الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 يوليو 2021

الطعن 2011 لسنة 54 ق جلسة 31 /10 / 1985 مكتب فني 36 ج 2 ق 200 ص 968

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ عزت حنورة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: نائب رئيس المحكمة محمد مختار منصور، ومحمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي، ود. محمد بهاء الدين باشات.

--------------

(200)
الطعن رقم 2011 لسنة 54 القضائية

حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. شرطه. أن يكون باتاً لا يقبل الطعن.

----------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5040 سنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسكة الحديد بصفته - الطاعن - طالبين الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ 45000 ج، وقالوا بياناً لها أن تابعي الطاعن تسببوا خطأ في موت مورثهم وقد قضي بإدانتهم بالحكم الصادر في الجنحة رقم 2393 لسنة 1981 جنح مستأنفة شمال القاهرة، وإذ كانوا قد أصيبوا من جراء ذلك بضرر يقدرون التعويض عنه بالمبلغ المطالب به الذي يسأل عنه الطاعن بوصفه متبوعاً لمرتكبي الحادث فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم، بتاريخ 27/ 3/ 1983 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3598 سنة 100 ق طالبين الحكم لهم بكامل طلباتهم، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 3813 س 100 ق طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى، ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول وبتاريخ 8/ 5/ 1984 قضت بتعديل الحكم إلى إلزام الطاعن بأن يدفع مبلغ 12250 ج، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إن الحكم اعتمد قوة الأمر المقضي للحكم الصادر في الجنحة رقم 2393 لسنة 1981 جنح مستأنف شمال القاهرة واتخذ من الحكم بإدانة تابعي الطاعن دعامة لقضائه دون أن يتثبت من أن هذا الحكم قد أصبح باتاً وهو ما يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن إما لاستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في ثبوت خطأ تابعي الطاعن على الاعتداد بحجية الحكم الجنائي الصادر بإدانتهم في الجنحة رقم 2393 سنة 1981 جنح مستأنفة شمال القاهرة ورتب على ذلك وحده مسئولية الطاعن عن التعويض بوصفه متبوعاً لهم دون أن يتثبت من أن هذا الحكم قد أصبح باتاً رغم جواز الطعن فيه بطريق النقض، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق