الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 12 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحوال مدنية








اعتبار الحكم المطعون فيه قيام الطاعن بنزع صورة المجني عليه ووضع صورته بدلاً منها وتقديمها لموظف مصلحة الجوازات منتحلاً اسمه تزويرًا في محرر رسمي واستعماله ومعاقبته بعقوبة الجناية.الحكم كاملاً




عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. أساس ذلك؟ عدم إباحتها القبض والتفتيش ولو كان وقائياً.الحكم كاملاً




جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً في هذه الحالة. غير جائز. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً




السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات. المتعلقة بتنفيذ قانون الأحوال المدنية 260 لسنة 1960. أوراق رسمية. التغيير فيها. تزوير في أوراق رسمية. إثبات بيانات غير صحيحة في استمارات تلك البطاقات وتغيير بيان المهنة أو الوظيفة. على خلاف الحقيقة خضوعه للقواعد العامة في قانون العقوبات.الحكم كاملاً




السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960. أوراق رسمية. التغيير فيها تزوير في أوراق رسمية. انتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات. خروجه عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960.الحكم كاملاً




مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية مقصورة على من يحملون جوازات سفر وفقاً للقانون. المادة الأولى من القانون 97 لسنة 1959 المعدل.الحكم كاملاً




عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة عقوبتها لا تجاوز خمسة جنيهات. أساس ذلك ؟الحكم كاملاً


تغيير الحقيقة في السجلات والبطاقات وكافة المستندات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960. تزوير في أوراق رسمية.الحكم كاملاً




اختصاص مكاتب السجل المدني بتسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنها واقعات الزواج المادة 2/ 1 من القانون 260 لسنة 1960 المعدل.الحكم كاملاً




اتفاق الطاعنة مع مجهول على تحرير بيانات استمارة طلب الحصول على بطاقة شخصية باسم المجني عليها. ووضعها هي صورتها عليها وتقدمها إلى السجل المدني منتحلة اسم المجني عليها. أثره: اشتراك في تزوير محرر رسمي.الحكم كاملاً




السجلات والبطاقات وكافة المستندات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية. أوراق رسمية. كل تغيير فيها يعد تزويراً في أوراق رسمية. يخرج عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960.الحكم كاملاً




القضاء بالبراءة للشك فى صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت مشروط بتمحيص ظروف الدعوى وأدلتها.الحكم كاملاً




البطاقة الشخصية. للمحكمة الركون إليها في إثبات السن.الحكم كاملاً




متى كان الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف .الحكم كاملاً




اللائحة التنفيذية لا تلغي أو تنسخ نصاً آمراً في القانون عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية النص الأول هو الواجب التطبيق.الحكم كاملاً




جريمة عدم الحصول على بطاقة شخصية. من بين الجرائم التي نيط لمحكمة الجنح والمخالفات المستعجلة للفصل فيها بمقتضى قرار وزير العدل الصادر 19/ 12/ 1961.الحكم كاملاً


الطعن 4844 لسنة 51 ق جلسة 4/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 60 ص 290

جلسة 4 من مارس سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر ومحمد حسن.

----------------

(60)
الطعن رقم 4844 لسنة 51 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق آخر وإن عدل عنها بعد ذلك.
(2) تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". جريمة "أركانها". قصد جنائي.
القصد الجنائي في جريمة التزوير موضوعي. لا يلزم التحدث عنه صراحة في الحكم ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(3) تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". جريمة "الاشتراك في الجريمة". اشتراك. أحوال شخصية "زواج". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عقد الزواج وثيقة رسمية. مناط العقاب على التزوير فيها؟ مثال لتسبيب غير معيب على الاشتراك في تزويرها.
(4) نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
رأي وكيل النيابة بالنسبة للتصرف في الجنايات اقتراح خاضع لتقدير رئيس النيابة. أثر ذلك؟

--------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالأقوال التي يدلي بها متهم في حق آخر - وإن عدل عنها بعد ذلك - متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع.
2 - القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
3 - عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجة قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها. ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه حضر أمام المأذون مع المحكوم عليها الأخرى بصفته وكيلها ووافق على قولها بأنها بكر لم يسبق لها الزواج. والواقع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمه بذلك. فإن هذا يكفى لإدانته بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج بما لا يكون للنعي عليه في هذا الشأن محل.
4 - رأي وكيل النيابة بالنسبة للتصرف في الجنايات لا يعدو أن يكون اقتراحاً خاضعاً لتقدير رئيس النيابة المختص وحده - أو من يقوم مقامه -، ومن المقرر أن من حق رئيس النيابة إطراح رأي وكيل النيابة وعدم الأخذ به، ومن ثم فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره في هذا الخصوص - بفرض صحته - طالما أن أمر رئيس النيابة بإقامة الدعوى الجنائية قبله تم صحيحاً في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم أولاً: اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو (......) مأذون...... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة الزواج المبينة بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظيفته بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها. وذلك بأن اتفق المتهم الأول والمتهمة الثانية على التقرير أمام المأذون سالف الذكر بأن الأخيرة خالية من الموانع الشرعية رغم كونها زوجة لآخر وصادقهما المتهم الثالث بصفته وكيلاً عن المتهمة الثانية. فأثبت المأذون ذلك في وثيقة الزواج آنفة الذكر فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: استعملوا المحرر المزور سالف الذكر بأن قدموه إلى الجهة الحكومية المختصة للحصول على جواز سفر مع علمهم بتزويره. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 42، 213، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق نص المادة 32/ 1 من ذات القانون بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله مع علمه بتزويره، قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وذلك بأنه عول في قضائه على قول لمتهمة أخرى محكوم بإدانتها بأن الطاعن كان يعلم بقيام مانع شرعي بها يحول دون زواجها هو كونها في عصمة آخر على الرغم من عدولها عن ذلك القول ونفي الطاعن سبق علمه بقيام المانع، وقد أطرح الحكم دفاعه في هذا الشأن استناداً إلى سابقة معرفته بتلك المتهمة وبأن لها أبناء مع أن الأمرين كليهما لا يلزم عنهما ثبوت علمه بقيام المانع بها. كما أن وكالته عنها مقصور نطاقها على مجرد إبداء موافقتها على الزواج ولا يمتد التقرير بخلوها من الموانع الشرعية. هذا إلى أن وكيل النيابة بعد أن انتهى من تحقيق الواقعة قصر الاتهام على المحكوم عليهما الآخرين إلا أن رئيس النيابة أدخله في الاتهام معهما. وكل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف المتهمة المحكوم بإدانتها، وهي أدلة لا يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالأقوال التي يدلي بها متهم في حق آخر - وإن عدل عنها بعد ذلك - متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في تعويله في قضائه على ما قررته المحكوم عليها الأخرى، لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بقوله: "وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت سالفة البيان فهي لا تعول على ما دفع به المتهم الثالث من عدم علمه بأن المتهمة الثانية كانت متزوجة ذلك أن المتهم الأول وهو من تزوج بالمتهمة الثانية شقيق لزوجة المتهم الثالث ويعلم الأول يقيناً بأنها كانت متزوجة من تجاورهما في الحي وهو الذي كان يبيع لها اللبن بالإضافة إلى أن الثابت كذلك أن المتهمة الثانية عند سفرها طلبت من الأخير مبلغاً من المال لتتركه إلى أولادها فأعطاها ثلاثة جنيهات الأمر الذي يقطع بأنه كان يعلم علماً لا يتطرق إليه الشك بأن المتهمة الثانية لها أولاد وبالتالي فقد كانت بالقدر المتيقن متزوجة بآخر ولا تلقي المحكمة بالاً كذلك لما عدلت عنه التهمة الثانية من أقوالها المتأخرة من أن المتهم الأخير لم يكن يعلم لعدم وجود صلة معها ذلك أن المتهم المذكور قد زعم أنه يعرف المتهمة الثانية معرفة سابقة لأنها كانت تعمل عنده شغالة (خادمة) الأمر الذي يقطع بأن عدولها عن أقوالها الأولى إنما كان تحت تأثير المتهم الأخير وليس أدل على ذلك مما سطره المحقق من أن وكيل المتهم الأخير كان يضغط على عدم المتهمة الثانية عند الإدلاء بأقوالها كي لا تقرر الحقيقة وتعدل من اتهام المتهم المذكور" وهو رد سليم يسوغ به إطراح دفاع الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها. ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه حضر أمام المأذون مع المحكوم عليها الأخرى بصفته وكيلها ووافق على قولها بأنها بكر لم يسبق لها الزواج والواقع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمه بذلك، فإن هذا يكفي....... لإدانته بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج بما لا يكون للنعي عليه في هذا الشأن محل. لما كان ذلك، وكان رأي وكيل النيابة بالنسبة للتصرف في الجنايات لا يعدو أن يكون اقتراحاً خاضعاً لتقدير رئيس النيابة المختص وحده - أو من يقوم مقامه -، ومن المقرر أن من حق رئيس النيابة إطراح رأي وكيل النيابة وعدم الأخذ به ومن ثم فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره في هذا الخصوص - بفرض صحته - طالما أن أمر رئيس النيابة بإقامة الدعوى الجنائية قبله ثم صحيحاً في القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1028 لسنة 38 ق جلسة 17/ 6/ 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 148 ص 740

جلسة 17 من يونيه سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.

------------------

(148)
الطعن رقم 1028 لسنة 38 القضائية

(أ) تزوير. "تزوير الأوراق الرسمية". أحوال شخصية. "زواج".
محلية المرأة في عقد الزواج عامة أو أصلية تعد شرطاً لانعقاد الزواج، أما إذا كانت محلية خاصة أو فرعية فهي تعد شرطاً لصحته.
الجمع بين المرأة وخالتها. محرم.
وجوب التفريق بين الرجل والمرأة المحرمة عليه.
(ب) تزوير. "تزوير الأوراق الرسمية". جريمة. "الاشتراك في الجريمة". اشتراك. أحوال شخصية. "زواج". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عقد الزواج وثيقة رسمية.
إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية في وثيقة الزواج مع العلم بمخالفة ذلك للحقيقة. تزوير.

---------------
1 - إن من شروط صحة الزواج محلية المرأة وألا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين المرأة وخالتها فهما من المحرمات من النساء حرمة مؤقتة، والعلة في التحريم هي أنه لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت على الأخرى وبذلك فلا يصح الجمع بينهما لما هو ثابت من تحريم الجمع بين سائر المحارم بالكتاب والسنة والإجماع، ومن ثم فهذا التحريم بهذه المثابة يعد من الموانع الشرعية المستوجبة للتفريق بين الرجل والمرأة المحرمة، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كانت محلية المرأة في عقد الزواج عامة أو أصلية كما في الحرمة المؤبدة مما تعد شرطاً لانعقاد الزواج أو محلية خاصة أو فرعية كما في الحرمة المؤقتة مما تعد شرطاً لصحته.
2 - عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً، ومن ثم فإن حضور المتهم أمام المأذون وتقريره أن زوجته خالية من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعد تزويراً. ويكون الحكم المطعون فيه إذ دانه بارتكاب جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج صحيحاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 17/ 5/ 1966 بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط: اشتركا مع موظف عمومي حسن النية هو مأذون ناحية شلش في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو وثيقة عقد الزواج وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أقرا أمامه بخلوهما من الموانع الشرعية حالة كون الأول زوج خالة الثانية مع علمهما بذلك، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و211 و212 من قانون العقوبات، فقرر بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 40/ 3 و41 و211 و213 بالنسبة إلى المتهمين مع تطبيق المواد 17 و55/ 1 و56/ 1 من القانون المذكور بالنسبة إلى المتهمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي هو وثيقة الزواج الموصوفة بالمحضر قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، ذلك بأنه اعتبر جمع الطاعن بين المرأة وخالتها في عقد الزواج من الموانع الشرعية لأنهما من المحرمات ورتب على ذلك ثبوت جريمة التزوير في حق الطاعن بعد أن أقر أمام المأذون عند توثيق العقد بعدم وجود هذا المانع، في حين أن الجمع بين محرمين ليس من الموانع الشرعية فهو لا يعد من قبيل التحريم الذي يحول دون انعقاد عقد الزواج شرعاً وإنما هو مجرد تخلف لشرط من شروط صحة العقد فحسب ينبني عليه فساده ومن ثم يكون الحكم قد عاقب الطاعن على أمر لا جريمة فيه لأن ما أدلى به أمام المأذون من خلوه وزوجته من الموانع الشرعية لا يعد تغييراً للحقيقة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن وهو متزوج بخالة المتهمة الثانية تقدم لوالد هذه الأخيرة طالباً منه يدها فرفض وأفهمه أنه متزوج بخالتها وهي لذلك محرمة عليه شرعاً إلا أن الطاعن إزاء ذلك اتفق مع المتهمة الثانية على أن يعقدا قرانهما في ديروط وتنفيذاً لهذا الاتفاق تقدما في يوم 17 مايو سنة 1966 إلى مأذون ناحية شلش مركز ديروط وطلبا منه عقد قرانهما فحرر وثيقة الزواج بناء على ما قرراه أمامه من خلوهما من الموانع الشرعية وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه في حق الطاعن والمتهمة الثانية أدلة مستمدة من أقوال المأذون ووالدي المتهمة الثانية وأقوال هذه الأخيرة وما ثبت من وثيقة زواج الطاعن بالمتهمة الثانية وإشهاد طلاق خالة المتهمة الثانية وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتب عليها ثم عرض الحكم إلى دفاع الطاعن والمتهمة الثانية المؤسس على عدم علمهما بحكم الشرع في قيام هذا التحريم وأنهما ما أن علما به حتى سارع الطاعن إلى تطليق خالة المتهمة الثانية ورد عليه بما مفاده أنه ثبت من أقوال والدي المتهمة الثانية أنهما أفهما الطاعن بقيام المانع الشرعي الذي يحول دون زواجه بابنتهما كما أقرت المتهمة الثانية بأن الطاعن كان يعلم بهذا التحريم مما يدل على أنها هي والطاعن حينما قررا أمام المأذون بخلوهما من الموانع الشرعية لم يكونا جاهلين بحكم الشرع وأن زواجهما محرم شرعاً ومما يؤكد ذلك أنهما عمدا إلى عقد قرانهما في بلدة تابعة لمركز ديروط خلاف مدينة أسيوط المقيمين بها حتى لا يفتضح أمرهما وهو ما يوفر في حقهما القصد الجنائي لديهما في الجريمة التي دينا بها كما يتوافر به ركن الضرر المتمثل في الإضرار بحقوق الزوجة الأخرى خالة المتهمة الثانية وزعزعة الثقة بالأوراق الرسمية ولا يغير من ذلك ما قال به الطاعن من أنه صحح زواجه من المتهمة الثانية بأن تزوجها بعقد جديد لاحق لأنه أمر لا يمحو جريمة التزوير التي توافرت أركانها وثبتت صحتها في حق الطاعن والمتهمة الثانية. وهذا الذي خلص إليه الحكم سائغ وصحيح في القانون ويتفق وحكم الشرع، ذلك بأنه من شروط صحة الزواج محلية المرأة وألا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين المرأة وخالتها فهما من المحرمات من النساء حرمة مؤقتة، والعلة في ذلك التحريم هي أنه لو فرضت كل منهما ذكرا حرمت على الأخرى وبذلك فلا يصح الجمع بينهما لما هو ثابت من تحريم الجمع بين سائر المحارم بالكتاب والسنة والإجماع ومن ثم فهذا التحريم بهذه المثابة يعد من الموانع الشرعية المستوجبة للتفريق بين الرجل والمرأة المحرمة، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كانت محلية المرأة في عقد الزواج عامة أو أصلية كما في الحرمة المؤبدة مما تعد شرطاً لانعقاد الزواج أو محلية خاصة أو فرعية كما في الحرمة المؤقتة مما تعد شرطاً لصحته. لما كان ذلك، وكان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً. لما كان ذلك، وكان الجمع بين المرأة وخالتها هو من الموانع الشرعية وذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع كما سلف فإن الحكم إذ دان الطاعن بارتكابه جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج على أساس أنه حضر أمام المأذون وقرر أن زوجته خالية من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك فإنه يكون صحيحاً ويكون ما يثيره الطاعن من أن هذه الواقعة لا يعاقب عليها القانون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2060 لسنة 33 جلسة 9 /3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 36 ص 176

جلسة 9 من مارس سنة 1964

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وقطب فراج، ومحمد عبد الوهاب خليل.

------------

(36)
الطعن رقم 2060 لسنة 33 القضائية

(أ) بلاغ كاذب. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تزوير. أحوال شخصية. "زواج".
البلاغ الكاذب. لا عقاب عليه، إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله. مثال.
إثبات أن الزوجة بكر على خلاف الحقيقة بعقد الزواج. عدم انطوائه على جريمة تزوير. علة ذلك: عقد الزواج لم يعد لإثبات هذه الصفة.
اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج. بقاء العقد صحيحاً وبطلان هذا الشرط.
(ب) دعوى مدنية. "ولاية المحاكم الجنائية بنظرها" اختصاص. نقض. "أحوال الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون". سلطة محكمة النقض".
قضاء المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية. شرطه: أن تكون تابعة لدعوى جنائية ومتفرعة عن ذات الفعل الذي رفعت به هذه الدعوى.
القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لتهمتي القذف والسب، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنهما، قضاء الحكم برفض الدعوى المدنية. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.

--------------
1 - لا يعاقب القانون على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله. ولما كان ما أسنده المتهم إلى الطاعنين من أنهم أثبتوا في عقد زواجه بالطاعنة الأولى على غير الحقيقة أنهما بكر لا ينطوي على جريمة تزوير إذ لم يعد عقد الزواج لإثبات هذه الصفة، كما أن ما أسنده إليهم إن صح على ما ورد بتقرير الطعن من أنهم استولوا منه على هدايا ومبالغ على ذمة هذا الزواج لا ينطوي على جريمة نصب، إذ أنه من المقرر شرعاً أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بل يبقى العقد صحيحاً ويبطل هذا الشرط. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن ما أسنده المتهم إلى الطاعنين لا يستوجب معاقبتهم جنائياً أو تأديبياً، فضلاً عن انتفاء سوء القصد وقضى تبعاً لذلك ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية الناشئة عنها فإنه لا يكون معيباً في هذا الخصوص.
2 - من المقرر أن المحكمة الجنائية لا تقضي في الدعوى المدنية إلا إذا كانت تابعة لدعوى جنائية ومتفرعة عن ذات الفعل الذي رفعت به الدعوى. ومن ثم كان يتعين على الحكم وقد قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لتهمتي القذف والسب العلني أن يقضي في الدعوى المدنية الناشئة عنهما بعدم قبولها تبعاً لذلك، أما وقد وقضى برفضها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيح الحكم في هذا الشأن.


الوقائع

تخلص وقائع هذا الطعن في أن الطاعنين حركوا دعواهم بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الرمل الجزئية ضد المطعون ضده بعريضة أعلنت إليه والسيد وكيل نيابة الرمل بتاريخ 13 أغسطس سنة 1958 قالوا فيها إنه في السادس من شهر أبريل سنة 1959 وما بعده - بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية أسند المطعون ضده للطاعنين (المدعين بالحقوق المدنية) أموراً مخدشة للشرف والاعتبار فيها اعتداء على شرف المدعية الأولى ومس لسمعة المدعين بالحقوق المدنية وعائلتهم بما أثاره المتهم ونشره بين الكافة ولم يكتف بما تلوكه الألسن بل أخذ يشيع الشائعات المسمومة ضدهم عن حياة الأولى واستقامتها وسلوكها مما أثار في أذهان الناس ظنوناً وشبهات استقرت في أذهان من يعرفونهم وعائلتهم حتى أصبحت أشباح الرذيلة التي اصطنعها المتهم تطاردهم. ولم يكتف المتهم بذلك الأمر الخبيث بل تقدم ببلاغ كاذب بسوء قصد ضد المدعين بالحقوق المدنية عن أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقابهم واحتقارهم عند أهل وطنهم كما أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد ضدهم وردد عبارات بقصد التشهير بالطاعنين وخدش شرفهم واعتبارهم. وقد تضمن القذف والسب الذي ارتكبه المتهم (المطعون ضده) طعناً في عرض المدعين وخدشاً لسمعة عائلتهم. وطلبوا في ختامها معاقبته طبقاً للمواد 171 - 302/ 1 و303، 305، 306، 308، 394 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لهم ألفي جنيه للطاعنة الأولى وخمسمائة جنيه لكل من الطاعنين الثاني والثالث ولدى نظر الدعوى أمام تلك المحكمة قدم المتهم مذكرة بدفاعه ضمنها عدة دفوع: أولاً - الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل إذ خلت من بيان ألفاظ السب التي أقيمت الدعوى على أساسها. ثانياً - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية. ثالثاً - عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. رابعاً - عدم قبول الدعوى بالنسبة لكل من الطاعنين الثاني والثالث إذ لا مصلحة لهما ولم يصبهما ضرر شخصي من الجريمة على فرض حصولها. وانتهى في مذكرته تلك إلى طلب الحكم بقبول الدفوع المبداة منه وببراءته مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. وقد قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 11 مارس سنة 1961: أولاً - بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بعد الميعاد وبعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لتهمتي القذف والسب العلني وبرفض باقي الدفوع. ثانياً - ببراءة المتهم من تهمة السب غير العلني. ثالثاً - بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن جريمة البلاغ الكاذب وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني الأول 400 جنيه ولكل من المدعيين بالحق المدني الثاني والثالث مبلغ خمسين جنيهاً والمصاريف المناسبة و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وذلك بلا مصاريف جنائية. استأنف كل من المتهم والمدعيين بالحق المدني هذا الحكم في الميعاد. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - دفع المدعون بالحق المدني بعدم جواز استئناف المتهم للحكم الصادر في الدعوى الجنائية. وقضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 10 فبراير سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وألزمت رافعيها مصروفاتها عن الدرجتين بلا مصروفات جنائية. وقد ردت على الدفع بجواز الاستئناف من المتهم وبقبوله شكلاً. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطعن بني على ثلاثة أوجه، حاصل أولها بطلان الحكم المطعون فيه ذلك أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على رئيس المحكمة أن يوقع على الحكم إلا إذا قام مانع لديه فيوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره وقد استبان الطاعنون من مطالعة الحكم أنه موقع عليه من عضو اليسار دون بيان ما يدل على قيام مانع لدى رئيس المحكمة.
وحيث إن هذا النعي على غير أساس، ذلك أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه موقع عليه من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم وليس من عضو اليسار كما ذهب الطاعنون.
وحيث إن الوجه الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب على أن ما نسبه المتهم إلى الطعانين من أنهم أثبتوا في عقد زواجه بالطاعنة الأولى على غير الحقيقة أنها بكر لا ينطوي على جريمة تزوير إذ لم يعد عقد الزواج أصلاً لإثبات هذه الواقعة هذا بالإضافة إلى ما أثبته الحكم من انتفاء القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب مع أن هذه الواقعة بذاتها تكون جريمة تزوير في أوراق رسمية، كما لم يرد الحكم على ما استدل به الحكم الابتدائي من توافر القصد الجنائي لدى المتهم ولم يتعرض أيضاً لجريمة النصب التي أسندها إليهم المتهم من أن إثبات هذه الواقعة حمله على الزواج بالطاعنة الأولى ومن ثم فاستيلاؤهم على المبلغ والهدايا التي قدمتها إليهم على ذمة هذا الزواج تكون جريمة النصب التي تقوم بنسبتها إليهم جريمة البلاغ الكاذب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله، وكان ما أسنده المتهم إلى الطاعنين من أنهم أثبتوا في عقد زواجه بالطاعنة الأولى على غير الحقيقة أنها بكر، لا ينطوي على جريمة تزوير إذ لم يعد عقد الزواج لإثبات هذه الصفة، كما أن ما أسنده إليهم أن صح على ما ورد بتقرير الطعن من أنهم استولوا منه على هدايا ومبالغ على ذمة هذا الزواج لا ينطوي على جريمة نصب إذ أنه من المقرر شرعاً أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بل يبقى العقد صحيحاً ويبطل هذا الشرط. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن ما أسنده المتهم إلى الطاعنين لا يستوجب معاقبتهم جنائياً أو تأديبياً، فضلاً عن انتفاء سوء القصد وقضى تبعاً لذلك ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية الناشئة عنها، فإنه لا يكون معيباً في هذا الخصوصي.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدعوى المدنية برمتها مع أنه كان يتعين عليه وقد قضى في الدعوى الجنائية بعدم قبولها بالنسبة لتهمتي القذف والسب العلني، أن يقضي بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنهما تبعاً لذلك.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدعوى المدنية الناشئة عن جميع التهم المسندة إلى المتهم ومن بينها تهمتي القذف والسب العلني اللتين قضى بعدم قبولهما وانتهى إلى رفض الدعوى المدنية برمتها، ولما كان من المقرر أن المحكمة الجنائية لا تقضي في الدعوى المدنية إلا إذا كانت تابعة لدعوى جنائية ومتفرعة عن ذات الفعل الذي رفعت به الدعوى، فكان يتعين على الحكم وقد قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لتهمتي القذف والسب العلني، أن يقضي في الدعوى المدنية الناشئة عنهما بعدم قبولها تبعاً لذلك. أما وقد قضى برفضها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين نقضه نقضاً جزئياً وتصحيح الحكم في هذا الشأن .

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحوال شخصية - ولاية على النفس



الطعن في الأحكام الجنائية. وجوب أن يكون من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً. ولي القاصر. وكيل جبري عنه بحكم القانون. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو من يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض، ولكن لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال.الحكم كاملاً




ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ولكن لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحوال شخصية - ولاية على المال





الطعن في الأحكام الجنائية. وجوب أن يكون من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً. ولي القاصر. وكيل جبري عنه بحكم القانون. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو من يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض، ولكن لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال.الحكم كاملاً




ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ولكن لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحوال شخصية - نفقة




إغفال الحكم ذلك قولاً بأن للمدعية بالحقوق المدنية الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية وبين القضاء الجنائي.الحكم كاملاً




المقصود من الإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




قصر تطبيق المرسوم بقانون رقم 92 سنة 1937 على الأحوال التي تسري عليها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحوال شخصية - نسب / إثبات النسب



المقصود بالفراش الذي يثبت به النسب؟
المراد بالنص على أن الولد للفراش؟
المقرر في فقه الشريعة الإسلامية، وعلى ما جرى به قضاء دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة (محكمة النقض) أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به من مخالفة بناء على عقد فاسد أو شبيهه، وأن النص على أن الولد للفراش إنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا بعد ذلك، وكان عقد الطاعن على المتهمة الأخرى، كما سلف البيان عقداً باطلاً، فإنه لا يثبت به نسب إلى الطاعن.


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / الزواج - عقد الزواج الذي يحرره قس / بياناته التي أعد لإثباتها








تقرير الزوج أنه مسيحي بينما هو مسلم مع خلو المحرر من البيان المتعلق بخلو الزوج من الموانع الشرعية يجعل المحرر خالياً من تغيير الحقيقة في هذا البيان.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب





تقرير الزوج أنه مسيحي بينما هو مسلم مع خلو المحرر من البيان المتعلق بخلو الزوج من الموانع الشرعية يجعل المحرر خالياً من تغيير الحقيقة في هذا البيان.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحوال شخصية - زواج

عدم قبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات. شرطه؟
مفاده نص المادتين 63، 60 من قانون العقوبات؟
دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية
.
يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر عير قانون أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وان اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة. وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم زواج الرجل من أخت مطلقته قبل انقضاء عدتها، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحري تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة تبرر له هذا الاعتقاد - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن - إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المار ذكره، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب.


عقد الزواج الخاص بالمصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة. ماهيته؟
لما كان عقد الزواج الخاص بالمصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة هو وثيقة رسمية يحررها موظف مختص بتحريرها هو الموثق المنتدب المعين بقرار من وزير العدل طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 1955 وهذه الورقة أسبغ عليها القانون صفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين، وتكون الآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذ ما جد نزاع بشأنها.


دفاع الطاعن بحسن نيته في زواجه ممن تتوافر فيها الموانع الشرعية للزواج لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية.
المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباباً معقولة. وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجرائه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاه كان مبنياً على أسباب معقولة. كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة. وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم الجمع بين الزوجة ووالدتها. ما دام لم يقوم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة تبرر له هذا الاعتقاد - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك - ومن ثم يكون ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب.

تقديم الطاعن وثيقة الزواج المزورة إلى الجهة المختصة بإثبات واقعات الأحوال المدنية وهو عالم بتزويرها. تتحقق به جريمة استعمال محرر رسمي مزور مع العلم بتزويره. أساس ذلك؟
 إذ استعمل الطاعن هذه الوثيقة بأن قدمها إلى الجهة المختصة بإثبات واقعات الأحوال المدنية سنداً إلى ما دون فيها، وهو على بينة من أمرها فإن جريمة استعمال محرر رسمي مع العلم بتزويره تتوافر قبله، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دانه بهذه الجريمة قد اقترن بالصواب. 



عقد الزواج وثيقة رسمية. مناط العقاب على التزوير فيها؟ مثال لتسبيب غير معيب على الاشتراك في تزويرها.
عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجة قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها. ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه حضر أمام المأذون مع المحكوم عليها الأخرى بصفته وكيلها ووافق على قولها بأنها بكر لم يسبق لها الزواج. والواقع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمه بذلك. فإن هذا يكفى لإدانته بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج بما لا يكون للنعي عليه في هذا الشأن محل.




محلية المرأة في عقد الزواج عامة أو أصلية تعد شرطاً لانعقاد الزواج، أما إذا كانت محلية خاصة أو فرعية فهي تعد شرطاً لصحته.
الجمع بين المرأة وخالتها. محرم.
وجوب التفريق بين الرجل والمرأة المحرمة عليه.
إن من شروط صحة الزواج محلية المرأة وألا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين المرأة وخالتها فهما من المحرمات من النساء حرمة مؤقتة، والعلة في التحريم هي أنه لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت على الأخرى وبذلك فلا يصح الجمع بينهما لما هو ثابت من تحريم الجمع بين سائر المحارم بالكتاب والسنة والإجماع، ومن ثم فهذا التحريم بهذه المثابة يعد من الموانع الشرعية المستوجبة للتفريق بين الرجل والمرأة المحرمة، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كانت محلية المرأة في عقد الزواج عامة أو أصلية كما في الحرمة المؤبدة مما تعد شرطاً لانعقاد الزواج أو محلية خاصة أو فرعية كما في الحرمة المؤقتة مما تعد شرطاً لصحته.



عقد الزواج وثيقة رسمية.
إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية في وثيقة الزواج مع العلم بمخالفة ذلك للحقيقة. تزوير.
عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً، ومن ثم فإن حضور المتهم أمام المأذون وتقريره أن زوجته خالية من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعد تزويراً. ويكون الحكم المطعون فيه إذ دانه بارتكاب جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج صحيحاً.


البلاغ الكاذب. لا عقاب عليه، إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله. مثال.
إثبات أن الزوجة بكر على خلاف الحقيقة بعقد الزواج. عدم انطوائه على جريمة تزوير. علة ذلك: عقد الزواج لم يعد لإثبات هذه الصفة.
اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج. بقاء العقد صحيحاً وبطلان هذا الشرط.
لا يعاقب القانون على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله. ولما كان ما أسنده المتهم إلى الطاعنين من أنهم أثبتوا في عقد زواجه بالطاعنة الأولى على غير الحقيقة أنهما بكر لا ينطوي على جريمة تزوير إذ لم يعد عقد الزواج لإثبات هذه الصفة، كما أن ما أسنده إليهم إن صح على ما ورد بتقرير الطعن من أنهم استولوا منه على هدايا ومبالغ على ذمة هذا الزواج لا ينطوي على جريمة نصب، إذ أنه من المقرر شرعاً أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بل يبقى العقد صحيحاً ويبطل هذا الشرط. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن ما أسنده المتهم إلى الطاعنين لا يستوجب معاقبتهم جنائياً أو تأديبياً، فضلاً عن انتفاء سوء القصد وقضى تبعاً لذلك ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية الناشئة عنها فإنه لا يكون معيباً في هذا الخصوص.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحوال شخصية - حضانة



إمتناع الوالد عن تسليم الصغير لوالدته المحكوم لها نهائياً بضمه كفايته لإدانته بالمادة 292 ع مجادلته من بعد فى أحقيتها فى الحضانة دفاع ظاهر البطلان.الحكم كاملاً




اختلاف حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء رؤية الأب لولده وهو فى حضانة النساءالحكم كاملاً