صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 12 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحوال مدنية
الطعن 4844 لسنة 51 ق جلسة 4/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 60 ص 290
جلسة 4 من مارس سنة 1982
برياسة السيد المستشار/
صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو
ومصطفى طاهر ومحمد حسن.
----------------
الوقائع
المحكمة
الطعن 1028 لسنة 38 ق جلسة 17/ 6/ 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 148 ص 740
جلسة 17 من يونيه سنة 1968
برياسة السيد المستشار/
مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ،
ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
كلاً من الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 17/ 5/ 1966 بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط:
اشتركا مع موظف عمومي حسن النية هو مأذون ناحية شلش في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو
وثيقة عقد الزواج وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أقرا أمامه
بخلوهما من الموانع الشرعية حالة كون الأول زوج خالة الثانية مع علمهما بذلك،
وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46
و211 و212 من قانون العقوبات، فقرر بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى
حضورياً عملاً بالمواد 40/ 3 و41 و211 و213 بالنسبة إلى المتهمين مع تطبيق المواد
17 و55/ 1 و56/ 1 من القانون المذكور بالنسبة إلى المتهمة بمعاقبة المتهم بالسجن
لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بإيقاف تنفيذ
عقوبة الحبس المحكوم بها عليها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعن المحكوم
عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
الطعن 2060 لسنة 33 جلسة 9 /3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 36 ص 176
جلسة 9 من مارس سنة 1964
برياسة السيد/ محمد متولي
عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي،
وقطب فراج، ومحمد عبد الوهاب خليل.
------------
الوقائع
تخلص وقائع هذا الطعن في
أن الطاعنين حركوا دعواهم بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الرمل الجزئية ضد
المطعون ضده بعريضة أعلنت إليه والسيد وكيل نيابة الرمل بتاريخ 13 أغسطس سنة 1958
قالوا فيها إنه في السادس من شهر أبريل سنة 1959 وما بعده - بدائرة قسم الرمل
محافظة الإسكندرية أسند المطعون ضده للطاعنين (المدعين بالحقوق المدنية) أموراً
مخدشة للشرف والاعتبار فيها اعتداء على شرف المدعية الأولى ومس لسمعة المدعين
بالحقوق المدنية وعائلتهم بما أثاره المتهم ونشره بين الكافة ولم يكتف بما تلوكه
الألسن بل أخذ يشيع الشائعات المسمومة ضدهم عن حياة الأولى واستقامتها وسلوكها مما
أثار في أذهان الناس ظنوناً وشبهات استقرت في أذهان من يعرفونهم وعائلتهم حتى
أصبحت أشباح الرذيلة التي اصطنعها المتهم تطاردهم. ولم يكتف المتهم بذلك الأمر
الخبيث بل تقدم ببلاغ كاذب بسوء قصد ضد المدعين بالحقوق المدنية عن أمور لو كانت
صادقة لأوجبت عقابهم واحتقارهم عند أهل وطنهم كما أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد
ضدهم وردد عبارات بقصد التشهير بالطاعنين وخدش شرفهم واعتبارهم. وقد تضمن القذف
والسب الذي ارتكبه المتهم (المطعون ضده) طعناً في عرض المدعين وخدشاً لسمعة
عائلتهم. وطلبوا في ختامها معاقبته طبقاً للمواد 171 - 302/ 1 و303، 305، 306،
308، 394 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لهم ألفي جنيه للطاعنة الأولى
وخمسمائة جنيه لكل من الطاعنين الثاني والثالث ولدى نظر الدعوى أمام تلك المحكمة
قدم المتهم مذكرة بدفاعه ضمنها عدة دفوع: أولاً - الدفع ببطلان صحيفة الدعوى
للتجهيل إذ خلت من بيان ألفاظ السب التي أقيمت الدعوى على أساسها. ثانياً - الدفع
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى المادة 3 من قانون الإجراءات
الجنائية. ثالثاً - عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. رابعاً - عدم قبول الدعوى
بالنسبة لكل من الطاعنين الثاني والثالث إذ لا مصلحة لهما ولم يصبهما ضرر شخصي من
الجريمة على فرض حصولها. وانتهى في مذكرته تلك إلى طلب الحكم بقبول الدفوع المبداة
منه وببراءته مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. وقد قضت المحكمة المذكورة
حضورياً بتاريخ 11 مارس سنة 1961: أولاً - بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية
لرفعها بعد الميعاد وبعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لتهمتي القذف والسب العلني
وبرفض باقي الدفوع. ثانياً - ببراءة المتهم من تهمة السب غير العلني. ثالثاً -
بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن جريمة البلاغ الكاذب وبإلزامه بأن يدفع للمدعين
بالحق المدني الأول 400 جنيه ولكل من المدعيين بالحق المدني الثاني والثالث مبلغ
خمسين جنيهاً والمصاريف المناسبة و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. ورفضت ما عدا ذلك
من الطلبات وذلك بلا مصاريف جنائية. استأنف كل من المتهم والمدعيين بالحق المدني
هذا الحكم في الميعاد. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية -
بهيئة استئنافية - دفع المدعون بالحق المدني بعدم جواز استئناف المتهم للحكم
الصادر في الدعوى الجنائية. وقضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 10 فبراير سنة
1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من
التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت رافعيها مصروفاتها عن
الدرجتين بلا مصروفات جنائية. وقد ردت على الدفع بجواز الاستئناف من المتهم
وبقبوله شكلاً. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحوال شخصية - ولاية على النفس
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحوال شخصية - ولاية على المال
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحوال شخصية - نفقة
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحوال شخصية - نسب / إثبات النسب
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج - عقد الزواج الذي يحرره قس / بياناته التي أعد لإثباتها
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحوال شخصية - زواج
مفاده نص المادتين 63، 60 من قانون العقوبات؟
دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية.