الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 يوليو 2021

الطعن 959 لسنة 29 ق جلسة 6/ 10/ 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 164 ص 767

جلسة 6 من أكتوبر سنة 1959

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وفهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان المستشارين.

-------------------

(164)
الطعن رقم 959 لسنة 29 القضائية

استدلال.
مأموري الضبطية ذوو الاختصاص العام. اختصاصهم بالنسبة لجميع الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم الإقليمي. المادة 23 أ. ج.
الفرق بين القبض والاستيقاف. سلطة مأمور الضبطية في استيقاف السيارة عند سيرها بسرعة ينجم عنها خطر على حياة الجمهور أو ممتلكاته.

---------------
ضباط البوليس في المراكز والبنادر والأقسام بمقتضى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية من مأموري الضبطية القضائية الذين لهم في الدوائر التي يؤدون فيها وظائفهم اختصاص عام بشأن جميع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات - فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بما أوردته من ظروف الدعوى أن المتهم كان يسير بسيارته مخالفا للوائح بسيره في شوارع المدينة بسرعة أكثر مما تستلزمه حسن القيادة في مثل هذه الظروف, الأمر الذي هو مما يجب على ضابط البوليس مراعاة تنفيذه, فإن استيقافه السيارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها يكون صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - عبد الحميد غريب جاد المولى (الطاعن) و2 - عبد الفتاح عريان شعبان. بأنهما حازا جواهر مخدرة "حشيش وأفيون" بقصد الإتجار فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندان 1 و12 من الجدول (1) المرفق. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. (أولا) بمعاقبة عبد الحميد غريب جاد المولى بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. (ثانيا) ببراءة عبد الفتاح عريان شعبان مما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو القصور والفساد في الاستدلال والتناقض - وفي بيان ذلك يقول الطاعن - إن الحكم المطعون فيه استند في تبرير إيقاف السيارة - إلى أن الطاعن وضع نفسه موضع الريبة بأن قاد سيارته بسرعة ينجم عنها الخطر مما دعا الضابط إلى إيقافها في حين أن الثابت من التحقيقات أن السيارتين اللتين سبقتا هذه السيارة هما اللتان كانتا تسيران بسرعة وأن السيارة التي كان يركبها الطاعن كانت تسير بأقل من ذلك - وقد ثبت من تقرير المهندس الفني أن بالسيارة خللا يمنعها من السير بسرعة - فلم يكن هناك إذن ما يدعو إلى إيقافها - هذا وقد أشار الحكم إلى واقعة ارتباك الطاعن واتخذ منها دليلا على الريبة وقيام حالة التلبس مع أن هذه الواقعة مختلفة من جانب الضابط - ولم يقف الشهود فيها عند رواية واحدة - وكذا الشأن في واقعة شم رائحة المخدر وهو في السيارة - خصوصا إذا كانت مفتوحة من الجانبين - إذ ثبت من التجربة التي أجراها القاضي أنه لا يمكن شم رائحة المخدر وهو بداخل السيارة من المكان الذي كان يقف فيه الضابط - وما ساقه الحكم من أدلة لا ينهض دليلا على صحة واقعة شم المخدر أمام ما ظهر من المعاينة - هذا وقد جاء الحكم مناقضا بعضه بعضا إذا استند في إدانة الطاعن إلى تحريات مكتب المخدرات بالزقازيق في الوقت الذي اطرح فيه تلك التحريات بالنسبة للمتهم الآخر الذي قضى ببراءته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه أثناء مرور الملازم أول رأفت رشدي صلاح الدين ضابط مركز كفر صقر ومعه الجنديان السواري عبد الرحمن علي عسل وعبد اللطيف أحمد غنيم مرت سيارة ملاكي بسرعة جدا قادمة من ناحية كفر صقر ومتجهة إلى ناحية أبو الشقوق ثم أعقبتهما سيارة ملاكي أخرى مسرعة جدا أيضا مما جعل الخيول تقفز خوفا من سرعتها الأمر الذي دعاهم للاشتباه في أمرهما وبخاصة أنه لم يكن بداخل كل منهما سوى شخص واحد هو قائدها - ولما وصلوا إلى الشارع الرئيسي أمام مبنى المركز رأوا ضوء سيارة ثالثة آتية من ناحية نقطة مرور كفر صقر في اتجاه طريق أبو الشقوق وكانت تسير بسرعة أقل من السيارتين السابقتين نظرا لكونها داخل البندر فتوقفوا بخيولهم حتى يمكنهم أن يتبينوا مصدر الضوء وإذا بها تصل إلى مفارق كفر صقر وكانت مسرعة فأشار الضابط للسائق بالوقوف وكان يعترض الطريق بحصانه فوقفت السيارة فنزل من فوق ظهر الحصان وسلمه للعسكري عبد الرحمن علي عسل ووجد السيارة ماركة جيب تحمل رقم 27332 ملاكي مصر وبداخلها قائدها وهو المتهم الأول (الطاعن) ويجلس بجواره شخص آخر هو المتهم الثاني (وقد حكم ببراءته) فأمر السائق بالنزول منها ففعل وسأله عن سبب قيادته السيارة بكيفية ينجم عنها الخطر داخل البندر فأجابه بأنه قادم من الصالحية في طريقه إلى المنصورة لإصلاح السيارة فطلب منه رخصة القيادة فقدم له رخصة السيارة, وتبين أن اسم مالكها محمد عتيق خليل وذكر له أنه لا يحمل رخصة قيادة, وأنه في سبيل استخراجها فأمره بإيقاف محرك السيارة لاقتياده للمركز وهو على قيد بضع خطوات من مكان وقوف السيارة وذهب خلفه وأمسكه بيده وأنزله منها - وفي هذه الأثناء شم رائحة نفاذه تنبعث بشكل ملحوظ من داخل العربة إذ أنها مفتوحة من الجانبين وهى تشبه رائحة الحشيش فأخبر رجلي الدورية بذلك وسلمهما المتهم الأول المذكور, وبدأت الرائحة تزداد وأيقن أن بالعربة مخدرات فقام بتفتيشها في الحال وكان المتهم الثاني جالسا في مكانه لا يبدي أية حركة ووجد أن الرائحة تنبعث من داخل العربة من جوال في أرضيتها خلف المقعدين الأماميين مباشرة, فرفع هذا الجوال فألقاه ثقيلا وبفتحه خارج العربة عثر بداخله على إحدى عشر طربة حشيش داخل أكياس من القماش الأبيض السادة وهو جديد نوعا وطربة أخرى من نفس الحجم في قماش أبيض سادة وهو قديم نوعا وطربتين أخريين من نفس الحجم أيضا في قماش أبيض قديم أي أن مجموعها أربع عشرة طربة حشيش كما وجد كيسا من القماش الأبيض السادة في حجم طربتين من الحشيش بداخله أفيونا..." واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الضابط والجنديين وتقرير المعمل الكيماوي - ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "إن المتهم (الطاعن) قد وضع نفسه في موضع يدعو للريبة لقيادته سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر ليلا داخل حدود المدينة فإن من حق ضابط البوليس أن يستوقفه ليتبين حقيقة أمره ويتحقق من شخصيته ومقصده وقد بدا له فعلا أن ليست لديه رخصة قيادة وعند اقترابه من السيارة اشتم رائحة الحشيش تنبعث بشدة منها - وذلك قبل تفتيشها - وأن هذه الرائحة النفاذة التي أدركها رجل الضبط القضائي وأخبر بها الجنديين المرافقين له قد دلت على أن المتهم المشار إليه كان متلبسا وقت وصولهم بجريمة إحراز المواد المخدرة...... ولو أن الضابط المذكور تردد أو تراخى في اتخاذ ما اتخذ من إجراء أو تصرف تصرفا آخر لضاعت فرصة ضبط الواقعة ولكان مقصرا في أداء واجبه. أما ما ذهب إليه الدفاع من عدم سلامة منطق الضابط بالنسبة لواقعة شم المخدر وسلبية التجربة التي أجريت بمعرفة قاضي محكمة كفر صقر فقول لا يؤخذ به على إطلاقه فقد قرر الضابط المذكور في صراحة وجزم أنه عندما أقترب من السيارة اشتم رائحة الحشيش تنبعث منها... وترى المحكمة في أقواله هذه سواء في التحقيق أو بالجلسة ما يبعث على الثقة بها والاطمئنان إليها, ذلك أن حاسة الشم تختلف قوتها باختلاف الأشخاص, كما أن الحالة التي كان عليها المخدر وقت الحادث تختلف عنها وقت إجراء المعاينة فقد كانت السيارة في الحالة الأولى قادمة من مسافة ليست بالقصيرة وكان محركها يبعث في هيكلها من الحرارة ما يكفي لتسخين المخدر نسبيا وقد كان موضوعا في أرضيتها فتتصاعد رائحته أكثر مما لو كان جافا باردا". لما كان ذلك - وكان ضباط البوليس في المراكز والبنادر والأقسام بمقتضى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - من مأموري الضبطية القضائية الذين لهم في الدوائر التي يؤدون فيها وظائفهم اختصاص عام بشأن جميع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات, وكان لا يجوز سوق السيارات بسرعة أو بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال خطر ما على حياة الجمهور وممتلكاته طبقا للائحة السيارات - فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بما أوردته من ظروف الدعوى أن الطاعن كان يسير بسيارته مخالفا للوائح بسيره في شوارع المدينة بسرعة أكثر مما تستلزمه حسن القيادة في مثل هذه الظروف - الأمر الذي هو مما يجب على ضابط البوليس مراعاة تنفيذه - فإن استيقافه السيارة - لاتخاذ ما يلزم بشأنها يكون صحيحا - لما كان ذلك - وكان الإثبات في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته فلا جناح على المحكمة إن هى اطمأنت إلى ما شهد به ضابط البوليس أمامها من أن سيارة الطاعن كانت هى أيضا تسير بسرعة تزيد عن المقرر في اللوائح - فلما أوقفت واقترب الضابط منها اشتم رائحة الأفيون - فانبعاث هذه الرائحة متصاعدة من جوال بالسيارة يعتبر تلبسا بجريمة إحراز المخدر يخول من شمها من رجال الضبط القضائي البحث في الجوال وضبط المخدر الذي به للاستدلال به على الطاعن - وكان الحكم لم يستند في قيام حالة التلبس إلى واقعة ارتباك الطاعن ولا إلى تحريات رجال البوليس - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استيقاف - الفرق بين القبض والاستيقاف


مأموري الضبطية ذوو الاختصاص العام. اختصاصهم بالنسبة لجميع الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم الإقليمي. المادة 23 أ. ج.
الفرق بين القبض والاستيقاف. سلطة مأمور الضبطية في استيقاف السيارة عند سيرها بسرعة ينجم عنها خطر على حياة الجمهور أو ممتلكاته.

ضباط البوليس في المراكز والبنادر والأقسام بمقتضى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية من مأموري الضبطية القضائية الذين لهم في الدوائر التي يؤدون فيها وظائفهم اختصاص عام بشأن جميع الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات - فإذا كانت المحكمة قد أثبتت بما أوردته من ظروف الدعوى أن المتهم كان يسير بسيارته مخالفا للوائح بسيره في شوارع المدينة بسرعة أكثر مما تستلزمه حسن القيادة في مثل هذه الظروف, الأمر الذي هو مما يجب على ضابط البوليس مراعاة تنفيذه, فإن استيقافه السيارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها يكون صحيحا.



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استيقاف








انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن دون بيان الحالة التي كان عليها الأخير قبل استيقافه. قصور. أثر ذلك؟الحكم كاملاً




استيقاف الضابط للطاعن أثناء توقفه في وقت متأخر من الليل في الطريق العام وارتباكه وتلفته ومحاولته الفرار عند مشاهدته والقوة المرافقة له وتخليه عن المخدر.الحكم كاملاً




بطلان الاستيقاف. مقتضاه: عدم التعويل على أي دليل مستمد منه أو الاعتداد بشهادة من أجراه. خلو الأوراق من دليل سواه. أثره؟الحكم كاملاً




الاستيقاف . إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها . مناط توافره . الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي . ما دام سائغاًً .الحكم كاملاً




تقدير المظاهر التي تحيط بالمتهم وكفاية الدلائل المستمدة منها التي تسوغ لرجل الضبط القضائي التعرض له واستيقافه . موضوعي .الحكم كاملاً




الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف .الحكم كاملاً




لمأمور الضبط القضائي إيقاف السيارات المعدة للإيجار بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح أو البحث عن مرتكبي الجرائم.الحكم كاملاً




من المقرر أن الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذ ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً موضع الريب والظن .الحكم كاملاً




إن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف .الحكم كاملاً




من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن.الحكم كاملاً




الاستيقاف. إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبها. الفصل في قيام المبرر له أو تخلفه. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




الاستيقاف إجراء يقوم به رجال السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل به قاضي الموضوع بغير معقب.الحكم كاملاً




الاستيقاف. إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. يسوغه: اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب .الحكم كاملاً




الاستيقاف: إجراء يقوم به رجال السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون . تقدير قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه . موضوعي .الحكم كاملاً




مجرد محاولة الطاعن الهرب إثر استيقاف الضابط للدراجة البخارية التى كان يستقلها خلف قائدها. لا تتوافر به حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض عليه وتفتيشه.الحكم كاملاً




للإستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الاجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته.الحكم كاملاً




الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم التفاته عما يثيره الطاعن بشأن بطلان استيقاف سيارة ثانيهما طالما قد سوغ القبض عليهما وتفتيشهما بناء على إذن صادر من النيابة العامة.الحكم كاملاً




الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون.الحكم كاملاً




الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. يضير العدالة.التلبس حالة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.الحكم كاملاً




لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.الحكم كاملاً




الاستيقاف. إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون.الحكم كاملاً




حق مأمور الضبط القضائي عند القبض قانوناً على المتهم تفتيشه. أساس ذلك. المادة 46 إجراءات جنائية. مشروعية التفتيش الوقائي متى قصد به التحوط من شر المقبوض عليه.الحكم كاملاً




الاستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها.الحكم كاملاً




لما كان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروفالحكم كاملاً




الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. يضير العدالة. التلبس. حالة تلازم الجريمة.الحكم كاملاً




لما كان الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وكانت ملاحقة المتهم على أثر فراره لاستكشاف أمره هى استيقاف وكان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب .الحكم كاملاً




مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة. إحدى الشقق. لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية. ما ترتكبه. التعرض لها. قبض صريح ليس له ما يبرره. المادة 34 إجراءات بعد تعديلها لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس .الحكم كاملاً




الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها.الحكم كاملاً




أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها .الحكم كاملاً




الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها.الحكم كاملاً




الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري على الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف.الحكم كاملاً




الفصل في قيام مبرر الاستيقاف أو تخلفه. موضوعيالحكم كاملاً




الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لاستكناه أمره يعد استيقافاً لا قبضاً.الحكم كاملاً




التلبس: يكفي لقيامه وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة إجازته لرجال السلطة العامة التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد مأموري الضبط.الحكم كاملاً




وضع الشخص نفسه موضع الريب والظن بما يستلزم ضرورة كشف حقيقة أمره. إباحته لرجل السلطة استيقاف هذا الشخص.الحكم كاملاً




متى كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف .الحكم كاملاً




مثال لاستيقاف صحيح كشف عن قيام حالة جريمة إحراز مخدر متلبس بها.الحكم كاملاً




الاستيقاف حالاته كشفه عن حالة تلبس بالجريمة لرجل السلطة العامة إحضار المتهم وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.الحكم كاملاً




الاستيقاف. ماهيته. شرطه: ألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها.الحكم كاملاً




تقدير المظاهر التي تحيط بالمتهم وكفاية الدلائل المستمدة منها التي تسوغ لرجل الضبط القضائي التعرض له واستيقافه أمر موكول لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الاستيقاف لا يعد في صحيح القانون قبضاً. مبرراته: أن يضع المتهم نفسه باختياره موضع الريبة.الحكم كاملاً




الاستيقاف. ما يبرره: أن يضع المتهم نفسه طواعية واختياراً موضع شبهة أو ريبة ظاهرة، بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره.الحكم كاملاً




الاستيقاف. متى يكون صحيحا؟ حين تتوفر له مظاهر تبرره: أن يكون قد وضع نفسه موضع الشبهات والريب.الحكم كاملاً




وضع المتهم نفسه موضع ريبة أمام المخبر، ثم إقراره بإحرازه مخدرا استيقافه واقتياده إلى مأمور الضبط القضائى تفتيش المأمور للمتهم لا بطلان.الحكم كاملاً




الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع شبهة أو ريبة ظاهرة .الحكم كاملاً




إسراع المتهمة بالهرب ومحاولتها التواري عن أنظار رجال البوليس حال مرورهم بمنطقة اشتهر عنها الاتجار بالمخدر يبرر متابعتها .الحكم كاملاً




حق رجل البوليس في استيقاف من تزيى بزي المخبر وحمل مستلزماته واقتياده إلى مخفر البوليس.الحكم كاملاً




استيقاف الدورية الليلية لأشخاص سائرين على الأقدام في الليل لانحرافهم عن خط سيرهم العادي بمجرد رؤيتهم أفراد الدورية وظهورهم أمامهم بمظهر الريبة لا يعد قبضا.الحكم كاملاً




للاستيقاف شروط ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات والريب .الحكم كاملاً




قيام الضابط باستيقاف سيارة المتهم للبحث عن المأذون بتفتيشه وتخلي المتهم بإرادته عن المخدر. اعتبار الحكم أن هذا الاستيقاف لا يرقى إلى مرتبة القبض وأنه تم بالقدر اللازم لتنفيذ إذن التفتيش واعتماد المحكمة على الدليل المستمد من الضبط والتفتيش. لا خطأ.الحكم كاملاً




تخلى المتهم باختياره عن المخدر بإلقائه على الأرض على أثر استيقافه استيقافاً مشروعا.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استيراد و تصدير - رسوم استيراد








إلغاء القانون 191 لسنة 1961 لرسوم الاستيراد المقررة بالقانون 159 لسنة 1958. مؤدى ذلك نسخ الإلزام بالتعويض المنصوص عليه في القانون 9 لسنة 1959 بشأن الاستيراد.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استيراد و تصدير








نص المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصديرالحكم كاملاً




صدور طلب تحريك الدعوى الجنائية ممن يملكه قانونًا فى جرائم النقد أو التهريب الجمركى أو الاستيراد.الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب .الحكم كاملاً




من المقرر أن المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذ نصت على أنه يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة .الحكم كاملاً




البضائع الممنوعة من مفهوم المادة 15 من قانون الجمارك: هي تلك التي لا يسمح باستيرادها أو تصديرها إلا بقيود من أي جهة .الحكم كاملاً




من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 إذ عاقب في المادة 33 منه على تصدير المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بتصدير المخدر هو تصديره بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس شأنه في ذلك شأن المستقر عليه في جلب المخدر .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الشروع في التصدير. بالعقوبة التكميلية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي. خطأ في تطبيق القانون. يوجب التصحيح.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد عرفت التهريب بنصها على أن "يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها .الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القصد من جلب المخدر أو تصديره.استخلاص المحكمة من كبر كمية المخدر المضبوط أن الشروع في تصديرها كان بقصد الاتجار صحيح.الحكم كاملاً




الشروط والأحكام المقررة للسماح للمواطنين باستيراد السلع. دون ترخيص. عند عودتهم نهائيا من الخارجالحكم كاملاً




من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 إذ عاقب في المادة 33 منه على تصدير المواد المخدرة فقد دلل على أن المراد بتصدير المخدر هو تصديره بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس شأنه في ذلك شأن المستقر عليه في جلب المخدر.الحكم كاملاً




مناط تطبيق كل من فقرتى المادة 32 عقوبات وأثر التفرقه بينهما فى تحديد العقوبة؟مثال فى جريمتى استيراد سبائك ذهبية على خلاف القانون وتهريبها. ارتباطهما فى حكم الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات. وجوب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما دون العقوبة التكميليه المقررة لما عداهما.الحكم كاملاً




مباشرة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى في جرائم النقد والتهريب والاستيراد. رهن بصدور طلب ممن يملكه قانوناً. صدور طلب في جريمة يستوجب القانون فيها صدوره لتحريك الدعوى الجنائية. تخويله النيابة اتخاذ إجراءات التحقيق فيها بكافة أوصافها.الحكم كاملاً




استيراد الأفراد للسلع بقصد الاتجار. دون مراعاة الشرط المقرر. مؤثم. سواء في ظل القانون رقم 95 لسنة 1963 أو في ظل القانون 118 لسنة 1975 .الحكم كاملاً




القانون رقم 118 لسنة 1975. بما تضمنه من عقوبات. يعتبر أصلح للمتهم من القانون رقم 95 لسنة 1963 في شأن الاستيراد والتصدير.الحكم كاملاً




إباحة استيراد السلع للأفراد. ما لم يكن استيرادها مقصورا على القطاع العام. اعتبار هذه الإباحة قانونا أصلح للمتهم.الحكم كاملاً




إباحة استيراد سلعة قبل الحكم النهائي في جريمة استيرادها.الحكم كاملاً




جلب المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركي. ملابسة هذا المعنى للفعل المادي المكون للجريمة.الحكم كاملاً




الإجراء المنصوص عليه في المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك والمادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد.الحكم كاملاً




استيداع النقد المصري وتسليمه إلى غير مقيم تعامل محظور.الحكم كاملاً




عدم جواز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراء فيها بالنسبة لجرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه.الحكم كاملاً




سبائك الذهب من البضائع المحظور الترخيص للأفراد باستيرادها.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى عن تهمة التهريب الجمركي بناء على طلب مدير الجمرك دون الجريمة الاستيرادية التي كونتها الواقعة ذاتها إستجابة لقرار مدير عام الاستيراد في شأنها بالاكتفاء بمصادرة المضبوطات إداريا.الحكم كاملاً




قيام الارتباط بين جريمتي التهريب الجمركي والاستيراد. لا يوجب انقضاء الدعوى الجنائية عن أي منهما تبعا لانقضائها بالنسبة للأخرى. ولا يقتضي انسحاب أثر التصالح في واحدة منهما إلى الأخرى.الحكم كاملاً




جريمة استيراد السلع من الخارج قبل الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد. تمامها بمجرد وصول السلع أحد جمارك الجمهورية.الحكم كاملاً




مفاد نص المادتين 1، 2 من القانون 131 لسنة 1958 أن البضاعة الأجنبية المصدر تصبح سورية المنشأ وتتمتع بالإعفاءات الجمركية إذا كان قد جرى تصنيعها في سورية.الحكم كاملاً




لا تناقض بين تبرئة المتهم من تهمة استيراد الدخان الليبي. وبين إدانته في حيازته ولو مع آخرين بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة تهريبه.الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعن في النعي على حكم في شأن جريمة برأه منها.الحكم كاملاً




عقوبة استيراد سبائك الذهب بغير ترخيص والتعامل في النقد الأجنبي وعدم عرضه. أشد من عقوبة التهريب الجمركي.الحكم كاملاً




الترخيص باستيراد سبائك الذهب إلى مصر محظور على أحاد الناس القانون رقم 9 لسنة 1959 وقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 737 لسنة 1964.الحكم كاملاً




الإجراء المنصوص عليه في كل من المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك والمادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد. هو في حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره.الحكم كاملاً




الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر هي لا تبطل من بعد نزولاً على ما قد ينكشف عن أمر الواقع.الحكم كاملاً




الإجراء المنصوص عليه في كل من المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك.الحكم كاملاً




الغرض من وضع القيود على تصدير بعض المنتجات هو إحكام الرقابة عليها .الحكم كاملاً




المراد بكلمة التصدير الواردة في المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1940 هو الشحن بالمراكب لا مجرد إدخال البضاعة في السور الجمركي.الحكم كاملاً




عدم الإخطار عن ورودها المسؤولية عن ذلك تترتب على كل ملزم بالإخطار ولو تعدد الأشخاص الذين تنطبق عليهم نصوص القانون.الحكم كاملاً




تصدير بضاعة. استيراد ثمنها في موعد لا يتجاوز ستة أشهر. غير معاقب عليه في كل الأحوال وعلى الإطلاق.الحكم كاملاً


الطعن 2059 لسنة 81 ق جلسة 8 / 1 / 2019

محكمة النقـض

الدائـرة المدنية

دائرة الثلاثاء ( ب ) المدنية

محضر جلسة

برئاسة السيد المستشار / محمد خليفه البرى نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هشام فـراويلـة و أحمـد كمال حمدي نائبي رئيس المحـكمة إسماعيل حسن يحيى و أحمد حسين عبد الحميد

وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 2 من جمادى الأولى سنة 1440 ه الموافق 8 من يناير سنة 2019 .

أصدرت القرار الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2059 لسنـة 81 قضائية

المرفوع من
.......... المقيمة/ ..... - قسم العجوزة - محافظة الجيزة .
ضد
........ يعلن/ بالعقار رقم ...... - أمام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - قسم أول مدينة نصر - محافظة القاهرة .
----------------
"المحكمـة"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عينياً ولا يصار إلى عوضه أي التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني ، كما انه من المقرر أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير معينة في خصوصه هو من سلطة محكمة الموضوع ، وكان الحكم المطعون فيه في نطاق سلطته التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها قد خلص إلى اعتبار المبلغ النقدي الوارد بالقائمة الذى سدده المطعون ضده للطاعنة كمقابل لمصوغاتها بمثابة تعويض عن تنفيذ التزامه بردها عيناً وقدر التعويض الجابر للضرر الناتج عن التأخر في تقاضى ثمن مصاغها - مراعياً في ذلك ارتفاع أسعار الذهب - وما لحق منقولاتها من تلف وما تكبدته من مصروفات التقاضي وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسببي الطعن على غير أساس ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
لـذلك
أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة .

الطعن 6893 لسنة 82 ق جلسة 5 / 4 / 2018

برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل إبراهيم خلف ، أحمد أبو ضيف عمرو جمال عبد الله و أيمن محمد صابر نواب رئيس المحكمة

وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.

---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .... (4) دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها .

كما أنه من المقرر أن قواعد الاختصاص النوعي وفقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك ، وكان مناط طلبات الطاعن في الدعوى هي الحكم ببطلان عقد البيع العرفي الصادر منه للمطعون ضدها والمؤرخ 7 / 4 / 2010 لصوريته المطلقة واعتباره كأن لم يكن وبطلان ما يترتب على ذلك من آثار استناداً إلى أنها زوجته وكان من ضمن شروط الاتفاق قبل زواجهما أن يكون مقدم صداقها شقة ولرغبته في إتمام الزواج باع لها عين التداعي دون أن تدفع أي مبالغ مالية ، ومن ثم فإن النزاع يتعلق بالمهر ويدخل بالتالي في نطاق اختصاص محاكم الأسرة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة بندر ثان أسيوط لشئون الأسرة على ما أورده بمدوناته من أن الطاعن أقام دعواه تأسيساً على أن هذا البيع غير حقيقي بل مهراً منه لزوجته وكذا سيارة أخرى وقد أُحيل النزاع على السيارة للمحكمة المختصة بشئون الأسرة ومن ثم فلا بد من طرح النزاع برمته على ذات المحكمة إذ أن الأمر متعلق بمسائل الأحوال الشخصية تختص به محكمة الأسرة دون غيرها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس ، ومن ثم غير مقبول .
لذلك
أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بالمصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة

الطعن 14313 لسنة 84 ق جلسة 28 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 23 ص 145

جلسة 28 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل فوزي وعلي شرباش وجاد مبارك ومحمد عبد الواحد نواب رئيس المحكمة.
-------------
(23)
الطعن 14313 لسنة 84 ق
(1) نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
(2) اختصاص "الاختصاص النوعي".
الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها. اعتباره قائما في الخصومة ومطروحا دائما على محكمة الموضوع. الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني باختصاصها. الطعن بالنقض في هذا الحكم وروده على قضاء ضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها. م 109 مرافعات.
(3) اختصاص "اختصاص محكمة الأسرة بدعوى منقولات الزوجية".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر دعوى إلزام بقيمة المنقولات الزوجية المسلمة إليه بقائمة جهازه بمناسبة عقد الزواج وينعقد الاختصاص به لمحكمة الأسرة. خطأ.
------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إن مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تفضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها نوعيا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الخصومة المطروحة على هذه المحكمة.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة منقولات الزوجية المسلمة إليه بقائمة جهازها بمناسبة عقد الزواج وكان النص في المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 على أن تختص محكمة الأسرة بنظر المسائل الواردة بهذه المادة 4000000- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها. وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعي- وعلى ما سلف– وفقا لنص المادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف موضوع الدعوى حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعيا بنظر النزاع وينعقد الاختصاص به لمحكمة الأسرة فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى التي آل قيدها إلى رقم ... لسنة 2012 مدني كلي شبين الكوم بطلب الحكم بإلزامه بأداء قيمة المنقولات الزوجية المقدرة بمبلغ 148 ألف جنيه. وقالت بيانا لذلك إن المطعون ضده تسلم هذه المنقولات بموجب عقد من عقود الأمانة وإذ لم يردها عند طلبها فقد أقامت الدعوى. والمحكمة حكمت بالطلبات استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 46ق استئناف طنطا وبتاريخ 20/5/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. وكان مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص النوعي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها نوعيا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الخصومة المطروحة على هذه المحكمة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة منقولات الزوجية المسلمة إليه بقائمة جهازها بمناسبة عقد الزواج وكان النص في المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 على أن تختص محكمة الأسرة بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ... 4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها. وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعي- وعلى ما سلف- وفقا لنص المادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف موضوع الدعوى حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعيا بنظر النزاع وينعقد الاختصاص به لمحكمة الأسرة فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن الواردة بالصحيفة، ويتعين إعمالا لنص المادة 269/ 1 من قانون المرافعات إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به الحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة.

السبت، 17 يوليو 2021

الطعن 4709 لسنة 85 ق جلسة 8 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 10 ص 51

جلسة 8 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعي، مصطفى الأسود، طارق فتحي يوسف ومحمد عبد المنعم الخلاوي نواب رئيس المحكمة.
-------------
(10)
الطعن رقم 4709 لسنة 85 القضائية
(1 ، 2) قوة الأمر المقضي" نطاقها: أحكام تحوز قوة الأمر المقضي".
(1) قوة الأمر المقضي. ثبوتها للحكم النهائي ولو كان جائزا للطعن فيه بالنقض أو طعن فيه فعليا. مؤداه. عدم جواز قبول دليل ينقض حجية ما فصل فيه من حقوق ما لم ينقض الحكم فعليا. علة ذلك.

(2) القضاء استئنافيا بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما عن الدولة بالتعويض عن الأرض المستولى عليها ثم نقضه جزئيا في تقديره قيمة الأرض وقت الاستيلاء لا وقت رفع الدعوى دون التعرض لما قرره من المسئولية عن التعويض. مؤداه. حيازته قوة الأمر المقضي في ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الطعن بالنقض المرفوع من المطعون ضده الأول بصفته. مخالفة للقانون وخطأ.
(3) نقض" الطعن بالنقض للمرة الثانية: التصدي للموضوع".
وجوب فصل محكمة النقض في الموضوع عند نقض الحكم في الطعن للمرة الثانية. م 269/4 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007. قضاء الحكم المطعون فيه بالوقف التعليقي دون التطرق لموضوع الاستئناف. مؤداه. وجوب الإحالة لمحكمة الاستئناف عند نقضه ولو كان الطعن للمرة الثانية. علة ذلك.
------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض وأنه طعن فيه بالفعل. وأن الطعن في الحكم الاستئنافي بالنقض لا ينال من نهائية ذلك الحكم ولا يوقف حجيته فهو حائز لقوة الأمر المقضي وله حجيته فيما فصل فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية إلى أن ينقض فعلا.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قد قضت بتاريخ 6/4/2011 بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما بتعويض الطاعن والمطعون ضدها الخامسة عن الأرض المملوكة لهما والمستولى عليها، وكان الطاعن قد أقام طعنا بالنقض في هذا الحكم وتم نقضه نقضا جزئيا في خصوص تقدير التعويض المستحق حين اعتد في تقديره له بقيمة الأرض وقت الاستيلاء عليها لا بوقت رفع الدعوى دون أن يمس الحكم الناقض ما قضى به الحكم من تقرير مسئولية المطعون ضدهما المذكورين عن أداء التعويض المستحق عن الاستيلاء على الأرض موضوع النزاع، فيظل هذا الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي وله حجيته أمام محكمة الإحالة فيما فصل فيه في هذا الخصوص ولا ينال من ذلك أن يكون المسئول عن أداء التعويض قد طعن عليه بطريق النقض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 81ق الذي أقامه المطعون ضده الأول بصفته طعنا على هذا الحكم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
3 - إذ كان الطعن (بالنقض) للمرة الثانية، وكان يتعين على المحكمة أن تحكم في موضوع الدعوى عملا بنص المادة 269/ 4 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه وقف عند حد القضاء بوقف الاستئناف ولم يتطرق إلى موضوع الدعوى فإنه يتعين بعد نقض هذا الحكم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر هذا الموضوع حتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجتي التقاضي الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في المطعون ضدها الخامسة أقامت على المطعون ضدهم الأربعة الأول بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة بنها الابتدائية (مأمورية قليوب) بطلب الحكم بتقدير ثمن المتر عن نصيبها في أرض النزاع المستولى عليها بواقع ألفي جنيه ومقابل عدم الانتفاع والفوائد القانونية. وقالت بيانا لذلك إن المطعون ضدهم المذكورين استولوا على أرض النزاع المملوكة لها بغرض إقامة مدرسة عليها دون إتباع إجراءات نزع الملكية مما يعد غصبا ويحق لها المطالبة بالتعويض. تدخل في الدعوى الطاعن والمطعون ضدهم من السادسة للأخيرة بذات الطلبات. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهم الثاني والرابع بصفتيهما بما قدرته من تعويض ومقابل عدم الانتفاع والفوائد القانونية. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبرا الخيمة - بالاستئناف رقم .... لسنة 8ق كما استأنف المطعون ضدهما الثاني والرابع بصفتيهما لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 8ق واستأنفته المطعون ضدها الخامسة بالاستئناف رقم .... لسنة 8ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 6/4/2011 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المطعون ضدهما الثاني والرابع بصفتيهما وبإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما بأن يؤديا للطاعن والمطعون ضدها الخامسة ما قدره من تعويض ومقابل عدم انتفاع والفوائد القانونية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 81ق وبتاريخ 22/5/2013 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وبعد أن عجل الطاعن السير في هذه الاستئنافات أعادت المحكمة المأمورية إلى مكتب الخبراء وبعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره قضت بتاريخ 4/2/2015 بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم .... لسنة 81ق. طعن الطاعن للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبيانا لذلك يقول إنه لما كانت محكمة الاستئناف قد انتهت في حكمها السابق الصادر بجلسة 6/4/2011 بتقدير التعويض المستحق له وللمطعون ضدها الخامسة وألزمت به المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما، وإذ سبق له إقامة طعن بالنقض في هذا الحكم برقم .... لسنة 81ق وتم نقض هذا الحكم نقضا جزئيا في خصوص تقدير التعويض المستحق عن الأرض المستولى عليها حين قدره الحكم بوقت الاستيلاء عليها وليس بوقت رفع الدعوى ومن ثم فإن هذا الحكم أصبح نهائيا وحائزا الحجية بخصوص تحديد الملزم بأداء هذا التعويض وهما المطعون ضدهما الأول والثالث بما يتعين معه على المحكمة الالتزام بتلك الحجية ولا يغير من ذلك إقامة المطعون ضده الأول بصفته طعنا بالنقض في هذا الحكم برقم ..... لسنة 81ق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في هذا الطعن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن- المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض وأنه طعن فيه بالفعل. وأن الطعن في الحكم الاستئنافي بالنقض لا ينال من نهائية ذلك الحكم ولا يوقف حجيته فهو حائز لقوة الأمر المقضي وله حجيته فيما فصل فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية إلى أن ينقض فعلا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قد قضت بتاريخ 6/4/2011 بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما بتعويض الطاعن والمطعون ضدها الخامسة عن الأرض المملوكة لهما والمستولى عليها، وكان الطاعن قد أقام طعنا بالنقض في هذا الحكم وتم نقضه نقضا جزئيا في خصوص تقدير التعويض المستحق حين اعتد في تقديره له بقيمة الأرض وقت الاستيلاء عليها لا بوقت رفع الدعوى دون أن يمس الحكم الناقض ما قضى به الحكم من تقرير مسئولية المطعون ضدهما المذكورين عن أداء التعويض المستحق عن الاستيلاء على الأرض موضوع النزاع، فيظل هذا الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي وله حجيته أمام محكمة الإحالة فيما فصل فيه في هذا الخصوص ولا ينال من ذلك أن يكون المسئول عن أداء التعويض قد طعن عليه بطريق النقض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم .... لسنة 81 ق الذي أقامه المطعون ضده الأول بصفته طعنا على هذا الحكم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية وكان يتعين على المحكمة أن تحكم في موضوع الدعوى عملا بنص المادة 269/ 4 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه وقف عند حد القضاء بوقف الاستئناف ولم يتطرق إلى موضوع الدعوى فإنه يتعين بعد نقض هذا الحكم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر هذا الموضوع حتى لا تفوت على الخصوم إحدى درجتي التقاضي الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقها بالنظام العام.