باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد سعيد مصطفى الفقى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ علاء رمضان أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11234 لسنة 48 ق. عليا
-----------
الوقائع
أقيم هذا الطعن يوم الثلاثاء الموافق 16/7/2002 حيث أودع السيد/ محمود محمد الطوخى - المحامى - بصفته وكيلاً عن الطاعنة - تقرير بالطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا حيث قيد بجدولها برقم 11234 لسنة 48ق عليا طالباً في ختامه الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001 فيما تضمنه من ترك الطاعنة في التعيين بوظيفة معاون النيابة الإدارية وتخطيها في ذلك وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وتم تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة والتى أودعت تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 445 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد تدوول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قامت الطاعنة بموجب عريضة موقعة من محامى مقبول لدى هذه المحكمة ومقيدة بجدولها بتاريخ 5/12/2004 بتعديل طلباتها في الطعن إلى
أولاً : إرجاع أقدميتها في وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 445 لسنة 2001
ثانيا : بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 210 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في الترقية لوظيفة مساعد نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وبجلسة 20/5/2006 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة طبقاً للمادة (54) مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 وذلك للبت في الخلاف القائم نحو ميعاد إقامة دعوى الإلغاء بعد اللجوء للجنة التوفيق في المنازعات وهل مدة الستين يوماً المقررة للجنة للبت في الطلب المقدم إليها يعد ميعاد تنظيمى وبالتالى بدء احتساب ميعاد دعوى الإلغاء بعد تاريخ صدور توصية اللجنة أم أن الموعد يوقف خلال مدة الستين يوماً المقررة لإصدار توصية اللجنة وعقب مروره دون صدور توصية ينتهى وقف ميعاد دعوى الإلغاء ويتم استكمال حساب ميعاد دعوى الإلغاء، وتقرير مبدأ في هذا الشأن ، حيث تم عرض الطعن على دائرة توحيد المبادئ سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 14/4/2007 قضت الدائرة المذكورة بأن ميعاد رفع الدعوى طعناً على القرار المطعون فيه يكون من تاريخ إصدار اللجنة توصيتها في المنازعة المعروضة عليها وليس من تاريخ انتهاء ميعاد الستين يوماً المشار إليها بالمادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير تكميلي بالرأى القانونى في الطعن نحو الطلبات المعدلة للطاعنة ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أولاً : بإرجاع أقدمية الطاعنة في وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور القرار رقم 445 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار ثانياً : رفض طلب إلغاء القرار رقم 210 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في الترقية إلى وظيفة مساعد نيابة إدارية مع إلزام جهة الإدارة المصروفات . وقد أعيد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/3/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 27/4/2008 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم أدارى لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
وحيث إن عناصر المنازعة في الطعن الماثل تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة حاصلة على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1998 بمجموع درجات 60 % وان هيئة النيابة الإدارية المطعون ضدها أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف معاون نيابة إدارية من خريجى كليات الحقوق عام 1998 وتقدمت الطاعنة لشغل أحدى الوظائف وقررت في عريضة طعنها انها أجتازت الاختبارات المقررة ووردت التحريات الأمنية متضمنة صلاحيتها لشغل الوظيفة وفوجئت بصدور قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه رقم 445 لسنة 2001 بتاريخ 23/12/2001 متضمناً تعيين زملاء لها بالوظائف المعلن عنها ولم يشملها القرار بالتعيين وقد تظلمت من هذا القرار لتضمنه تعيين زملاء أقل منها في الكفاية وتقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات وأصدرت توصيتها بتاريخ 15/7/2002 برفض طلبها ونعت على القرار المطعون فيه مخالفته للحكم وأثناء نظر الطعن أمام المحكمة قامت الهيئة المطعون ضدها بقبول تظلم الطاعن وأصدرت القرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2004 متضمناً تعيينها بوظيفة معاون نيابة إدارية من تاريخ صدور هذا القرار الأخير في 8/7/2004 ولم يتضمن القرار إرجاع أقدميتها في تاريخ التعيين لتاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 في 23/12/2001 وطالبت في تعديل طلباتها برد أقدميتها في وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 445 لسنة 2001 وأضافت الطاعنة أن زملاءها المعينين بالقرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 قد تم ترقيتهم إلى وظيفة مساعد نيابة إدارية بالقرار الجمهوري رقم 210 لسنة 2003 وأنه بذلك تم تخطيها في الترقية بالقرار الأخير لوظيفة مساعد نيابة إدارية وتظلمت من هذا القرار الأخير وتقدمت للجنة التوفيق في المنازعات والتى قامت برفض طلبها في 18/11/2004 وانتهت في طلباتها إلى الطلبات المعدلة والسالفة النيابة ناعية على القرارين المطعون فيهما مخالفتهما للقانون .
ومن حيث إنه لما كان الطعن قد اقيم خلال المواعيد القانونية المقررة مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يتعين قبوله شكلاً .
ومن حيث إنه بالنسبة للطلب الأول للطاعنة والخاص برد أقدميتها بوظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 445 لسنة 2001 في 23/12/2001 فأنه لما كان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه وإن كان التعيين في الوظائف القضائية هو أمر تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية وذلك باختيار أفضل العناصر الصالحة لتولى هذه الوظائف والنهوض بأمانة المسئولية فيها وأن الإدارة عندما تعمل سلطتها في هذا الاختيار فإنما يتم بغير معقب عليها من القضاء على قراراتها الصادرة في هذا الشأن إلا أن هذا الأمر مقيد بأن تكون تلك القرارات قد خلت من عيوب إساءة استعمال السلطة والتي قد تظهر من الأوراق للمحكمة سواء من عدم صحة الأسباب التى تبديها الإدارة تبريراً لقرارها أو لاتخاذها إجراءات أو أعمال أو أفعال تتنافى مع ما اتخذته من قرار غير قائم على سببه الصحيح غير مستخلص استخلاصاً سائغاً من الأوراق .
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وأن الثابت من الأوراق أن الطاعنة حاصلة على ليسانس حقوق جامعة القاهرة عام 1988 بمجموع درجات 60 % وأنه بناء على إعلان هيئة النيابة الإدارية المطعون ضدها عن حاجتها لشغل وظائف معاون نيابة إدارية خلال شهر سبتمبر عام 1999 وتقدمت الطاعنة لشغل إحدى هذه الوظائف وصدر القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 في 23/12/2001 ولم يشملها بالتعيين وقد تظلمت من هذا القرار إلى الهيئة المطعون ضدها والتي قامت بتعيينها بوظيفة معاون نيابة إدارية بالقرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2004 الصادر في 8/7/2004 وأنه بذلك تكون جهة الإدارة المطعون ضدها قد قبلت التظلم المقدم من الطاعنة وفقاً لما هو ثابت من الأوراق وقامت بتعيينها في الوظيفة المتظلمة منها بالقرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2004 والذى لم يتضمن تعيين زملاءها من خريجي كليات الحقوق عن عام 1998 وإنما هو في حقيقته متعلقاً بالإعلان عن حاجة الهيئة المطعون ضدها عن التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق عام 2001 كدفعة أساسية وخريجي دفعتي عامي 1999 ، 2000 من كليات الحقوق كدفعتين تكميليتين وما أسفر عنه الاختيار من تعيين الصالحين من المتقدمين لشغل الوظائف من تلك الدفعات بناء على الإعلانات المطروحة من جانب الهيئة المطعون ضدها والتي لم تتقدم الطاعنة إليها لكونها خريجة دفعة عام 1998 والتي تضمنها بالفعل القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 بالتعيين كدفعة تكميلية وأن ما يؤكد هذا الأمر ما نشر في صحيفة الجمهورية الصادرة في 16/7/2004 فيما يتعلق بالقرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2004 الصادر في 8/7/2004 وكذا ورود اسم الطاعنة ضمن مجموعة الأسماء الأولى الواردة في القرار وبالتالي فأن هذا الأمر يبين منه للمحكمة أن جهة الإدارة المطعون ضدها قد ثبت لها خطأ ما تضمنه القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية لوظيفة معاون نيابة إدارية التي تقدمت لها ،وقامت بقبول تظلمها في هذا الشأن واستصدرت قراراً جمهورياً بتعيينها في الوظيفة التي تخطيت في التعيين فيها إلا أن جهة الإدارة قد أغفلت في قرار تعيينها إرجاع أقدميتها إلى تاريخ القرار الذى ثبت لها بعد فحص تظلم الطاعنة من أحقيتها في تظلمها وبالتالي التعيين ضمن من عينوا من زملائها في القرار الجمهوري المتظلم منه رقم 445 لسنة 2001 اعتباراً من تاريخ صدوره في 23/12/2001 حيث أن تصحيح ما شاب القرار المذكور من خطأ متعلق بتعيين الطاعنة اعتباراً من تاريخ صدوره مع زملاءها الذين عينوا في ذات القرار والناتج صدوره عن إعلان من جانب الهيئة المطعون ضدها تقدمت فيه الطاعنة ضمن زملاءها المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية وأن الثابت من الأوراق أنها خلت مما يفيد تقدم الطاعنة بطلب منبت الصلة بالقرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 لتعيينها بوظيفة معاون نيابة وأن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد مثل هذا الأمر وكذا محضر مقابلة شخصية لها سابقة لصدور القرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2004 وتالي لتاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 رغم طلب المحكمة من الجهة الإدارية تقديم ما يفيد وجود هذه الأمور وعجزت عن تقديمه الأمر الذى يبين منه أن ما ذكر في مذكرة الهيئة المطعون عليها والمؤرخة 3/4/2005 يعد قولاً مرسلاً لا سند له من الأوراق وباعتبار أن جهة الإدارة وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هي الجهة المنوط بها تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تكون متعلقة بالمنازعة المتعلقة بالموظف أو العامل لكونها موجودة في حوزتها ويصعب على صاحب الشأن الحصول عليها أو تقديمها أي أن عبء الإثبات في هذه الحالة يقع على جانب جهة الإدارة المطعون ضدها وأنه في ضوء ما سبق فأنه كان يتعين على جهة الإدارة في الحالة الماثلة وعند قبولها لتظلم الطاعنة من القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 بأن ترجع أقدميتها في تاريخ التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور القرار المتظلم منه وهو 23/12/2001 وأن يتضمن القرار الجمهوري المتضمن تعيينها في تلك الوظيفة رقم 200 لسنة 2004 الإشارة إلى هذا الأمر وحيث أن جهة الإدارة قد امتنعت عن هذا الأمر مما تكون معه قد خالفت صحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه على المحكمة القضاء بأحقية الطاعنة في إرجاع أقدميتها في وظيفة معاون نيابة إدارية بهيئة النيابة الإدارية إلى 23/12/2001 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن الطلب الثانى للطاعنة والخاص بإلغاء القرار الجمهوري رقم 210 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية لوظيفة مساعد نيابة إدارية فأنه لما كان المشرع في القانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته في شأن أعضاء النيابة الإدارية على أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط تعيينهم وترقيتهم وخلاف ذلك من أمور هو ذات شأن أعضاء النيابة العامة .
وحيث أن المادة رقم (38 مكرراً) من القانون رقم 117 لسنة 1958 والمضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 بشأن أعضاء هيئة النيابة الإدارية تنص على أنه ( تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة الإدارية ...... وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة الإدارية لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي ،ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل .. ) .
وتنص المادة رقم (28) من اللائحة الداخلية لهيئة النيابة الإدارية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 قد تضمنت النص على ترقية أعضاء النيابة الإدارية عن طريق الامتياز الظاهر وكذا الأقدمية مصحوبة بالجدارة ، وأن البين من أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 والقرار الجمهوري باللائحة الداخلية للهيئة وكذا قرارات وزير العدل المنظمة للعمل الخاص بأعضاء الهيئة قد تضمنت إجراء تفتيش على أعضاء الهيئة من قبل إدارة التفتيش المختصة لبيان كفايتهم ودرجتها وأن الترقية بالنسبة لأعضاء هيئة النيابة الإدارية يراعى الامتياز الظاهر وكذا الأقدمية مع الجدارة والكفاية وأن النصوص قد خلت من شرط صريح متعلقا بضرورة أجراء التفتيش على أعمال عضو الهيئة كشرط للترقية للوظيفة الأعلى وأن المفترض في أعضاء الهيئة هو الصلاحية والكفاءة كأصل عام وان خلاف ذلك لابد أن يثبت بدلائل وقرائن تفيد هذا الأمر منها التفتيش على عضو الهيئة وحيث أنه إذا كان هناك حائل ما بين عضو الهيئة والتفتيش عليه وعلى أعماله لسبب خارج عن إرادته ولا دخل له به فأنه لا يجوز أن يكون هذا الأمر سنداً مشروعاً لتخطيه في الترقية للوظيفة الأعلى لأنه من الأمور المرتبطة بالعدالة الواجب توافرها أن يكون أسباب عدم ترقية عضو الهيئة وتخطيه فيها مرجعهاً له لوجود تقصير أو إهمال في جانبه متعلق بأدائه لعمله أو لإنعواج في مسلكه وإذا انتفى هذا الأمر في شأنه وتوافرت باقي الشروط المنصوص قانونا عليها في شانه فأنه يلزم على جهة الإدارة عدم تخطيه في الترقية للوظيفة الأعلى مع زملائه ووفقاً لأقدميته وإلا كان أمر ترقية العضو مرتبطاً بأمور لا دخل له فيها ومرجعه لخطأ جهة الإدارة أو تقصيرها عن اتخاذ أمر أو عمل كان واجباً عليها اتخاذه وفقا لأحكام القانون .
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وأن الثابت للمحكمة أن الطاعنة يحق لها شغل وظيفة معاون نيابة إدارية اعتباراً من تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 في 23/12/2001 وأن زملاء الطاعنة المعينين بالقرار المذكور تم ترقيتهم إلى وظيفة مساعد نيابة إدارية اعتباراً من تاريخ صدور القرار الجمهوري في 11/8/2003 وأن جهة الإدارة المطعون ضدها أبدت أن سبب عدم الاستجابة لطلبها في الترقية إلى الوظيفة المذكورة اعتباراً من تاريخ شغل زملاءها لها كان مرجعه لعدم وجودها الفعلى في الخدمة وعدم إجراء تفتيش عليها لإثبات صلاحيتها فأن هذا الأمر مردود عليه بأن المشرع لم ينص على أن من شروط الترقية للوظيفة المطعون عليها وهي مساعد نيابة إدارية قضاء مدة خدمة فعلية معينة كما أنه لم يشترط المشرع كشرط للترقية إجراء تفتيش عليها من قبل إدارة التفتيش بالهيئة سابقاً لقرار ترقيتها لأن المشرع لم ينص على هذا الأمر صراحة في نصوص أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته والقرارات الجمهورية والوزارية المنفذة لأحكامه وإنما تطلب المشرع فقط الجدارة وأن هذا الأمر يعد كأصل عام من المسلمات الواجب توافرها فيمن يعين عضو بهيئة النيابة الإدارية باعتباره عضو هيئة قضائية وان إثبات خلاف هذا الأمر هو الاستثناء الواجب إثباته بالدليل اليقيني وحيث أن الأوراق قد خلت مما يفيد عدم جدارة أو صلاحية الطاعنة لشغل وظائف أعضاء النيابة الإدارية ومن ثم فإن الطاعنة تعد صالحة وتتوافر في شأنها الجدارة والكفاية اللازمة لشغل وظيفة مساعد نيابة إدارية بل أن الثابت من مذكرات دفاع الطاعنة أن جهة الإدارة المطعون ضدها قد قامت فعلاً بترقيتها لوظيفة مساعد نيابة إدارية بالقرار الجمهوري رقم 226 لسنة 2005 وهو الأمر الذي يؤكد صلاحيتها وجدارتها لشغل هذه الوظيفة ويكون تخطيها في الترقية لهذه الوظيفة بالقرار الجمهوري المطعون فيه رقم 210 لسنة 2003 اعتبارا من 11/8/2003 يكون قد تم بالمخالفة لأحكام القانون وفى ضوء أن جهة الإدارة المطعون ضدها لم تجحد كون أقدمية الطاعنة تؤهلها للترقية ضمن من رقوا من زملائها في القرار المطعون فيه مما يتعين معه على المحكمة القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 210 لسنة 2003 الصادر من رئيس الجمهورية في 11/8/2003 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية لوظيفة مساعد نيابة إدارية بهيئة النيابة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
" فلهـــذه الأسبـــاب "
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أولاً: بأحقية الطاعنة في إرجاع أقدميتها في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001 في 23/12/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار .( ثانياً) بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 210 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطى الطاعنة في الترقية لوظيفة مساعد نيابة إدارية اعتباراً من 11/8/2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق