اعتبار الحكم المطعون فيه قيام الطاعن بنزع صورة المجني عليه ووضع صورته بدلاً منها وتقديمها لموظف مصلحة الجوازات منتحلاً اسمه تزويرًا في محرر رسمي واستعماله ومعاقبته بعقوبة الجناية.الحكم كاملاً
عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. أساس ذلك؟ عدم إباحتها القبض والتفتيش ولو كان وقائياً.الحكم كاملاً
جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً في هذه الحالة. غير جائز. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً
السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات. المتعلقة بتنفيذ قانون الأحوال المدنية 260 لسنة 1960. أوراق رسمية. التغيير فيها. تزوير في أوراق رسمية. إثبات بيانات غير صحيحة في استمارات تلك البطاقات وتغيير بيان المهنة أو الوظيفة. على خلاف الحقيقة خضوعه للقواعد العامة في قانون العقوبات.الحكم كاملاً
السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960. أوراق رسمية. التغيير فيها تزوير في أوراق رسمية. انتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات. خروجه عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960.الحكم كاملاً
مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية مقصورة على من يحملون جوازات سفر وفقاً للقانون. المادة الأولى من القانون 97 لسنة 1959 المعدل.الحكم كاملاً
عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة عقوبتها لا تجاوز خمسة جنيهات. أساس ذلك ؟الحكم كاملاً
تغيير الحقيقة في السجلات والبطاقات وكافة المستندات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960. تزوير في أوراق رسمية.الحكم كاملاً
اختصاص مكاتب السجل المدني بتسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنها واقعات الزواج المادة 2/ 1 من القانون 260 لسنة 1960 المعدل.الحكم كاملاً
اتفاق الطاعنة مع مجهول على تحرير بيانات استمارة طلب الحصول على بطاقة شخصية باسم المجني عليها. ووضعها هي صورتها عليها وتقدمها إلى السجل المدني منتحلة اسم المجني عليها. أثره: اشتراك في تزوير محرر رسمي.الحكم كاملاً
السجلات والبطاقات وكافة المستندات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية. أوراق رسمية. كل تغيير فيها يعد تزويراً في أوراق رسمية. يخرج عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960.الحكم كاملاً
القضاء بالبراءة للشك فى صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت مشروط بتمحيص ظروف الدعوى وأدلتها.الحكم كاملاً
البطاقة الشخصية. للمحكمة الركون إليها في إثبات السن.الحكم كاملاً
متى كان الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف .الحكم كاملاً
اللائحة التنفيذية لا تلغي أو تنسخ نصاً آمراً في القانون عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية النص الأول هو الواجب التطبيق.الحكم كاملاً
جريمة عدم الحصول على بطاقة شخصية. من بين الجرائم التي نيط لمحكمة الجنح والمخالفات المستعجلة للفصل فيها بمقتضى قرار وزير العدل الصادر 19/ 12/ 1961.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق