الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الخميس، 15 يوليو 2021

الطعون 13932 لسنة 48 ق ، 9514 لسنة 49 ق ، 1510 لسنة 51 ق جلسة 28 / 1 / 2007 إدارية عليا مكتب فني 52 ق 53 ص 348

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السعيد عبده جاهين، ومحمد الشيخ علي، وحسونة توفيق حسونة، ود. سمير عبد الملاك منصور نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة راشد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ وائل محمد عويس سكرتير المحكمة
------------------
هيئة النيابة الإدارية - شئون الأعضاء - تعيين - شرط اللياقة الصحية من الشروط اللازمة للتعيين بإحدى وظائف أعضاء النيابة الإدارية.
القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
قرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 بأحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة.
القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية خلا من شرط اللياقة الصحية - بما في ذلك إجراء التحاليل الطبية - كشرط من الشروط اللازمة للتعيين في وظائف أعضاء النيابة الإدارية، وإذا كانت قوانين التوظف المتعاقبة بدءا من القانون رقم 210 لسنة 1951 حتى القانون رقم 47 لسنة 1978 قد اشترطت فيمن يعين في إحدى الوظائف المدنية أن تثبت لياقته الصحية الوظيفية بمعرفة المجلس الطبي المختص، فإن ذلك يكون مشترطا - من باب أولى - فيمن يعين في وظيفة قضائية لأهمية المنصب القضائي ورفعة شأنه - تطبيق.
-------------
الوقائع
في يوم الثلاثاء الموافق 17/9/2002 أودع الأستاذ/ ...... (المحامي) بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة طعن قيدت برقم 13932 لسنة 48 ق.ع، طلبت الطاعنة في ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 23/12/2001 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في هذا الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
وفي يوم الخميس الموافق 29/5/2003 أودع الأستاذ/ ......... (المحامي) بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة طعن قيدت برقم 9514 لسنة 49 ق.ع، طلبت الطاعنة في ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - للأسباب المبينة به - الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وفي يوم الأربعاء الموافق 17/11/2004 أودع الأستاذ/ ......... (المحامي) بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة طعن قيدت برقم 1510 لسنة 51 ق.ع طلبت الطاعنة في ختامها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع إرجاع أقدميتها في هذه الوظيفة إلى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد أعلن الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه - للأسباب المبينة به - الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري.
وقد نظرت المحكمة الطعون الثلاث المشار إليها على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع طرفا الخصومة ما عن لهما من مستندات ومذكرات دفاع، وبجلسة 10/12/2006 قررت الطاعنة في مواجهة الحاضر عن الدولة التنازل عن الطعن رقم 9514 لسنة 49 ق. عليا، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعون الثلاث بجلسة 14/1/2007 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وخلال هذا الأجل قدمت الطاعنة حافظة مستندات طويت على أصل التظلم المقدم من الطاعنة للسيد وزير الصحة المؤرخ 22/7/2004 عن نتيجة التحليل الطبي الذي أجرى للطاعنة بتاريخ 8/4/2004، وتطلب الطاعنة إعادة التحليل طبقا للائحة القومسيون الطبي، كما قدمت مذكرة دفاع تمسكت فيها بطلباتها الواردة بعريضة الطعنين رقمي 13932 لسنة 48 ق.ع، 1510 لسنة 51 ق.ع، كما قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها:
أولا: إثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن رقم 9514 لسنة 49 ق. عليا.
ثانيا: رفض الطعنين رقمي 13932 لسنة 48 ق. عليا، و1510 لسنة 51 ق. عليا.
وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/1/2007 لإتمام المداولة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعنة أقامت الطعنين رقمي 13932 لسنة 48 ق.ع، و9514 لسنة 49 ق.ع طالبة إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من أنها قد حصلت على ليسانس الحقوق بجامعة الزقازيق - دور مايو 1996، ودبلوم الشريعة الإسلامية عام 1998، ودبلوم القانون العام سنة 1999، وقد أعلنت هيئة النيابة الإدارية في شهر سبتمبر 1999 عن حاجتها لشغل وظائف معاوني نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من دفعات 1996 حتى 1998، وقد تقدمت الطاعنة لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية وفقا لشروط الإعلان، واجتازت المقابلة الشخصية - حسب ادعاء الطاعنة - ورغم توافر كافة الشروط اللازمة لشغل هذه الوظيفة، إلا أنها فوجئت بصدور القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 بتعيين من هم أقل منها كفاءة، وقد تظلمت من هذا القرار بتاريخ 26/6/2002 وقيد تظلمها برقم 3632، كما تقدمت بطلب مساعدة قضائية لإعفائها من رسوم التقاضي وندب محام بتاريخ 18/4/2002 وقيد طلبها برقم 277 لسنة 48 ق.ع، وتقرر قبوله بجلسة 22/7/2002.

وتنعى الطاعنة على القرار الجمهوري رقم 445 لسنة 2001 مخالفته للقانون.

كما أقامت الطاعنة الطعن رقم 1510 لسنة 51 ق. عليا طالبة إلغاء القرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيها في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإرجاع أقدميتها في هذه الوظيفة إلى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001، وذلك على سند من أن النيابة الإدارية قد سمحت لها للتقدم للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية ضمن دفعات 1999، 2000، 2001، وما قبلها من تظلمات دفعات 1996 حتى 1998، وقد تم توقيع الكشف الطبي على الطاعنة بتاريخ 8/6/2004، وصدر القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 200 لسنة 2004 متضمنا تخطي الطاعنة في التعيين في الوظيفة المذكورة تأسيسا على أنها قد رسبت في الكشف الطبي لظهور آثار مخدر في البول، وقد تقدمت بعديد من التظلمات من نتيجة الكشف الطبي المذكور ملتمسة إعادة الكشف الطبي عليها طبقا للائحة القومسيونات الطبية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974 خاصة وأنها قد بادرت فور علمها بنتيجة الكشف الطبي سالف الذكر بإجراء تحليل طبي بذات المعامل المركزية لوزارة الصحة التي أصدرت النتيجة الخاطئة، وأسفر التحليل عن عدم وجود أي أثر لمخدر في البول.

وأضافت الطاعنة أن القرار الجمهوري المطعون فيه قد شابه عيب إساءة استعمال السلطة، إذ إنها قد علمت أن هيئة النيابة الإدارية قد أعادت التحليل المشار إليه لعدد ستة مرشحين قبل صدور القرار الجمهوري المطعون فيه، بينما استثنت الطاعنة من هذا الإجراء مما يهدر مبدأ المساواة بين متحدي المراكز القانونية.

وخلصت الطاعنة إلى الحكم لها بالطلبات آنفة الذكر.

ومن حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا بالجلسة وإثباته في المحضر".

وتنص المادة (143) من ذات القانون على أن "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى .....".

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المنازعة الإدارية ولو كانت طعنا بالإلغاء تنتهي بالترك أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعي متى توافرت الشروط القانونية المطلوبة وينتج الترك أو التسليم أثره فيها في الحدود التي عينها القانون بحسب ما إذا كان الترك منصبا على إجراءات الخصومة فقط أو كان تنازلا عن الحق ذاته المرفوعة به الدعوى، وأيا كان مدى الترك أو التنازل أو التسليم، فمن المسلم به أن مهمة القاضي عندئذ لا تغدو أن تكون إثبات ذلك نزولا على حكم القانون في هذا الخصوص، دون التصدي للفصل في أصل النزاع الذي أصبح غير ذي موضوع.

ومن حيث إنه لما كان الأمر كذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة 10/12/2006 أن الطاعنة قد حضرت شخصيا في هذه الجلسة وقررت تنازلها عن الطعن رقم 9514 لسنة 49 ق.ع، ومن ثم فلا يسع هذه المحكمة سوى إثبات هذا الترك والحكم به.

ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 13932 لسنة 48 ق.ع، فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة".

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، أما العلم الذي يقوم مقام الإعلان فيجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا، وأن يكون شاملا لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار، ولا يمكن أن يسري الميعاد في حقه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل.

ومن حيث إنه لما كان ذلك ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن القرار الجمهوري المطعون فيه رقم 445 لسنة 2001 قد صدر بتاريخ 23/12/2001 وقدمت الطاعنة طلب مساعدة قضائية بتاريخ 18/4/2002، وقدمت تظلمات عديدة بعد هذا التاريخ حسبما هو ثابت من الأوراق، وصدر قرار الإعفاء من الرسوم القضائية وندب محام لمباشرة طعنها بتاريخ 22/7/2002، وأقامت طعنها الماثل رقم 13932 لسنة 48 ق. عليا بتاريخ 17/9/2002.

ومن حيث إنه ولئن كان طلب المساعدة القضائية قاطعا للمواعيد المقررة بنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة، إلا أن الثابت أن هذا الطلب قد قدم بعد فوات مدة الستين يوما المقررة قانونا، ومن ثم يكون الطعن رقم 13932 لسنة 48 ق. عليا قد أقيم بالمخالفة للمواعيد المقررة قانونا، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلا.

ومن حيث إنه عن الطعن رقم 1510 لسنة 51 ق. عليا، فإن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية قد خلا من شرط اللياقة الصحية بما في ذلك إجراء التحاليل الطبية، كشرط من الشروط اللازمة للتعين في وظائف أعضاء النيابة الإدارية، وإذا كانت قوانين التوظف المتعاقبة بدءا من القانون رقم 210 لسنة 1951 حتى القانون رقم 47 لسنة 1978 قد اشترطت فيمن يعين في إحدى الوظائف المدنية أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص، فإن ذلك يكون مشترطا من باب أولى فيمن يعين في وظيفة قضائية نظرا لأهمية المنصب القضائي ورفعة شأنه، وآية ذلك أن كل قوانين الهيئات القضائية وقانون السلطة القضائية تقرر أنه إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق، فإنه يحال إلى المعاش، مما يتعين معه الرجوع إلى التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد به نص في تشريعات الكادرات الخاصة، وفيما لا يتعارض مع طبيعة الوظائف القضائية.

ومن حيث إن البين من استقراء التشريعات المتعاقبة للوظائف العامة أنها تخول المرشح الحق في الكشف عليه لتقرير لياقته الصحية ثلاث مرات فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 بأحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة - إبان العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - محددا في مادته الأولى حالات اعتبار المرشحين للتعيين في الوظائف العامة بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة لائقين للدخول في الخدمة وهي خلوهم من الأمراض المحددة في هذه المادة. وناطت المادة الثانية بالقومسيونات الطبية توقيع الكشف الطبي على جميع المرشحين للتعيين في تلك الوظائف وإثبات الحالة الصحية لكل مرشح وإصدار قرار اللياقة الصحية. ونصت المادة (3) منه على أن "للمرشح للتعيين في إحدى الوظائف العامة الحق في الكشف عليه ثلاث دفعات". وعالجت المادة (4) الأثر المترتب على استنفاد هذا الحق بقولها "إذا استنفد المرشح لوظيفة ذات مستوى لياقة خاص دفعات الكشف الثالث ورسب بسبب هذا المستوى الخاص فلا يكشف عليه إذا رشح لشغل وظيفة تتناسب مع المستوى الحاصل عليه"، وكان إصدار قرار اللياقة الصحية يتم طبقا للقواعد الواردة في هذا القرار وفي الجداول المرافقة، وإعمالا للتفويض المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القرار من تخويل وزير الصحة بقرار منه أن يعدل في الجداول المرافقة فقد صدر قرار وزير الصحة رقم 252 لسنة 1974 بتعديل الجداول الملحقة بالقرار الجمهوري رقم 2120 لسنة 1963، وبعد أن صدر قرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974 بلائحة القومسيونات الطبية صدر قرار وزير الصحة رقم 254 لسنة 1974 ناصا في المادة (4) منه على أن "تختص القومسيونات الطبية بالمحافظات بالآتي:
1- إجراء الكشف الطبي على العاملين بالحكومة بالهيئات والمؤسسات العامة بدائرة المحافظة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- تقرير لياقتهم الصحية للتعيين في الخدمة والنظر في إعفائهم من بعض شروط اللياقة الصحية.
ب - ...................
وفي ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الذي نص في البند (6) منه من المادة (20) على أن "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ...

6- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين" فقد صدر قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 بأحكام اللياقة الصحية التي يجرى على أساسها الفحص الطبي، مشيرا في ديباجته إلى القانون رقم 47 لسنة 1978، والقانون رقم 48 لسنة 1978 وقانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981، وإلى القرار الوزاري رقم 252 لسنة 1974 بتعديل الجداول الملحقة بالقرار الجمهوري رقم 2120 لسنة 1963 بأحكام اللياقة الصحية للتعيين في الوظائف العامة، وناصا في مادته الأولى على أن "تسري قواعد اللياقة الصحية المبينة في هذا القرار وفي الجداول الملحقة به على جميع المرشحين للتعيين بجميع المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة تنفيذا للمادة (116) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، ويجرى توقيع الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل بمعرفة اللجان الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أو أية لجان أخرى تكلفها الهيئة للقيام بهذا العمل بناء على طلب المنشأة التابع لها العامل على أن يكون طلب الكشف محررا على النموذج الذي أعدته لذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستوفيا بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالعامل إيضاح طبيعة العمل بالتفصيل في الوظيفة المرشح لها، وعلى اللجان المذكورة القيام بالآتي:
1- إثبات الحالة الصحية لكل مرشح وقت توقيع الكشف الطبي عليه.
2- إصدار قرار اللياقة الصحية طبقا للقواعد الواردة في هذا القرار والجداول المرافقة له.
3- إخطار الجهة التابع لها المرشح بقرار اللجنة الطبية".

وجاءت المادة (8) من هذا القرار مرددة لأحكام المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2120 لسنة 1963 المشار إليه بنصها على أن "للمرشح للتعيين الحق في الكشف عليه ثلاث دفعات خلال سنة من تاريخ الكشف بالدفعة الأولى فإذا رسب فيها تقرر عدم لياقته".
ورددت المادة (10) من قرار وزير الصحة حكم المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر بنصها على أنه: "إذا استنفد المرشح لوظيفة ذات مستوى لياقة خاص الدفعات الثلاث للكشف الطبي عليه ورسب بسبب هذا المستوى الخاص يكون له الحق في الكشف عليه من جديد إذا رشح للتعيين في وظيفة أخرى لا تتطلب مثل هذا المستوى".

ومن حيث إنه متى كانت النصوص المتقدمة قد خولت المرشح للتعيين الحق في الكشف الطبي عليه بواسطة الجهة الطبية المختصة لتقرير لياقته الصحية للعمل المرشح له ثلاث دفعات، وكان هذا الحق مقررا للمرشح للوظيفة دون أدنى تقدير من الجهة الطبية أو المنشأة التي يتبعها المرشح للتعيين، فإذا ما طلب المرشح إعادة الكشف الطبي عليه في حدود المرات الثلاث المشار إليها كان طلبه ملزما للجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبي، وللجهة الإدارية المرشح للتعيين فيها بحيث يعد امتناعها عن تنفيذ ما طلبه المرشح قرارا سلبيا يتعين إلغاؤه إذا ثبت أن طلب المرشح في حدود المرات الثلاث وخلال سنة من تاريخ كشف الدفعة الأولى.
ومن حيث إنه لا يسوغ القول بإعفاء المرشح للتعيين في إحدى الوظائف القضائية من شرط اللياقة الصحية بدعوى أن تعيينه يتم بقرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم البند السادس من المادة (20) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه، فهذا مردود بأن المادة (16) من هذا القانون تنص على أن "يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة" وأن الإعفاء من شرط اللياقة الصحية للمعينين بقرار من رئيس الجمهورية في إحدى وظائف الكادر العام إنما ينصرف إلى طائفة معينة من هؤلاء العاملين وهي طائفة من يشغل إحدى وظائف الإدارة العليا، أما بالنسبة إلى باقي الوظائف فإن شرط اللياقة الصحية متطلب فيها بحكم الأصل بالنسبة لسائر الوظائف العامة، ومن ثم فإنه لا يكون هناك أي وجه لإعفاء كافة أعضاء النيابة الإدارية من شرط اللياقة الصحية أخذا بظاهر عبارة البند السادس من المادة (20) من نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإنما يقتصر الإعفاء على التعيين في وظائف النيابة الإدارية القضائية المعادلة لوظائف الإدارة العليا بالكادر العام، التي لا يندرج فيها التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية.

ومن حيث إن من شروط التعيين في الوظيفة القضائية شرط اللياقة الصحية حسبما سلف البيان، ويثبت هذا الشرط طبقا للمادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بصدور قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية للوظيفة المرشح لها العامل أو قرار السلطة المختصة بإعفائه من هذا الشرط، وهذا الشرط لا يتحقق إلا بتدخل جهة الإدارة بطلب توقيع الكشف الطبي على المرشح لدى الجهة المختصة قانونا، وإعادته مرتين خلال سنة من تاريخ الكشف الأول، ويجوز للهيئة القضائية أن تشترط اجتياز فحوص أو تحاليل بعينها للاستيثاق من استقامة المرشح لتقلد المناصب القضائية واجتنابه هذه الموبقات التي تحط من قدر متعاطيها في المجتمع وتضعه تحت طائلة المساءلة الجنائية وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 التي تقضي بأنه يجوز للمنشأة أن تطلب من وزير الصحة عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحي في أحوال خاصة تتطلبها طبيعة العمل درجات لياقة تختلف عن الدرجات المنصوص عليها في الجداول الملحقة وتحديد فئة العاملين الذين تسري عليهم هذه الدرجات، ويصدر وزير الصحة القرار الوزاري بالمستويات المقترحة أو بعد تعديلها بناء على ما تعرضه الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ومن حيث إنه إذا لم تقم جهة الإدارة باستيفاء شرط اللياقة الصحية على المرشح للتعيين في أدنى الوظائف القضائية سواء بعدم إجراء الكشف الطبي في الجهة المختصة المحددة بقرارات وزير الصحة أو بعدم الاستجابة لطلب المرشح بإعادة الكشف الطبي عليه حتى يستوفي الدفعات الثلاث المقررة قانونا بما يستوجب إلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن إعادة الكشف الطبي على المرشح للتعيين لدى الجهة الطبية التي حددها وزير الصحة أو فوضها في ذلك.

ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت إعادة الكشف الطبي عليها لإثبات لياقتها الصحية، وقد سكتت جهة الإدارة فلم تجبها لطلبها رغم التزامها قانونا بإجابتها إلى طلبها، وكان مسلكها هذا يعد قرارا سلبيا مما يتعين معه الحكم بإلزام جهة الإدارة بإعادة الكشف الطبي على الطاعنة، وفي الجهة الطبية المختصة المحددة بقرارات وزير الصحة.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولا: بإثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن رقم 9514 لسنة 49 قضائية. عليا.
ثانيا: بعدم قبول الطعن رقم 13932 لسنة 48 قضائية. عليا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا.
ثالثا: بقبول الطعن رقم 1510 لسنة 51 قضائية. عليا شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إعادة الكشف الطبي على الطاعنة بالجهة الطبية المحددة بقرارات وزير الصحة المنوه عنها بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق