الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 سبتمبر 2024

الطعن 1455 لسنة 12 ق جلسة 26 / 10 / 1942 مج عمر الجنائية ج 5 ق 445 ص 694

جلسة 26 أكتوبر سنة 1942

برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

----------------

(445)
القضية رقم 1455 سنة 12 القضائية

تزوير في محرّرات عرفية. 

دفتر يومية حركة المبيعات الذي تسلمه الجمعية الزراعية إلى وكلائها في البيع. تغيير الحقيقة فيه. معاقب عليه.

(المادة 183 ع = 215)

-----------------

إن دفتر يومية حركة المبيعات الذي تسلمه الجمعية الزراعية إلى من يبيع لها كوكيل عنها منتجاتها من أسمدة وبذور وغيرها بالأثمان التي تحدّدها له على أن يرصد فيه يومياً، أوّلاً فأوّلاً، عمليات البيع التي يجريها لحسابها، هو من المحرّرات التي يعاقب القانون على تغيير الحقيقة فيها ما دام قد أعدّ باتفاق الطرفين لإثبات حقيقة العمليات التي تدوّن فيه ليكون أساساً للمحاسبة بينهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق