جلسة 19 أكتوبر سنة 1942
برياسة حضرة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
--------------
(443)
القضية رقم 1797 سنة 12 القضائية
دخول منزل.
العقاب عنه ولو تعينت الجريمة المقصود ارتكابها. النص عام لا تخصيص فيه.
(المادة 324 ع = 370)
-------------------
إن القانون ليس فيه ما يدل على أن الشارع قصر حكم المادة 370 ع على الحالات التي تكون فيها الجريمة المقصود ارتكابها لم تعين؛ وهذه المادة إذا كان قد روعي عند وضعها الحالات التي تكون فيها الجريمة غير معينة فإن تعيين الجريمة لا يصح أن يكون سبباً للقول بعدم تطبيقها بل هو أولى بأن يكون أوجب للعقاب ما دامت المادة قد صيغت في عبارتها التي لا تخصيص فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق