الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أحوال شخصية - زواج

عدم قبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات. شرطه؟
مفاده نص المادتين 63، 60 من قانون العقوبات؟
دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية
.
يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر عير قانون أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وان اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة. وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة، كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم زواج الرجل من أخت مطلقته قبل انقضاء عدتها، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحري تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة تبرر له هذا الاعتقاد - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن - إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المار ذكره، ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب.


عقد الزواج الخاص بالمصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة. ماهيته؟
لما كان عقد الزواج الخاص بالمصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة هو وثيقة رسمية يحررها موظف مختص بتحريرها هو الموثق المنتدب المعين بقرار من وزير العدل طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 1955 وهذه الورقة أسبغ عليها القانون صفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين، وتكون الآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذ ما جد نزاع بشأنها.


دفاع الطاعن بحسن نيته في زواجه ممن تتوافر فيها الموانع الشرعية للزواج لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية.
المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباباً معقولة. وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أوردت المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية: أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجرائه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاه كان مبنياً على أسباب معقولة. كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة. وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم الجمع بين الزوجة ووالدتها. ما دام لم يقوم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباباً معقولة تبرر له هذا الاعتقاد - وهو ما لا يجادل فيه الطاعن إذ أنه لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك - ومن ثم يكون ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب.

تقديم الطاعن وثيقة الزواج المزورة إلى الجهة المختصة بإثبات واقعات الأحوال المدنية وهو عالم بتزويرها. تتحقق به جريمة استعمال محرر رسمي مزور مع العلم بتزويره. أساس ذلك؟
 إذ استعمل الطاعن هذه الوثيقة بأن قدمها إلى الجهة المختصة بإثبات واقعات الأحوال المدنية سنداً إلى ما دون فيها، وهو على بينة من أمرها فإن جريمة استعمال محرر رسمي مع العلم بتزويره تتوافر قبله، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دانه بهذه الجريمة قد اقترن بالصواب. 



عقد الزواج وثيقة رسمية. مناط العقاب على التزوير فيها؟ مثال لتسبيب غير معيب على الاشتراك في تزويرها.
عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجة قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها. ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه حضر أمام المأذون مع المحكوم عليها الأخرى بصفته وكيلها ووافق على قولها بأنها بكر لم يسبق لها الزواج. والواقع أنها كانت متزوجة فعلاً مع علمه بذلك. فإن هذا يكفى لإدانته بالاشتراك في تزوير وثيقة الزواج بما لا يكون للنعي عليه في هذا الشأن محل.




محلية المرأة في عقد الزواج عامة أو أصلية تعد شرطاً لانعقاد الزواج، أما إذا كانت محلية خاصة أو فرعية فهي تعد شرطاً لصحته.
الجمع بين المرأة وخالتها. محرم.
وجوب التفريق بين الرجل والمرأة المحرمة عليه.
إن من شروط صحة الزواج محلية المرأة وألا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين المرأة وخالتها فهما من المحرمات من النساء حرمة مؤقتة، والعلة في التحريم هي أنه لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت على الأخرى وبذلك فلا يصح الجمع بينهما لما هو ثابت من تحريم الجمع بين سائر المحارم بالكتاب والسنة والإجماع، ومن ثم فهذا التحريم بهذه المثابة يعد من الموانع الشرعية المستوجبة للتفريق بين الرجل والمرأة المحرمة، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كانت محلية المرأة في عقد الزواج عامة أو أصلية كما في الحرمة المؤبدة مما تعد شرطاً لانعقاد الزواج أو محلية خاصة أو فرعية كما في الحرمة المؤقتة مما تعد شرطاً لصحته.



عقد الزواج وثيقة رسمية.
إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية في وثيقة الزواج مع العلم بمخالفة ذلك للحقيقة. تزوير.
عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً، ومن ثم فإن حضور المتهم أمام المأذون وتقريره أن زوجته خالية من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعد تزويراً. ويكون الحكم المطعون فيه إذ دانه بارتكاب جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج صحيحاً.


البلاغ الكاذب. لا عقاب عليه، إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله. مثال.
إثبات أن الزوجة بكر على خلاف الحقيقة بعقد الزواج. عدم انطوائه على جريمة تزوير. علة ذلك: عقد الزواج لم يعد لإثبات هذه الصفة.
اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج. بقاء العقد صحيحاً وبطلان هذا الشرط.
لا يعاقب القانون على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله. ولما كان ما أسنده المتهم إلى الطاعنين من أنهم أثبتوا في عقد زواجه بالطاعنة الأولى على غير الحقيقة أنهما بكر لا ينطوي على جريمة تزوير إذ لم يعد عقد الزواج لإثبات هذه الصفة، كما أن ما أسنده إليهم إن صح على ما ورد بتقرير الطعن من أنهم استولوا منه على هدايا ومبالغ على ذمة هذا الزواج لا ينطوي على جريمة نصب، إذ أنه من المقرر شرعاً أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بل يبقى العقد صحيحاً ويبطل هذا الشرط. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن ما أسنده المتهم إلى الطاعنين لا يستوجب معاقبتهم جنائياً أو تأديبياً، فضلاً عن انتفاء سوء القصد وقضى تبعاً لذلك ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية الناشئة عنها فإنه لا يكون معيباً في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق