الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 يوليو 2021

الطعن 7103 لسنة 45 ق جلسة 29 / 10 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 1 ص 7

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السعيد عبده جاهين، ومحمد الشيخ علي، وحسونة توفيق حسونة، وأحمد منصور علي منصور نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة راشد مفوض الدولة.
---------------
هيئة الشرطة - شئون الضباط - الترقية إلى رتبة اللواء فالإحالة إلى التعاقد - صدور حكم قضائي بإلغاء قرار الإحالة إلى التعاقد - أثر ذلك.
قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1994

ترقية ضابط الشرطة إلى رتبة اللواء وإحالته إلى التعاقد

– صدور حكم قضائي بإلغاء قرار الإحالة إلى المعاش

– أثر ذلك: أن يظل شاغلاً لهذه الرتبة اعتباراً من تاريخ قرار الإحالة إلى التعاقد وإن كان شغله للوظيفة سيكون اعتبارياً إلا أنه لن يضار من ذلك، حيث سيتم تسوية مستحقاته ومعاشه بعد ذلك على أساس الترقية، أساس ذلك: أن تنفيذ الحكم القضائي لا يشترط في جميع الأحوال أن يكون تنفيذاً فعلياً

– القول بأن تنفيذ الحكم يقتضي إعادته إلى الخدمة فعلياً واحتساب مدة السنتين اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم لا يجد له سنداً من الواقع أو القانون

- تطبيق.
---------------
الوقائع
في يوم الخميس الموافق 22/7/1999، أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه، طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات والجزاءات – بجلسة 31/5/1999 في الدعوى رقم 2255 لسنة52ق والقاضي: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1504 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة المدعي إلى الخدمة الفعلية في رتبة اللواء لمدة سنتين فعليتين من تاريخ استلامه العمل، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات."
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – لما ورد به من أسباب – الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي."
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني وارتأت فيه، لما قام عليه من أسباب، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث تم أخطار المطعون ضده، وبجلسة 4/7/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 12/12/2004، حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وأعيد إخطار المدعي أكثر من مرة، وبجلسة 15/10/2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث أن الطعن قد أقيم خلال الميعاد القانوني المحدد، وقد استوفى الإجراءات الشكلية المطلوبة، فمن ثم يكون مقبولاً من حيث الشكل.
وحيث تخلص عناصر النزاع، حسبما يبين من الأوراق، في أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 2255 لسنة 52ق أمام محكمة القضاء الإداري، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1504 فيما تضمنه من إنهاء خدمته، وتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 190 لسنة49ق. بجلسة 3/6/1996 تنفيذاً فعلياً بعودته إلى الخدمة عودة فعلية مدة خدمة اللواء اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي، شرحاً لدعواه، أنه صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 190 لسنة49ق بجلسة 3/6/1996 بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 820 لسنة1994 فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش اعتباراً من 2/8/1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وقد أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1502 متضمناً عودته إلى الخدمة، وفي ذات الوقت أصدر القرار رقم 1504 بإنهاء خدمته، فتظلم من هذا القرار الأخير ثم أقام دعواه.
ونعا المدعي على القرار المطعون فيه التعسف في استعمال الحق لأن إعادته إلى الخدمة كانت عودة شكلية وتم حرمانه من تنفيذ الحكم تنفيذاً فعلياً بقضاء المدة اللازمة في الخدمة.
وبجلسة 31/5/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وأقامت قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن وزير الداخلية أصدر القرار رقم 1502 لسنة1997 بإلغاء قراره السابق رقم 820 لسنة1994 فيما تضمنه من ترقية المدعي إلى رتبة اللواء مع الإحالة إلى المعاش اعتباراً من 2/8/1994، كما نص في مادته الثانية على ترقية المدعي إلى رتبة اللواء اعتباراً من 2/8/1994، ثم أصدر قراراً أخر مرقم 1504 لسنة1997 بإنهاء خدمة المدعي اعتباراً من 2/8/1996 لتمضيه سنتين في رتبة اللواء.
واستطردت المحكمة أن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم الصادر لصالح المدعي في الدعوى رقم 190 لسنة 49ق هو أن تقوم جهة الإدارة بتسليم المدعي العمل الفعلي لمدة سنتين فعليتين في رتبة اللواء واحتساب مدة السنتين من تاريخ مباشرته العمل وليس قبل ذلك، ولا تحسب هذه المدة حساباً زمنياً لتعارض ذلك مع التنفيذ الفعلي والصحيح للحكم المشار إليه، كما أنه ينطوي على الالتفاف حول تنفيذ هذا الحكم وتفريغه من مضمونه ومحتواه، ولذا انتهت المحكمة إلى قضائها السابق.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن بصفته، فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ قامت جهة الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي تنفيذاً صحيحاً بعد استطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون ويتعين الحكم بإلغائه، فضلاً عن الحكم بوقف تنفيذه بصفة مستعجلة لأنه مرجح الإلغاء.
وحيث أن الثابت مما تقدم أن جهة الإدارة سبق أن أصدرت القرار رقم 820 لسنة 1994 متضمناً ترقية المطعون ضده إلى رتبة اللواء مع الإحالة إلى المعاش اعتباراً من 2/8/1994 فأقام المذكور الدعوى رقم 190 لسنة49ق أمام محكمة القضاء الإداري طعناً في هذا القرار فأصدرت المحكمة حكمها في هذه الدعوى بجلسة 3/6/1996 ويقضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 820 لسنة1994 فيما تضمنه من إحالة المدعي إلى المعاش اعتباراً من 2/8/1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث أن وزارة الداخلية قامت بتنفيذ الحكم المشار إليه بإلغاء القرار فيما تضمنه من إحالة المذكور إلى المعاش اعتباراً من 2/8/1994 وترقيته إلى رتبة لواء عامل اعتباراً من هذا التاريخ، ونظراً لأن القرار الأخير الصادر تنفيذاً للحكم قد صدر في عام 1997 لأن الحكم صدر لصالح المذكور في 3/6/1996، أي كان قد مر على تاريخ ترقية المدعي إلى رتبة اللواء أكثر من ثلاث سنوات، ومن ثم استعملت جهة الإدارة سلطتها بإصدار قرار بإحالة المذكور إلى المعاش اعتباراً من 2/8/1996 تاريخ مضي سنتين على ترقيته إلى رتبة اللواء إعمالاً لنص المادة رقم 71 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة1971 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة1994 التي تنص على أن:
"تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية:-
1- ..................
2- إذا أمضى في رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية إليها، ويجوز مد خدمته ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين لمدة أو أكثر كل بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ...."
فمن ثم تكون جهة الإدارة قد نفذت حكم القضاء الإداري المشار إليه تطبيقاً صحيحاً متفقاً وأحكام القانون لأن تنفيذ الحكم القضائي لا يشترط أن يكون تنفيذاً فعلياً في جميع الأحوال، بل أن المستقر فقهاً وقضاءً أنه إذا قابلت جهة الإدارة عقبات قانونية أو مادية تحول دون التنفيذ الفعلي كما في حالة وفاة المدعي، أو بلوغه سن التقاعد المقرر قانوناً، أو شغل الوظيفة فعلياً بشخص آخر أو لغير ذلك من الأسباب التي تحول بين جهة الإدارة وتنفيذ الحكم بصفة فعلية كما في حالة النزاع الماثل حيث تم ترقية المطعون ضده إلى رتبة اللواء وإحالته إلى التقاعد، ويترتب على صدور حكم قضائي بإلغاء ا لقرار المطعون فيه فيما تضمنه من إحالة المذكور إلى المعاش أن يظل شاغلاً لهذه الرتبة اعتباراً من تاريخ القرار المطعون فيه، وإن كان شغله للوظيفة سيكون اعتبارياً إلا أنه لن يضار من ذلك حيث سيتم تسوية مستحقاته ومعاشه بعد ذلك على أساس الترقية، أما القول بأن تنفيذ الحكم تقتضى إعادته إلى الخدمة فعلياً واحتساب مدة السنتين اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم في جميع الأحوال فإنه لا يجد له سنداً من القانون أو الواقع.
وحيث ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك وقضى بوجوب إعادة المذكور إلى الخدمة الفعلية في رتبة اللواء لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم، فإنه لا يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون قائماً على أساب غير صحيحة، مما يكون معه هذا الحكم حقيقاً بالإلغاء، ولذا تقضى المحكمة بإلغاء هذا الحكم والحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق