إغفال الحكم ذلك قولاً بأن للمدعية بالحقوق المدنية الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية وبين القضاء الجنائي
المقصود من الإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
قصر تطبيق المرسوم بقانون رقم 92 سنة 1937 على الأحوال التي تسري عليها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق