومنفصل عن دين الآخر بحيث يخضع كل منهما للعلاقة التي نشأ عنها دينه ولأحكام هذه العلاقة. وكان من المقرر أنه إذا ما أصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله فإن علاقة البنك بالمستفيد وما يترتب على ذلك من حقوق مباشرة للأخير في مواجهة البنك يحكمها هذا الخطاب وحده. ولا يملك المستفيد طلب تعديل الخطاب من البنك، فيلزم باحترام شروط الخطاب وحدوده حتى يفيد من الضمان المقرر بمقتضاه، وليس له أن يطالب بأي حق لم يتضمنه الخطاب في صلبه. وعبارات خطاب الضمان هي التي تحدد التزام البنك والشروط التي يتم الدفع بمقتضاها حتى إذا ما طولب البنك بقيمة خطاب الضمان وجب عليه الدفع فورا وإلا اعتبر مخلا بتنفيذ التزامه كمدين للمستفيد، وتسري على البنك فوائد التأخير المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني، ليس من تاريخ المطالبة القضائية وإنما من تاريخ مطالبة المستفيد له مطالبة عادية وامتناعه عن تنفيذ التزامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن خطابات الضمان محل النزاع غير مشروطة وقد تعهد فيها البنك المطعون ضده الأول– مصدر الخطابات – بتسييل قيمتها للطاعن – المستفيد – لدى طلبه، وأن الأخير قد طلب ذلك بتاريخ 20/ 11/ 2001 غير أن البنك تقاعس عن تنفيذ التزامه، وخلص الحكم مما تقدم إلى إلزام البنك بإجمالي قيمة خطابات الضمان بمبلغ 3.952.843 جنيه، واطرح الحكم ما تذرع به البنك المطعون ضده الأول من أن الشركة المطعون ضدها الثانية – العميل الآمر– قامت بحوالة حقها لدى الطاعن بصفته عن العمليات التي صدرت خطابات الضمان ضمانا لتنفيذها، لاستقلال علاقة البنك بالعميل الآمر عن علاقة البنك بالمستفيد، إذ تحكم العلاقة الأولى عقود التسهيلات وشروطها، وتحكم العلاقة الثانية خطابات الضمان وشروطها والتي يكون فيها البنك مصدر الخطابات مدينا للمستفيد حتى تنقضي مدتها أو يؤدي قيمتها إليه قبل انقضاء مدتها، ومن ثم لا يتعلق له بها أي حق يمكن حوالته، كما قضى الحكم بفائدة تأخيرية تحسب من يوم امتناع البنك عن أداء قيمة خطابات الضمان بتاريخ 20/ 11/ 2001 وحتى تمام السداد، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإجمالي قيمة خطابات الضمان والفوائد المستحقة عنها يعتبر قضاء ضمنيا برفض طلب الطاعن بصفته الحكم له بالمبلغ المطلوب في صحيفة الدعوى والمتضمن لفوائد محسوبة بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي إذ لا أساس في القانون أو في صلب خطابات الضمان ذاتها لطلب الحكم بهذه المبالغ، وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغا ومقبولا وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعن بصفته على خلافه والذي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الدليل بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه الحكم وأورد دليله، فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانيا- الطعن رقم 11893 لسنة 85ق:
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إنه اختصم المطعون ضده الثالث بصفته أمين تفليسه الشركة المطعون ضدها الثانية وممثلها القانوني بعد شهر إفلاسها، ومع ذلك فقد خلت ديباجة الحكم من أي إشارة لهذا الخصم أو صفته أو عنوانه، مما يبطل الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان وفقا للمادة 178 (3) من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه ولئن خلت ديباجته من اسم المطعون ضده الثالث وصفته كأمين تفليسه الشركة المطعون ضدها الثانية، إلا أن البين من مدونات الحكم أنه اشتمل على عرض لوقائع النزاع وطلبات الخصوم وأن الطاعن بصفته اختصم في الدعوى الفرعية المقامة منه المطعون ضده الثالث بصفته أمينا للتفليسة، ومن ثم فإن إغفال الإشارة إليه في ديباجة الحكم المطعون فيه لا يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذي من شأنه التجهيل بشخص وصفة المطعون ضده الثالث بصفته أمينا لتفليسة الشركة المطعون ضدها الثانية بعد شهر إفلاسها، فلا يترتب عليه البطلان ويكون النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب للأول من سببي طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن المطعون ضده الأول بصفته لم يطلب في دعواه سوى القضاء له بفائدة بواقع 4% سنويا على المبلغ المحكوم به، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى له بفائدة سنوية بواقع 5% فيكون قد قضى بأكثر مما طلبه الخصوم، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله. كما أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه إنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد حدد طلباته في صحيفة الدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وتمسك بها بعد الإحالة إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية وحتى قفل باب المرافعة دون أي تعديل عليها، وكانت طلباته في شأن الفوائد هي الحكم بالفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام البنك الطاعن في هذا الطعن بالفائدة بواقع 5% اعتبارا من 20/ 11/ 2001 وحتى تمام السداد، مؤسسا قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن "وحيث إنه عن الفوائد القانونية عن المبلغ المقضي به، فلما كانت خطابات الضمان سند الدعوى عملا تجاريا يلتزم البنك المصدر لها بأداء قيمتها للمستفيد فور تقديمها له خلال مدة سريانها فإن امتنع عن ذلك استحق عنها لصالح المستفيد فائدة تأخيرية تحسب من يوم الامتناع عن أداء قيمتها، وإذ لم يرد بشأن تحديدها في حال عدم الاتفاق عليها أي نص في قانون التجارة أو القوانين المكملة له ومن ثم تسري بشأنها الفائدة البسيطة عن الأعمال التجارية المحددة بنسبة 5% سنويا وفقا لنص المادة 226 من القانون المدني، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته فائدة تأخيرية عن المبلغ المقضي به اعتبارا من تاريخ 20/ 11/ 2001 وحتى تمام السداد". لما كان ذلك، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه من تحديد طلبات المطعون ضده الأول التي أقام بها دعواه بأنها طلب "الحكم بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد"، ورغم ذلك أصر الحكم على القضاء له بفائدة بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ 20/ 11/ 2001 وحتى تمام السداد، مسببا إياه على النحو الذي أورده، ودون أن يثبت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد غير طلبه في الدعوى بشأن نسبة الفائدة، بما مؤداه أن الحكم حين قضى بالفائدة بنسبة 5% سنويا كان ذلك منه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 1ق اقتصادي، في حدود ما تم نقضه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلزام المدعى عليه – البنك الطاعن – بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 4% سنويا من تاريخ 20/ 11/ 2001 وحتى تمام السداد.

الطعن 5962 لسنة 88 ق جلسة 26 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 174 ص 1205

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(174)
الطعن رقم 5962 لسنة 88 القضائية.

(1 ، 2) عمل" أقدمية: ضم مدة الخبرة السابقة: العاملون بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء" علاقة عمل: العاملون بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء".
(1) بطلان لائحة نظام العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء المعمول بها اعتبارا من 29/1/2003 لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء وفقا للمادة 4ق 18 لسنة 1998 بشأن شركات توزيع الكهرباء. الاستثناء. المادة 15 من اللائحة. عله ذلك. تضمنها على ميزة أفضل للعاملين لديها. م4 قانون العمل 137 لسنة 1981 المقابلة للمادة 5 قانون العمل 12 لسنة 2003.

(2) ضم مدة الخبرة المكتسبة عمليا للعاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء. شرطه. م15 من اللائحة. المقصود بالزميل. هو الزميل الحاصل على نفس المؤهل في ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين. قضاء الحكم المطعون فيه بضم مدة الخبرة العملية للمطعون ضدها بالمخالفة للائحة الطاعنة مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

----------------

1 - إذ كانت لائحة نظام العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء المعمول بها اعتبارا من 29/ 1/ 2003 باطلة لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء وفقا لما تقضي به المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 بشأن شركات توزيع الكهرباء إلا أنه لما كانت المادة (15) من هذه اللائحة قد تضمنت ميزة أفضل للعاملين لدى الطاعنة فإن هذه المادة تكون مستثناة من هذا البطلان عملا بالمادة الرابعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمقابلة للمادة الخامسة من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

2 - إذ كانت المادة 15 من لائحة نظام العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء المعمول بها اعتبارا من 29/1/2003 تنص على أنه "يتم حساب مدد الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليهما في الأقدمية والأجر على النحو الآتي ......... ثانيا: مدد الخبرة المكتسبة عمليا أ- مدد الخبرة المكتسبة عمليا للعاملين المؤهلين يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية:- 1-..... 2- المدد التي تقضي بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. 3-.... 9- المدد التي تقضي في الشركات التي تساهم فيها الهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة. يشترط لحساب المدد المشار إليها ما يأتي: 1- مدد العمل التي قضيت أو تقضي بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر (هيئة كهرباء مصر سابقا) كذا مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت في وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها ومعادلة لها في الفئة التي يعين الموظف عليها ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين...... 2.....3.....4......5...... وفي جميع الحالات المشار إليها في البنود من (1) إلى (5) يجب أن تكون مدة الخبرة السابقة تالية للحصول على المؤهل المشترط لشغل الوظيفة المعين فيها طبقا لبطاقات وصف الوظائف.....، ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر ويصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من رئيس مجلس الإدارة ....."، يدل على أنه يشترط لضم مدة الخبرة المكتسبة عمليا أن تكون قد قضيت في أيا من الجهات المشار إليها بهذه المادة وأن تكون تالية للحصول على المؤهل المشترط للتعيين وفي وظيفة مماثلة للوظيفة المعين عليها ومعادلة لها شريطة ألا يسبق العامل زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته في الأقدمية والمقصود بالزميل في تطبيق هذه المادة هو الزميل الحاصل على نفس المؤهل في ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين. لما كان ذلك، وكان الثابت من بيان الحالة الوظيفية للمطعون ضدها والمقارن بها/ .... المقدمين رفق صحيفة الطعن أن المطعون ضدها حاصلة على بكالوريوس هندسة دفعة سنة 2003 وعينت لدى الطاعنة بصفة دائمة بتاريخ 1/ 7/ 2013 على وظيفة مهندس ثالث بالمجموعة الهندسية وأن المقارن بها حاصلة على ذات المؤهل دفعة سنة 2003 وعينت بصفة دائمة بتاريخ 1/ 7/ 2013 في ذات المجموعة النوعية، ومن ثم فإن ضم مدة الخبرة المكتسبة عمليا للمطعون ضدها وقدرها 28 يوما 10 أشهر، 7 سنوات سيترتب عليه حتما أن تسبق زميلتها سالفة الذكر، وإذ امتنعت الطاعنة عن ضم مدة الخبرة السابقة للمطعون ضدها لوجود زميل قيد عليها فإن قرارها في هذا الخصوص يكون بمنأى عن التعسف وتضحى دعوى المطعون ضدها بضم مدة خبرتها فاقدة لسندها القانوني، وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه بضم مدة الخبرة العملية للمطعون ضدها على تقرير الخبير رغم مخالفته للشروط المنصوص عليها بالمادة 15 من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2014 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة "شركة ........." بطلب الحكم بأحقيتها في ضم مدة خدمتها السابقة بهيئة الطاقة الذرية ومقدارها 28 يوما وعشرة أشهر وسبع سنوات إلى مدة خدمتها بالشركة الطاعنة والآثار والفروق المالية المترتبة على ذلك، وقالت بيانا لها إنه بتاريخ 1/ 7/ 2013 تم تعيينها لدى الطاعنة بوظيفة مهندس ثالث بالمجموعة الهندسية ولها مدة عمل سابقة بهيئة الطاقة الذرية في الفترة من 7/ 2/ 2004 حتى 5/ 1/ 2012، وإذ رفضت الطاعنة دون مبرر ضمها إلى مدة خدمتها لديها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/ 12/ 2016 بإلزام الطاعنة بضم مدة الخبرة العملية للمطعون ضدها ومقدارها 28 يوما وعشرة أشهر وسبع سنوات إلى أقدميتها الحالية لدى الطاعنة وبإرجاع أقدميتها في التعيين إلى تاريخ 3/ 8/ 2005 وبمنحها خمسة علاوات دورية من علاوات الدرجة المعينة عليها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 69ق المنصورة، وبتاريخ 16/ 1/ 2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزامها بضم مدة الخبرة العملية للمطعون ضدها إلى أقدميتها لديها وبإرجاع أقدميتها في التعيين إلى تاريخ 3/ 8/ 2005 مع منحها خمسة علاوات دورية من علاوات الدرجة المعينة عليها استنادا إلى ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى رغم أن ضم هذه المدة سيترتب عليه أن تسبق المطعون ضدها زملائها المعينين معها لدى الطاعنة والحاصلين على ذات المؤهل بما يخالف شروط ضم مدة الخدمة المكتسبة عمليا المنصوص عليها بالمادة 15 من لائحة نظام العاملين لديها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كانت لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة المعمول بها اعتبارا من 29/ 1/ 2003 باطلة لعدم اعتمادها من وزير الكهرباء وفقا لما تقضي به المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 بشأن شركات توزيع الكهرباء إلا أنه لما كانت المادة (15) من هذه اللائحة قد تضمنت ميزة أفضل للعاملين لدى الطاعنة فإن هذه المادة تكون مستثناة من هذا البطلان عملا بالمادة الرابعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمقابلة للمادة الخامسة من قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، هذا ولما كانت المادة 15 من هذه اللائحة تنص على أنه "يتم حساب مدد الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليهما في الأقدمية والأجر على النحو الآتي ......... ثانيا: مدد الخبرة المكتسبة عمليا أ- مدد الخبرة المكتسبة عمليا للعاملين المؤهلين يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية:- 1-..... 2- المدد التي تقضي بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. 3-.... 9- المدد التي تقضي في الشركات التي تساهم فيها الهيئات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة. يشترط لحساب المدد المشار إليها ما يأتي: 1- مدد العمل التي قضيت أو تقضي بصفة مؤقتة بالشركة أو بالشركة القابضة لكهرباء مصر (هيئة كهرباء مصر سابقا) كذا مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت في وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها ومعادلة لها في الفئة التي يعين الموظف عليها ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين...... 2.....3.....4......5...... وفي جميع الحالات المشار إليها في البنود من 1 إلى 5 يجب أن تكون مدة الخبرة السابقة تالية للحصول على المؤهل المشترط لشغل الوظيفة المعين فيها طبقا لبطاقات وصف الوظائف.....، ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في الوظيفة أو الأجر ويصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من رئيس مجلس الإدارة..... "، يدل على أنه يشترط لضم مدة الخبرة المكتسبة عمليا أن تكون قد قضيت في أي من الجهات المشار إليها بهذه المادة وأن تكون تالية للحصول على المؤهل المشترط للتعيين وفي وظيفة مماثلة للوظيفة المعين عليها ومعادلة لها شريطة ألا يسبق العامل زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته في الأقدمية والمقصود بالزميل في تطبيق هذه المادة هو الزميل الحاصل على نفس المؤهل في ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين. لما كان ذلك، وكان الثابت من بيان الحالة الوظيفية للمطعون ضدها والمقارن بها/ .... المقدمين رفق صحيفة الطعن أن المطعون ضدها حاصلة على بكالوريوس هندسة دفعة سنة 2003 وعينت لدى الطاعنة بصفة دائمة بتاريخ 1/ 7/ 2013 على وظيفة مهندس ثالث بالمجموعة الهندسية وأن المقارن بها حاصلة على ذات المؤهل دفعة سنة 2003 وعينت بصفة دائمة بتاريخ 1/ 7/ 2013 في ذات المجموعة النوعية، ومن ثم فإن ضم مدة الخبرة المكتسبة عمليا للمطعون ضدها وقدرها 28 يوما 10 أشهر، 7 سنوات سيترتب عليه حتما أن تسبق زميلتها سالفة الذكر، وإذ امتنعت الطاعنة عن ضم مدة الخبرة السابقة للمطعون ضدها لوجود زميل قيد عليها فإن قرارها في هذا الخصوص يكون بمنأى عن التعسف وتضحى دعوى المطعون ضدها بضم مدة خبرتها فاقدة لسندها القانوني، وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه بضم مدة الخبرة العملية للمطعون ضدها على تقرير الخبير رغم مخالفته للشروط المنصوص عليها بالمادة 15 من لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم ...... لسنة 69ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 8408 لسنة 88 ق جلسة 26 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 175 ص 1211

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
----------------

(175)
الطعن رقم 8408 لسنة 88 القضائية

(1 ، 2) التماس إعادة النظر "نطاقه".
(1) الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي. مناطه. أن يكون مبنيا على أحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة 241 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الالتماس.

(2) القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتخلف المطعون ضده عن الحضور بالجلسة التي نظر بها بطريق الخطأ. مؤداه. ابتناء الحكم على إجراءات باطلة أثرت في قضائه. أثره. بطلان الحكم. صلاحيته سندا للطعن بالنقض ولا يعد سببا لالتماس إعادة النظر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بقبول التماس إعادة النظر. خطأ.

(3) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم المطعون فيه في جزء منه. مؤداه. نقض موضوع الدعوى في كل ما تأسس على هذا الجزء. م271 مرافعات.

---------------

1 - مؤدى نص المادة 241 من قانون المرافعات أن مناط الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي أن يكون مبنيا على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بهذه المادة وإلا كان الطعن غير مقبول.

2 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بقبول التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 92ق المشار إليه شكلا تأسيسا على ما ادعاه المطعون ضده من أنه لم يتمكن من الحضور وتقديم صحيفة تجديد الاستئناف من الشطب بجلسة 17/ 10/ 2017 لنظر الاستئناف بطريق الخطأ بجلسة 17/ 9/ 2017 مما ترتب عليه القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم أن هذا السبب وبفرض صحته ولئن كان يترتب عليه بطلان الحكم لابتنائه على إجراءات باطلة أثرت في قضائه ويصلح سندا للطعن فيه بطريق النقض إلا أنه لا يعتبر من أسباب التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة 241 من قانون المرافعات طالما خلت الأوراق من دليل على أن ما ادعاه المطعون ضده كان نتيجة غش من الطاعنة، ويضحى التماس إعادة النظر استنادا إلى هذا السبب غير مقبول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر السبب سالف الذكر من أسباب التماس إعادة النظر ورتب على ذلك قضائه بقبول التماس إعادة النظر وتصدى بالفصل في موضوع النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

3 - إذ يترتب على نقض هذا الحكم في خصوص ما قضى به من قبول التماس إعادة النظر شكلا نقضه فيما قضى به في موضوع النزاع باعتباره مؤسسا عليه وفقا للمادة 271 من قانون المرافعات.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2015 عمال سوهاج الابتدائية على الطاعنة- شركة ..... - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له قيمة المتبقي له من حافز نهاية الخدمة مضافا إليه الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الإحالة للمعاش وحتى تاريخ الحكم، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأحيل للمعاش في 24/ 1/ 2015 ويستحق مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل الأجر الشامل لمدة 36 شهرا وفقا لقرارها رقم 1 لسنة 1992، وإذ صرفت له مبلغ مائة ألف جنيه وامتنعت عن صرف باقي المستحق له دون مبرر فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 2/ 2017 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم .... لسنة 92ق، وبتاريخ 15/ 10/ 2017 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لسابقة شطبه وعدم حضور المطعون ضده بعد تجديد السير فيه، أقام المطعون ضده التماس إعادة نظر في هذا الحكم قيد برقم .... لسنة 92ق أسيوط "مأمورية استئناف سوهاج"، وبتاريخ 21/ 1/ 2018 حكمت المحكمة بقبول الالتماس شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 277038,44 جنيه قيمة المتبقي من حافز نهاية الخدمة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بقبول التماس إعادة النظر في الحكم الاستئنافي على أساس أن المطعون ضده قد حيل بينه وبين الحضور وتقديم صحيفة تجديد الاستئناف من الشطب بجلسة 17/ 10/ 2017 المحددة لنظر الاستئناف بعد التجديد بسبب نظر الاستئناف بطريق الخطأ بجلسة 17/ 9/ 2017 بالرغم من أن ذلك لا يعتبر من حالات التماس إعادة النظر التي أوردها المشرع على سبيل الحصر بالمادة 241 من قانون المرافعات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. 2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها. 3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة. 4- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. 5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض. 7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا النيابة الاتفاقية. 8- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم"، يدل على أن مناط الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي أن يكون مبنيا على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بهذه المادة وإلا كان الطعن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بقبول التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 92ق المشار إليه شكلا تأسيسا على ما ادعاه المطعون ضده من أنه لم يتمكن من الحضور وتقديم صحيفة تجديد الاستئناف من الشطب بجلسة 17/ 10/ 2017 لنظر الاستئناف بطريق الخطأ بجلسة 17/ 9/ 2017 مما ترتب عليه القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم أن هذا السبب وبفرض صحته ولئن كان يترتب عليه بطلان الحكم لابتنائه على إجراءات باطلة أثرت في قضائه ويصلح سندا للطعن فيه بطريق النقض إلا أنه لا يعتبر من أسباب التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة 241 من قانون المرافعات طالما خلت الأوراق من دليل على أن ما ادعاه المطعون ضده كان نتيجة غش من الطاعنة، ويضحى التماس إعادة النظر استنادا إلى هذا السبب غير مقبول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر السبب سالف الذكر من أسباب التماس إعادة النظر ورتب على ذلك قضائه بقبول التماس إعادة النظر وتصدى بالفصل في موضوع النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وإذ يترتب على نقض هذا الحكم في خصوص ما قضى به من قبول التماس إعادة النظر شكلا نقضه فيما قضى به في موضوع النزاع باعتباره مؤسسا عليه وفقا للمادة 271 من قانون المرافعات.
وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء في التماس إعادة النظر رقم .... لسنة 92ق أسيوط "مأمورية استئناف سوهاج" بعدم قبوله.