رفض دفاع المتهم المبتنى على هلاك المحجوز قبل يوم البيع لأسباب سائغة. مثال.
لا يصح للمتهم أن يصادر المحكمة فيما اطمأنت إليه وعولت فيه على الأدلة السائغة التي أوردتها, فما يقوله المتهم من أن المحكمة لم تأخذ بدفاعه عن هلاك الدابتين المحجوزتين من قبل اليوم المحدد للبيع, وإطراحها الشهادتين اللتين قدمهما إلى المحكمة تفيدان ذلك, مردود بما أثبته الحكم من أن أوصاف الدابتين المبينة بالشهادتين لا تتفق وتلك الأوصاف المبينة في محضر الحجز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق