جلسة 9 من نوفمبر سنة 1959
برياسة السيد محمود إبراهيم
إسماعيل المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي
خاطر, وعباس حلمي سلطان المستشارين.
-----------
(184)
الطعن رقم 1118 لسنة 29
القضائية
(أ) حكم.
بيانات الديباجة. التقويم
الممول عليه في إثبات تاريخ إصدار الحكم.
هو التقويم الميلادي. الم
560 أ. ج.
(ب - د) اختلاس أشياء
محجوزة.
المسئولية والعقاب. القصد
الجنائي. متى يجوز للمتهم أن يدفع بجهالته يوم البيع؟
عند وجود المحجوز.
تصور وقوع الجريمة من
الحارس دون المحجوز عليه المالك.
بيانات أحكام الإدانة.
رفض دفاع المتهم المبتنى
على هلاك المحجوز قبل يوم البيع لأسباب سائغة. مثال.
إثبات.
إقناعية الدليل. عدم جواز
مصادرة المحكمة في تكوين عقيدتها من الأدلة السائغة.
-------------
1 - التاريخ الميلادي
الذي جرت فيه المحاكمة وصدر فيه الحكم هو ما يجرى عليه العمل في المحاكم وقد
اعتبره الشارع أصلا في حساب المدد المبينة بقانون الإجراءات الجنائية.
2 - من المقرر أن الدفع
بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون المحجوزات موجودة فعلا.
3 - لا يصح للمتهم أن
يصادر المحكمة فيما اطمأنت إليه وعولت فيه على الأدلة السائغة التي أوردتها, فما
يقوله المتهم من أن المحكمة لم تأخذ بدفاعه عن هلاك الدابتين المحجوزتين من قبل
اليوم المحدد للبيع, وإطراحها الشهادتين اللتين قدمهما إلى المحكمة تفيدان ذلك,
مردود بما أثبته الحكم من أن أوصاف الدابتين المبينة بالشهادتين لا تتفق وتلك
الأوصاف المبينة في محضر الحجز.
4 - رفع الدعوى العمومية
على الحارس عن تهمة تبديد الأشياء المحجوز عليها - التي كانت تحت حراسته - لا
يستتبع حتما رفعها على المدين المالك لتصور وقوع الجريمة من أحدهما دون الآخر.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: بدد دابتين لكامل سيد يمنى. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون
العقوبات. ومحكمة شبرا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام. بحبس المتهم خمسة
عشر يوما مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض. وقضى في معارضته بقبول
المعارضة شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم
كما استأنفته النيابة. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئنافين
شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع
الشغل.
فطعن المتهم في هذا الحكم
بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ
في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور ذلك أن الطاعن أعلن بيوم البيع في
مكان لا يقيم فيه وكان من الواجب إعلانه لشخصه أو في موطنه اتباعا لنص المادتين 11
و12 من قانون المرافعات مما يترتب عليه بطلان الإعلان, كما خلا الحكم ومحضر الجلسة
من ذكر التاريخ الهجري وقد دفع الطاعن أمام درجتي التقاضي بأن حسين السيد حسن هو
الذي تسلم إعلان البيع من المحضر وأنه لم يخطر الطاعن به وطلب إعلان هذا الشاهد
لسؤاله فلم تجبه المحكمة إلى طلبه, كما أنه قدم شهادتين من جمعية الرفق بالحيوان
بأن الدابتين المحجوزتين قد أعدمتا, فردت محكمة ثاني درجة على هذا الدفاع بأن لون
البغلة المحجوز عليها تختلف عن لون البغلة المذكورة بالشهادة, وكان من المتعين على
المحكمة أن تحقق هذا الدفاع وتضم ملف جمعية الرفق بالحيوان وتسمع أقوال صاحب
البغلة, يضاف إلى ذلك أنه جاء بوصف التهمة أن الطاعن بدد دابتين لكامل سيد يحيى
عيسى مع أن الأخير هو المدين ومالك المحجوزات, هذا إلى أن الدعوى العمومية رفعت على
الطاعن وحده مع أنه مجرد شريك للمدين وهذا الأخير هو الحائز للدابتين وهو الفاعل
الأصلي, وقد أخطأ الحكم المطعون فيه كذلك بأن غلظ العقوبة المقضي بها على الطاعن
من محكمة أول درجة مع أن النيابة استأنفت الحكم بسبب عدم ورود صحيفة السوابق وقد
اتضح عند ورودها أن الطاعن ليس من ذوي السوابق.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه أيد الحكم الابتدائي وأخذ بأدلة الثبوت التي أوردها وبين واقعة الدعوى بما
تتوافر به العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها, وكان ما استدلت
به المحكمة سائغا استمدته من صفة الطاعن الثابتة في الأوراق بأنه عين حارسا على
الدابتين المحجوزتين, ومن أن المحضر حين توجه لمكان الحجز في اليوم المحدد للبيع
لم يجدهما, وما نتج عن ذلك من عرقلة التنفيذ. لما كان ذلك, وكانت جريمة تبديد
الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو تعطيل التنفيذ وكان
لا يجدي الطاعن ما تحدث به عن بطلان إعلانه بيوم البيع أو أن هذا الإعلان تسلمه
شاهد ولم يبلغه إليه - بفرض صحة هذا الدفاع - لأن الحكم أثبت في حقه أن المحضر لم
يجد المحجوزات بمحل الحجز في اليوم المحدد للبيع, وقام دفاع الطاعن على أنها هلكت
قبل يوم البيع. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله
أن تكون المحجوزات موجودة فعلا. لما كان ذلك, وكان الثابت من الاطلاع على محضر
جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه وجود التاريخ الميلادي الذي جرت فيه المحاكمة
وصدر فيه الحكم, وكان هذا التاريخ الميلادي هو ما يجرى عليه العمل في المحاكم وقد
اعتبره الشارع أصلا في حساب المدد المبينة بقانون الإجراءات الجنائية, أما ما
يقوله الطاعن من أن المحكمة لم تأخذ بدفاعه عن هلاك الدابتين من قبل اليوم المحدد
للبيع واطراحها الشهادتين اللتين قدمهما إلى المحكمة تفيدان ذلك, فمردود بما أثبته
الحكم من أن الأوصاف المبينة بالشهادتين لا تتفق وتلك الأوصاف المبينة في محضر
الحجز ولا يصح للطاعن أن يصادر المحكمة فيما اطمأنت إليه وعولت فيه على الأدلة
السائغة التي أوردتها. لما كان ذلك, وكان لا محل لما يثيره الطاعن من اعتراض على
وصف التهمة لأن اشتمال وصف التهمة على اسم المدين صاحب الأشياء المحجوزة هو
استيفاء لعناصرها, ولما كان رفع الدعوى العمومية على الحارس عن تهمة تبديد الأشياء
المحجوز عليها التي كانت تحت حراسته لا يستتبع حتما رفعها على المدين المالك لتصور
وقوع الجريمة من أحدهما دون الآخر. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد أوقعت على
المتهم عقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة بالمادة 341 من قانون العقوبات التي
تعاقب على الجريمة التي أدين فيها, ولا يقيدها في ذلك أن يكون للمتهم سوابق جنائية
أو لا يكون, كما لا يقيدها استئناف النيابة لسبب رأته موجبا لهذا الاستئناف, وعلى
ذلك إذا رأت أن تشدد العقوبة التي قضت بها محكمة أول درجة فمناقشتها في ذلك لدى
محكمة النقض لا تقبل إذ أن تقدير ظروف الشدة أو الرأفة في الحدود المذكورة من سلطة
محكمة الموضوع وحدها. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه
موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق