المقصود بالفراش الذي يثبت به النسب؟
المراد بالنص على أن الولد للفراش؟
المقرر في فقه الشريعة الإسلامية، وعلى ما جرى به قضاء دائرة الأحوال الشخصية بهذه المحكمة (محكمة النقض) أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به من مخالفة بناء على عقد فاسد أو شبيهه، وأن النص على أن الولد للفراش إنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا بعد ذلك، وكان عقد الطاعن على المتهمة الأخرى، كما سلف البيان عقداً باطلاً، فإنه لا يثبت به نسب إلى الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق