جلسة 7 من مارس سنة 1960
برياسة السيد محمود محمد
مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية
إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
----------------
(42)
الطعن رقم 1587 سنة 29 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة.
قصد عرقلة التنفيذ. ما ينفيه.
ثبوت استيلاء الدائرة على
المحجوز بغير علم الحارس أو رضاه.
------------------
ما دفع به المتهم من عدم
مسئوليته عن تبديد المحجوزات استناداً إلى أن الدائرة قد استولت عليها بغير علم
منه أو رضى هو دفع - لو صح - لامتنع به القول بأن المتهم قصد عرقلة التنفيذ، ولما
كان ما ذكره الحكم لا يصلح رداً على هذا الدفع فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور
الموجب لنقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بدد إضراراً بالحكومة الزراعة الموصوفة بالمحضر والمحجوز عليها حجزاً
إدارياً والمسلمة إليه على وجه الوديعة لحراستها، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342
من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس
المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بتعديل
الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وأمرت
بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة
الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق
النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه قصر في الرد على ما دفع به من استيلاء الدائرة في غيبته
على المحجوزات مما ينفي عنه مسئولية تبديدها.
وحيث إنه يبين من الأوراق
أن الطاعن دفع في درجتي التقاضي بأنه كان غائباً بالإسكندرية في اليوم المحدد
للبيع وأن الدائرة استولت على المحصولات المحجوز عليها في غيبته فرد الحكم على ذلك
بقوله: "ولا عبرة بما قرره المتهم بجلسة اليوم من أنه غير مكلف بنقل
المحجوزات من محل حجزها، كما أن الدائرة استولت عليها لأنها ليست ملكه، وذلك لأن
الصراف قد شهد أمام محكمة أول درجة بأنه انتقل في اليوم المحدد للبيع إلى مكان
الحجز فلم يعثر على المحجوزات، وأنه علم من البلدة أن المتهم سافر إلى أخيه
بالإسكندرية أي أن قصد عرقلة التنفيذ واضح جلي من هذه الشهادة" وهذا الذي
ذكره الحكم لا يصلح رداً على ما دفع به الطاعن من عدم مسئوليته عن تبديد المحجوزات
استناداً إلى أن الدائرة قد استولت عليها بغير علم منه أو رضى مما لو صح لامتنع به
القول بأن الطاعن قصد عرقلة التنفيذ كما قال الحكم، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون
مشوباً بالقصور الموجب لنقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق