الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 سبتمبر 2024

الطعن 1470 لسنة 12 ق جلسة 19 / 10 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 442 ص 693

جلسة 19 أكتوبر سنة 1942

برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

----------------

(442)
القضية رقم 1470 سنة 12 القضائية

عاهة. 

انتواء المتهم إحداثها. لا يشترط لعقابه. تعمده الضرب. مساءلته عن العاهة باعتبارها من نتائجه المحتملة.

(المادة 204 ع = 240)

----------------

إن القانون لا يشترط للمعاقبة عن العاهة أن يكون المتهم قد انتوى إحداثها، وإنما يشترط فقط أن يكون قد تعمد الضرب الذي نشأت عنه العاهة، فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذي تعمده. وإذن فمتى كان الحكم صريحاً في أن الضرب وقع عمداً فإن الضارب يكون مسئولاً عن العاهة ولو لم يكن قد رمى إليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق