الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 يوليو 2021

الطعن 1028 لسنة 38 ق جلسة 17/ 6/ 1968 مكتب فني 19 ج 2 ق 148 ص 740

جلسة 17 من يونيه سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.

------------------

(148)
الطعن رقم 1028 لسنة 38 القضائية

(أ) تزوير. "تزوير الأوراق الرسمية". أحوال شخصية. "زواج".
محلية المرأة في عقد الزواج عامة أو أصلية تعد شرطاً لانعقاد الزواج، أما إذا كانت محلية خاصة أو فرعية فهي تعد شرطاً لصحته.
الجمع بين المرأة وخالتها. محرم.
وجوب التفريق بين الرجل والمرأة المحرمة عليه.
(ب) تزوير. "تزوير الأوراق الرسمية". جريمة. "الاشتراك في الجريمة". اشتراك. أحوال شخصية. "زواج". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عقد الزواج وثيقة رسمية.
إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية في وثيقة الزواج مع العلم بمخالفة ذلك للحقيقة. تزوير.

---------------
1 - إن من شروط صحة الزواج محلية المرأة وألا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين المرأة وخالتها فهما من المحرمات من النساء حرمة مؤقتة، والعلة في التحريم هي أنه لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت على الأخرى وبذلك فلا يصح الجمع بينهما لما هو ثابت من تحريم الجمع بين سائر المحارم بالكتاب والسنة والإجماع، ومن ثم فهذا التحريم بهذه المثابة يعد من الموانع الشرعية المستوجبة للتفريق بين الرجل والمرأة المحرمة، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كانت محلية المرأة في عقد الزواج عامة أو أصلية كما في الحرمة المؤبدة مما تعد شرطاً لانعقاد الزواج أو محلية خاصة أو فرعية كما في الحرمة المؤقتة مما تعد شرطاً لصحته.
2 - عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً، ومن ثم فإن حضور المتهم أمام المأذون وتقريره أن زوجته خالية من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يعد تزويراً. ويكون الحكم المطعون فيه إذ دانه بارتكاب جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج صحيحاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 17/ 5/ 1966 بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط: اشتركا مع موظف عمومي حسن النية هو مأذون ناحية شلش في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو وثيقة عقد الزواج وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أقرا أمامه بخلوهما من الموانع الشرعية حالة كون الأول زوج خالة الثانية مع علمهما بذلك، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و211 و212 من قانون العقوبات، فقرر بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 40/ 3 و41 و211 و213 بالنسبة إلى المتهمين مع تطبيق المواد 17 و55/ 1 و56/ 1 من القانون المذكور بالنسبة إلى المتهمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي هو وثيقة الزواج الموصوفة بالمحضر قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، ذلك بأنه اعتبر جمع الطاعن بين المرأة وخالتها في عقد الزواج من الموانع الشرعية لأنهما من المحرمات ورتب على ذلك ثبوت جريمة التزوير في حق الطاعن بعد أن أقر أمام المأذون عند توثيق العقد بعدم وجود هذا المانع، في حين أن الجمع بين محرمين ليس من الموانع الشرعية فهو لا يعد من قبيل التحريم الذي يحول دون انعقاد عقد الزواج شرعاً وإنما هو مجرد تخلف لشرط من شروط صحة العقد فحسب ينبني عليه فساده ومن ثم يكون الحكم قد عاقب الطاعن على أمر لا جريمة فيه لأن ما أدلى به أمام المأذون من خلوه وزوجته من الموانع الشرعية لا يعد تغييراً للحقيقة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن وهو متزوج بخالة المتهمة الثانية تقدم لوالد هذه الأخيرة طالباً منه يدها فرفض وأفهمه أنه متزوج بخالتها وهي لذلك محرمة عليه شرعاً إلا أن الطاعن إزاء ذلك اتفق مع المتهمة الثانية على أن يعقدا قرانهما في ديروط وتنفيذاً لهذا الاتفاق تقدما في يوم 17 مايو سنة 1966 إلى مأذون ناحية شلش مركز ديروط وطلبا منه عقد قرانهما فحرر وثيقة الزواج بناء على ما قرراه أمامه من خلوهما من الموانع الشرعية وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه في حق الطاعن والمتهمة الثانية أدلة مستمدة من أقوال المأذون ووالدي المتهمة الثانية وأقوال هذه الأخيرة وما ثبت من وثيقة زواج الطاعن بالمتهمة الثانية وإشهاد طلاق خالة المتهمة الثانية وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتب عليها ثم عرض الحكم إلى دفاع الطاعن والمتهمة الثانية المؤسس على عدم علمهما بحكم الشرع في قيام هذا التحريم وأنهما ما أن علما به حتى سارع الطاعن إلى تطليق خالة المتهمة الثانية ورد عليه بما مفاده أنه ثبت من أقوال والدي المتهمة الثانية أنهما أفهما الطاعن بقيام المانع الشرعي الذي يحول دون زواجه بابنتهما كما أقرت المتهمة الثانية بأن الطاعن كان يعلم بهذا التحريم مما يدل على أنها هي والطاعن حينما قررا أمام المأذون بخلوهما من الموانع الشرعية لم يكونا جاهلين بحكم الشرع وأن زواجهما محرم شرعاً ومما يؤكد ذلك أنهما عمدا إلى عقد قرانهما في بلدة تابعة لمركز ديروط خلاف مدينة أسيوط المقيمين بها حتى لا يفتضح أمرهما وهو ما يوفر في حقهما القصد الجنائي لديهما في الجريمة التي دينا بها كما يتوافر به ركن الضرر المتمثل في الإضرار بحقوق الزوجة الأخرى خالة المتهمة الثانية وزعزعة الثقة بالأوراق الرسمية ولا يغير من ذلك ما قال به الطاعن من أنه صحح زواجه من المتهمة الثانية بأن تزوجها بعقد جديد لاحق لأنه أمر لا يمحو جريمة التزوير التي توافرت أركانها وثبتت صحتها في حق الطاعن والمتهمة الثانية. وهذا الذي خلص إليه الحكم سائغ وصحيح في القانون ويتفق وحكم الشرع، ذلك بأنه من شروط صحة الزواج محلية المرأة وألا يقوم بها سبب من أسباب التحريم ومنها الجمع بين المرأة وخالتها فهما من المحرمات من النساء حرمة مؤقتة، والعلة في ذلك التحريم هي أنه لو فرضت كل منهما ذكرا حرمت على الأخرى وبذلك فلا يصح الجمع بينهما لما هو ثابت من تحريم الجمع بين سائر المحارم بالكتاب والسنة والإجماع ومن ثم فهذا التحريم بهذه المثابة يعد من الموانع الشرعية المستوجبة للتفريق بين الرجل والمرأة المحرمة، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كانت محلية المرأة في عقد الزواج عامة أو أصلية كما في الحرمة المؤبدة مما تعد شرطاً لانعقاد الزواج أو محلية خاصة أو فرعية كما في الحرمة المؤقتة مما تعد شرطاً لصحته. لما كان ذلك، وكان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعتبر تزويراً. لما كان ذلك، وكان الجمع بين المرأة وخالتها هو من الموانع الشرعية وذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع كما سلف فإن الحكم إذ دان الطاعن بارتكابه جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج على أساس أنه حضر أمام المأذون وقرر أن زوجته خالية من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك فإنه يكون صحيحاً ويكون ما يثيره الطاعن من أن هذه الواقعة لا يعاقب عليها القانون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق