الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات. يدور مع موجبه مع بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً
تنفيذ الجريمة بأفعال متلاحقة متتابعة داخل الغرض الجنائي الواحد. وجوب العقاب على مجموع تلك الأفعال باعتبارها جريمة واحدة.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى مسئولية الطاعن عن المبلغ محل الاستيلاء أخذًا من أدلة الثبوت التى أوردها وقصده بفعله إضافة المال المختلس إلى ملكهالحكم كاملاً
مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى. لا يكفى بذاته دليلاً على حصول الاختلاس.الحكم كاملاً
سداد المتهم كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها. لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 عقوبات.الحكم كاملاً
الارتباط فى حكم المادة 32 عقوبات. مناط توافره؟ إعفاء المطعون ضده من العقاب عن جريمة الرشوة لا يحول دون توقيع العقاب عن جريمة الاشتراك فى الاختلاسالحكم كاملاً
جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس أو المستولى عليه فى ذمة المتهم حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً
لما كان القانون رقم 63 لسنة 1975 نص في مادته الأولى على تعديل الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ليشمل فضلاً عن جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر والصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام .الحكم كاملاً
من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي أو من في حكمه لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر .الحكم كاملاً
عدم بيان الحكم بوضوح وتفصيل مفردات الأشياء التي اقتنعت المحكمة باختلاسها والوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن واكتفائه بالإحالة إلى قوائم الجرد دون إيراد مضمونها واتخاذه من العجز بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس وتعويله على أقوال شهود الإثبات دون إيراد مؤداها ووجه استدلاله بها. قصور .الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.الحكم كاملاً
دفاع الطاعن بأن العجز في القضايا عهدته نتيجة إتلاف تعرضت له ووجود تقرير تكميلي محرر بمعرفة لجنة الجرد المكلفة من قبل النيابة .الحكم كاملاً
لما كان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان نية الاختلاس، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.الحكم كاملاً
التفات المحكمة الرد على مستندات المتهم لنفي ارتكابه جريمة الاختلاس. لا يعيبه. متى اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات والموقف المالي للمتهم.الحكم كاملاً
التمسك بتشريع أجنبي. مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها. سريان قانون العقوبات المصري على واقعة تمت بالخارج. يستوجب أن يتحقق قاضي الموضوع من أن الفعل معقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.الحكم كاملاً
من المقرر أن القانون قد فرض العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له.الحكم كاملاً
مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي. لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس. علة ذلك.الحكم كاملاً
استناد الحكم المطعون فيه على وقوع الاختلاس والاستيلاء من الطاعن على ما أورده من شواهد وأثبت في حقه اختلاسه الأشياء التي أؤتمن عليها وذلك باصطناعه أذون صرف مزورة. كفايته بياناً لجنايتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق المنصوص عليهما في المادتين 112، 113 عقوبات بركنيهما المادي والمعنوي.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جنايتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام. غير لازم. ما دام قيامه مستفاد من مجموع عباراته.الحكم كاملاً
عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام. المادة 115 إثبات. عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية.أخذ المشرع في جريمة اختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي الحبس مع الشغل.الحكم كاملاً
تشكيل لجنة الجرد. بناء على أمر من النيابة العامة وقيامها بعملها في غيبة المتهم. لا بطلان .الحكم كاملاً
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات. يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه. لا شأن لهذا الجزاء بالغرامة المساوية لقيمة المال المختلس .الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إلى صدقه وإطراح ما عداه. ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية وروده على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة.الحكم كاملاً
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية إيراد ما يدل على تحققه.الحكم كاملاً
استعمال المحكمة حقها المنصوص عليه في المادة 118/ 1 مكررا بتوقيع عقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها. رهن بألا تزيد قيمة المال المختلس أو الضرر الناجم عن الجريمة على خمسمائة جنيه.الحكم كاملاً
نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التدليل على ارتكابه جريمة الاختلاس. لا جدوى منه. ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة التزوير والاشتراك فيه التي أثبتها الحكم في حقه.الحكم كاملاً
جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه.الحكم كاملاً
عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. عقوبة تكميلية وجوبيه تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله. توقيعها يكون بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
بيانات حكم الإدانة. المادة 310 إجراءات. توافر القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً/ 1 عقوبات. شرطه: إضافة المختلس للمال المعهود إليه لملكه بنية إضاعته على مالكه.الحكم كاملاً
لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم في حالة التعدد الحقيقي للجرائم الذي لا يقبل التجزئة. علة ذلك.الحكم كاملاً
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً
لما كان ذلك، وكان البين من أقوال شاهدي الإثبات بجلسة المحاكمة أن الإيصالات التي تضمنتها القوائم المقدمة من الدفاع عن الطاعن لم يتم تحصيل قيمتها وأنه أعيد تسليمها للطاعن مرة أخرى مع إيصالات جديدة بموجب القوائم مثار الاتهام لتحصيل قيمتها، ومن ثم فإن دفاعه من بعد بأنه رد الإيصالات المقول باختلاس قيمتها لا يتسم بطابع الجدية .الحكم كاملاً
جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق. اقتضاؤها وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية وقيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة.الحكم كاملاً
لما كان القانون قد فرض العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤمن عليه بما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي - هو التصرف في المال - ومن عامل معنوي يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه.الحكم كاملاً
مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي. لا يمكن بذاته أن يكون دليلاً على حصول الاختلاس. علة ذلك.الحكم كاملاً
من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات والتى دين الطاعن بارتكابها تتحقق متى كان المال المختلس مسلما الى الموظف العمومى بسبب وظيفته.الحكم كاملاً
إن القانون قد فرض العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته - باعتباره حائزا له.الحكم كاملاً
الاشتراك بالاتفاق . يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . نية الاشتراك أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق للجريمة .الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة.الحكم كاملاً
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.الحكم كاملاً
خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة. لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة.الحكم كاملاً
اعتبار رؤساء ومجالس الإدارات والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة. موظفين عموميون في حكم المادة 119 عقوبات.الحكم كاملاً
طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطيا ندب خبير محاسبى لتحقيق واقعة الاختلاس. طلب جازم تلتزم المحكمة باجابته إذا لم تنته إلى البراءة.الحكم كاملاً
عدم تبيان الحكم للأعمال المادية التى اتاها المتهم بصفته فاعلا أصليا فى جناية الاختلاس وكذا دوره فى جرائم التزوير المرتبطة بهاالحكم كاملاً
تقدير أدلة الدعوى. موضوعي. إفصاح المحكمة عن أسباب الأخذ بها أو إطراحها. أثره. التعاقد بالشراء عن المضبوطات الواردة في سيارة حكومية يمكن حمله على أنها مختلسة.الحكم كاملاً
المنقول الذي تتحقق باختلاسه جريمة السرقة هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله.الحكم كاملاً
طلب المتهم بالاختلاس إجراء المضاهاة بين توقيعه وما هو منسوب إليه من توقيعات دفاع جوهري. رفض المحكمة له إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إبانة الحكم في مدوناته التي أقام عليها قضاءه واقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصرها التي دان المحكوم عليه بها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة. يعيبه.الحكم كاملاً
مجرد ضبط الطاعن واقفاً أمام السيارة المحملة بالمواد المختلسة وبيده نقود. مع المتهم بالاختلاس. لا يفيد بذاته الاتفاق بطريق من طرق الاشتراك. وجوب اتحاد النية على ارتكاب الفعل.الحكم كاملاً
لقد فرض القانون العقاب في المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزاً له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به وهو نية إضاعة المال على ربه.الحكم كاملاً
من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر.الحكم كاملاً
إن جناية الاستيلاء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما .الحكم كاملاً
لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي، سواء ما تعلق منه بنية الاختلاس أو علم المتهم بأن المال مملوك للدولة أو من في حكمها، إلا أن شرط ذلك أن تكون الوقائع التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة المال المستولى عليه إلى ملكه .الحكم كاملاً
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له وأنه متى ثبت ذلك في حقه فإنه لا يؤثر في قيام الجريمة رده مقابل المال الذي تصرف فيه .الحكم كاملاً
جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات. لا يشترط لاثباتها طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة كفاية أقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم اليها.الحكم كاملاً
السرقة . اختلاس منقول مملوك للغير . المنقول . كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله. عدم قابلية الجسم للتمييز والوزن طبقاً لنظريات الطبيعة . لا تمنع من وصفه بأنه مال منقول .الحكم كاملاً
من المقرر أن تسليم الشيء من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ في الحال لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه في ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشيء ومراقبته .الحكم كاملاً
صدر القانون 63 لسنة 1975 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات أصلح للمتهم في جناية اختلاس مال لم يتجاوز خمسمائة جنيه.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة.الحكم كاملاً
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه.الحكم كاملاً
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس. بسبب وجود حساب معلق. لا تتحقق به أركان جريمة الاختلاس. على المحكمة فحص الحساب وتصفيته. بلوغا إلى غاية الأمر فيه.الحكم كاملاً
تقدير المحكمة الاستئنافية جدية طلب الطاعن إلزام المدعى المدنى ضم دفتر الأجور الحقيقى واستجابتها له. عدولها عن ذلك. بغير مبرر. وقضاؤها بالإدانة. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
رفض المحكمة طلب المتهم بالاختلاس استكتابه وإجراء المضاهاة بين الاستكتاب وبين الأوراق المدعى بتزويرها بحجة عدم جديته للتأخر فى إبدائه. يعيب الحكم.الحكم كاملاً
إقرار الحكم للمقاصة التي أجراها مكتب الخبراء بين الزيادة والعجز في عهدة الطاعن وانتهاؤه إلى إدانته باختلاس الفرق بين العجز والزيادة .الحكم كاملاً
جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات. تحققها. متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومى بسبب وظيفته.الحكم كاملاً
إقرار الطاعن بأن المتهم الأول كلفه بنقل الحديد المختلس من مخزن الشركة وأنه انصاع لأمره.الحكم كاملاً
أركان جريمة المادة 112 عقوبات. تحققها، يكون تسلم المال المختلس من مقتضيات عمل الموظف ويدخل فى اختصاصه الوظيفىالحكم كاملاً
نية الاختلاس. التحدث عنها استقلالا غير لازم. شرط ذلك؟ إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تفيد قصد المتهم إضافة ما اختلسه إلى ملكه.الحكم كاملاً
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير جائز.الحكم كاملاً
متى كان طلب الدفاع ضم ميزانية بنك التسليف عن سنة 1966 أو ندب خبير للإطلاع عليها, ليس من شأنه أن ينفي الاختلاس الواقع فعلا.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه.الحكم كاملاً
تسليم المال إلى الموظف العام بسبب وظيفته لا بمناسبتها. شرط لقيام جناية الاختلاس. المادة 112 عقوبات.الحكم كاملاً
إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على أنه: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف أو مستخدم عمومي اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعه أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته".الحكم كاملاً
تصدر القصور في التسبيب على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يمتنع معه على محكمة النقض التعرض لما انساق إليه الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية.الحكم كاملاً
جناية الاختلاس. ركناها المادي والمعنوي. مثال لتسبيب سليم على توافرها.الحكم كاملاً
قيام جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق. يقتضي وجود المال في ملك الدولة .الحكم كاملاً
جريمة الاختلاس. القصد الجنائي فيها. توافره: بتصرف الموظف المتهم في المال الذي بعهدته على اعتبار انه مملوك له. رد مقابل المال الذي تصرف فيه.الحكم كاملاً
قصور الحكم في التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير لا يوجب نقضه. ما دامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 عقوبات .الحكم كاملاً
وجوب توقيت عقوبة العزل عند معاملة المتهم بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية اختلاس.الحكم كاملاً
جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً
جريمة الاختلاس في حكم المادة 112 عقوبات المعدلة. قيامها: بوجود الشيء تحت يد أي موظف أو مستخدم عمومي.الحكم كاملاً
لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم إعماله في حقه المادة 113 مكررا بدلا من المادة 112 عقوبات الواجبة التطبيق.الحكم كاملاً
جناية الإختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات. تحققها: متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومي أو من في حكمه بسبب وظيفته.الحكم كاملاً
شرط تطبيق المادة 113 مكررا عقوبات: أن تكون صفة الوظيفة قائمة لم تزل عن الجاني وقت ارتكاب الحادث بعزل أو نحوه.الحكم كاملاً
إثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات, لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة.الحكم كاملاً
الحكم برد المبلغ المختلس - على اعتبار أنه عقوبة من العقوبات المقررة قانونا للجريمة التي دين الطاعن بارتكابها - يقتضي من الحكم تحديده.الحكم كاملاً
تعيين الجناية التي تخلفت عنها الأشياء موضوع جريمة الإخفاء على وجه اليقين هو مناط العقاب بمقتضى المادة 44/ 2 مكرر عقوبات.الحكم كاملاً
اختلاف جريمة المادة 113 مكرر عقوبات في أركانها وعناصرها والعقوبة المقررة لها عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 113.الحكم كاملاً
اشتراك الدولة في رأس مالها بالنصيب الذي حدده القانون ليس من شأنه أن يغير من شكل تلك الشركة القانوني كشركة مساهمة تخضع لأحكام القانون الخاص.الحكم كاملاً
قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره.الحكم كاملاً
اختلاس أوراق مرافعات قضائية أو طوابع الدمغة الخاصة بنقابة المحامين التى كانت ملصقة بتلك الأوراق من عهدة الأمين عليها هى جنحة بالمادتين 151 و 152/ 1 لا جناية بالمادتين 113 و 118 عقوبات.الحكم كاملاً
للمحكمة - عملاً بحريتها المقررة للاستدلال في المواد الجنائية - أن تثبت واقعة الاختلاس - وهي الواقعة الجنائية التي تتألف منها جريمة خيانة الأمانة .الحكم كاملاً
جناية المادة 112 ع. مواد مخدرة. إحرازها. المسئولية والعقاب عن الجريمتين، صورة واقعة تتوافر بها جناية اختلاس حرز المادة المخدرة .الحكم كاملاً
متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم تخلص في أن الطبيب شاهد المتهم وهو ممرض بالمستشفى يحمل في يديه لفافتين في طريقه نحو بابا الخروج.الحكم كاملاً
أعلن المشرع صراحة بإيراده المادة 46 من قانون العقوبات أنه يرى عقاب الشروع في الجريمة بعقوبة غير عقوبة الجريمة الأصلية.الحكم كاملاً
متى تتحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 122 ع.الحكم كاملاً
صورة واقعة تتوفر فيها جناية الاختلاس المنصوص عليها في م 113 ع.الحكم كاملاً
النص في لائحة النقل المشترك بإنذار المختلس ومنحه مهلة لا أثر له في قيام الجريمة متى توافرت عناصرها.الحكم كاملاً
من المقرر أن مندوب التحصيل يشمل كل شخص يوكل إليه عادة أو عرضاً تحصيل الأموال.الحكم كاملاً
تحقيق الجريمة متى كان المال المختلس قد سلم إلى المتهم بسبب وظيفته ولو لم يثبت ذلك فى دفاتره. م 112 ع.الحكم كاملاً
إخفاء سباك فى معمل كلية الهندسة قطعة من الرصاص ومحاولته الخروج بها. اعتبار الواقعة جناية اختلاس بالمادة 112 أو 113 ع.الحكم كاملاً
اعتبار المكلف بخدمة عمومية فى حكم الموظف العمومى. المادتان 111، 119 من ق رقم 69 سنة 1953. مثال.الحكم كاملاً
لا يشترط لكى يعتبر الشخص من مأمورى التحصيل المشار إليهم فى المادة 112 من قانون العقوبات أن يندب بأمر كتابى رسمى .الحكم كاملاً
كل مبلغ يتسلمه مأمور التحصيل لتوريده فى الأموال الأميرية سواء أكان خاصا أم عاما يعتبر بمجرد تسلمه إياه من الأموال الأميرية.الحكم كاملاً
إن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 من سنة 1953 يشمل كل موظف أو مستخدم عمومى يختلس مالا مما تحت يده متى كان المال المختلس مسلما إليه بسبب وظيفته.الحكم كاملاً
اعتبار كاتب قيودات مأمورية الضرائب بالنسبة إلى الأوراق التى يتسلمها بمقتضى عمله من الأمناء على الودائع فى حكم المادة 112 عقوبات.الحكم كاملاً
شرط اعتبار مأمورى التحصيل والأمناء على الودائع المذكورين فى المادة 112 ع من الموظفين المثبتين.الحكم كاملاً
تقضى المادة 112 من قانون العقوبات بوجوب الحكم بغرامة مساوية لقيمة ما اختلس ولا يؤثر فى ذلك قيام المتهم بسداد المبلغ المختلس.الحكم كاملاً
متى قضت المحكمة على المتهم بالاختلاس بعقوبة السجن وتغريمه مبلغاً يساوي ما اختلسه وأغفلت الحكم بالعزل فإن قضاءها يكون مخالفاً لنص المادة 118 ع.الحكم كاملاً
الاختلاس المذكور في المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 يعني تصرف الحائز في الشيء المملوك لغيره منتوياً إضافته إلى ملكه.الحكم كاملاً
سريان حكم المادة 112 ع على كل موظف أو مستخدم عمومي اختلس مالاً تحت يده سلم إليه بسبب وظيفته.الحكم كاملاً
الاختلاس المذكور في المادة 112 ع. ماهية تسليم الشيء للموظف المعهود إليه به.الحكم كاملاً
سريان حكم المادة 154ع على المكاتيب والتلغرافات على السواء.الحكم كاملاً
استلام مندوب حسابات مصلحة الفلاح فى لجنة فحص عطاءات إنشاء مراكز اجتماعية بوصفه هذا مبلغ تأمين إنشاء أحد المراكز المذكورة من مقاول.الحكم كاملاً
القصد الجنائى فى جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات يتحقق بانصراف نية الحائز للمال، إلى التصرف فيه.الحكم كاملاً
إدانة المتهم في تبديد أشياء مسلمة إليه دون بيان توافر القصد الجنائي لديه قصور في الحكم.الحكم كاملاً
المادة 112 من قانون العقوبات مدى انطباقها. جندي جيش اختلاسه بنزيناً من خزان السيارة المعهود إليه قيادتها.الحكم كاملاً
شريكان في مطحن. استيلاء أحدهما على كامل أجرة الطحن وعدم إدراجها كلها في دفتر الحساب. توفر جريمة الاختلاس.الحكم كاملاً
دفاع المتهم بحصول المحاسبة بينه وبين شريكه على الأجرة. دفع موضوعي لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إدانة المتهم غيابياً في اختلاس مستندات تسلمها لتسجيلها. معارضته. تأييد الحكم المعارض فيه لأسبابه مع إسناد واقعة أخرى إليه هي اختلاس مبلغ من النقود.الحكم كاملاً
لا مانع قانوناً من الجمع بين عقوبة جناية التزوير وبين الغرامة النسبية في جناية الاختلاس عند تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات التي توجب توقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط.الحكم كاملاً
متى كانت الأوراق القضائية المختلسة مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن اختلاسها يعاقب عليه بالمادة 152 فقرة أولى من قانون العقوبات ولو تصادف وقوع الاختلاس في وقت لم تكن فيه تحت يد الكاتب لأي سبب من الأسباب التي قد تعرض.الحكم كاملاً
الاختلاس يتم متى أضاف المختلس إلى ملكه الشيء الذي سلم إليه وتصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له. ولا يمنع من تحقق جريمة الاختلاس أن يكون بعض الشيء المختلس قد ضبط في الشارع قبل الوصول به إلى منزل المتهم.الحكم كاملاً
إن الشارع إذ نص في المادة 152 عقوبات على عقاب من سرق أو اختلس أو أتلف شيئاً مما ذكر في المادة 151 قد أراد العقاب على كل استيلاء يقع بطريق الغش أياً كان نوعه، أي سواء أكان سرقة أم اختلاساً، ومهما يكن الباعث عليه، أي سواء أكان الغرض منه تملك الشيء أو إتلافه.الحكم كاملاً
إذا كانت الواقعة التي أدين المتهم فيها هي اختلاس مال تسلمه فإن طعنه بأن المحكمة التي حصل التسلم في دائرتها هي المختصة لا أساس له في القانون، لأن فعل الاختلاس قد يقع في دائرة محكمة أخرى.الحكم كاملاً
اتفاق المتهم مع المجني عليه على أن يعطيه مبلغاً من المال ليكون شريكاً له في تجارة. تحرير المجني عليه سنداً له بذلك. اتفاقهما على إيداع السند لدى شخص ثالث حتى يدفع المتهم المبلغ فيستولي على السند. تسلم المتهم السند من المودع لديه بدعوى عرضه على أحد الناس لجهله القراءة والكتابة. عدم ردّه إليه، اختلاس معاقب عليه بالمادة 431 ع.الحكم كاملاً
مجموع المبالغ المختلسة. استخلاصه من أوراق الدعوى. موضوعي. تقدير التعويضات على أساس المبالغ المختلسة. لا يمنع المتهم من مناقشتها عند وقوع خطأ أو تكرار في هذا الحساب.الحكم كاملاً
متى ثبت عقد من عقود الائتمان بالنسبة لواحد ممن اشتركوا في اختلاس المال المسلم بناءً عليه فذلك يكفي لاعتباره ثابتاً في حق جميع من ساهموا معه في الاختلاس فاعلين كانوا أو شركاء، إذ بعد وجود العقد موضوع الجريمة لا يكون باقياً إلا إثبات مساهمة كل متهم في واقعة الاختلاس فقط.الحكم كاملاً
الشريك إذا اختلس شيئاً من رأس مال الشركة أو من موجوداتها المسلمة إليه بصفتها يعتبر مختلساً، لأن مال الشركة إنما سلم إليه بصفته وكيلاً. ولا يمنع من هذا أن الشركة وقت الاختلاس لم تكن قد اتخذت بشأنها إجراءات التصفية.الحكم كاملاً
إن تسليم الشيء من صاحب الحق فيه إلى المتهم تسليماً مقيداً بشرط واجب التنفيذ في الحال لا يمنع من اعتبار اختلاسه سرقة متى كان قصد الطرفين من الشرط هو أن يكون تنفيذه في ذات وقت التسليم تحت إشراف صاحب الشيء ومراقبته.الحكم كاملاً
إن سن القاصر إزاء وصيه إذا اختلس ماله ليس لها أي تأثير في التاريخ الذي تقع فيه جريمة الاختلاس إذ المناط في تحديد تاريخ الجريمة هو بحقيقة الوقت الذي وقدت فيه بالفعل.الحكم كاملاً
إذا أسس المدّعي بالحق المدني دعوى التعويض الذي يطالب به على أن خصمه ارتكب فعل اختلاس إضراراً به فقضى له الحكم بالتعويض، ولكن بناء على سبب آخر لا يمت بصلة إلى هذا الفعل، كان الحكم معيباً.الحكم كاملاً
إن العبرة فيما تشهد عليه الأوراق الصادرة من المتهمين في جريمة اختلاس هي بحقيقة الواقع لا بعبارة الأوراق وألفاظها. ولكن متى كانت الأوراق المقدّمة في الدعوى صريحة في ثبوت علاقة المتهم بالمجني عليه كوكيل بالعمولة وتأيدت هذه العلاقة بقرائن الدعوى، فمثل هذه الأوراق تعتبر أساساً لجريمة الاختلاس.الحكم كاملاً
إذا لم يكن التأمين المودع من المتهم لدى الشركة المستخدم فيها (شركة سنجر) مستحق الوفاء طبقاً لشروط الاستخدام فليس للمتهم أن يتمسك بحصول المقاصة بينه وبين ما عليه للشركة، بل يجب عليه أن يرد لها كل ما يحصله من مالها بصفته وكيلاً عنها.الحكم كاملاً
إذا أرادت امرأة أن تتخذ منزلاً للدعارة السرية، ولعلمها أن مالكة المنزل لا تقبل تأجيره لهذا الغرض لجأت إلى شخص وكاشفته بحقيقة أمرها ليستأجر المسكن باسمه لتتخذه هي لتنفيذ غرضها، ودفعت له مبلغاً من المال على ذمة الأجرة، فلم يستأجر المسكن واختلس المبلغ لنفسه.الحكم كاملاً
سند باسم شخص. تسليمه إليه لاستعماله في أمر معين. رفعه دعوى بهذا السند باسمه هو شخصياً. ادّعاؤه بأن هذا السند كان تحت يده وبأنه إنما تسلم صورة من هذا السند. اختلاس.الحكم كاملاً
إن مجرّد وجود حساب بين الوكيل والموكل لا يستلزم حتماً انتفاء جريمة التبديد ولا نية الاختلاس عند الوكيل. فيجب على المحكمة في هذه الصورة أن تقوم بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع بناء على ما يظهر لها أن تحكم في موضوع تهمة التبديد المرفوعة أمامها بالإدانة أو بالبراءة لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.الحكم كاملاً
إذا سلم الوكيل بالأجرة الشيء الذي في عهدته للغير لبيعه وشراء شيء آخر بثمنه، فهذا التصرف يعتبر بمثابة تصرف المالك في ملكه وبه تتحقق جريمة الاختلاس.الحكم كاملاً
إن جريمة الاختلاس في حدّ ذاتها يجوز إثابتها بكافة الطرق القانونية بما في ذلك البينة والقرائن، فللمحكمة أن تستند في إثباتها إلى ما ظهر لها من التحقيق ومن مناقشة المتهمين بالجلسة ومن ظروف الدعوى ووقائعها.الحكم كاملاً
إذا توجه شخص إلى آخر في دكان يشتغل به، وأعطاه ورقة مالية بخمسة جنيهات ليصرفها له، فخرج، ثم عاد وأخبره أنه بحث عن نقود يستبدلها بالورقة فلم يوفق، وردّ له ورقة بجنيه واحد على اعتبار أنها هي التي سلمت إليه، فليس في هذه الواقعة معنى الاختلاس الذي أراده القانون في جريمة السرقة.الحكم كاملاً
يجوز للمحكمة - فى جريمة اختلاس الوديعة - قبول الإثبات بالبينة عند وجود سبب صحيح مانع عادة من الاستيثاق بالكتابة.الحكم كاملاً
الردّ والغرامة المكملان لعقوبة الاختلاس مقصودان بذاتهما لا يحول دون ترتيبهما أية عقوبة أخرى تجب عقوبة الاختلاس الأصلية. ذلك بأن الرد حق أصيل للمجنى عليه المختلس ماله لا تغنى عنه بالنسبة إليه أية عقوبة بدنية توقع على المختلسالحكم كاملاً
اختلاس دفتر شيكات مملوك لآخر ولو أنه غير ممضى يعتبر أنه سرقة شىء هو وإن كان قليل القيمة فى ذاته لكنه ليس مجرّدا عن كل قيمة.الحكم كاملاً
القضاء مستقر - فيما يتعلق بجريمة الاختلاس - على أنه متى ثبت على المتهم عدم استعماله المبلغ المسلم إليه فى الغرض المتفق عليه ولم يرد المبلغ إلا بعد الشكوى فى حقه وثبت كذلك قيام نية الاختلاس عنده فإن تسديد المبلغ المختلس لا يرفع الجريمة عنه، بل قد يكون سببا للتخفيفالحكم كاملاً
لا يعتبر الوصى أو القيم مختلسا ما شغلت ذمته به من حساب من هم فى ولايته من القصر أو المحجور عليهم إلا إذا توافر لديه سوء النية.الحكم كاملاً
إظهار المتهم استعداده أمام النيابة لرد المبلغ المختلس لا يمنع من أن تكون جريمة الاختلاس قد تمت. بل الدفع نفسه لا يمنع من تمامها قبل حصوله. وتمامها يكون بالامتناع عن الرد أو العجز عنه عند الطلب ولو لم يحصل أى تحقيق.الحكم كاملاً
لفظ الاختلاس الوارد بالمادة 97 من قانون العقوبات معناه تصرف الجانى فى المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. وهو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف فى المال ومن فعل قلبى يقترن به وهو نية إضاعة المال على ربه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق