الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اختلاس - اختلاس أشياء محجوزة




تعيين حارس على الأشياء المحجوزة. شرط لانعقاد الحجز. عدم الاعتداد برفض المدين أو الحائز للحراسة. متى كان أيهما حاضراً وقت الحجز.




كون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس من شروط وقوع جريمة التبديد. علة ذلك . جريمة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه والمؤثمة بالمادة 342 عقوبات استثناء من هذا الأصل. عدم جواز القياس عليه .




الدرجة الوظيفية للمتهم في جناية الاختلاس. لا أثر لها على مسئوليته عن المال الذي أؤتمن عليه . يستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة .




دفاع الطاعن الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين طبقاً للمادة 27 من القانون 308 لسنة 1955. جوهري. إغفال التعرض له. إخلال بحق الدفاع.




عدم التزام حارس المحجوزات بنقلها إلى مكان آخر عين لبيعها فيه. إغفال الحكم التعرض للدفاع بعدم الالتزام بنقل المحجوزات إلى مكان بيعها. قصور يعيبه.




جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادتين 318، 323 عقوبات. العقاب عليها شرطه : علم الجاني بالحجز .




المنازعة في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز أو طلب استرداد الأشياء المحجوزة. يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين لحين الفصل نهائياً في النزاع .




إقامة دعوى منازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة . أثره . وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل .




الدفع بعدم العلم بيوم البيع. محله أن تكون المحجوزات موجودة لم تبدد. عدم التزام المحكمة بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان.




عدم التزام حارس المحجوزات بنقلها إلى مكان آخر عين لبيعها . الدفع بعدم التزام حارس المنقولات بنقلها إلى مكان بيعها . جوهري .




جريمة اختلاس المال المحجوز عليه المؤتمة بالمادة 342 عقوبات استثناء من هذا الأصل. عدم جواز القياس عليه. أساس ذلك أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص.




من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لأثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.




مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يجب لانعقاد الحجز تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، ولا يعتد برفضه إياها .




الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون المرافعات. يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفته الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات.




الدفع بمرض المتهم في اليوم المحدد للبيع. وتقديم شهادة مرضية بذلك، ثبوت مخاطبة المحضر شقيقه في محل البيع. دفع جوهري يسانده الظاهر. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. مخالفة ذلك. قصور.




متى يجوز إعلان الأوراق القضائية للمعلن إليه فى النيابة العامة.




جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز أو عدم الارشاد عنها بنية الغش أى بقصد الاعتداء على أوامر السلطة العامة والمساس بحقوق الدائن الحاجز.




وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها فى التحقيقات يعيبه.




قعود الطاعن عن التمسك أمام قضاء الموضوع بعدم علمه بيوم البيع وعدم منازعته فى صحة الحجز أثره عدم جواز التمسك بذلك أمام محكمة النقض.




النعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرح عليها غير مقبول.




سريان المادة 323 عقوبات على اختلاس الأشياء المحجوز عليها إدارياً من غير الحارس . إدارياً كان الحجز . أم قضائياً .




من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها .




كون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس . شرط لوقوع جريمة التبديد . جريمة لمادة 342 عقوبات . استثناء من هذا الأصل . عدم جواز القياس عليه . أساس ذلك . لا جريمة ولا عقوبة بغير نص .




إن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص .




السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد . لا يؤثر في المسئولية الجنائية .




لا ينال من سلامة الحكم أنه لم يبين مكان توقيع الحجز لما هو مقرر من أن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية الواجب توافرها في الحكم بالإدانة في جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها.




الدفع بانتفاء صلة المتهم بالحجز وبالأرض المحجوز على زراعتها. جوهري. يستوجب تحقيقاً ورداً.




قبول الدفع بعدم العلم بيوم البيع. رهن بوجود المحجوزات.




السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس المحجوزات. لا يؤثر في قيامها.




أخذ المحكمة بمحضر الحجز. دون التعرض لدفع المتهم بعدم علمه بالحجز وبيوم البيع. قصور وإخلال بحق الدفاع.




حجية الأحكام. رهن باتحاد الخصوم والموضوع والسبب.




الدفع بانعدام الدين سند الحجز وزوال قيد الحجز قبل التبديد جوهري. إغفال تحقيقه أو الرد عليه إخلال بحق الدفاع.




إثارة الطاعن كونه ليس مدينا وأنه امتنع عن قبول الحراسة. موضوعي.




الدفع بمغايرة مكان الحجز عن المكان المحدد لبيع المحجوزات وأن المحضر لم ينتقل إلى هذا الأخير. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.




السداد اللاحق لقيام جريمة اختلاس المحجوزات - لا ينفيها.




إدانة المتهم بتبديد محجوزات دون تحقيق دفاعه بعدم علمه بيوم البيع بقالة أنه لم يتمسك بوجود المحجوزات.




من المقرر أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز.




مثال لإعلان صحيح. وفق المادتين 10، 11 مرافعات باليوم الذي أجل إليه بيع المحجوزات.




أن محل الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد، وهو ما لم يثره الطاعن في أسباب طعنه.




تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة غير لازم.




تتم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع.




من المقرر أن الحارس على المحجوزات غير مكلف قانوناً بنقل الأشياء المحجوزة إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعها.




يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، ولا يعتد برفضه إياها.




عدم الاعتداد برفض الحراسة شرطه أن يكون المكلف بالحراسة مدينا أو حائزا المحجوزات وأن يكون حاضرا وقت توقيع الحجز.




مناط العقاب على جريمة تبديد محجوزات أن يكون المتهم عالما علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.




السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس المحجوزات. لا يؤثر فى قيامها.




السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس أشياء محجوزة لا يؤثر في قيامها.




اعتبار الحجز كأن لم يكن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 مرافعات جزاء مقرر لمصلحة المدين لا يتعلق بالنظام العام.




إلتفات الحكم عن المستندات التى قدمها الطاعن تمسكا بدلالتها على انتفاء مسئوليته فى جريمة التبديد من أمر بنقل المحجوزات وإخطار إلى الدائن بتوقيع حجز من آخر وصورة محضر إيقاف بيع لوجود أمر نقل. قصور يوجب النقض والإحالة.




علم المتهم علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع وتعمده عدم تقديم المحجوزات شرط العقاب فى جريمة اختلاس المحجوزات.




جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. تمامها بمجرد عدم تقديم الحارس المحجوزات إلى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد لذلك بقصد عرقلة التنفيذ.




تبديد الحارس للأشياء المحجوزة لا يشترط. يكفى الامتناع عن تقديمه أو الارشاد عنها يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ إضرارا بالدائن الحاجز.




توقيع الحجز يقتضي احترامه قانونا ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوبا بالبطلان, ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.




الدفع بعدم العلم بيوم البيع. طبيعته: دفع موضوعي. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.




من المقرر أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز.




التزام الحارس قانونا بتقديم الأشياء المحجوزة يوم البيع بمحل الحجز.




من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع الجريمة لا يؤثر في قيامها.




الدفاع القانوني الظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة ردا.




متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قرر أنه يطعن بالتزوير على محضر الحجز لأن ما ثبت به من أنه كان موجودا وقت الحجز غير صحيح.




اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاختلاس والذي تبدأ من يوم وقوعه مدة سقوط الدعوى العمومية اعتبار يوم ظهور الاختلاس تاريخا للجريمة.




الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال ستة شهور من تاريخ توقيعه. دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بأسباب سائغة. وإلا كان حكمها معيباً.




متى كان البين من المفردات المنضمة تحقيقاً لوجه الطعن أن الجهة الحاجزة أرسلت خطاباً رسمياً للمحكمة تخطرها فيه أن محضر التبديد المحرر ضد الطاعن قد أصبح منتهي المفعول حيث ثبت عدم وجود "قمينة طوب" باسم الطاعن وهي موضوع المبلغ المطلوب منه.




أوجب قانون الإجراءات الجنائية في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.




تعيين حارس على الأشياء المحجوزة. شرط لانعقاد الحجز. حضور المدين أو الحائز وقت الحجز. تكليف أيهما بحراسة الأشياء المحجوزة. عدم الاعتداد برفضه الحراسة. خلو الحكم من سند يفيد اعتبار المتهم حارساً رغم عدم قبوله الحراسة. قصور.




حق مندوب الحجز الإداري تعيين المدين أو الحائز للأشياء المراد حجزها حارساً. إذا لم يوجد من يقبل الحراسة.




جريمة تبديد المحجوزات. شرط العقاب عليها. علم المتهم علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع تم تعمده عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.




تمام جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.




محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد.




اطمئنان المحكمة إلى بيان محضري الحجز والتبديد فصل في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه.




إلغاء الحكم المطعون فيه في المعارضة اعتبار الطعن بالنقض المرفوع عنه من النيابة غير ذي موضوع.




الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد، وهو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع.




جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادة 342 عقوبات من جرائم الاعتداء على السلطة القصد الجنائي فيها هو عرقلة التنفيذ.




كفاية علم المتهم بوقوع الحجز بأية طريقة من الطرق، للعقاب في جريمة اختلاس المحجوزات.




اعتبار الشارع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة المنصوص عليها في المادة 323 عقوبات في حكم السرقة. عدم مجاوزة ذلك دائرة الغرض الذي فرض من أجله. لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة المذكورة بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر.




القانون رقم 100 لسنة 1964 في شأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها بما تضمنه من بعض أحكام خاصة بالإعفاء من ديون معينة مستحقة للدولة. عدم سريانه على جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها التي وقعت قبل صدوره.




توقيع الحجز يقتضي احترامه ولو كان مشوبا بالبطلان. ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.




إثبات جريمة اختلاس المحجوزات تحرير محضر لإثبات واقعة الاختلاس في يوم حصولها.




جواز تعيين المدين أو الحائز حارساً في الحجز الادارى إذا لم يوجد من يقبل الحراسة .




جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها. لا يؤثر في قيامها السداد اللاحق لوقوعها.




الدفع بعدم العلم بيوم البيع. محله: أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد.




السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. لا أثر له في قيامها.




اختلاس الأشياء المحجوزة لا يشترط لتوفره أن يبددها الحارس يكتفى أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ، إضرارا بالدائن الحاجز.




اختلاس أشياء محجوزة إداريا. قيام المتهم بوفاء جزء من الدين المحجوز من أجله قبل يوم البيع. ينفى المسئولية عن التبديد: إذا كان ما تم الوفاء به يعادل قيمة الأشياء المحجوزة.




أركانها. علم المتهم - علما حقيقيا - باليوم المحدد للبيع، وتعمده عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.




دفع المتهم ببطلان الحجز بأنه قد أعفى من الرسوم المحجوز من أجلها، وبأن قلم الكتاب الحاجز طلب قبل يوم البيع عدم السير فى إجراءاته.




حجز إدارى فى ظل القانون 181 لسنة 1959. مبدأ الحراسة المفترضة. لمندوب الحجز - إذا لم يجد من يقبل الحراسة - أن يكلف بها المدين أو الحائز الحاضر دون اعتداد برفضه إياها.




أوجب القانون فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها .




حجز إدارى فى ظل القانون 181 لسنة 1959 مبدأ الحراسة المفترضة لمندوب الحاجز إذا لم يجد من يقبل الحراسة أن يكلف بها المدين أو الحاجز الحاضر دون اعتداد برفضه.




حجز قضائى نزول الجهة الحاجزة عن الحجز وجوب مناقشة هذه الواقعة واستظهار تاريخها وما إذا كان قبل يوم البيع أو بعده هى وقائع جوهرية.




حجز إدارى فى ظل قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 قبل تعديله بالقانون رقم 181 لسنة 1959 وجوب تعيين حارس على المحجوزات جزاء المخالفة عدم قيام الحجز قانونا تصرف المتهم فى الأشياء المحجوزةلا جريمة.




تتم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ .




اتفاق المتهم مع الدائن على بيع الأشياء المحجوزة وإحلال غيرها محلها ليس من شأنه أن يؤثر على الحجز الذي وقع بأمر السلطة القضائية .




من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه - وهو في خصوص الدعوى - خطأ في فهم قواعد التنفيذ المدنية .




لا تقوم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها إذا زال قيد الحجز عن المحجوز عليه قبل حصول التبديد .




أشياء محجوزة. حساب الأجل الذي يجب أن يحصل البيع خلاله عملاً بالمادة 519 مرافعات . احتسابه من تاريخ توقيع الحجز إلى تمام البيع.




ما دفع به المتهم من عدم مسئوليته عن تبديد المحجوزات استناداً إلى أن الدائرة قد استولت عليها بغير علم منه .




لا يشترط القانون لقيام جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفي أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع .




وجوب احترام الحجز إلى أن يقضي ببطلانه توقيع الحجز بحضور شاهد واحد بدل شاهدين لا يبرر الاعتداء عليه.




لا يشترط في إثبات جريمة إختلاس المحجوز أن يحرر المحضر أو الصراف محضرا يثبت فيه واقعة الاختلاس في يوم حصولها, بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.




لا يلزم الحارس بتقديم المحجوزات قبل موعد البيع، وكل ما هو منوط به هو التقدم بها يوم البيع في محل حجزها.







لا يلزم الحارس بتقديم المحجوزات قبل موعد البيع، وكل ما هو منوط به هو التقدم بها يوم البيع في محل حجزها.




بطلان الحجز نتيجة سقوطه لعدم تمام إجراءات البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه. ماهية هذا البطلان. المادة 519/ 1 مرافعات.




إدانة المتهم عن تبديد أشياء حجز عليها إداريا وحدد لبيعها في ظل القانون 308 لسنة 1955 يوم تال لانقضاء الفترة المحددة بالمادة 20 منه.




تاريخ الحجز عند عدم بيان أهمية هذا القصور أمام المحكمة الاستئنافية وذكر الحكم تاريخ التبديدلا يشترط ذكر تاريخ الحجز في الحكم الصادر بالعقوبة ما دام تاريخ التبديد مذكورا فيه.




صورية الحجز أو كونه شكلي لا يبرر الاعتداء عليه ما دام لم يقض من جهة الاختصاص ببطلانه.




عدم إخبار الطاعنة الأولى وهي زوجة الطاعن الثاني المحضر الذي باشر إجراءات المزاد الذي رسا عليها بأن ثمة حجزين آخرين أوقعهما المدعي المدني على الأشياء نفسها التي تناولها البيع.




خطأ الحكم عند اعتباره إعلان المتهم بيوم البيع في مواجهة شيخ البلدة صحيحاً رغم خلوه مما يفيد اتباع الإجراءات التي رسمها نص المادة 12 من قانون المرافعات.




وجوب احترام الحجز التحفظي ولو لم يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني.




وجوب رد الحكم على أوجه الدفاع القانونية والدفاع الموضوعي الهام، إغفال ذلك يعيب الحكم بالقصور.




سبق ارتكاب المتهم بإحراز سلاح جريمة اختلاس محجوزات المعاقب عليها بالمادة 323 ع.




القضاء ببراءة المتهم لعدم علمه باليوم المحدد للبيع رغم اعترافه بتصرفه فيها.




يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في ذلك اليوم.




ذكر الحكم أن المتهم لم يقدم المحجوزات في يوم البيع مع علمه بالحجز.




استناد الحكم في إدانة المتهم بالتبديد إلى عدم نقله المحجوزات إلى السوق بناء على تعهده بذلك.




أوجب الشارع دائماً لانعقاد الحجز الإداري تعيين حارس على الأشياء المحجوزة لتنتقل إلى عهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز.




يتطلب القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات فوق توفر العلم باليوم المحدد للبيع قيام نية خاصة هى نية عرقلة التنفيذ.




منازعة المتهم فى قيام علمه بالحجز. التزام المحكمة تحقيق هذه المنازعة واثبات العلم عليه.




استناد الحكم على علم المتهم بالحجز من أقواله فى التحقيقات دون بيان مؤدى هذه الأقوال. قصور.




متى كانت المحكمة قد دانت المتهم فى جريمة اختلاس أشياء محجوزة أخذا باعترافه ببيع المحصولات المحجوز عليها، دون أن تسمع شهود الواقعة.




إن مجال الأخذ بحكم المادة 519 من قانون المرافعات من اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائى.




نص م 20 من القانون رقم 307 سنة 1955. عدم سريانها على إجراءات الحجز والبيع التى تمت قبل صدوره.




اعتماد الحكم على المتهم بتبديد الأشياء المحجوزة باليوم المحدد للبيع على مجرد امتناعه عن استلام الأوراق التى تفيد تأجيل البيع.




عدم تعيين حارس للأشياء المحجوزة إدارياً. بطلان محضر الحجز. عدم جواز تطبيق أي من المادتين 323 أو 341 ع. المادتان 508 و512 مرافعات. مجال الأخذ بحكمهما.




دفع المتهم بأن له شركاء في الدين المحجوز من أجله. لا تأثير له في مسئوليته عن التبديد ما دام هو المحجوز ضده الوحيد والحارس.




اختلاس أشياء محجوزة. السداد اللاحق لوقوع الجريمة. لا يؤثر في قيامها.




السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها.




ما يقوله المتهم من أنه غير مسئول عن الأموال الأميرية المحجوز من أجلها لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقا موضوعياً.




تقدير عذر الحارس فى عدم تقديم المحجوزات للمحضر فى اليوم المحدد للبيع أمر يخضع لسلطة قاضى الموضوع دون معقب إلا إذا كانت الأسباب التى يبديها لرفض العذر يستحيل التسليم بها فى العقل والمنطق.




مجال الأخذ بحكم المادتين 508 و512 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائى الذى يوقع بالشروط التى نص عليها هذا القانون، وبهذا الحجز القضائى يصبح الشئ بمجرد أمر القاضى بحجزه محتبسا على ذمة السلطة القضائية خاضعا لتصرفها طبقا لأحكام القانون.




الحجز قضائيا كان أو إداريا واجب الاحترام حتى يقضى من جهة القضاء ببطلانه، فإذا وقع التبديد على مال محجوز حجزا باطلا قبل أن يقضى ببطلانه حق العقاب.




إذا كان المتهم باختلاس أشياء محجوزة لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم علمه باليوم المحدد للبيع فلا يجوز له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.




يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالما باليوم المحدد للبيع و يتعمد عرقلة التنفيذ بعدم تقديم المحجوزات للشخص المكلف بالبيع.




غير لازم فى القانون أن يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعلان رسمى بل يكف ثبوت هذا العلم بأية طريقة من الطرق.




إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم المحجوزات ممن هي في عهدته للمكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.




إن دفع المتهم باختلاس أشياء محجوزة بأنه غير مكلف بنقلها إلى السوق التى حدد إجراء البيع فيها, هو من الدفوع الهامة التى يتعين على المحكمة أن تمحصها وترد عليها.




إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديمها ممن هى في عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع, بقصد عرقلة التنفيذ.




إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها.




أن المادة 538 من قانون المرافعات تنص على شروط لدعوى الاسترداد وتحتم قيدها قبل الجلسة بوقت معين وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ.




وجود المحجوز لا ينفي الجريمة متى ثبت أنه لم يقدم في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.




مجرد عدم نقل المحجوز إلى السوق في اليوم المحدد للبيع. لا يكفي لقيام هذه الجريمة. ثبوت أن المتهم أوفى بالدين المحجوز من أجله نقض الحكم القاضي بإدانته وتبرئته.




مجرد عدم قيام الحارس بنقل المحجوز إلى مكان البيع لا يصح عده امتناعا عن تقديم المحجوز للتنفيذ.




مجرد وجود المحجوز لا ينفي جريمة الاختلاس متى ثبت أن المتهم لم يقدمه في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ الوفاء بكل الدين المحجوز بعد تمام الجريمة لا ينفي نية الاختلاس.




علم المتهم باليوم المحدد لبيع المحجوز. شرط للعقاب. دفع المتهم بأنه لم يكن يعلم بهذا البيع. الاعتماد في إثبات علمه على قول المحضر في محضر التبديد أن إجراءات البيع استوفيت قانوناً. هذا قصور.




وجود المحجوز بعد ثبوت حصول عرقلة التنفيذ. تنازل الحاجز عن حجزه للسداد بعد حصول التبديد. لا يمنع أيهما من قيام الجريمة.




المفهوم من أسباب الحكم الابتدائي أن يوم البيع لم يكن هو الذي حدد بمحضر الحجز. دفع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يكن يعلم بيوم البيع تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. قصور.




استصدار وزارة الأوقاف أمراً من المديرية بتوقيع الحجز توقيعه ممن ندبته المديرية حضور مندوب الوزارة عملية البيع لا مخالفة في ذلك القانون رقم 81 لسنة 1933 والمرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929.




إتمام الجريمة بمجرد عدم تقديم الأشياء ممن هي في عهدته إلى مندوب البيع بقصد عرقلة التنفيذ.




إدانة متهم في تبديد حاصلات محجوز عليها لوزارة الأوقاف دون بيان الموظف الذي كان سيقوم بالبيع ولا صفة مندوب وزارة الأوقاف. قصور.




نقل الحارس المحجوزات من مكان الحجز بقصد عرقلة التنفيذ. تمام الجريمة.




متهم بإختلاس محجوز. إدانته. دفاعه بأنه كان مريضاً ودخل المستشفى في اليوم الذي كان محدداً للبيع. عدم تقديمه دليلاً على مرضه وعدم طلبه تحقيق ذلك. الالتفات من هذا الدفاع. لا تثريب فيه على المحكمة.




الاختلاس في معنى المادة 323ع. معناه كل فعل يعد عرقلة في سبيل التنفيذ.




اختلاس محجوزات. دفع المتهم بأن المستأجرين من الباطن هم الذين نقلوا المحصول المحجوز عليه. إدانته دون تحقيق هذا الدفاع. إخلال بحق الدفاع.




مجرد كون المتهم مالكا للشيء المحجوز ومدينا. لا يكفى لإثبات الاشتراك عليه في جريمة الاختلاس بالاتفاق والمساعدة.




طلب تسوية ديون من بينها دين الحاجز، قبول الطلب من جهة الشكل ونشر القرار بالوقائع الرسمية.




يشترط للعقاب في هذه الجريمة علم المتهم علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع وتعمده عدم تقديم المحجوزات للبيع.




إدانة المتهم المالك بالاشتراك مع الحارس في اختلاسها. دفاع هذا المتهم بأنه كان غائبا عن مكان الحجز وأنه لما علم به قام بوفاء الدين المحجوز من أجله.




الشيء المحجوز يتعين بحجزه وتسليمه إلى الحارس ولو كان من المثليات. ادعاء الحارس خلو محضر الحجز من بيان المحجوز وعدم معرفته إياه. لا يعتد به.




إدانة المتهم بهذه الجريمة لعدم تقديمه الأشياء المحجوزة لمندوب وزارة الأوقاف (الحاجزة). لا يصح. هذا المندوب لا صفة له في مباشرة بيع المحجوز ولا في المطالبة به لبيعه.




تمسك المتهم بأنه لم يعلن بيوم البيع وأنه وفَّي باقي الدين المحجوز من أجله وطلبه تحقيق ذلك. إدانته على أساس أنه قابل المحضر في اليوم المحدد للبيع وقرر أمامه أنه تصرف في المحجوزات دون تحدث عن دفاعه.




اختلاس الأشياء المحجوزة يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلاً من مالكها.




المدة التي ينقضي فيها الحق في إقامة الدعوى الجنائية في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة إنما تحسب من يوم وقوع الاختلاس لا من يوم الحجز.




لا تصح إدانة المتهم في الاشتراك في جريمة اختلاس محجوزات بناءً على مجرد القول بأنه مدين يعلم بالحجز وذو مصلحة في الاختلاس إذ أن ذلك ليس من شأنه بذاته أن يؤدي إلى ثبوت الجريمة التي تمت بتصرف الحارس وحده ببيع المحجوز.




عدم تقديم الحارس المحجوزات. لا يستدل به عليه إلا إذا طلبت المحجوزات في مكان وجودها وقت توقيع الحجز عليها. الحارس غير مكلف نقل المحجوزات من مكان الحجز إلى أي مكان آخر عين لبيعها فيه.




إدانة المتهم وهو غير حارس على أساس أنه لم يقدم المحجوزات في يوم البيع. وجود المحجوزات. إدانته خطأ. يجب لإدانته إثبات علمه بيوم البيع أو أنه طولب بتقديم المحجوزات في ذلك اليوم فلم يقدمها.




لا تسري على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أحكام المادة 312 الخاصة بالإعفاء من العقوبة.




إن تقديم المحجوزات لمندوب البيع في اليوم المحدد لبيعها فيه تنفيذاً لمقتضى الحجز من واجب الحارس لا المدين، فمجرد عدم تقديمها لا يصلح دليلاً على اختلاسها إلا بالنسبة إلى الحارس وحده.




أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح وزارة الأوقاف. إدانة المتهم بتبديدها استناداً إلى أن معاون الأوقاف حين توجه يوم البيع لم يجد المحجوزات.




إذا أدانت المحكمة مالك الأشياء المحجوزة إدارياً والمسلمة إليه من الحارس على سبيل الوديعة لحفظها، في اختلاس هذه الأشياء إضراراً بالحارس وبالدائن مع تمسك الدفاع عنه في الجلسة بأنه وفى بالدين المحجوز من أجله قبل أن يتسلم المحجوزات من الحارس، وطلبه ضم قضية مدنية لإثبات صحة قوله.




منع التنفيذ على المحجوز أو وضع العوائق في سبيل التنفيذ على شكل حجز قضائي صوري. تمام الجريمة. تسخير شخص زوجته في الحجز على منقولات محجوز عليها وتمكينها من بيعها في غيبة الحاجزة الأولى وبغير علمها وتوصله بهذه الإجراءات الصورية إلى إعاقة التنفيذ. اعتباره مختلساً. في محله.




مساءلة الحارس عن عدم تقديم المحجوزات عند طلبها منه لبيعها في نفس اليوم الذي توقع فيه الحجز. يجب لذلك أن يبين في الحكم بوضوح أن الحارس تسلم المحجوزات بالفعل وانقطعت صلة مندوب الحجز بها.




إذا كان الحارس قد دفع عن نفسه تهمة اختلاس المحجوز بأنه لم يكن يعلم بيوم البيع ومع ذلك أدانته المحكمة بمقولة إن هذه الجريمة وقعت منه، لمجرّد عدم تقديمه المحجوز للمحضر في يوم البيع دون أن تثبت عليه كذبه في دفاعه، فإن ذلك منها يكون قصوراً يعيب حكمها.




مالك. تصرفه في المحجوز. تمسك المتهم في دفاعه بأن الحجز الموقع على ماله صوري ولم يوقع في مواجهته. مبادرته بمجرّد علمه بالحجز إلى رفع دعوى ببطلان الحجز. القضاء له بأحقيته للمحجوز. إدانته مع ذلك في جريمة اختلاس المحجوز دون أن يردّ على هذا الدفع الجوهري.




إن اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرّد وقوع فعل الاختلاس. ولذا يجب أن يكون جريان مدّة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت ولو كان الحاجز لم يعلم بوقوع الاختلاس، إذ علم المجني عليهم ليس شرطاً في تحقيق الجرائم ووقوعها.




إن الشارع في صدد العقاب على جريمة اختلاس المحجوزات أورد نصين: أحدهما في باب السرقة وهو المادة 323 التي تنص على أن "اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلاً من مالكها".




إن وجود المحجوز باقياً دون أن يحصل التصرف فيه لا ينفي نية الاختلاس إذا ثبت لدى المحكمة أن المتهم أخفاه ولم يقدّمه في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ، وأن المحضر بحث عنه في محل الحجز فلم يجده. فإن ذلك مما يتوافر به فعل الاختلاس.




ما دام الحكم قد أقام إدانة المتهم على أساس أنه تصرف في القطن المحجوز فلا يجدي هذا المتهم تمسكه بأنه غير مكلف بنقل الأشياء المحجوزة إلى السوق، لأن هذا الدفع محله أن يكون الشيء المحجوز موجوداً ولكنه لم يقدّم للمحضر في اليوم المحدّد لبيعه.




إن الحارس غير ملزم قانوناً بنقل المحجوز من محل الحجز إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعه فيه. وإذن فعدم قيامه بالنقل لا يصح عدّه امتناعاً عن تقديم المحجوز للتنفيذ عليه مكوناً للركن المادّي لجريمة اختلاس الأشياء المحجوزة.




إذا كان المتهم في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة قد تمسك في دفاعه بأنه لم يقدّم المحجوز لأنه لم يكن يعلم بيوم البيع، فإنه يتعين على المحكمة – إذا ما رأت إدانته - أن تحقق هذا الدفاع وتردّ عليه بما يفنده.




إن العقاب في جريمة اختلاس المحجوزات غير مقصور على حالة وقوع الاختلاس من المدين المحجوز على ماله بل يتناول جميع حالات الاعتداء على الحجز مع العلم به ولو وقع ذلك ممن يتبين أن الحجز على أمواله كان بلا حق.




علم المتهم بأن الأشياء التي اختلسها محجوزة. الاعتماد في إثباته على أقوال الحارس. تمسك المتهم بعدم جواز الإثبات في هذه الجريمة بغير الكتابة. لا وجه له.




إن جريمة اختلاس المحجوزات، كسائر الجرائم، تتم بوقوع الفعل المكوّن لها. فتصرف الحارس في المحجوز لمنع التنفيذ عليه تقع به هذه الجريمة، ويجب اعتباره مبدأ لمدّة سقوط الدعوى العمومية.




نقل المحجوزات إلى السوق. عدم ملزومية الحارس بذلك. علته. إدانة المتهم تأسيساً على عدم نقله المحجوزات إلى السوق بمقولة إن تمسكه بأنه غير مكلف بذلك لا يصح إلا إذا كان نقلها فيه تحميل له بمصاريف النقل. خطأ.




نقل المحجوزات من محل حجزها إلى المكان المعين لبيعها فيه. الحارس غير مكلف بذلك. إدانة الحارس في هذه الجريمة استناداً إلى أنه لم يقدّم المحجوزات في اليوم المحدّد لبيعها فيه بالسوق. قصور في أسباب الحكم.




إن القانون يوجب احترام الحجز ما دام قائماًَ ولم يصدر حكم بإبطاله. ذلك بأن الشارع قصد من النصوص التي وضعها للمعاقبة على جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها الاعتداء على السلطة العامة التي أوقعت الحجز، قضائية كانت أو إدارية.




اختلاس أشياء محجوزة. تسليم هذه الأشياء إلى المتهم لحراستها على اعتبار أنها مملوكة له. ثبوت ملكية هذه الأشياء لغيره. تصرف الحارس فيها بعد تخالصه مع الحاجزة. تنازلها عن الحجز. خيانة أمانة ولو كان الحجز صورياً بطريق التواطؤ.




إذا كان المتهم في جريمة اختلاس محجوزات قد دفع الدعوى بأن الحجز إنما كان وهمياً، وأنه وقع على محضر الحجز بالإكراه وقدّم شكوى عن ذلك عمل فيها تحقيق وسمع شهود أجمعوا على أن هذا الحجز وهمي، فقرّرت المحكمة تأجيل الدعوى.




أشياء محجوز عليها من أجل سلفة للحكومة أو لبنك التسليف. اختلاسها. تتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 ع. المطلوبات التي يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري.




لا يشترط في إثبات جريمة الاختلاس المحجوز أن يحرّر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الاختلاس في يوم حصولها بل يكفي - كما هو الحال في سائر الجرائم - أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أي دليل أو قرينة مما يقدّم إليها في الدعوى.




إن المادة 460 من قانون المرافعات التي ألغيت بالقانون رقم 7 لسنة 1904 والتي كانت تنص على أنه "إذا اختلس المدين المحجوز على أمتعته أو غيره شيئاً من الأمتعة المحجوزة قضائياً أو إدارياً يجازى جزاء السارق" كانت تتناول بالعقاب كل مدين يعتدي على السلطة العمومية التي أوقعت الحجز بالعمل على عرقلة التنفيذ على ماله المحجوز بارتكابه أي فعل يؤدّي إلى تحقيق هذه الغاية التي رمى إليها.




لا يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً أن يقع الحجز صحيحاً مستوفياً لكل الشرائط القانونية، بل يصح العقاب عليها ولو كان الحجز مشوباً بما يبطله ما دام لم يُقض ببطلانه قبل وقوع الاختلاس.




الحجز متى كان قد أوقعه موظف مختص فإنه - ولو كان باطلاً - يكون واجباً احترامه حتى يقضي ببطلانه. وإذن فمن يختلس المحجوز يكون مستحقاً للعقاب ولو كان الحجز باطلاً لعدم أهلية أحد شهوده.




لا حرج على المحكمة في أن تستند في إدانة المتهم باختلاس الحاصلات المحجوزة إدارياً إلى أقوال الصراف في التحقيق، وما شهد به في الجلسة، من أنه أجرى معاينة المحجوزات يوم البيع فلم يجدها، ولو لم يعمل محضر بهذه المعاينة، وذلك لأنه يكفي أن تقتنع هي بحصول المعاينة بالفعل، ولا شأن لمحكمة النقض بها في ذلك.




يشترط في جريمة اختلاس المحجوزات أن يثبت في الحكم بالإدانة علم المتهم بالحجز وباليوم المحدّد للبيع، ويجب أن يكون القول بثبوت ذلك عن طريق اليقين لا بناء على مجرّد الظن والافتراض.




يجب لتطبق المادة 323 من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة محجوزة. ولا يكون للحجز وجود إلا إذا كان من باشره قد وضع الأشياء تحت يد حارس ليحافظ عليها ويقدّمها وقت طلبها للتنفيذ عليها.




إن الحجز متى أوقعه موظف مختص فإنه يكون مستحقًا للاحترام الذي يقتضيه القانون بنصّه على معاقبة كل من يتجارى على اختلاس أشياء محجوزة، وذلك على الإطلاق ولو كان الحجز مشوبًا بما يبطله ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.




مالك حارس. وجوب تقديم الأشياء المحجوزة إدارياً أو قضائياً في اليوم المحدّد للبيع. عدم تقديمها تعمداً. توافر الجريمة ولو كانت الأشياء لم تبدّد بالفعل.




إن المادة 460 من قانون المرافعات التي ألغيت بالقانون رقم 7 لسنة 1904 كانت تنص على أنه: "إذا اختلس المدين المحجوز على أمتعته أو غيره شيئاً من الأمتعة المحجوزة قضائياً أو إدارياً يجازي جزاء السارق".




يجب لتطبيق المادة 323 من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة محجوزاً عليها من الجهة القضائية أو الإدارية. وأوّل شرط لقيام الحجز أن توضع الأشياء التي حجز عليها تحت يد حارس للمحافظة عليها وتقديمها وقت طلبها للتنفيذ عليها.




إذا دفع المتهم بأن الحاصلات المحجوزة التي اتهم باختلاسها موقع عليها حجزان أحدهما قضائي والآخر إداري هو الذي يحاكم من أجله، وأن إجراءات تحقيق ومحاكمة أخرى اتخذت بشأن تبديد تلك المحجوزات نفسها فيما يختص بالحجز القضائي.




الحكم بتثبيت الحجز. تصرف المدعى عليه في الشيء المحجوز. جريمة اختلاس. أثر الحكم بإبطال المرافعة. لا يتناول محضر الحجز. الدفع بأن دعوى تثبيت الحجز قد جدّدت بعد الميعاد. محل الاحتجاج به. الدعوى المجدّدة. عدم إبدائه فيها. الحكم بصحة الحجز قبل وقوع الاختلاس. التمسك بهذا الدفع. لا يجدي.




توقيع عدّة حجوز على شيء واحد. إقامة عدّة حراس. اتفاقهم على عدم تقديمه يوم البيع للمحضر. تعمدهم عرقلة التنفيذ. اختلاس معاقب عليه.




إن المادة الثانية من دكريتو 4 نوفمبر سنة 1885 تجيز للمدين أن يتصرف في الحاصلات الزراعية المحجوزة ليسدّد الأموال الأميرية المتوقع من أجلها الحجز متى كان البيع والسداد كلاهما حاصلين في ظرف الأربعين يوماً التالية لتاريخ الحجز.




إن القانون لا يبيح للمدين المحجوز عليه إدارياً نظير الأموال الأميرية التصرف في المحجوزات لسداد هذه الأموال إلا إذا كانت المحجوزات من الحاصلات الزراعية.




لا يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأموال المحجوزة قضائياً أو إدارياً أن يقع الحجز صحيحاً مستوفياً لكل الشرائط القانونية، بل يصح العقاب عليها ولو كان الحجز مشوباً بما يبطله ما دام لم يقض ببطلانه قبل وقوع الاختلاس.




إذا طلب الدفاع عن المتهم في قضية اختلاس أشياء محجوزة ضم قضية أخرى لأن بها ورقة تثبت تخالصه من الدين المحجوز من أجله وأن هذا الحجز رفع فأجلت المحكمة القضية للحكم وأمرت في الوقت نفسه بضم القضية المذكورة.




حارس الأشياء المحجوزة غير مكلف قانوناً بنقلها إلى المكان المحدّد لبيعها بل كل ما عليه من واجبات هو أن يحافظ على الشيء المحجوز ويقدّمه بمحل وجوده إلى المأمور المختص في اليوم المحدّد للبيع.




يكفي قانوناً في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يتعمد الجاني تعطيل التنفيذ بعدم تقديم الشيء المحجوز لبيعه.




إذا دفع الحارس المتهم باختلاس محجوزٍ بأن مستأجر الأطيان التي تقوم عليها الزراعة المحجوزة هو الذي حصدها ونقل المحصول على غير إرادته ورضائه، وأنه شكا هذا الأمر للبوليس، وطلب إليه أن يسلمه المحصول ليتمكن من تقديمه إلى الصراف في اليوم المحدّد للبيع.




تتم جريمة الاختلاس إذا امتنع المحجوز عليه عن تقديم المحجوزات للبيع بقصد عرقلة التنفيذ عليها. والفصل في توافر هذا القصد من الأمور الموضوعية يستخلصه قاضي الموضوع من كل ما يؤدّي إليه.




إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرّد العمل على منع التنفيذ على تلك الأشياء أو وضع العوائق في سبيله، ولو كان ذلك في شكل إجراء صوري لم يتخذ صفة الحجز القضائي إلا ليستتر وراء القانون.




إذا كان الثابت في الحكم أن المتهم، وهو المالك للأشياء المحجوزة، قد بدّدها بعد أن تسلمها بورقة رسمية من الحارس لتقديمها للمحضر يوم البيع، فهذه الواقعة يتناولها نص المادتين 296 و297 من قانون العقوبات.




لا يشترط لصحة الحكم أن يذكر فيه صراحة سوء نية مختلس الأشياء المحجوز عليها، بل يكفي أن يكون في عبارته ما يدل على هذا المعنى.




إن القانون يعني بالاختلاس في المادتين 296 و297 عقوبات إزالة المالك لصفة الحجز عن ملكه الموضوع تحت حراسته، وذلك بإخفائه إياه وعدم تقديمه للمحضر في اليوم المحدّد للبيع، إضراراً بالدائن الحاجز.




إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم قانونا بعدم تقديم تلك الأشياء فى اليوم المحدّد للبيع بقصد منع التنفيذ القضائى، فاذا وجد الدائن تلك الأشياء نفسها فيما بعد يوم البيع فى دار المدين ووقع حجزا جديدا عليها فلا تأثير لذلك فى الجريمة التى تمت أركانها




إن من واجب الحارس أن يقدم الشىء المحجوز إلى المحضر يوم البيع، فاذا كان هذا الشىء قد نقل من مكان الحجز لعلة من العلل وجب على الحارس أن يرشد المحضر إلى مكان وجوده إن لم يستطع إحضاره إلى المكان الذى كان فيه.




لا يكفى لإدانة شخص مالك فى تهمة اختلاس بالمادة 280 من قانون العقوبات الاعتماد على عدم تقديمه الأشياء المحجوزة للمحضر يوم البيع، لأنه ما دام الواقع أن هذا المالك المتهم لم يكن حارسا على الأشياء المحجوزة




لا يشترط لتوقيع عقوبة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا صحة الحجز بل يعاقب المختلس ولو كان الحجز مشوبا بالبطلان ما دام القضاء لم يحكم ببطلانه قبل وقوع الاختلاس




إذا تواطأ المالك مع الحارس على اختلاس الأشياء المحجوز عليها فان الواقعة تنطبق على المواد 296 و40 و41 عقوبات بالنسبة للمالك الذى يعتبر شريكا للحارس فى اختلاس الأشياء التى سلمت إليه على سبيل الوديعة.




يجب على محكمة الموضوع عند الحكم فى تهمة اختلاس زراعة محجوز عليها إداريا وفاء للأموال الأميرية أن تبين فى حكمها متى كان الحجز ومن الذى أوقعه وما علاقة المتهم به




يشترط للعقاب على اختلاس الأشياء المحجوزة اقتران الفعل بنية الاختلاس. ولا يمكن أن تستفاد هذه النية من مجرّد عدم حضور الحارس فى اليوم المحدّد للبيع لتقديم الأشياء المحجوزة ما دام أنه لم يعلن بهذا اليوم




توقيع الحجز يجعل الأشياء المحجوز عليها تحت يد السلطة العامة ويجعل من واجب الحارس تقديمها لها عند الاقتضاء بمجرد الطلب. فامتناعه عن ذلك فيه تغيير فعلى لصفته ورفع ليد السلطة العامة.




الشىء المحجوز يستمر مملوكا لصاحبه المدين المحجوز عليه إلى أن يباع.




يعتبر الحارس مختلسا للأشياء المحجوز عليها متى تأخر عن تقديمها للمحضر يوم البيع.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق