الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اختلاس








الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات. يدور مع موجبه مع بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً




تنفيذ الجريمة بأفعال متلاحقة متتابعة داخل الغرض الجنائي الواحد. وجوب العقاب على مجموع تلك الأفعال باعتبارها جريمة واحدة.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى مسئولية الطاعن عن المبلغ محل الاستيلاء أخذًا من أدلة الثبوت التى أوردها وقصده بفعله إضافة المال المختلس إلى ملكهالحكم كاملاً




مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى. لا يكفى بذاته دليلاً على حصول الاختلاس.الحكم كاملاً




سداد المتهم كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها. لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 عقوبات.الحكم كاملاً




الارتباط فى حكم المادة 32 عقوبات. مناط توافره؟ إعفاء المطعون ضده من العقاب عن جريمة الرشوة لا يحول دون توقيع العقاب عن جريمة الاشتراك فى الاختلاسالحكم كاملاً




جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس أو المستولى عليه فى ذمة المتهم حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً




لما كان القانون رقم 63 لسنة 1975 نص في مادته الأولى على تعديل الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ليشمل فضلاً عن جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر والصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام .الحكم كاملاً




من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي أو من في حكمه لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر .الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم بوضوح وتفصيل مفردات الأشياء التي اقتنعت المحكمة باختلاسها والوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن واكتفائه بالإحالة إلى قوائم الجرد دون إيراد مضمونها واتخاذه من العجز بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس وتعويله على أقوال شهود الإثبات دون إيراد مؤداها ووجه استدلاله بها. قصور .الحكم كاملاً




تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأن العجز في القضايا عهدته نتيجة إتلاف تعرضت له ووجود تقرير تكميلي محرر بمعرفة لجنة الجرد المكلفة من قبل النيابة .الحكم كاملاً




لما كان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان نية الاختلاس، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.الحكم كاملاً




التفات المحكمة الرد على مستندات المتهم لنفي ارتكابه جريمة الاختلاس. لا يعيبه. متى اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات والموقف المالي للمتهم.الحكم كاملاً




التمسك بتشريع أجنبي. مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها. سريان قانون العقوبات المصري على واقعة تمت بالخارج. يستوجب أن يتحقق قاضي الموضوع من أن الفعل معقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.الحكم كاملاً




من المقرر أن القانون قد فرض العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له.الحكم كاملاً




مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي. لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس. علة ذلك.الحكم كاملاً




استناد الحكم المطعون فيه على وقوع الاختلاس والاستيلاء من الطاعن على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه اختلاسه الأشياء التي أؤتمن عليها وذلك باصطناعه أذون صرف مزورة. كفايته بياناً لجنايتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق المنصوص عليهما في المادتين 112، 113 عقوبات بركنيهما المادي والمعنوي.الحكم كاملاً




تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جنايتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام. غير لازم. ما دام قيامه مستفاد من مجموع عباراته.الحكم كاملاً




عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام. المادة 115 إثبات. عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية.أخذ المشرع في جريمة اختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي الحبس مع الشغل.الحكم كاملاً




تشكيل لجنة الجرد. بناء على أمر من النيابة العامة وقيامها بعملها في غيبة المتهم. لا بطلان .الحكم كاملاً




جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات. يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه. لا شأن لهذا الجزاء بالغرامة المساوية لقيمة المال المختلس .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إلى صدقه وإطراح ما عداه. ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية وروده على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة.الحكم كاملاً




تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية إيراد ما يدل على تحققه.الحكم كاملاً




استعمال المحكمة حقها المنصوص عليه في المادة 118/ 1 مكررا بتوقيع عقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها. رهن بألا تزيد قيمة المال المختلس أو الضرر الناجم عن الجريمة على خمسمائة جنيه.الحكم كاملاً




نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمة الاختلاس. لا جدوى منه. ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة التزوير والاشتراك فيه التي أثبتها الحكم في حقه.الحكم كاملاً




جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه.الحكم كاملاً




عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. عقوبة تكميلية وجوبيه تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله. توقيعها يكون بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




بيانات حكم الإدانة. المادة 310 إجراءات. توافر القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً/ 1 عقوبات. شرطه: إضافة المختلس للمال المعهود إليه لملكه بنية إضاعته على مالكه.الحكم كاملاً




لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم في حالة التعدد الحقيقي للجرائم الذي لا يقبل التجزئة. علة ذلك.الحكم كاملاً




جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً




لما كان ذلك، وكان البين من أقوال شاهدي الإثبات بجلسة المحاكمة أن الإيصالات التي تضمنتها القوائم المقدمة من الدفاع عن الطاعن لم يتم تحصيل قيمتها وأنه أعيد تسليمها للطاعن مرة أخرى مع إيصالات جديدة بموجب القوائم مثار الاتهام لتحصيل قيمتها، ومن ثم فإن دفاعه من بعد بأنه رد الإيصالات المقول باختلاس قيمتها لا يتسم بطابع الجدية .الحكم كاملاً




جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق. اقتضاؤها وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية وقيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة.الحكم كاملاً




لما كان القانون قد فرض العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤمن عليه بما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي - هو التصرف في المال - ومن عامل معنوي يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه.الحكم كاملاً




مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي. لا يمكن بذاته أن يكون دليلاً على حصول الاختلاس. علة ذلك.الحكم كاملاً




من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات والتى دين الطاعن بارتكابها تتحقق متى كان المال المختلس مسلما الى الموظف العمومى بسبب وظيفته.الحكم كاملاً




إن القانون قد فرض العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته - باعتباره حائزا له.الحكم كاملاً




الاشتراك بالاتفاق . يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق للجريمة .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة.الحكم كاملاً




الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة. لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة.الحكم كاملاً




اعتبار رؤساء ومجالس الإدارات والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة. موظفين عموميون في حكم المادة 119 عقوبات.الحكم كاملاً




طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطيا ندب خبير محاسبى لتحقيق واقعة الاختلاس. طلب جازم تلتزم المحكمة باجابته إذا لم تنته إلى البراءة.الحكم كاملاً




عدم تبيان الحكم للأعمال المادية التى اتاها المتهم بصفته فاعلا أصليا فى جناية الاختلاس وكذا دوره فى جرائم التزوير المرتبطة بهاالحكم كاملاً




تقدير أدلة الدعوى. موضوعي. إفصاح المحكمة عن أسباب الأخذ بها أو إطراحها. أثره. التعاقد بالشراء عن المضبوطات الواردة في سيارة حكومية يمكن حمله على أنها مختلسة.الحكم كاملاً




المنقول الذي تتحقق باختلاسه جريمة السرقة هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله.الحكم كاملاً




طلب المتهم بالاختلاس إجراء المضاهاة بين توقيعه وما هو منسوب إليه من توقيعات دفاع جوهري. رفض المحكمة له إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إبانة الحكم في مدوناته التي أقام عليها قضاءه واقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصرها التي دان المحكوم عليه بها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة. يعيبه.الحكم كاملاً




مجرد ضبط الطاعن واقفاً أمام السيارة المحملة بالمواد المختلسة وبيده نقود. مع المتهم بالاختلاس. لا يفيد بذاته الاتفاق بطريق من طرق الاشتراك. وجوب اتحاد النية على ارتكاب الفعل.الحكم كاملاً






لقد فرض القانون العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به وهو نية إضاعة المال على ربه.الحكم كاملاً




من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر.الحكم كاملاً




إن جناية الاستيلاء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما .الحكم كاملاً




لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي، سواء ما تعلق منه بنية الاختلاس أو علم المتهم بأن المال مملوك للدولة أو من في حكمها، إلا أن شرط ذلك أن تكون الوقائع التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة المال المستولى عليه إلى ملكه .الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له وأنه متى ثبت ذلك في حقه فإنه لا يؤثر في قيام الجريمة رده مقابل المال الذي تصرف فيه .الحكم كاملاً




جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات. لا يشترط لاثباتها طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة كفاية أقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم اليها.الحكم كاملاً




السرقة . اختلاس منقول مملوك للغير . المنقول . كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله. عدم قابلية الجسم للتمييز والوزن طبقاً لنظريات الطبيعة . لا تمنع من وصفه بأنه مال منقول .الحكم كاملاً




من المقرر أن تسليم الشيء من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ في الحال لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه في ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشيء ومراقبته .الحكم كاملاً




صدر القانون 63 لسنة 1975 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات أصلح للمتهم في جناية اختلاس مال لم يتجاوز خمسمائة جنيه.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة.الحكم كاملاً




لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه.الحكم كاملاً




مجرد الامتناع عن رد المال المختلس. بسبب وجود حساب معلق. لا تتحقق به أركان جريمة الاختلاس. على المحكمة فحص الحساب وتصفيته. بلوغا إلى غاية الأمر فيه.الحكم كاملاً




تقدير المحكمة الاستئنافية جدية طلب الطاعن إلزام المدعى المدنى ضم دفتر الأجور الحقيقى واستجابتها له. عدولها عن ذلك. بغير مبرر. وقضاؤها بالإدانة. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




رفض المحكمة طلب المتهم بالاختلاس استكتابه وإجراء المضاهاة بين الاستكتاب وبين الأوراق المدعى بتزويرها بحجة عدم جديته للتأخر فى إبدائه. يعيب الحكم.الحكم كاملاً




إقرار الحكم للمقاصة التي أجراها مكتب الخبراء بين الزيادة والعجز في عهدة الطاعن وانتهاؤه إلى إدانته باختلاس الفرق بين العجز والزيادة .الحكم كاملاً




جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات. تحققها. متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومى بسبب وظيفته.الحكم كاملاً




إقرار الطاعن بأن المتهم الأول كلفه بنقل الحديد المختلس من مخزن الشركة وأنه انصاع لأمره.الحكم كاملاً




أركان جريمة المادة 112 عقوبات. تحققها، يكون تسلم المال المختلس من مقتضيات عمل الموظف ويدخل فى اختصاصه الوظيفىالحكم كاملاً




نية الاختلاس. التحدث عنها استقلالا غير لازم. شرط ذلك؟ إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تفيد قصد المتهم إضافة ما اختلسه إلى ملكه.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير جائز.الحكم كاملاً




متى كان طلب الدفاع ضم ميزانية بنك التسليف عن سنة 1966 أو ندب خبير للإطلاع عليها, ليس من شأنه أن ينفي الاختلاس الواقع فعلا.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه.الحكم كاملاً




تسليم المال إلى الموظف العام بسبب وظيفته لا بمناسبتها. شرط لقيام جناية الاختلاس. المادة 112 عقوبات.الحكم كاملاً




إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف أو مستخدم عمومي اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعه أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته".الحكم كاملاً




تصدر القصور في التسبيب على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يمتنع معه على محكمة النقض التعرض لما انساق إليه الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية.الحكم كاملاً




جناية الاختلاس. ركناها المادي والمعنوي. مثال لتسبيب سليم على توافرها.الحكم كاملاً




قيام جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق. يقتضي وجود المال في ملك الدولة .الحكم كاملاً




جريمة الاختلاس. القصد الجنائي فيها. توافره: بتصرف الموظف المتهم في المال الذي بعهدته على اعتبار انه مملوك له. رد مقابل المال الذي تصرف فيه.الحكم كاملاً




قصور الحكم في التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير لا يوجب نقضه. ما دامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 عقوبات .الحكم كاملاً




وجوب توقيت عقوبة العزل عند معاملة المتهم بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية اختلاس.الحكم كاملاً




جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً




جريمة الاختلاس في حكم المادة 112 عقوبات المعدلة. قيامها: بوجود الشيء تحت يد أي موظف أو مستخدم عمومي.الحكم كاملاً




لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم إعماله في حقه المادة 113 مكررا بدلا من المادة 112 عقوبات الواجبة التطبيق.الحكم كاملاً




جناية الإختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات. تحققها: متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومي أو من في حكمه بسبب وظيفته.الحكم كاملاً




شرط تطبيق المادة 113 مكررا عقوبات: أن تكون صفة الوظيفة قائمة لم تزل عن الجاني وقت ارتكاب الحادث بعزل أو نحوه.الحكم كاملاً




إثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات, لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة.الحكم كاملاً




الحكم برد المبلغ المختلس - على اعتبار أنه عقوبة من العقوبات المقررة قانونا للجريمة التي دين الطاعن بارتكابها - يقتضي من الحكم تحديده.الحكم كاملاً




تعيين الجناية التي تخلفت عنها الأشياء موضوع جريمة الإخفاء على وجه اليقين هو مناط العقاب بمقتضى المادة 44/ 2 مكرر عقوبات.الحكم كاملاً




اختلاف جريمة المادة 113 مكرر عقوبات في أركانها وعناصرها والعقوبة المقررة لها عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 113.الحكم كاملاً




اشتراك الدولة في رأس مالها بالنصيب الذي حدده القانون ليس من شأنه أن يغير من شكل تلك الشركة القانوني كشركة مساهمة تخضع لأحكام القانون الخاص.الحكم كاملاً




قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره.الحكم كاملاً




اختلاس أوراق مرافعات قضائية أو طوابع الدمغة الخاصة بنقابة المحامين التى كانت ملصقة بتلك الأوراق من عهدة الأمين عليها هى جنحة بالمادتين 151 و 152/ 1 لا جناية بالمادتين 113 و 118 عقوبات.الحكم كاملاً




للمحكمة - عملاً بحريتها المقررة للاستدلال في المواد الجنائية - أن تثبت واقعة الاختلاس - وهي الواقعة الجنائية التي تتألف منها جريمة خيانة الأمانة .الحكم كاملاً




جناية المادة 112 ع. مواد مخدرة. إحرازها. المسئولية والعقاب عن الجريمتين، صورة واقعة تتوافر بها جناية اختلاس حرز المادة المخدرة .الحكم كاملاً




متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم تخلص في أن الطبيب شاهد المتهم وهو ممرض بالمستشفى يحمل في يديه لفافتين في طريقه نحو بابا الخروج.الحكم كاملاً




أعلن المشرع صراحة بإيراده المادة 46 من قانون العقوبات أنه يرى عقاب الشروع في الجريمة بعقوبة غير عقوبة الجريمة الأصلية.الحكم كاملاً




متى تتحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 122 ع.الحكم كاملاً




صورة واقعة تتوفر فيها جناية الاختلاس المنصوص عليها في م 113 ع.الحكم كاملاً




النص في لائحة النقل المشترك بإنذار المختلس ومنحه مهلة لا أثر له في قيام الجريمة متى توافرت عناصرها.الحكم كاملاً




من المقرر أن مندوب التحصيل يشمل كل شخص يوكل إليه عادة أو عرضاً تحصيل الأموال.الحكم كاملاً










تحقيق الجريمة متى كان المال المختلس قد سلم إلى المتهم بسبب وظيفته ولو لم يثبت ذلك فى دفاتره. م 112 ع.الحكم كاملاً




إخفاء سباك فى معمل كلية الهندسة قطعة من الرصاص ومحاولته الخروج بها. اعتبار الواقعة جناية اختلاس بالمادة 112 أو 113 ع.الحكم كاملاً




اعتبار المكلف بخدمة عمومية فى حكم الموظف العمومى. المادتان 111، 119 من ق رقم 69 سنة 1953. مثال.الحكم كاملاً




لا يشترط لكى يعتبر الشخص من مأمورى التحصيل المشار إليهم فى المادة 112 من قانون العقوبات أن يندب بأمر كتابى رسمى .الحكم كاملاً




كل مبلغ يتسلمه مأمور التحصيل لتوريده فى الأموال الأميرية سواء أكان خاصا أم عاما يعتبر بمجرد تسلمه إياه من الأموال الأميرية.الحكم كاملاً




إن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 من سنة 1953 يشمل كل موظف أو مستخدم عمومى يختلس مالا مما تحت يده متى كان المال المختلس مسلما إليه بسبب وظيفته.الحكم كاملاً




اعتبار كاتب قيودات مأمورية الضرائب بالنسبة إلى الأوراق التى يتسلمها بمقتضى عمله من الأمناء على الودائع فى حكم المادة 112 عقوبات.الحكم كاملاً




شرط اعتبار مأمورى التحصيل والأمناء على الودائع المذكورين فى المادة 112 ع من الموظفين المثبتين.الحكم كاملاً




تقضى المادة 112 من قانون العقوبات بوجوب الحكم بغرامة مساوية لقيمة ما اختلس ولا يؤثر فى ذلك قيام المتهم بسداد المبلغ المختلس.الحكم كاملاً




متى قضت المحكمة على المتهم بالاختلاس بعقوبة السجن وتغريمه مبلغاً يساوي ما اختلسه وأغفلت الحكم بالعزل فإن قضاءها يكون مخالفاً لنص المادة 118 ع.الحكم كاملاً




الاختلاس المذكور في المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 يعني تصرف الحائز في الشيء المملوك لغيره منتوياً إضافته إلى ملكه.الحكم كاملاً




سريان حكم المادة 112 ع على كل موظف أو مستخدم عمومي اختلس مالاً تحت يده سلم إليه بسبب وظيفته.الحكم كاملاً




الاختلاس المذكور في المادة 112 ع. ماهية تسليم الشيء للموظف المعهود إليه به.الحكم كاملاً




سريان حكم المادة 154ع على المكاتيب والتلغرافات على السواء.الحكم كاملاً




استلام مندوب حسابات مصلحة الفلاح فى لجنة فحص عطاءات إنشاء مراكز اجتماعية بوصفه هذا مبلغ تأمين إنشاء أحد المراكز المذكورة من مقاول.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات يتحقق بانصراف نية الحائز للمال، إلى التصرف فيه.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في تبديد أشياء مسلمة إليه دون بيان توافر القصد الجنائي لديه قصور في الحكم.الحكم كاملاً




المادة 112 من قانون العقوبات مدى انطباقها. جندي جيش اختلاسه بنزيناً من خزان السيارة المعهود إليه قيادتها.الحكم كاملاً




شريكان في مطحن. استيلاء أحدهما على كامل أجرة الطحن وعدم إدراجها كلها في دفتر الحساب. توفر جريمة الاختلاس.الحكم كاملاً




دفاع المتهم بحصول المحاسبة بينه وبين شريكه على الأجرة. دفع موضوعي لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إدانة المتهم غيابياً في اختلاس مستندات تسلمها لتسجيلها. معارضته. تأييد الحكم المعارض فيه لأسبابه مع إسناد واقعة أخرى إليه هي اختلاس مبلغ من النقود.الحكم كاملاً




لا مانع قانوناً من الجمع بين عقوبة جناية التزوير وبين الغرامة النسبية في جناية الاختلاس عند تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات التي توجب توقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط.الحكم كاملاً




متى كانت الأوراق القضائية المختلسة مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن اختلاسها يعاقب عليه بالمادة 152 فقرة أولى من قانون العقوبات ولو تصادف وقوع الاختلاس في وقت لم تكن فيه تحت يد الكاتب لأي سبب من الأسباب التي قد تعرض.الحكم كاملاً




الاختلاس يتم متى أضاف المختلس إلى ملكه الشيء الذي سلم إليه وتصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له. ولا يمنع من تحقق جريمة الاختلاس أن يكون بعض الشيء المختلس قد ضبط في الشارع قبل الوصول به إلى منزل المتهم.الحكم كاملاً




إن الشارع إذ نص في المادة 152 عقوبات على عقاب من سرق أو اختلس أو أتلف شيئاً مما ذكر في المادة 151 قد أراد العقاب على كل استيلاء يقع بطريق الغش أياً كان نوعه، أي سواء أكان سرقة أم اختلاساً، ومهما يكن الباعث عليه، أي سواء أكان الغرض منه تملك الشيء أو إتلافه.الحكم كاملاً




إذا كانت الواقعة التي أدين المتهم فيها هي اختلاس مال تسلمه فإن طعنه بأن المحكمة التي حصل التسلم في دائرتها هي المختصة لا أساس له في القانون، لأن فعل الاختلاس قد يقع في دائرة محكمة أخرى.الحكم كاملاً




اتفاق المتهم مع المجني عليه على أن يعطيه مبلغاً من المال ليكون شريكاً له في تجارة. تحرير المجني عليه سنداً له بذلك. اتفاقهما على إيداع السند لدى شخص ثالث حتى يدفع المتهم المبلغ فيستولي على السند. تسلم المتهم السند من المودع لديه بدعوى عرضه على أحد الناس لجهله القراءة والكتابة. عدم ردّه إليه، اختلاس معاقب عليه بالمادة 431 ع.الحكم كاملاً




مجموع المبالغ المختلسة. استخلاصه من أوراق الدعوى. موضوعي. تقدير التعويضات على أساس المبالغ المختلسة. لا يمنع المتهم من مناقشتها عند وقوع خطأ أو تكرار في هذا الحساب.الحكم كاملاً




متى ثبت عقد من عقود الائتمان بالنسبة لواحد ممن اشتركوا في اختلاس المال المسلم بناءً عليه فذلك يكفي لاعتباره ثابتاً في حق جميع من ساهموا معه في الاختلاس فاعلين كانوا أو شركاء، إذ بعد وجود العقد موضوع الجريمة لا يكون باقياً إلا إثبات مساهمة كل متهم في واقعة الاختلاس فقط.الحكم كاملاً




الشريك إذا اختلس شيئاً من رأس مال الشركة أو من موجوداتها المسلمة إليه بصفتها يعتبر مختلساً، لأن مال الشركة إنما سلم إليه بصفته وكيلاً. ولا يمنع من هذا أن الشركة وقت الاختلاس لم تكن قد اتخذت بشأنها إجراءات التصفية.الحكم كاملاً




إن تسليم الشيء من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ في الحال لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه في ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشيء ومراقبته.الحكم كاملاً




إن سن القاصر إزاء وصيه إذا اختلس ماله ليس لها أي تأثير في التاريخ الذي تقع فيه جريمة الاختلاس إذ المناط في تحديد تاريخ الجريمة هو بحقيقة الوقت الذي وقدت فيه بالفعل.الحكم كاملاً




إذا أسس المدّعي بالحق المدني دعوى التعويض الذي يطالب به على أن خصمه ارتكب فعل اختلاس إضراراً به فقضى له الحكم بالتعويض، ولكن بناء على سبب آخر لا يمت بصلة إلى هذا الفعل، كان الحكم معيباً.الحكم كاملاً




إن العبرة فيما تشهد عليه الأوراق الصادرة من المتهمين في جريمة اختلاس هي بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق وألفاظها. ولكن متى كانت الأوراق المقدّمة في الدعوى صريحة في ثبوت علاقة المتهم بالمجني عليه كوكيل بالعمولة وتأيدت هذه العلاقة بقرائن الدعوى، فمثل هذه الأوراق تعتبر أساساً لجريمة الاختلاس.الحكم كاملاً




إذا لم يكن التأمين المودع من المتهم لدى الشركة المستخدم فيها (شركة سنجر) مستحق الوفاء طبقاً لشروط الاستخدام فليس للمتهم أن يتمسك بحصول المقاصة بينه وبين ما عليه للشركة، بل يجب عليه أن يرد لها كل ما يحصله من مالها بصفته وكيلاً عنها.الحكم كاملاً




إذا أرادت امرأة أن تتخذ منزلاً للدعارة السرية، ولعلمها أن مالكة المنزل لا تقبل تأجيره لهذا الغرض لجأت إلى شخص وكاشفته بحقيقة أمرها ليستأجر المسكن باسمه لتتخذه هي لتنفيذ غرضها، ودفعت له مبلغاً من المال على ذمة الأجرة، فلم يستأجر المسكن واختلس المبلغ لنفسه.الحكم كاملاً




سند باسم شخص. تسليمه إليه لاستعماله في أمر معين. رفعه دعوى بهذا السند باسمه هو شخصياً. ادّعاؤه بأن هذا السند كان تحت يده وبأنه إنما تسلم صورة من هذا السند. اختلاس.الحكم كاملاً




إن مجرّد وجود حساب بين الوكيل والموكل لا يستلزم حتماً انتفاء جريمة التبديد ولا نية الاختلاس عند الوكيل. فيجب على المحكمة في هذه الصورة أن تقوم بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع بناء على ما يظهر لها أن تحكم في موضوع تهمة التبديد المرفوعة أمامها بالإدانة أو بالبراءة لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.الحكم كاملاً




إذا سلم الوكيل بالأجرة الشيء الذي في عهدته للغير لبيعه وشراء شيء آخر بثمنه، فهذا التصرف يعتبر بمثابة تصرف المالك في ملكه وبه تتحقق جريمة الاختلاس.الحكم كاملاً




إن جريمة الاختلاس في حدّ ذاتها يجوز إثابتها بكافة الطرق القانونية بما في ذلك البينة والقرائن، فللمحكمة أن تستند في إثباتها إلى ما ظهر لها من التحقيق ومن مناقشة المتهمين بالجلسة ومن ظروف الدعوى ووقائعها.الحكم كاملاً




إذا توجه شخص إلى آخر في دكان يشتغل به، وأعطاه ورقة مالية بخمسة جنيهات ليصرفها له، فخرج، ثم عاد وأخبره أنه بحث عن نقود يستبدلها بالورقة فلم يوفق، وردّ له ورقة بجنيه واحد على اعتبار أنها هي التي سلمت إليه، فليس في هذه الواقعة معنى الاختلاس الذي أراده القانون في جريمة السرقة.الحكم كاملاً




يجوز للمحكمة - فى جريمة اختلاس الوديعة - قبول الإثبات بالبينة عند وجود سبب صحيح مانع عادة من الاستيثاق بالكتابة.الحكم كاملاً




الردّ والغرامة المكملان لعقوبة الاختلاس مقصودان بذاتهما لا يحول دون ترتيبهما أية عقوبة أخرى تجب عقوبة الاختلاس الأصلية. ذلك بأن الرد حق أصيل للمجنى عليه المختلس ماله لا تغنى عنه بالنسبة إليه أية عقوبة بدنية توقع على المختلسالحكم كاملاً




اختلاس دفتر شيكات مملوك لآخر ولو أنه غير ممضى يعتبر أنه سرقة شىء هو وإن كان قليل القيمة فى ذاته لكنه ليس مجرّدا عن كل قيمة.الحكم كاملاً




القضاء مستقر - فيما يتعلق بجريمة الاختلاس - على أنه متى ثبت على المتهم عدم استعماله المبلغ المسلم إليه فى الغرض المتفق عليه ولم يرد المبلغ إلا بعد الشكوى فى حقه وثبت كذلك قيام نية الاختلاس عنده فإن تسديد المبلغ المختلس لا يرفع الجريمة عنه، بل قد يكون سببا للتخفيفالحكم كاملاً




لا يعتبر الوصى أو القيم مختلسا ما شغلت ذمته به من حساب من هم فى ولايته من القصر أو المحجور عليهم إلا إذا توافر لديه سوء النية.الحكم كاملاً




إظهار المتهم استعداده أمام النيابة لرد المبلغ المختلس لا يمنع من أن تكون جريمة الاختلاس قد تمت. بل الدفع نفسه لا يمنع من تمامها قبل حصوله. وتمامها يكون بالامتناع عن الرد أو العجز عنه عند الطلب ولو لم يحصل أى تحقيق.الحكم كاملاً




لفظ الاختلاس الوارد بالمادة 97 من قانون العقوبات معناه تصرف الجانى فى المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. وهو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف فى المال ومن فعل قلبى يقترن به وهو نية إضاعة المال على ربه.الحكم كاملاً







الطعن 10067 لسنة 46 ق جلسة 29 / 10 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 2 ص 13

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد البراي محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السعيد عبده جاهين، ومحمد الشيخ علي، ود. سمير عبد الملاك منصور، وأحمد منصور علي منصور نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ/ أسامة راشد مفوض الدولة.
-------------
هيئة الشرطة - شئون الضباط - إنهاء الخدمة - سلطة جهة الإدارة في مد خدمة الضابط بعد ترقيته إلى رتبة اللواء.
المُشرع كفل للضابط حق الوصول إلى أعلى المراتب في قانون هيئة الشُرطة حتى نهاية خدمته التي يبلُغ أجلها طبقاً للمادتين (19)، (71) من القانون المذكور بترقية الضابط إلى رتبة اللواء، إذ يكون الضابط قد حقق كل ما كفله له القانون من حقوق، ويكون القول الفصل في مد الخدمة بعد انتهاء أجلها لما تقرره الإدارة من اختيار بعض العناصر التي تراها مُناسبة لتحقيق السياسة الأمنية التي تتولى الوزارة مسئولية تحقيقها والتي يكون الوزير مسئولاً فيها مسئولية كاملة أمام الأجهزة الشعبية والسياسية، الأمر الذي يتعين معه الاعتراف لوزير الداخلية بسُلطة تقديرية مُطلقة يترخص فيها عند اصطفائه لبعض العناصر المُختارة من بين من تقرر إنهاء خدمتهم طبقاً للقانون ممن هم أقدر في عقيدته على تحقيق التناغم الأمني المطلوب، وهو يستقي ذلك من عناصر شتى قد تجبن عيون الأوراق عن الإيماء إليها - مقتضى ذلك: لا يجوز الاستناد إلى ملف خدمة الضابط من عناصر الكفاية والأقدمية لإجبار الإدارة على مد خدمة الضابط استناداً إلى ملف خدمته، رغم عدم قدرته على التعاون معها وتحقيق سياستها، ومن ثم وجب على القاضي الإداري أن يترك للإدارة بعد أن كفلت القوانين للضابط بلوغه أرقى المراتب والدرجات أن تختار من بين الضباط الذين تقرر إنهاء خدمتهم طبقاً للقانون من تراه صالحاً للاستمرار في خدمتها المُدة أو المُدد التي أجاز لها القانون الاستعانة بهم لتحقيق أهدافها بغير رقابة عليها في ذلك ما لم يثبت من الأوراق أن الإدارة قد تعسفت في استعمال سُلطتها – واستهدفت غاية أخرى غير الصالح العام - تطبيق.
------------
الوقائع
في يوم الاثنين الموافق 7/8/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كُتاب المحكمة الإدارية العُليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 10067 لسنة 46ق. عُليا في الحُكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة التاسعة) في الدعوى رقم 8624 لسنة 52ق. بجلسة 19/6/2000 والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1017 لسنة 1998 فيما تضمنه من ترقية المُدعي إلى رُتبة اللواء وإحالته للمعاش اعتباراً من 1/8/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المُبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وطلب الطاعن للأسباب المُبينة بأسباب الطعن الحُكم بإلغاء الحُكم المطعون فيه والقضاء مُجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .

وقد تم إعلان الطعن على الوجه المُقرر قانوناً .

وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحُكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .

وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن على النحو المُبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 19/4/2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العُليا الدائرة السابعة موضوع. وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المُبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/10/2006 قررت حجز الطعن لإصدار الحُكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المُشتملة على أسبابه عند النُطق به .
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيثُ إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
ومن حيثُ إن واقعات النزاع في الطعن الماثل تخلُص – حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 8624 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 5/8/1998 طالباً الحُكم بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1017 لسنة 1998 فيما تضمنه من إحالته للمعاش واعتباره كأن لم يكُن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيته في رُتبة اللواء العامل بكُل مزاياها المادية والمعنوية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وقال – شرحاً لدعواه . أنه بتاريخ 26/7/1998 فوجئ بصدور قرار وزير الداخلية رقم 1017 لسنة 1998 مُتضمناً ترقيته إلى رُتبة اللواء مع إحالته إلى المعاش اعتباراً من 1/8/1998، ونعى على هذا القرار أنه صدر على خلاف أحكام القانون مشوباً بعيب إساءة استعمال السُلطة ومُخالف للقانون وأنه كان طوال مُدة خدمته مثالاً للانضباط وتقلُد العديد من المناصب التي أظهرت لفاءته بل كان عضواً بلجان تقييما لضُباط لاختيارهم للترقية والاستمرار في الخدمة أو إحالتهُم للمعاش وأنه يفوق العديد من زملائه ممن تمت ترقيتهم لرُتبة لواء عامل ولم تشُب سيرته وسمعته شائبة طوال مراحل خدمته، مما كان من الواجب معه ترقيته إلى رُتبة اللواء دون إحالة إلى المعاش واختتم عريضة دعواه بطلباته آنفة الذكر .

وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى المُشار إليها، وبجلسة 19/6/2000 أصدرت حكمها المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1017 لسنة 1998 فيما تضمنه من ترقية المُدعي إلى رُتبة اللواء وإحالته للمعاش اعتباراً من 1/8/1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المُبين بالأسباب وشيدت حُكمها على أنه ولئن كان الثابت من الأوراق أن المُدعي قد وقعت عليه ستة جزاءات خلال الأعوام من 1973 إلى 1990 تراوحت بين الإنذار والخصم من الأجر إلا أن الثابت من جهة الإدارة قامت بترقية بعض زملاء المُدعي لرُتبة لواء عامل ممن سبق توقيع عدة جزاءات تأديبية عليهم كاللواء محمد عبد المنعم حسن قنديل والذي وقع عليه سبعة عشر جزاء ما بين الإنذار والخصم من الأجر الأمر الذي لا تكون معه جهة الإدارة قد جعلت من سبق توقيع الجزاء على الضابط سبباً في تخطيه في الترقية. وأنه لما كان قد ثبت تقلده العديد من المراكز القيادية وأن تقارير كفايته جميعها بمرتبة مُمتاز عدا عامي 72 ، 1973 فكانا بتقدير جيد وحصل على علاوة تشجيعية والعديد من الفرق التدريبية بينما أحد زملائه الذين تمت ترقيتهم إلى رُتبة لواء عامل قد أبعد عن العمل بمباحث التموين لضعف إنتاجه وضبط أثناء خروجه من جُمرك بورسعيد وهو يحاول تهريب بعض البضائع بالسيارة التي كان يستقلها وتبين أن السيارة كانت مسروقة وأحيل إلى الاحتياط للصالح العام في 19/12/1989 وحوكم تأديبياً بالوقف عن العمل لمُدة شهر في الوقت الذي لم تقدم جهة الإدارة ما يشوب سيرة المُدعي الوظيفي أو ينال من جدارته وكفاءته الأمر الذي يكشف عن سوء تقدير جهة الإدارة وإساءة استعمال السُلطة المخولة لها وانحرافها عن الصالح العام بحسبان أن المُدعي إن لم يكُن يفوق زميله المذكور في الكفاءة والجدارة والصلاحية والأهلية للترقية لرُتبة لواء عامل فإنه لا يقل عنه في كل ذلك وعليه قضت بوصم القرار بعدم المشروعية ومن ثم حُكمها سالف البيان.

ومن حيثُ إن مبنى الطعن الماثل أن الحُكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون استناداً إلى أن المُشرع قد خول – بموجب أحكام قانون هيئة الشُرطة- جهة الإدارة سُلطة تقديرية واسعة في الترقية بالاختيار إلى رُتبة اللواء وذلك نُظراً لطبيعة الوظائف القيادية بوزارة الداخلية من رُتبة لواء وما يعلوها لتأثيرها المُباشر على الأمن العام .

وأن جهة الإدارة عند إصدارها للقرار محل الطعن قد أعملت سُلطتها التقديرية المخولة لها قانوناً في مجال اختيار من يشغلون المُناصب الرئيسية المُقررة لرُتبة لواء باعتبار أن هذا الاختيار متروك لتقديرها المُطلق من كل قيد وأن قرارها الطعن كان لذلك مبرءاً من كل عيب وصدر مُتفقاً وأحكام القانون ومن ثم وجوب الحُكم بإلغاء الحُكم المطعون فيه ورفض الدعوى .

ومن حيثُ إن المُشرع قد نظم في القانون رقم 109/1971 بإصدار قانون الشُرطة الأحكام المُنظمة لإنهاء خدمة ضابط أو الاستمرار فيها على سُنن مُنضبطة تتفق مع المحكمة من إنشاء الشُرطة كهيئة قومية نظامية تقوم على تنظيم مرفق الأمن بالبلاد فنص في المادة 19 من القانون المذكور على أن " تكون الترقية إلى رُتبة لواء بالاختيار المُطلق ومن ثم ××× الاختيار أحيل إلى المعاش مع ترقيته إلى رُتبة لواء إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشُرطة لأسباب هامة عدم ترقيته نص في المادة 71 من القانون المُشار إليه على أن " تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية :

1- بلوغ السن المُقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية .

2- إذا أمضى في رُتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية إليها ويجوز مد خدمته ثلاث سنوات ثم لمُدة سنتين آخريين بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشُرطة... وتنتهي خدمته بانقضاء هذه المُدة حتى إذا رقي خلالها إلى درجة مالية أعلى .

3- عدم اللياقة للخدمة صحياً ..... "

ومن حيثُ إنه يُبين من مُقارنة النصين السابقين أن ترقية الضابط إلى رُتبة لواء تُعد بذاتها سبباً من أسباب انتهاء بالشُرطة ما لم تر السُلطة المُختصة مد خدمته بالعمل لديها بعد ترقيته إلى رُتبة لواء ومن ثم فإن حقيقة طلب الطاعن في الدعوى الصادر فيها الحُكم المطعون فيبه لا يقوم على طلب إلغاء قرار تخطيه في الترقية إلى رُتبة لواء عامل أو الطعن على قرار إحالته للمعاش وإنما هو طعن على القرار السلبي بالامتناع عن مد خدمته بعد انتهائها بقوة القانون للعمل بذات الرُتبة التي رقي إليها الطاعن فعلاً .

ومن حيثُ إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ولئن كان الأصل في الترقية إلى الوظائف يقوم على قاعدة أصولية قوامها عدم تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ إلا أن هذه القاعدة قد أرسيت لحماية العامل خلال حياته الوظيفية بقصد إقامته الموازنة بين حق العامل في العمل وهو حق دستوري تكفله القوانين وحق جهة الإدارة في اختيار موظفيها ووضعهم في المكان المُناسب بحسبانها هي المسئولة عن تصريف أمور الدولة وتسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام وإذ كان المُشرع قد اعترف في هذه الموازنة للجهات الإدارية ومن بينها وزارة الداخلية بسُلطة تقديرية أوجب في اختيار موظفيها ممن ترى فيهم الصلاحية لشغل تلك الوظائف تحت رقابة القضاء على نحو يُحقق الصالح العام إذا ما خلا قرارها من إساءة استعمال السُلطة فإن هذه الموازنة تسقُط نهائياً بانتهاء خدمة الضابط الذي كفل له المُشرع حق الوصول إلى أعلى المراتب في قانون هيئة الشُرطة حتى نهاية خدمته التي يبلُغ أجلها طبقاً للمادتين 19 ، 71 من القانون المذكور بترقية الضابط إلى رتبة اللواء إذ يكون الضابط قد حقق كل ما كفله له القانون من حقوق ويكون القول الفصل في مد الخدمة بعد انتهاء أجلها لما تقرره الإدارة من اختيار بعض العناصر التي تراها مُناسبة لتحقيق السياسة الأمنية التي تتولى الوزارة مسئولية تحقيقها والتي يكون الوزير مسئولاً فيها مسئولية كاملة أمام الأجهزة الشعبية والسياسية الأمر الذي يتعين معه الاعتراف لوزير الداخلية بسُلطة تقديرية مُطلقة يترخص فيها عند اصطفائه لبعض العناصر المُختارة من بين من تقرر إنهاء خدمتهم طبقاً للقانون ممن هم أقدر في عقيدته على تحقيق التناغم الأمني المطلوب وهو يستقي ذلك عناصر شتى قد تجبن عيون الأوراق عن الإيماء إليها ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلى ملف خدمة الضابط من عناصر الكفاية والأقدمية لإجبار الإدارة على مد خدمة الضابط استناداً إلى ملف خدمته رغم عدم قدرته على التعاون معها وتحقيق سياستها ومن ثم وجب على القاضي الإداري أن يترك للإدارة بعد أن كفلت القوانين للضابط بلوغه أرقى المراتب والدرجات أن تختار من بين الضباط الذين تقرر إنهاء خدمتهم طبقاً للقانون من تراه صالحاً للاستمرار في خدمتها المُدة أو المُدد التي أجاز لها القانون الاستعانة بهم لتحقيق أهدافها بغير رقابة عليها في ذلك ما لم يثبت من الأوراق أن الإدارة قد تعسفت في استعمال سُلطتها – واستهدفت غاية أخرى غير الصالح العام .

ومن حيثُ إنه وبناء على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المجلس الأعلى للشُرطة قد قرر بجلسته المعقودة بتاريخ 22/7/1998 ترقية المطعون ضده إلى رُتبة لواء مع إحالته إلى المعاش عملاً بأحكام المادة 19 من القانون رقم 109 لسنة 1971 لعدم توافر مقومات وقدرات الصلاحية لديه لشغل الوظائف القيادية وذلك على ضوء المُناقشات التي جرت في المجلس بشأن كل حالة على حده للوقوف على مدى صلاحيتهم للترقية لرُتبة لواء مع البقاء في الخدمة في ضوء ماضيهم وحاضرهم وقدراتهم على شغل الوظائف القيادية وعلى أثر ذلك صدر القرار رقم 1017 لسنة 1998 المطعون فيه بترقيته من ثم ترقيتهم إلى رُتبة اللواء مع الإحالة للمعاش وقد أشتمل هذا القرار اسم المطعون ضده .

ومن حيثُ إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قد أسندت وظائفها القيادية في رُتبة لواء عامل إلى من تطمئن إليهم من ذوي الكفاءات والقُدرات التي لا تتوافر بالطبع في جميع من هُم في رُتبة عميد ممن حل عليهم الدور للترقية لرُتبة لواء ولا يقلل هذا الاختيار من شأن من رقوا إلى رُتبة لواء وأحيلوا إلى المعاش أو يشين تاريخهم الوظيفي .

ومن حيثُ إنه بذلك تكون جهة الإدارة قد أعملت سُلطتها التقديرية المُطلقة لها في مجال اختيار القيادات في رُتبة اللواء العامل ومن رأت ترقيتهم إلى رُتبة اللواء مع الإحالة إلى المعاش بالقرار رقم 1017 لسنة 1998 المطعون فيه دون إساءة لاستعمال السُلطة وبذلك تكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ترقية المطعون ضده إلى رُتبة اللواء مع إحالته للمعاش قد صدر سليماً ومُتفقاً وأحكام القانون . وإذ قضى الحُكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون جديراً بالإلغاء وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات طبقاً لحُكم المادة 184 مُرافعات .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحُكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الموافق من ربيع الآخر سنة 1426 ه ، الموافق 29/10/2006بالهيئة المبينة بصدره

الطعن 7103 لسنة 45 ق جلسة 29 / 10 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 1 ص 7

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السعيد عبده جاهين، ومحمد الشيخ علي، وحسونة توفيق حسونة، وأحمد منصور علي منصور نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة راشد مفوض الدولة.
---------------
هيئة الشرطة - شئون الضباط - الترقية إلى رتبة اللواء فالإحالة إلى التعاقد - صدور حكم قضائي بإلغاء قرار الإحالة إلى التعاقد - أثر ذلك.
قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1994

ترقية ضابط الشرطة إلى رتبة اللواء وإحالته إلى التعاقد

– صدور حكم قضائي بإلغاء قرار الإحالة إلى المعاش

– أثر ذلك: أن يظل شاغلاً لهذه الرتبة اعتباراً من تاريخ قرار الإحالة إلى التعاقد وإن كان شغله للوظيفة سيكون اعتبارياً إلا أنه لن يضار من ذلك، حيث سيتم تسوية مستحقاته ومعاشه بعد ذلك على أساس الترقية، أساس ذلك: أن تنفيذ الحكم القضائي لا يشترط في جميع الأحوال أن يكون تنفيذاً فعلياً

– القول بأن تنفيذ الحكم يقتضي إعادته إلى الخدمة فعلياً واحتساب مدة السنتين اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم لا يجد له سنداً من الواقع أو القانون

- تطبيق.
---------------
الوقائع
في يوم الخميس الموافق 22/7/1999، أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه، طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات والجزاءات – بجلسة 31/5/1999 في الدعوى رقم 2255 لسنة52ق والقاضي: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1504 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة المدعي إلى الخدمة الفعلية في رتبة اللواء لمدة سنتين فعليتين من تاريخ استلامه العمل، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات."
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – لما ورد به من أسباب – الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي."
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني وارتأت فيه، لما قام عليه من أسباب، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث تم أخطار المطعون ضده، وبجلسة 4/7/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 12/12/2004، حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وأعيد إخطار المدعي أكثر من مرة، وبجلسة 15/10/2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث أن الطعن قد أقيم خلال الميعاد القانوني المحدد، وقد استوفى الإجراءات الشكلية المطلوبة، فمن ثم يكون مقبولاً من حيث الشكل.
وحيث تخلص عناصر النزاع، حسبما يبين من الأوراق، في أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 2255 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإداري، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1504 فيما تضمنه من إنهاء خدمته، وتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 190 لسنة49ق. بجلسة 3/6/1996 تنفيذاً فعلياً بعودته إلى الخدمة عودة فعلية مدة خدمة اللواء اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي، شرحاً لدعواه، أنه صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 190 لسنة49ق بجلسة 3/6/1996 بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 820 لسنة1994 فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش اعتباراً من 2/8/1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وقد أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1502 متضمناً عودته إلى الخدمة، وفي ذات الوقت أصدر القرار رقم 1504 بإنهاء خدمته، فتظلم من هذا القرار الأخير ثم أقام دعواه.
ونعا المدعي على القرار المطعون فيه التعسف في استعمال الحق لأن إعادته إلى الخدمة كانت عودة شكلية وتم حرمانه من تنفيذ الحكم تنفيذاً فعلياً بقضاء المدة اللازمة في الخدمة.
وبجلسة 31/5/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وأقامت قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن وزير الداخلية أصدر القرار رقم 1502 لسنة1997 بإلغاء قراره السابق رقم 820 لسنة1994 فيما تضمنه من ترقية المدعي إلى رتبة اللواء مع الإحالة إلى المعاش اعتباراً من 2/8/1994، كما نص في مادته الثانية على ترقية المدعي إلى رتبة اللواء اعتباراً من 2/8/1994، ثم أصدر قراراً أخر مرقم 1504 لسنة1997 بإنهاء خدمة المدعي اعتباراً من 2/8/1996 لتمضيه سنتين في رتبة اللواء.
واستطردت المحكمة أن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم الصادر لصالح المدعي في الدعوى رقم 190 لسنة 49ق هو أن تقوم جهة الإدارة بتسليم المدعي العمل الفعلي لمدة سنتين فعليتين في رتبة اللواء واحتساب مدة السنتين من تاريخ مباشرته العمل وليس قبل ذلك، ولا تحسب هذه المدة حساباً زمنياً لتعارض ذلك مع التنفيذ الفعلي والصحيح للحكم المشار إليه، كما أنه ينطوي على الالتفاف حول تنفيذ هذا الحكم وتفريغه من مضمونه ومحتواه، ولذا انتهت المحكمة إلى قضائها السابق.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن بصفته، فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ قامت جهة الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي تنفيذاً صحيحاً بعد استطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون ويتعين الحكم بإلغائه، فضلاً عن الحكم بوقف تنفيذه بصفة مستعجلة لأنه مرجح الإلغاء.
وحيث أن الثابت مما تقدم أن جهة الإدارة سبق أن أصدرت القرار رقم 820 لسنة 1994 متضمناً ترقية المطعون ضده إلى رتبة اللواء مع الإحالة إلى المعاش اعتباراً من 2/8/1994 فأقام المذكور الدعوى رقم 190 لسنة49ق أمام محكمة القضاء الإداري طعناً في هذا القرار فأصدرت المحكمة حكمها في هذه الدعوى بجلسة 3/6/1996 ويقضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 820 لسنة1994 فيما تضمنه من إحالة المدعي إلى المعاش اعتباراً من 2/8/1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث أن وزارة الداخلية قامت بتنفيذ الحكم المشار إليه بإلغاء القرار فيما تضمنه من إحالة المذكور إلى المعاش اعتباراً من 2/8/1994 وترقيته إلى رتبة لواء عامل اعتباراً من هذا التاريخ، ونظراً لأن القرار الأخير الصادر تنفيذاً للحكم قد صدر في عام 1997 لأن الحكم صدر لصالح المذكور في 3/6/1996، أي كان قد مر على تاريخ ترقية المدعي إلى رتبة اللواء أكثر من ثلاث سنوات، ومن ثم استعملت جهة الإدارة سلطتها بإصدار قرار بإحالة المذكور إلى المعاش اعتباراً من 2/8/1996 تاريخ مضي سنتين على ترقيته إلى رتبة اللواء إعمالاً لنص المادة رقم 71 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة1971 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة1994 التي تنص على أن:
"تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية:-
1- ..................
2- إذا أمضى في رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية إليها، ويجوز مد خدمته ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين لمدة أو أكثر كل بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ...."
فمن ثم تكون جهة الإدارة قد نفذت حكم القضاء الإداري المشار إليه تطبيقاً صحيحاً متفقاً وأحكام القانون لأن تنفيذ الحكم القضائي لا يشترط أن يكون تنفيذاً فعلياً في جميع الأحوال، بل أن المستقر فقهاً وقضاءً أنه إذا قابلت جهة الإدارة عقبات قانونية أو مادية تحول دون التنفيذ الفعلي كما في حالة وفاة المدعي، أو بلوغه سن التقاعد المقرر قانوناً، أو شغل الوظيفة فعلياً بشخص آخر أو لغير ذلك من الأسباب التي تحول بين جهة الإدارة وتنفيذ الحكم بصفة فعلية كما في حالة النزاع الماثل حيث تم ترقية المطعون ضده إلى رتبة اللواء وإحالته إلى التقاعد، ويترتب على صدور حكم قضائي بإلغاء ا لقرار المطعون فيه فيما تضمنه من إحالة المذكور إلى المعاش أن يظل شاغلاً لهذه الرتبة اعتباراً من تاريخ القرار المطعون فيه، وإن كان شغله للوظيفة سيكون اعتبارياً إلا أنه لن يضار من ذلك حيث سيتم تسوية مستحقاته ومعاشه بعد ذلك على أساس الترقية، أما القول بأن تنفيذ الحكم تقتضى إعادته إلى الخدمة فعلياً واحتساب مدة السنتين اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم في جميع الأحوال فإنه لا يجد له سنداً من القانون أو الواقع.
وحيث ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك وقضى بوجوب إعادة المذكور إلى الخدمة الفعلية في رتبة اللواء لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم، فإنه لا يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون قائماً على أساب غير صحيحة، مما يكون معه هذا الحكم حقيقاً بالإلغاء، ولذا تقضى المحكمة بإلغاء هذا الحكم والحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

الخميس، 15 يوليو 2021

الطعن 1587 لسنة 29 ق جلسة 7 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 42 ص 210

 جلسة 7 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

----------------

(42)

الطعن رقم 1587 سنة 29 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة.

 قصد عرقلة التنفيذ. ما ينفيه.
ثبوت استيلاء الدائرة على المحجوز بغير علم الحارس أو رضاه.

------------------
ما دفع به المتهم من عدم مسئوليته عن تبديد المحجوزات استناداً إلى أن الدائرة قد استولت عليها بغير علم منه أو رضى هو دفع - لو صح - لامتنع به القول بأن المتهم قصد عرقلة التنفيذ، ولما كان ما ذكره الحكم لا يصلح رداً على هذا الدفع فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الموجب لنقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد إضراراً بالحكومة الزراعة الموصوفة بالمحضر والمحجوز عليها حجزاً إدارياً والمسلمة إليه على وجه الوديعة لحراستها، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قصر في الرد على ما دفع به من استيلاء الدائرة في غيبته على المحجوزات مما ينفي عنه مسئولية تبديدها.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن دفع في درجتي التقاضي بأنه كان غائباً بالإسكندرية في اليوم المحدد للبيع وأن الدائرة استولت على المحصولات المحجوز عليها في غيبته فرد الحكم على ذلك بقوله: "ولا عبرة بما قرره المتهم بجلسة اليوم من أنه غير مكلف بنقل المحجوزات من محل حجزها، كما أن الدائرة استولت عليها لأنها ليست ملكه، وذلك لأن الصراف قد شهد أمام محكمة أول درجة بأنه انتقل في اليوم المحدد للبيع إلى مكان الحجز فلم يعثر على المحجوزات، وأنه علم من البلدة أن المتهم سافر إلى أخيه بالإسكندرية أي أن قصد عرقلة التنفيذ واضح جلي من هذه الشهادة" وهذا الذي ذكره الحكم لا يصلح رداً على ما دفع به الطاعن من عدم مسئوليته عن تبديد المحجوزات استناداً إلى أن الدائرة قد استولت عليها بغير علم منه أو رضى مما لو صح لامتنع به القول بأن الطاعن قصد عرقلة التنفيذ كما قال الحكم، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون مشوباً بالقصور الموجب لنقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الطعن 11234 لسنة 48 ق إدارية عليا جلسة 4 / 5 / 2008

باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد سعيد مصطفى الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ علاء رمضان أمين السر
أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 11234 لسنة 48 ق. عليا
-----------
الوقائع
أقيم هذا الطعن يوم الثلاثاء الموافق 16/7/2002 حيث أودع السيد/ محمود محمد الطوخى - المحامى - بصفته وكيلاً عن الطاعنة - تقرير بالطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا حيث قيد بجدولها برقم 11234 لسنة 48ق عليا طالباً في ختامه الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001 فيما تضمنه من ترك الطاعنة في التعيين بوظيفة معاون النيابة الإدارية وتخطيها في ذلك وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وتم تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة والتى أودعت تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 445 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد تدوول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قامت الطاعنة بموجب عريضة موقعة من محامى مقبول لدى هذه المحكمة ومقيدة بجدولها بتاريخ 5/12/2004 بتعديل طلباتها في الطعن إلى
أولاً : إرجاع أقدميتها في وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 445 لسنة 2001
ثانيا : بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 210 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في الترقية لوظيفة مساعد نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وبجلسة 20/5/2006 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة طبقاً للمادة (54) مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 وذلك للبت في الخلاف القائم نحو ميعاد إقامة دعوى الإلغاء بعد اللجوء للجنة التوفيق في المنازعات وهل مدة الستين يوماً المقررة للجنة للبت في الطلب المقدم إليها يعد ميعاد تنظيمى وبالتالى بدء احتساب ميعاد دعوى الإلغاء بعد تاريخ صدور توصية اللجنة أم أن الموعد يوقف خلال مدة الستين يوماً المقررة لإصدار توصية اللجنة وعقب مروره دون صدور توصية ينتهى وقف ميعاد دعوى الإلغاء ويتم استكمال حساب ميعاد دعوى الإلغاء، وتقرير مبدأ في هذا الشأن ، حيث تم عرض الطعن على دائرة توحيد المبادئ سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 14/4/2007 قضت الدائرة المذكورة بأن ميعاد رفع الدعوى طعناً على القرار المطعون فيه يكون من تاريخ إصدار اللجنة توصيتها في المنازعة المعروضة عليها وليس من تاريخ انتهاء ميعاد الستين يوماً المشار إليها بالمادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير تكميلي بالرأى القانونى في الطعن نحو الطلبات المعدلة للطاعنة ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أولاً : بإرجاع أقدمية الطاعنة في وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور القرار رقم 445 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار ثانياً : رفض طلب إلغاء القرار رقم 210 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في الترقية إلى وظيفة مساعد نيابة إدارية مع إلزام جهة الإدارة المصروفات . وقد أعيد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/3/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 27/4/2008 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم أدارى لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

وحيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة حاصلة على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1998 بمجموع درجات 60 % وان هيئة النيابة الإدارية المطعون ضدها أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف معاون نيابة إدارية من خريجى كليات الحقوق عام 1998 وتقدمت الطاعنة لشغل أحدى الوظائف وقررت في عريضة طعنها انها أجتازت الاختبارات المقررة ووردت التحريات الأمنية متضمنة صلاحيتها لشغل الوظيفة وفوجئت بصدور قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه رقم 445 لسنة 2001 بتاريخ 23/12/2001 متضمناً تعيين زملاء لها بالوظائف المعلن عنها ولم يشملها القرار بالتعيين وقد تظلمت من هذا القرار لتضمنه تعيين زملاء أقل منها في الكفاية وتقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات وأصدرت توصيتها بتاريخ 15/7/2002 برفض طلبها ونعت على القرار المطعون فيه مخالفته للحكم وأثناء نظر الطعن أمام المحكمة قامت الهيئة المطعون ضدها بقبول تظلم الطاعن وأصدرت القرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2004 متضمناً تعيينها بوظيفة معاون نيابة إدارية من تاريخ صدور هذا القرار الأخير في 8/7/2004 ولم يتضمن القرار إرجاع أقدميتها في تاريخ التعيين لتاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 في 23/12/2001 وطالبت في تعديل طلباتها برد أقدميتها في وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 445 لسنة 2001 وأضافت الطاعنة أن زملاءها المعينين بالقرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 قد تم ترقيتهم إلى وظيفة مساعد نيابة إدارية بالقرار الجمهوري رقم 210 لسنة 2003 وأنه بذلك تم تخطيها في الترقية بالقرار الأخير لوظيفة مساعد نيابة إدارية وتظلمت من هذا القرار الأخير وتقدمت للجنة التوفيق في المنازعات والتى قامت برفض طلبها في 18/11/2004 وانتهت في طلباتها إلى الطلبات المعدلة والسالفة النيابة ناعية على القرارين المطعون فيهما مخالفتهما للقانون .
ومن حيث إنه لما كان الطعن قد اقيم خلال المواعيد القانونية المقررة مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يتعين قبوله شكلاً .
ومن حيث إنه بالنسبة للطلب الأول للطاعنة والخاص برد أقدميتها بوظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 445 لسنة 2001 في 23/12/2001 فأنه لما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه وإن كان التعيين في الوظائف القضائية هو أمر تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية وذلك باختيار أفضل العناصر الصالحة لتولى هذه الوظائف والنهوض بأمانة المسئولية فيها وأن الإدارة عندما تعمل سلطتها في هذا الاختيار فإنما يتم بغير معقب عليها من القضاء على قراراتها الصادرة في هذا الشأن إلا أن هذا الأمر مقيد بأن تكون تلك القرارات قد خلت من عيوب إساءة استعمال السلطة والتي قد تظهر من الأوراق للمحكمة سواء من عدم صحة الأسباب التى تبديها الإدارة تبريراً لقرارها أو لاتخاذها إجراءات أو أعمال أو أفعال تتنافى مع ما اتخذته من قرار غير قائم على سببه الصحيح غير مستخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق .
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وأن الثابت من الأوراق أن الطاعنة حاصلة على ليسانس حقوق جامعة القاهرة عام 1988 بمجموع درجات 60 % وأنه بناء على إعلان هيئة النيابة الإدارية المطعون ضدها عن حاجتها لشغل وظائف معاون نيابة إدارية خلال شهر سبتمبر عام 1999 وتقدمت الطاعنة لشغل إحدى هذه الوظائف وصدر القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 في 23/12/2001 ولم يشملها بالتعيين وقد تظلمت من هذا القرار إلى الهيئة المطعون ضدها والتي قامت بتعيينها بوظيفة معاون نيابة إدارية بالقرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2004 الصادر في 8/7/2004 وأنه بذلك تكون جهة الإدارة المطعون ضدها قد قبلت التظلم المقدم من الطاعنة وفقاً لما هو ثابت من الأوراق وقامت بتعيينها في الوظيفة المتظلمة منها بالقرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2004 والذى لم يتضمن تعيين زملاءها من خريجي كليات الحقوق عن عام 1998 وإنما هو في حقيقته متعلقاً بالإعلان عن حاجة الهيئة المطعون ضدها عن التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق عام 2001 كدفعة أساسية وخريجي دفعتي عامي 1999 ، 2000 من كليات الحقوق كدفعتين تكميليتين وما أسفر عنه الاختيار من تعيين الصالحين من المتقدمين لشغل الوظائف من تلك الدفعات بناء على الإعلانات المطروحة من جانب الهيئة المطعون ضدها والتي لم تتقدم الطاعنة إليها لكونها خريجة دفعة عام 1998 والتي تضمنها بالفعل القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 بالتعيين كدفعة تكميلية وأن ما يؤكد هذا الأمر ما نشر في صحيفة الجمهورية الصادرة في 16/7/2004 فيما يتعلق بالقرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2004 الصادر في 8/7/2004 وكذا ورود اسم الطاعنة ضمن مجموعة الأسماء الأولى الواردة في القرار وبالتالي فأن هذا الأمر يبين منه للمحكمة أن جهة الإدارة المطعون ضدها قد ثبت لها خطأ ما تضمنه القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية لوظيفة معاون نيابة إدارية التي تقدمت لها ،وقامت بقبول تظلمها في هذا الشأن واستصدرت قراراً جمهورياً بتعيينها في الوظيفة التي تخطيت في التعيين فيها إلا أن جهة الإدارة قد أغفلت في قرار تعيينها إرجاع أقدميتها إلى تاريخ القرار الذى ثبت لها بعد فحص تظلم الطاعنة من أحقيتها في تظلمها وبالتالي التعيين ضمن من عينوا من زملائها في القرار الجمهوري المتظلم منه رقم 445 لسنة 2001 اعتباراً من تاريخ صدوره في 23/12/2001 حيث أن تصحيح ما شاب القرار المذكور من خطأ متعلق بتعيين الطاعنة اعتباراً من تاريخ صدوره مع زملاءها الذين عينوا في ذات القرار والناتج صدوره عن إعلان من جانب الهيئة المطعون ضدها تقدمت فيه الطاعنة ضمن زملاءها المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية وأن الثابت من الأوراق أنها خلت مما يفيد تقدم الطاعنة بطلب منبت الصلة بالقرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 لتعيينها بوظيفة معاون نيابة وأن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد مثل هذا الأمر وكذا محضر مقابلة شخصية لها سابقة لصدور القرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2004 وتالي لتاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 رغم طلب المحكمة من الجهة الإدارية تقديم ما يفيد وجود هذه الأمور وعجزت عن تقديمه الأمر الذى يبين منه أن ما ذكر في مذكرة الهيئة المطعون عليها والمؤرخة 3/4/2005 يعد قولاً مرسلاً لا سند له من الأوراق وباعتبار أن جهة الإدارة وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هي الجهة المنوط بها تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تكون متعلقة بالمنازعة المتعلقة بالموظف أو العامل لكونها موجودة في حوزتها ويصعب على صاحب الشأن الحصول عليها أو تقديمها أي أن عبء الإثبات في هذه الحالة يقع على جانب جهة الإدارة المطعون ضدها وأنه في ضوء ما سبق فأنه كان يتعين على جهة الإدارة في الحالة الماثلة وعند قبولها لتظلم الطاعنة من القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 بأن ترجع أقدميتها في تاريخ التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور القرار المتظلم منه وهو 23/12/2001 وأن يتضمن القرار الجمهوري المتضمن تعيينها في تلك الوظيفة رقم 200 لسنة 2004 الإشارة إلى هذا الأمر وحيث أن جهة الإدارة قد امتنعت عن هذا الأمر مما تكون معه قد خالفت صحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه على المحكمة القضاء بأحقية الطاعنة في إرجاع أقدميتها في وظيفة معاون نيابة إدارية بهيئة النيابة الإدارية إلى 23/12/2001 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الطلب الثانى للطاعنة والخاص بإلغاء القرار الجمهوري رقم 210 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية لوظيفة مساعد نيابة إدارية فأنه لما كان المشرع في القانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته في شأن أعضاء النيابة الإدارية على أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط تعيينهم وترقيتهم وخلاف ذلك من أمور هو ذات شأن أعضاء النيابة العامة .

وحيث أن المادة رقم (38 مكرراً) من القانون رقم 117 لسنة 1958 والمضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 بشأن أعضاء هيئة النيابة الإدارية تنص على أنه ( تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة الإدارية ...... وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة الإدارية لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي ،ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل .. ) .

وتنص المادة رقم (28) من اللائحة الداخلية لهيئة النيابة الإدارية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 قد تضمنت النص على ترقية أعضاء النيابة الإدارية عن طريق الامتياز الظاهر وكذا الأقدمية مصحوبة بالجدارة ، وأن البين من أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 والقرار الجمهوري باللائحة الداخلية للهيئة وكذا قرارات وزير العدل المنظمة للعمل الخاص بأعضاء الهيئة قد تضمنت إجراء تفتيش على أعضاء الهيئة من قبل إدارة التفتيش المختصة لبيان كفايتهم ودرجتها وأن الترقية بالنسبة لأعضاء هيئة النيابة الإدارية يراعى الامتياز الظاهر وكذا الأقدمية مع الجدارة والكفاية وأن النصوص قد خلت من شرط صريح متعلقا بضرورة أجراء التفتيش على أعمال عضو الهيئة كشرط للترقية للوظيفة الأعلى وأن المفترض في أعضاء الهيئة هو الصلاحية والكفاءة كأصل عام وان خلاف ذلك لابد أن يثبت بدلائل وقرائن تفيد هذا الأمر منها التفتيش على عضو الهيئة وحيث أنه إذا كان هناك حائل ما بين عضو الهيئة والتفتيش عليه وعلى أعماله لسبب خارج عن إرادته ولا دخل له به فأنه لا يجوز أن يكون هذا الأمر سنداً مشروعاً لتخطيه في الترقية للوظيفة الأعلى لأنه من الأمور المرتبطة بالعدالة الواجب توافرها أن يكون أسباب عدم ترقية عضو الهيئة وتخطيه فيها مرجعهاً له لوجود تقصير أو إهمال في جانبه متعلق بأدائه لعمله أو لإنعواج في مسلكه وإذا انتفى هذا الأمر في شأنه وتوافرت باقي الشروط المنصوص قانونا عليها في شانه فأنه يلزم على جهة الإدارة عدم تخطيه في الترقية للوظيفة الأعلى مع زملائه ووفقاً لأقدميته وإلا كان أمر ترقية العضو مرتبطاً بأمور لا دخل له فيها ومرجعه لخطأ جهة الإدارة أو تقصيرها عن اتخاذ أمر أو عمل كان واجباً عليها اتخاذه وفقا لأحكام القانون .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وأن الثابت للمحكمة أن الطاعنة يحق لها شغل وظيفة معاون نيابة إدارية اعتباراً من تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 في 23/12/2001 وأن زملاء الطاعنة المعينين بالقرار المذكور تم ترقيتهم إلى وظيفة مساعد نيابة إدارية اعتباراً من تاريخ صدور القرار الجمهوري في 11/8/2003 وأن جهة الإدارة المطعون ضدها أبدت أن سبب عدم الاستجابة لطلبها في الترقية إلى الوظيفة المذكورة اعتباراً من تاريخ شغل زملاءها لها كان مرجعه لعدم وجودها الفعلى في الخدمة وعدم إجراء تفتيش عليها لإثبات صلاحيتها فأن هذا الأمر مردود عليه بأن المشرع لم ينص على أن من شروط الترقية للوظيفة المطعون عليها وهي مساعد نيابة إدارية قضاء مدة خدمة فعلية معينة كما أنه لم يشترط المشرع كشرط للترقية إجراء تفتيش عليها من قبل إدارة التفتيش بالهيئة سابقاً لقرار ترقيتها لأن المشرع لم ينص على هذا الأمر صراحة في نصوص أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته والقرارات الجمهورية والوزارية المنفذة لأحكامه وإنما تطلب المشرع فقط الجدارة وأن هذا الأمر يعد كأصل عام من المسلمات الواجب توافرها فيمن يعين عضو بهيئة النيابة الإدارية باعتباره عضو هيئة قضائية وان إثبات خلاف هذا الأمر هو الاستثناء الواجب إثباته بالدليل اليقيني وحيث أن الأوراق قد خلت مما يفيد عدم جدارة أو صلاحية الطاعنة لشغل وظائف أعضاء النيابة الإدارية ومن ثم فإن الطاعنة تعد صالحة وتتوافر في شأنها الجدارة والكفاية اللازمة لشغل وظيفة مساعد نيابة إدارية بل أن الثابت من مذكرات دفاع الطاعنة أن جهة الإدارة المطعون ضدها قد قامت فعلاً بترقيتها لوظيفة مساعد نيابة إدارية بالقرار الجمهوري رقم 226 لسنة 2005 وهو الأمر الذي يؤكد صلاحيتها وجدارتها لشغل هذه الوظيفة ويكون تخطيها في الترقية لهذه الوظيفة بالقرار الجمهوري المطعون فيه رقم 210 لسنة 2003 اعتبارا من 11/8/2003 يكون قد تم بالمخالفة لأحكام القانون وفى ضوء أن جهة الإدارة المطعون ضدها لم تجحد كون أقدمية الطاعنة تؤهلها للترقية ضمن من رقوا من زملائها في القرار المطعون فيه مما يتعين معه على المحكمة القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 210 لسنة 2003 الصادر من رئيس الجمهورية في 11/8/2003 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية لوظيفة مساعد نيابة إدارية بهيئة النيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
" فلهـــذه الأسبـــاب "
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أولاً: بأحقية الطاعنة في إرجاع أقدميتها في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001 في 23/12/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار .( ثانياً) بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 210 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في الترقية لوظيفة مساعد نيابة إدارية اعتباراً من 11/8/2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الطعون 13932 لسنة 48 ق ، 9514 لسنة 49 ق ، 1510 لسنة 51 ق جلسة 28 / 1 / 2007 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 53 ص 348

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السعيد عبده جاهين، ومحمد الشيخ علي، وحسونة توفيق حسونة، ود. سمير عبد الملاك منصور نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة راشد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ وائل محمد عويس سكرتير المحكمة
------------------
هيئة النيابة الإدارية - شئون الأعضاء - تعيين - شرط اللياقة الصحية من الشروط اللازمة للتعيين بإحدى وظائف أعضاء النيابة الإدارية.
القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
قرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 بأحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة.
القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية خلا من شرط اللياقة الصحية - بما في ذلك إجراء التحاليل الطبية - كشرط من الشروط اللازمة للتعيين في وظائف أعضاء النيابة الإدارية، وإذا كانت قوانين التوظف المتعاقبة بدءا من القانون رقم 210 لسنة 1951 حتى القانون رقم 47 لسنة 1978 قد اشترطت فيمن يعين في إحدى الوظائف المدنية أن تثبت لياقته الصحية الوظيفية بمعرفة المجلس الطبي المختص، فإن ذلك يكون مشترطا - من باب أولى - فيمن يعين في وظيفة قضائية لأهمية المنصب القضائي ورفعة شأنه - تطبيق.
-------------
الوقائع
في يوم الثلاثاء الموافق 17/9/2002 أودع الأستاذ/ ...... (المحامي) بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة طعن قيدت برقم 13932 لسنة 48 ق.ع، طلبت الطاعنة في ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 23/12/2001 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في هذا الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
وفي يوم الخميس الموافق 29/5/2003 أودع الأستاذ/ ......... (المحامي) بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة طعن قيدت برقم 9514 لسنة 49 ق.ع، طلبت الطاعنة في ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - للأسباب المبينة به - الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وفي يوم الأربعاء الموافق 17/11/2004 أودع الأستاذ/ ......... (المحامي) بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة طعن قيدت برقم 1510 لسنة 51 ق.ع طلبت الطاعنة في ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع إرجاع أقدميتها في هذه الوظيفة إلى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد أعلن الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - للأسباب المبينة به - الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري.
وقد نظرت المحكمة الطعون الثلاث المشار إليها على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع طرفا الخصومة ما عن لهما من مستندات ومذكرات دفاع، وبجلسة 10/12/2006 قررت الطاعنة في مواجهة الحاضر عن الدولة التنازل عن الطعن رقم 9514 لسنة 49 ق. عليا، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعون الثلاث بجلسة 14/1/2007 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وخلال هذا الأجل قدمت الطاعنة حافظة مستندات طويت على أصل التظلم المقدم من الطاعنة للسيد وزير الصحة المؤرخ 22/7/2004 عن نتيجة التحليل الطبي الذي أجرى للطاعنة بتاريخ 8/4/2004، وتطلب الطاعنة إعادة التحليل طبقا للائحة القومسيون الطبي، كما قدمت مذكرة دفاع تمسكت فيها بطلباتها الواردة بعريضة الطعنين رقمي 13932 لسنة 48 ق.ع، 1510 لسنة 51 ق.ع، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها:
أولا: إثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن رقم 9514 لسنة 49 ق. عليا.
ثانيا: رفض الطعنين رقمي 13932 لسنة 48 ق. عليا، و1510 لسنة 51 ق. عليا.
وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/1/2007 لإتمام المداولة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعنة أقامت الطعنين رقمي 13932 لسنة 48 ق.ع، و9514 لسنة 49 ق.ع طالبة إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من أنها قد حصلت على ليسانس الحقوق بجامعة الزقازيق - دور مايو 1996، ودبلوم الشريعة الإسلامية عام 1998، ودبلوم القانون العام سنة 1999، وقد أعلنت هيئة النيابة الإدارية في شهر سبتمبر 1999 عن حاجتها لشغل وظائف معاوني نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من دفعات 1996 حتى 1998، وقد تقدمت الطاعنة لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية وفقا لشروط الإعلان، واجتازت المقابلة الشخصية - حسب ادعاء الطاعنة - ورغم توافر كافة الشروط اللازمة لشغل هذه الوظيفة، إلا أنها فوجئت بصدور القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 بتعيين من هم أقل منها كفاءة، وقد تظلمت من هذا القرار بتاريخ 26/6/2002 وقيد تظلمها برقم 3632، كما تقدمت بطلب مساعدة قضائية لإعفائها من رسوم التقاضي وندب محام بتاريخ 18/4/2002 وقيد طلبها برقم 277 لسنة 48 ق.ع، وتقرر قبوله بجلسة 22/7/2002.

وتنعى الطاعنة على القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 مخالفته للقانون.

كما أقامت الطاعنة الطعن رقم 1510 لسنة 51 ق. عليا طالبة إلغاء القرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإرجاع أقدميتها في هذه الوظيفة إلى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001، وذلك على سند من أن النيابة الإدارية قد سمحت لها للتقدم للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية ضمن دفعات 1999، 2000، 2001، وما قبلها من تظلمات دفعات 1996 حتى 1998، وقد تم توقيع الكشف الطبي على الطاعنة بتاريخ 8/6/2004، وصدر القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 200 لسنة 2004 متضمنا تخطي الطاعنة في التعيين في الوظيفة المذكورة تأسيسا على أنها قد رسبت في الكشف الطبي لظهور آثار مخدر في البول، وقد تقدمت بعديد من التظلمات من نتيجة الكشف الطبي المذكور ملتمسة إعادة الكشف الطبي عليها طبقا للائحة القومسيونات الطبية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974 خاصة وأنها قد بادرت فور علمها بنتيجة الكشف الطبي سالف الذكر بإجراء تحليل طبي بذات المعامل المركزية لوزارة الصحة التي أصدرت النتيجة الخاطئة، وأسفر التحليل عن عدم وجود أي أثر لمخدر في البول.

وأضافت الطاعنة أن القرار الجمهوري المطعون فيه قد شابه عيب إساءة استعمال السلطة، إذ إنها قد علمت أن هيئة النيابة الإدارية قد أعادت التحليل المشار إليه لعدد ستة مرشحين قبل صدور القرار الجمهوري المطعون فيه، بينما استثنت الطاعنة من هذا الإجراء مما يهدر مبدأ المساواة بين متحدي المراكز القانونية.

وخلصت الطاعنة إلى الحكم لها بالطلبات آنفة الذكر.

ومن حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا بالجلسة وإثباته في المحضر".

وتنص المادة (143) من ذات القانون على أن "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى .....".

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المنازعة الإدارية ولو كانت طعنا بالإلغاء تنتهي بالترك أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعي متى توافرت الشروط القانونية المطلوبة وينتج الترك أو التسليم أثره فيها في الحدود التي عينها القانون بحسب ما إذا كان الترك منصبا على إجراءات الخصومة فقط أو كان تنازلا عن الحق ذاته المرفوعة به الدعوى، وأيا كان مدى الترك أو التنازل أو التسليم، فمن المسلم به أن مهمة القاضي عندئذ لا تغدو أن تكون إثبات ذلك نزولا على حكم القانون في هذا الخصوص، دون التصدي للفصل في أصل النزاع الذي أصبح غير ذي موضوع.

ومن حيث إنه لما كان الأمر كذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 10/12/2006 أن الطاعنة قد حضرت شخصيا في هذه الجلسة وقررت تنازلها عن الطعن رقم 9514 لسنة 49 ق.ع، ومن ثم فلا يسع هذه المحكمة سوى إثبات هذا الترك والحكم به.

ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 13932 لسنة 48 ق.ع، فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة".

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، أما العلم الذي يقوم مقام الإعلان فيجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا، وأن يكون شاملا لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار، ولا يمكن أن يسري الميعاد في حقه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل.

ومن حيث إنه لما كان ذلك ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 445 لسنة 2001 قد صدر بتاريخ 23/12/2001 وقدمت الطاعنة طلب مساعدة قضائية بتاريخ 18/4/2002، وقدمت تظلمات عديدة بعد هذا التاريخ حسبما هو ثابت من الأوراق، وصدر قرار الإعفاء من الرسوم القضائية وندب محام لمباشرة طعنها بتاريخ 22/7/2002، وأقامت طعنها الماثل رقم 13932 لسنة 48 ق. عليا بتاريخ 17/9/2002.

ومن حيث إنه ولئن كان طلب المساعدة القضائية قاطعا للمواعيد المقررة بنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة، إلا أن الثابت أن هذا الطلب قد قدم بعد فوات مدة الستين يوما المقررة قانونا، ومن ثم يكون الطعن رقم 13932 لسنة 48 ق. عليا قد أقيم بالمخالفة للمواعيد المقررة قانونا، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلا.

ومن حيث إنه عن الطعن رقم 1510 لسنة 51 ق. عليا، فإن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية قد خلا من شرط اللياقة الصحية بما في ذلك إجراء التحاليل الطبية، كشرط من الشروط اللازمة للتعين في وظائف أعضاء النيابة الإدارية، وإذا كانت قوانين التوظف المتعاقبة بدءا من القانون رقم 210 لسنة 1951 حتى القانون رقم 47 لسنة 1978 قد اشترطت فيمن يعين في إحدى الوظائف المدنية أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص، فإن ذلك يكون مشترطا من باب أولى فيمن يعين في وظيفة قضائية نظرا لأهمية المنصب القضائي ورفعة شأنه، وآية ذلك أن كل قوانين الهيئات القضائية وقانون السلطة القضائية تقرر أنه إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق، فإنه يحال إلى المعاش، مما يتعين معه الرجوع إلى التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد به نص في تشريعات الكادرات الخاصة، وفيما لا يتعارض مع طبيعة الوظائف القضائية.

ومن حيث إن البين من استقراء التشريعات المتعاقبة للوظائف العامة أنها تخول المرشح الحق في الكشف عليه لتقرير لياقته الصحية ثلاث مرات فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 بأحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة - إبان العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - محددا في مادته الأولى حالات اعتبار المرشحين للتعيين في الوظائف العامة بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة لائقين للدخول في الخدمة وهي خلوهم من الأمراض المحددة في هذه المادة. وناطت المادة الثانية بالقومسيونات الطبية توقيع الكشف الطبي على جميع المرشحين للتعيين في تلك الوظائف وإثبات الحالة الصحية لكل مرشح وإصدار قرار اللياقة الصحية. ونصت المادة (3) منه على أن "للمرشح للتعيين في إحدى الوظائف العامة الحق في الكشف عليه ثلاث دفعات". وعالجت المادة (4) الأثر المترتب على استنفاد هذا الحق بقولها "إذا استنفد المرشح لوظيفة ذات مستوى لياقة خاص دفعات الكشف الثالث ورسب بسبب هذا المستوى الخاص فلا يكشف عليه إذا رشح لشغل وظيفة تتناسب مع المستوى الحاصل عليه"، وكان إصدار قرار اللياقة الصحية يتم طبقا للقواعد الواردة في هذا القرار وفي الجداول المرافقة، وإعمالا للتفويض المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القرار من تخويل وزير الصحة بقرار منه أن يعدل في الجداول المرافقة فقد صدر قرار وزير الصحة رقم 252 لسنة 1974 بتعديل الجداول الملحقة بالقرار الجمهوري رقم 2120 لسنة 1963، وبعد أن صدر قرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974 بلائحة القومسيونات الطبية صدر قرار وزير الصحة رقم 254 لسنة 1974 ناصا في المادة (4) منه على أن "تختص القومسيونات الطبية بالمحافظات بالآتي:
1- إجراء الكشف الطبي على العاملين بالحكومة بالهيئات والمؤسسات العامة بدائرة المحافظة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- تقرير لياقتهم الصحية للتعيين في الخدمة والنظر في إعفائهم من بعض شروط اللياقة الصحية.
ب - ...................
وفي ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الذي نص في البند (6) منه من المادة (20) على أن "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ...

6- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين" فقد صدر قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 بأحكام اللياقة الصحية التي يجرى على أساسها الفحص الطبي، مشيرا في ديباجته إلى القانون رقم 47 لسنة 1978، والقانون رقم 48 لسنة 1978 وقانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981، وإلى القرار الوزاري رقم 252 لسنة 1974 بتعديل الجداول الملحقة بالقرار الجمهوري رقم 2120 لسنة 1963 بأحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة، وناصا في مادته الأولى على أن "تسري قواعد اللياقة الصحية المبينة في هذا القرار وفي الجداول الملحقة به على جميع المرشحين للتعيين بجميع المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة تنفيذا للمادة (116) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، ويجرى توقيع الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل بمعرفة اللجان الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أو أية لجان أخرى تكلفها الهيئة للقيام بهذا العمل بناء على طلب المنشأة التابع لها العامل على أن يكون طلب الكشف محررا على النموذج الذي أعدته لذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستوفيا بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالعامل إيضاح طبيعة العمل بالتفصيل في الوظيفة المرشح لها، وعلى اللجان المذكورة القيام بالآتي:
1- إثبات الحالة الصحية لكل مرشح وقت توقيع الكشف الطبي عليه.
2- إصدار قرار اللياقة الصحية طبقا للقواعد الواردة في هذا القرار والجداول المرافقة له.
3- إخطار الجهة التابع لها المرشح بقرار اللجنة الطبية".

وجاءت المادة (8) من هذا القرار مرددة لأحكام المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 المشار إليه بنصها على أن "للمرشح للتعيين الحق في الكشف عليه ثلاث دفعات خلال سنة من تاريخ الكشف بالدفعة الأولى فإذا رسب فيها تقرر عدم لياقته".
ورددت المادة (10) من قرار وزير الصحة حكم المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر بنصها على أنه: "إذا استنفد المرشح لوظيفة ذات مستوى لياقة خاص الدفعات الثلاث للكشف الطبي عليه ورسب بسبب هذا المستوى الخاص يكون له الحق في الكشف عليه من جديد إذا رشح للتعيين في وظيفة أخرى لا تتطلب مثل هذا المستوى".

ومن حيث إنه متى كانت النصوص المتقدمة قد خولت المرشح للتعيين الحق في الكشف الطبي عليه بواسطة الجهة الطبية المختصة لتقرير لياقته الصحية للعمل المرشح له ثلاث دفعات، وكان هذا الحق مقررا للمرشح للوظيفة دون أدنى تقدير من الجهة الطبية أو المنشأة التي يتبعها المرشح للتعيين، فإذا ما طلب المرشح إعادة الكشف الطبي عليه في حدود المرات الثلاث المشار إليها كان طلبه ملزما للجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبي، وللجهة الإدارية المرشح للتعيين فيها بحيث يعد امتناعها عن تنفيذ ما طلبه المرشح قرارا سلبيا يتعين إلغاؤه إذا ثبت أن طلب المرشح في حدود المرات الثلاث وخلال سنة من تاريخ كشف الدفعة الأولى.
ومن حيث إنه لا يسوغ القول بإعفاء المرشح للتعيين في إحدى الوظائف القضائية من شرط اللياقة الصحية بدعوى أن تعيينه يتم بقرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم البند السادس من المادة (20) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه، فهذا مردود بأن المادة (16) من هذا القانون تنص على أن "يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة" وأن الإعفاء من شرط اللياقة الصحية للمعينين بقرار من رئيس الجمهورية في إحدى وظائف الكادر العام إنما ينصرف إلى طائفة معينة من هؤلاء العاملين وهي طائفة من يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا، أما بالنسبة إلى باقي الوظائف فإن شرط اللياقة الصحية متطلب فيها بحكم الأصل بالنسبة لسائر الوظائف العامة، ومن ثم فإنه لا يكون هناك أي وجه لإعفاء كافة أعضاء النيابة الإدارية من شرط اللياقة الصحية أخذا بظاهر عبارة البند السادس من المادة (20) من نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإنما يقتصر الإعفاء على التعيين في وظائف النيابة الإدارية القضائية المعادلة لوظائف الإدارة العليا بالكادر العام، التي لا يندرج فيها التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية.

ومن حيث إن من شروط التعيين في الوظيفة القضائية شرط اللياقة الصحية حسبما سلف البيان، ويثبت هذا الشرط طبقا للمادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بصدور قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية للوظيفة المرشح لها العامل أو قرار السلطة المختصة بإعفائه من هذا الشرط، وهذا الشرط لا يتحقق إلا بتدخل جهة الإدارة بطلب توقيع الكشف الطبي على المرشح لدى الجهة المختصة قانونا، وإعادته مرتين خلال سنة من تاريخ الكشف الأول، ويجوز للهيئة القضائية أن تشترط اجتياز فحوص أو تحاليل بعينها للاستيثاق من استقامة المرشح لتقلد المناصب القضائية واجتنابه هذه الموبقات التي تحط من قدر متعاطيها في المجتمع وتضعه تحت طائلة المساءلة الجنائية وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 التي تقضي بأنه يجوز للمنشأة أن تطلب من وزير الصحة عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي في أحوال خاصة تتطلبها طبيعة العمل درجات لياقة تختلف عن الدرجات المنصوص عليها في الجداول الملحقة وتحديد فئة العاملين الذين تسري عليهم هذه الدرجات، ويصدر وزير الصحة القرار الوزاري بالمستويات المقترحة أو بعد تعديلها بناء على ما تعرضه الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ومن حيث إنه إذا لم تقم جهة الإدارة باستيفاء شرط اللياقة الصحية على المرشح للتعيين في أدنى الوظائف القضائية سواء بعدم إجراء الكشف الطبي في الجهة المختصة المحددة بقرارات وزير الصحة أو بعدم الاستجابة لطلب المرشح بإعادة الكشف الطبي عليه حتى يستوفي الدفعات الثلاث المقررة قانونا بما يستوجب إلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن إعادة الكشف الطبي على المرشح للتعيين لدى الجهة الطبية التي حددها وزير الصحة أو فوضها في ذلك.

ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت إعادة الكشف الطبي عليها لإثبات لياقتها الصحية، وقد سكتت جهة الإدارة فلم تجبها لطلبها رغم التزامها قانونا بإجابتها إلى طلبها، وكان مسلكها هذا يعد قرارا سلبيا مما يتعين معه الحكم بإلزام جهة الإدارة بإعادة الكشف الطبي على الطاعنة، وفي الجهة الطبية المختصة المحددة بقرارات وزير الصحة.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولا: بإثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن رقم 9514 لسنة 49 قضائية. عليا.
ثانيا: بعدم قبول الطعن رقم 13932 لسنة 48 قضائية. عليا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا.
ثالثا: بقبول الطعن رقم 1510 لسنة 51 قضائية. عليا شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إعادة الكشف الطبي على الطاعنة بالجهة الطبية المحددة بقرارات وزير الصحة المنوه عنها بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الطعن 2011 لسنة 54 ق جلسة 31 /10 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 200 ص 968

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ عزت حنورة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: نائب رئيس المحكمة محمد مختار منصور، ومحمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي، ود. محمد بهاء الدين باشات.

--------------

(200)
الطعن رقم 2011 لسنة 54 القضائية

حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. أن يكون باتاً لا يقبل الطعن.

----------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5040 سنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسكة الحديد بصفته - الطاعن - طالبين الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 45000 ج، وقالوا بياناً لها أن تابعي الطاعن تسببوا خطأ في موت مورثهم وقد قضي بإدانتهم بالحكم الصادر في الجنحة رقم 2393 لسنة 1981 جنح مستأنفة شمال القاهرة، وإذ كانوا قد أصيبوا من جراء ذلك بضرر يقدرون التعويض عنه بالمبلغ المطالب به الذي يسأل عنه الطاعن بوصفه متبوعاً لمرتكبي الحادث فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم، بتاريخ 27/ 3/ 1983 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3598 سنة 100 ق طالبين الحكم لهم بكامل طلباتهم، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 3813 س 100 ق طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى، ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول وبتاريخ 8/ 5/ 1984 قضت بتعديل الحكم إلى إلزام الطاعن بأن يدفع مبلغ 12250 ج، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إن الحكم اعتمد قوة الأمر المقضي للحكم الصادر في الجنحة رقم 2393 لسنة 1981 جنح مستأنف شمال القاهرة واتخذ من الحكم بإدانة تابعي الطاعن دعامة لقضائه دون أن يتثبت من أن هذا الحكم قد أصبح باتاً وهو ما يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في ثبوت خطأ تابعي الطاعن على الاعتداد بحجية الحكم الجنائي الصادر بإدانتهم في الجنحة رقم 2393 سنة 1981 جنح مستأنفة شمال القاهرة ورتب على ذلك وحده مسئولية الطاعن عن التعويض بوصفه متبوعاً لهم دون أن يتثبت من أن هذا الحكم قد أصبح باتاً رغم جواز الطعن فيه بطريق النقض، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الثلاثاء، 13 يوليو 2021

الطعن 1349 لسنة 29 ق جلسة 11 / 1/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 4 ص 25

جلسة 11 من يناير سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

------------------

(4)
الطعن رقم 1349 لسنة 29 القضائية

(أ) أجانب. (1)
إيواء الأجنبي. التزام المؤوي بالتبليغ عن ذلك. طبيعته. استقلاله عن التزام الأجنبي بالإخطار. حكمة الشارع من ازدواج التبليغ. ماهيتها ومظاهرها.
)ب) قانون.
تفسيره. متى لا يلجأ إليه؟ عند صراحة النص.

-------------
1 - يبين من نص المادتين الرابعة والسابعة من المرسوم بقانون 74 لسنة 1952 - في شأن جوازات السفر إقامة الأجانب - المعدل بالقانون 274/ 55 أن الالتزام المنصوص عليه في المادة السابعة مستقل عن الالتزام المنصوص عليه في المادة الرابعة ولا تنافي بينهما، فلا يؤثر أحدهما في الآخر من جهة وجوبه على صاحبه عند وجود سببه، فالإخطار المنصوص عليه في المادة السابعة من المرسوم بقانون المذكور واجب على كل من وجه الشارع إليهم الخطاب في المادة المذكورة، وكذلك الحال بالنسبة إلى حكم المادة الرابعة، وكل ذلك تحقيقاً للحكمة التي توخاها الشارع من ازدواج التبليغ، وهي إحكام الرقابة على الأجنبي بعد دخوله الأراضي المصرية وأثناء إقامته بها تبعاً لما تقتضيه مصلحة الأمن العام، وهذه الرقابة لا تتوافر إلا بقيام المؤوي بما فرضه عليه القانون من التزام بالتبليغ ارتأى الشارع لأهميته جعل العقوبة على مخالفته أشد وطأة من العقوبة التي توقع على الأجنبي إذا هو لم يقم بالالتزام المفروض عليه في المادة الرابعة.
2 - لا محل للاجتهاد عند صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه آوى أجنبياً دون أن يبلغ مقر البوليس عن اسمه وعنوانه في الميعاد القانوني. وطلبت عقابه بالمواد 7 و9 و24 و25 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 274 لسنة 1955، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. فقررت النيابة الطعن في الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تأويل المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إيوائه أجنبياً دون أن يبلغ البوليس في الميعاد القانوني عن اسمه وعنوانه، وذلك استناداً إلى أن هذا الأجنبي كان قد أبلغ البوليس عن حضوره، وأن في هذا ما يسقط الالتزام بالتبليغ عن عاتق المؤوي، لأن واجب التبليغ واجب كفائي يسقط عن أي من الطرفين إذا قام به الطرف الآخر كما هو مستفاد من نصوص القانون وحكمة النص والتشريع المقارن - ولما كان هذا الذي قاله الحكم يخالف صريح نص المادة السابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده قال "وحيث إن محمد عواد سليم الفلسطيني قد قام بإبلاغ البوليس في الميعاد القانوني عن دخوله أراضي الجمهورية المصرية وعن الشخص الذي يأويه عملاً بأحكام القانون 74 لسنة 1952، ومن ثم لا ترى المحكمة ما يوجب على المتهم (المطعون ضده) بعد ذلك القيام بإبلاغ البوليس عن ذلك. وليس في نصوص ذلك القانون ما يفيد أن الإبلاغ واجب على الجانبين معاً، بل إن المستفاد من نصوص القانون وحكمة التشريع فيه ومن المعمول به في التشريع المقارن أنه واجب كفائي يسقط عن أي من الطرفين بمجرد قيام الطرف الآخر بالإبلاغ في الميعاد القانوني، وترى لذلك إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه" ولما كان المرسوم بقانون 74 لسنة 1952 المعدل بالقانون 274 لسنة 1955 قد أوجب على كل من الأجنبي والمؤوي تكاليف معينة لا يعتبر قيام أحدهما بما فرض عليه منها إعفاء للآخر مما هو ملزم به، إذ أوجب على الأجنبي في المادة الرابعة منه أن يتقدم بنفسه خلال ثلاثة أيام من وقت دخوله الأراضي المصرية إلى مقر البوليس في الجهة التي يكون فيها وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وعن الغرض من مجيئه ومدة الإقامة المرخص بها وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لهذا الغرض، ورتب على مخالفة ذلك عقوبة نص عليها في المادة 24/ 3 منه، وهي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً أو إحداهما، كما أوجبت المادة السابعة من المرسوم بقانون المذكور على المؤوي للأجنبي أن يخطر مقر البوليس الواقع في دائرة مسكنه عن حلول الأجنبي لديه أو مغادرته له في ميعاد ثمان وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته، وقضى نص المادة 24/ 1 من ذات المرسوم بقانون بعقاب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه أو إحداهما. لما كان ذلك, وكان يبين من إيراد نص هاتين المادتين أن الالتزام المنصوص عليه في المادة السابعة مستقل عن الالتزام المنصوص عليه في المادة الرابعة ولا تنافي بينهما فلا يؤثر أحدهما في الآخر من جهة وجوبه على صاحبه عند وجود سببه، فالإخطار المنصوص عليه في المادة السابعة من المرسوم بقانون 74 لسنة 1952 واجب على من وجه الشارع إليهم الخطاب في المادة المذكورة، وكذلك الحال بالنسبة إلى حكم المادة الرابعة، وكل ذلك تحقيقاً للحكمة التي توخاها الشارع من ازدواج التبليغ وهي إحكام الرقابة على الأجنبي بعد دخوله الأراضي المصرية وأثناء إقامته بها تبعاً لما تقتضيه مصلحة الأمن العام، وهذه الرقابة لا تتوافر إلا بقيام المؤوي بما فرضه عليه القانون من التزام بالتبليغ ارتأى الشارع لأهميته جعل العقوبة على مخالفته أشد وطأة من العقوبة التي توقع على الأجنبي إذا هو لم يقم بالالتزام المفروض عليه في المادة الرابعة. لما كان كل ما تقدم، وكان ما قاله الحكم من أن التشريعات المقارنة تؤيد ما ذهب إليه، هو قول لا يعتد به، إذ لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.


 (1) قررت محكمة النقض - بجلسة 4/ 1/ 1960 - المبدأ ذاته في الطعن 1326/ 29 القضائية والطعن 1351 لسنة 29 القضائية - جلسة 11/ 1/ 1960.