جلسة 19 أكتوبر سنة 1942
برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
----------------
(442)
القضية رقم 1470 سنة 12 القضائية
عاهة.
انتواء المتهم إحداثها. لا يشترط لعقابه. تعمده الضرب. مساءلته عن العاهة باعتبارها من نتائجه المحتملة.
(المادة 204 ع = 240)
----------------
إن القانون لا يشترط للمعاقبة عن العاهة أن يكون المتهم قد انتوى إحداثها، وإنما يشترط فقط أن يكون قد تعمد الضرب الذي نشأت عنه العاهة، فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذي تعمده. وإذن فمتى كان الحكم صريحاً في أن الضرب وقع عمداً فإن الضارب يكون مسئولاً عن العاهة ولو لم يكن قد رمى إليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق