الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 17 سبتمبر 2020

الطعن 830 لسنة 49 ق جلسة 29 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 371 ص 1952

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رأفت خفاجى ومحمد فؤاد شرباش ود. محمد فتحى نجيب.

---------------

(371)
الطعن رقم 830 لسنة 49 القضائية

( 1،2 ) إيجار. إثبات "القرائن". مسئولية.
1 - تلف العين المؤجرة أو هلاكها أو حريقها. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانب المستأجر م 583/ 1 مدني. جواز نفيها بإثبات المستأجر للسبب الأجنبي أو خطأ أو عيب في ذات العين.
2 - نفى خطأ المستأجر عن التلف أو الهلاك. جواز بإقامته الدليل على بذل عناية الرجل المعتاد. م 211/ 1 مدني. نفى المسئولية عن الحريق وجوب أن يكون بإثبات السبب الأجنبي. م 783/ 1 مدني.

-----------

1 - يدل نص المادتين 583، 584/ 1 من القانون المدني على أن المستأجر يلتزم بحفظ العين المذكورة ورعايتها باذلاًًًًً في ذلك عناية الرجل المعتاد وأنه مسئول عما يصيبها من تلف أو هلاك أو حريق ناشئ عن استعمالها استعمالاًًًًً غير مألوف، وأن مسئوليته هذه مفترضة ولا ترتفع إلا إذا أثبت أن التلف أو الهلاك أو الحريق نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة ويترتب على ذلك أن القاعدة العامة أن مجرد وجود التلف أو الهلاك في العين المؤجرة يقيم قرينة على وقوعه بخطأ المستأجر، ويتحمل المسئولية عنه، ما لم يثبت انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك.
2 - لم يرد بالقانون نص يبين كيفية توصل المستأجر إلى إثبات انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك، ولذا تطبق القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 211/ 1 من القانون المدني والتي تقضى بأنه 1 - في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى الالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، ومؤدى ذلك أنه إذا أراد المستأجر أن يثبت انتفاء خطئه أو الهلاك، ويبعد عن نفسه بالتالي المسئولية عنها، أن يقيم الدليل على أنه بذل في رعاية العين، وفى حفظها عناية الرجل المعتاد. أي العناية التي يبذلها في مثل ظروفه سواء الناس، وتستثنى من هذه الحالة حالة الاتفاق على غير ذلك، وحالة وقوع التلف أو الهلاك بسبب الحريق إذ أن القانون يقرر لها حكماًًًًً خاصاًًًًً، فلا يكفى للخلاص من المسؤولية عنها أن يثبت المستأجر أنه بذل في رعاية العين المؤجرة عناية الرجل المعتاد بل يلزمه لذلك إثبات أن للحريق سبباًًًًً أجنبياًًًًً لا يرجع إليه، أو يلزمه بعبارة المادة 584 أن يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه ويترتب على ذلك أن مسئولية المستأجر في حالة الحريق تختلف عن مسئوليته في حالة غيره من أسباب التلف أو الهلاك، يؤيد ذلك أن المشروع التمهيدي للقانون المدني كان يتضمن نصاًًًًً حاسماًًًًً في ذلك، إذ كانت المادة 783/ 1 تقضى بأنه "1 - المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة، إلا إذا ما ثبت أن الحريق لم ينشأ عن خطئه أو عن خطأ تابعيه" مما مؤداه وجوب تطبيق القاعدة العامة على حالة الحريق، والاكتفاء من المستأجر - لدفع المسئولية عنه - بإثبات أنه بذل هو وأتباعه في رعاية العين عناية الرجل المعتاد، ولكن لجنة المراجعة عدلت النص السابق وجعلته بالصيغة التي وردت في المادة 584/ 1 من القانون المدني على ما سلف بيانه، وجاء تقرير لجنة المراجعة تبريرا لهذا التعديل أنها أجرته لكى تجعل الحكم أدق وأوضح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2826 سنة 976 مدنى كلى إسكندرية على المطعون ضده للحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة، وقال في شرح دعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1959 استأجر منه مورث المطعون ضده عين النزاع، وهى عبارة عن دور أرضى مسقوف بالصاج، وبه غرفة واحدة لاستعمالها مصنعا لإنتاج المكرونة، وقد أساء المطعون ضده استعمالها فنشب فيها حريق أدى إلى هدم سقفها ومبانيها، كما أجرى بها تغييرات شاملة، فقد أعاد بناء الدور الأرضي من عدة غرف وجعل سقفه من الحديد المسلح واستحدث فوقه دورين بكل منهما غرفة على ما هو ثابت من تقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة رقم 1567 سنة 973 مستعجل اسكندرية، وخالف بذلك شروط الإيجار المعقولة، والحظر الوارد في العقد، فأقام دعواه. وبتاريخ 29/ 11/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 سنة 134 إسكندرية، وبتاريخ 17/ 2/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة رقم 1567 سنة 1973 مستعجل إسكندرية أن الحريق الذى نشب بالعين المؤجرة لا يرجع إلى خطأ المستأجر "المطعون ضده" وإنما يرجع إلى ماس كهربائي نتيجة خطأ المستأجر أو أحد أتباعه، مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن النعي في المادة 583 من القانون المدني على أنه "يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة، وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد. وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالاًًًًً مألوفاًًًًً، والنص في الفقرة الأولى من المادة 584 على أن "المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلى إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه". يدل على أن المستأجر يلتزم بحفظ العين المؤجرة ورعايتها باذلاًًًًً في ذلك عناية الرجل المعتاد، وأنه مسئول عما يصيبها من تلف أو هلاك أو حريق ناشئ عن استعمالها استعمالاًًًًً غير مألوف، وأن - مسئوليته هذه مفترضة، ولا ترتفع إلا إذا أثبت أن التلف أو الهلاك أو الحريق نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة، ويترتب على ذلك أن القاعدة العامة أن مجرد وجود التلف أو الهلاك في العين المؤجرة يقيم قرينة على وقوعه بخطأ المستأجر، ويتحمل المسئولية عنه، ما لم يثبت انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك ولم يرد بالقانون نص يبين كيفية توصل المستأجر إلى اثبات انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك ولذا تطبق القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 211/ 1 من القانون المدني والتي تقضى بأنه "1 - في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك". ومؤدى ذلك أنه إذا أراد المستأجر أن يثبت انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك، ويبعد عن نفسه بالتالي المسئولية عنها، أن يقيم الدليل على أنه بذل في رعاية العين وفى حفظها عناية الرجل المعتاد، أي العناية التي يبذلها في مثل ظروفه سواد الناس، وتستثنى من هذه الحالة حالة الاتفاق على غير ذلك، وحالة وقوع التلف أو الهلاك بسب الحريق، إذا أن القانون يقرر لها حكماًًًًً خاصاًًًًً، فلا يكفى للخلاص من المسئولية عنها أن يثبت المستأجر أنه بذل في رعاية العين المؤجرة عناية الرجل المعتاد، بل يلزمه لذلك إثبات أن للحريق سبباًًًًً أجنبياًًًًً لا يرجع إليه، أو يلزمه بعبارة المادة 584/ 1 أن يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه، ويترتب على ذلك أن مسئولية المستأجر في حالة الحريق تختلف عن مسئوليته في حالة غيره من أسباب التلف أو الهلاك، يؤيد ذلك أن المشروع التمهيدي للقانون المدني كان يتضمن نصاًًًًً حاسماًًًًً في ذلك، إذ كانت المادة 783/ 1 منه تقضى بأنه" 1 - المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة، إلا إذا أثبت أن الحريق لم ينشأ عن خطئه أو عن خطأ تابعيه" مما مؤداه وجوب تطبيق القاعدة العامة على حالة الحريق، والاكتفاء من المستأجر - لدفع المسئولية عنه - بإثبات أنه بذل هو وأتباعه في رعاية العين عناية الرجل المعتاد. ولكن لجنة المراجعة عدلت النص السابق وجعلته بالصيغة التي وردت في المادة 584/ 1 من القانون على ما سلف بيانه، وجاء في تقرير لجنة المراجعة تبريراًًًًً لهذا التعديل أنها أجرته لكي "تجعل الحكم أدق وأوضح". لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة للمطعون ضده، وأسسها على أنه أساء استعمالها إساءة أدت إلى نشوب حريق فيها ترتب عليه تهاوى سقفها وحوائطها، فلجأ إلى القضاء المستعجل في الدعوى رقم 1567 سنة 1973 إسكندرية، لإثبات حالة العين، ندبت فيها المحكمة خبيراًًًًً هندسياًًًًً لمعاينة العقار، وقد باشر الخبير المأمورية، وقدم تقريره الذى تضمن أن السقف الجمالونى والحوائط سقطت بسبب الحريق، كما أن المطعون ضده أحدث تغييرات بالعين المؤجرة دون إذن كتابي منه، وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير أنه انتهى إلى أن العقار موضوع النزاع عبارة عن مصنع لتصنيع المكرونة، وأنه يتكون من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول وبه المدخل الرئيسي وهو بحالته القديمة، والجزء المتوسط وهو عبارة عن عنبر تصنيع المكرونة، ويضم مخزنين للدقيق، وقد حدث بهذا الجزء تعديل ببناء حوائط وسقف خرساني مسلح، وسلم يؤدى إلى سطح المصنع، والجزء الثالث الداخلي يحتوى على ست حجرات لتجفيف المكرونة، وأضاف الخبير أن السقف الجمالونى - الذى كان يغطى عنبر تصنيع المكرونة والجزء الداخلي لغرف تجفيفها قد سقط، وأن سبب التلف الذى أصاب العين هو قدم المباني والحريق، وأن تكاليف أعمال السقف الجمالونى مبلغ 300 جنيه، وقد أثبت الخبير في تقريره أنه اطلع على المحضر الإداري رقم 1509 سنة 973 بقسم محرم بك، فتبين أنه بتاريخ 14/ 3/ 1973 حدث حريق بالمصنع نتيجة ماس كهربائي بغرفة الموتورات، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله "... وكان الثابت للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب في عوى إثبات الحالة أن الحريق الذى نشب بالعين المؤجرة ليس مرجعه إلى خطأ المستأجر بل سببه الماس الكهربائي وقدم العقار، وأن كل ما أجراه المطعون ضده بالعين المؤجرة هو ردها إلى حالة تجعلها صالحة للانتفاع بها..." وكان البين من تقرير الخبير على ما سلف بيانه أنه لم يبحث سبب الحريق، واقتصر دوره على الاطلاع على الشكوى الإداري رقم 1509 سنة 973 محرم بك التي تضمنت أن سبب الحريق هو الماس الكهربائي، كما أن التقرير لم يتضمن أن الحريق ليس مرجعه إلى خطأ المستأجر بل سببه الماس الكهربائي. وأن الحكم هو الذي نسب له ذلك على خلاف الثابت به، فإنه يكون قد أقام قضاءه على خلاف الثابت بالأوراق وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مسئولية المطعون ضده عن الحرق الذى نشب بالعين المؤجرة، وهل نشأ عن خطئه وتقصيره أم عن سبب لا يد له فيه كما تقضى المادة 584/ 1 من القانون المدني سالفة الذكر، ويكون الحكم فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق، قد عابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، مما يتعين نقضه دون حاجة للنظر في باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الاحالة.


منشور فني رقم 24 بتاريخ 8 / 9 / 2020 بشأن الامتناع عن تسجيل العقارات الا بشهادة بعدم وجود مخالفات بالمبنى

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (24) بتاريخ 8 /9 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

نصت المادة 39 فقرة أولى من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على ان : " يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كلياً أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقاً للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.". 

ونصت المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 المستبدلة بالقانونرقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على أن : " مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون ..... ".

كما نصت المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 17 لسنة 2019 على أن : " يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع، ويترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.".

وحيث ورد للمصلحة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 280 بتاريخ 3 / 9 / 2020 متضمنا تكليف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بضرورة الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص (او من يفوضه) تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار قبل البدء في إجراءات تسجيله .

بناء عليه

أولا : يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته الامتناع عن السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية الا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص او رئيس الهيئة المختص (او من يفوضه) تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار او الوحدة المتعامل عليها .

ثانيا : يراعى عدم مطالبة أصحاب الشأن بالشهادة المشار اليها في البند أولا في الحالات الاتية :

1 – العقارات المبنية والوحدات المتعامل عليها التي تستند الى عقود سبق شهرها شريطة مطابقتها من حيث الوصف .

2 - العقارات المبنية والوحدات المتعامل عليها التي صدر بشأنها قرار المحافظ او رئيس الهيئة المختص بقبول التصالح بالنسبة للأعمال المخالفة .

ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .







الطعن 876 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 135 ص 711

جلسة 19 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلي.

---------------

(135)
الطعن رقم 876 لسنة 48 القضائية

عمل "تجنيد العامل" "ضم مدة الخدمة العسكرية" "العلاوة الدورية" "ترقية العامل" "الأجر" "العقد المحدد المدة". تأمينات اجتماعية "مكافأة نهاية الخدمة" "معاش العامل".
عودة العامل بعد تسريحه من الخدمة العسكرية. أثرها. ضم مدة تجنيده إلى مدة خدمته عند حساب المكافأة أو المعاش وفي تقرير العلاوات أو الترقيات. اعتباره مؤدياً مدة الاختبار بنجاح. عدم التزام صاحب العمل بأداء أجر عن هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة. علة ذلك. تجنيد العامل يوقف عقد العمل ولا يغير من طبيعة العقد أو من الشروط المتفق عليها فيه ق 505 لسنة 1955.

--------------
لما كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 79 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذي يحكم واقعة الدعوى - وفي المادة 60 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية قبل تعديلها بالقانون رقم 38 لسنة 1975 اللاحق في صدوره على تاريخ تجنيد الطاعن وفي المادة 61 من ذات القانون وفي المادة 62 وإن دل على أن الشارع رتب على عقد العمل - في حالة عودة العامل إلى عمله بعد تسريحه من الخدمة العسكرية الإلزامية - ضم مدة التجنيد إلى مدة الخدمة عند حساب المكافأة أو المعاش وتقرير العلاوات والترقيات واعتبار أن فترة الاختبار قد تم اجتيازها بنجاح بانتهاء مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية إلا أنه لا يتأدى منه التزام صاحب العمل بأداء أجر العامل طوال هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة وكان عقد العمل يدخل أثناء مدة تجنيد العامل في عداد العقود الموقوفة طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني إذ يستحيل على العامل القيام بعمله خلالها وفي المقابل لا يلزم صاحب العمل بأداء أجره لأن الأصل في استحقاق الأجر طبقاً للمادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ولو يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر وليس من بينها حالة استدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وكانت مدة عقد العمل المحدد المدة تنتهي بحلول أجله مدة التجنيد - فإنه - لا يكون للعامل الحق في طلب إعادته إلى عمله بعد تسريحه لأن تجنيد العامل ليس من شأنه إحداث تغيير في طبيعة عقد العمل أو في الشروط المتفق عليها فيه. ولا وجه للتحدي في هذا الخصوص بمبدأ المساواة بين العاملين إذ لا مساواة فيما يناهض القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة ادفينا للأغذية المحفوظة الدعوى رقم..... سنة 1972 عمال كلي الإسكندرية طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 300 جنيه وما يستجد اعتباراً من 1/ 11/ 1972، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 28/ 2/ 1968 التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل تنتهي مدته في 22/ 8/ 1968، وفي 1/ 6/ 1968 استدعى لأداء الخدمة العسكرية واعتباراً من 1/ 4/ 1970 استبقى ضمن قوات الاحتياط، وإذ كان من حقه أن يثبت في وظيفته ويصرف له أجره مدة الاستبقاء ضمن قوات الاحتياط أسوة بزملائه المتساوين معه في ظروف العمل فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، وبتاريخ 20/ 5/ 1973 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره وعدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 580 جنيه قيمة أجره عن الفترة من 1/ 4/ 1970 إلى 31/ 7/ 1973 حكمت المحكمة في 16/ 11/ 1977 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ 528 جنيه، استأنف المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم..... سنة 33 ق، وبتاريخ 16/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان الحكم قد قضى بعدم أحقيته لأجر مدة استبقائه بالاحتياط في القوات المسلحة على سند من القول بأن عقد عمله محدد المدة وأن مدته انتهت خلال فترة التجنيد، في حين أن نصوص قانون التجنيد رقم 505 لسنة 1955 تقضي باستمرار علاقة العمل طوال فترة تجنيد العامل سواءً أكان عقد العمل محدد المدة أم غير محدد المدة حتى لا يضار العامل بتجنيده وباعتبار أن العامل الذي يجند أثناء فترة الاختبار قد اجتاز الاختبار بنجاح بما مفاده صيرورة عقد عمله غير محدد المدة، وأن المطعون ضدها قامت بتثبيت العاملين.....، ..... اللذين كانا يعملان لديها بموجب عقدي عمل محددي المدة ومن حقه مساواته بهما لتماثله معهما في ظروف العمل فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه: لما كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 79 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذي يحكم واقعة الدعوى. على أن (العامل الذي يدعى لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية - خدمة العلم - الخيار بين أن يطلب إلغاء العقد والحصول على مكافأة عن مدة خدمته المنصوص عليها في المادة 73 وبين التمسك بالأحكام الخاصة بالخدمة العسكرية والوطنية (خدمة العلم)....) وفي المادة 60 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية قبل تعديلها بالقانون رقم 38 لسنة 1975 اللاحق في صدوره على تاريخ تجنيد الطاعن. على أنه (يجب على الهيئات والأفراد الذين لا يقل عدد موظفيهم ومستخدميهم وعمالهم عن خمسين أن يحتفظوا لمن يجند منهم بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مساو له مدة تجنيده لهم ويجوز لهم أن يعينوا بصفة مؤقتة بدلاً منه إلى أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية أو الوطنية).
وفى المادة 61 من ذات القانون: على أن يعاد الموظف أو المستخدم أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسريحه من الخدمة الإلزامية.... وفي المادة 62: على أن (يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية أو الوطنية بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدي عمله فعلاً وتضم مدة خدمته فيها لمدة عمله وتحسب في المكافأة أو المعاش وتعتبر هذه المدة قد قضيت بنجاح إن كان التعيين تحت الاختيار).
وإن دل على أن الشارع رتب على عقد العمل - في حالة عودة العامل إلى عمله بعد تسريحه من الخدمة العسكرية الإلزامية - ضم مدة التجنيد إلى مدة الخدمة عند حساب المكافأة أو المعاش وتقرير العلاوات والترقيات واعتبار أن فترة الاختبار قد تم اجتيازها بنجاح بانتهاء مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية إلا أنه لا يتأدى منه التزام صاحب العمل بأداء أجر العامل طوال هذه المدة أو مد مدة عقد العمل المحدد المدة بقدر مدة التجنيد أو صيرورة هذا العقد غير محدد المدة وكان عقد العمل يدخل أثناء مدة تجنيد العامل في عداد العقود الموقوفة طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني إذ يستحيل على العامل القيام بعمله خلالها وفي المقابل لا يلزم صاحب بأداء أجره لأن الأصل في استحقاق الأجر طبقاً للمادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل ولو يستثن المشرع من هذا الأصل سوى حالات معينة أوردها على سبيل الحصر وليس من بينها حالة استدعاء العامل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وكانت مدة عقد العمل المحدد المدة تنتهي بحلول أجله أثناء مدة التجنيد ولا يكون للعامل الحق في طلب إعادته إلى عمله بعد تسريحه لأن تجنيد العامل ليس من شأنه إحداث تغيير في طبيعة عقد العمل أو في الشروط المتفق عليها فيه، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل محدد المدة بالفترة من 28/ 2/ 1968 إلى 27/ 8/ 1968 واستدعى لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في 1/ 6/ 1968 واستبقى ضمن قوات الاحتياط اعتباراً من 1/ 4/ 1970 فإنه لا يكون له الحق في الأجر بدءاً من تاريخ تجنيده في 1/ 6/ 1968 لأن عقد عمله كان موقوفاً منذ هذا التاريخ وظل كذلك إلى أن انتهت مدته في 27/ 8/ 1968، وكان لا وجه للتحدي في هذا الخصوص بمبدأ المساواة بين العاملين إذ لا مساواة فيما يناهض القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بسببي الطعن في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 715 لسنة 48 ق جلسة 2 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 169 ص 898

جلسة 2 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد وأحمد طارق البابلي.

-------------------

(169)
الطعن رقم 715 لسنة 48 القضائية

عمل "علاقة العمل: عقد العمل المشترك". عقد. بطلان "بطلان العقود".
عقد العمل المشترك. ماهيته. اتفاق على تنظيم شروط العمل بين نقابة أو أكثر أو اتحاد نقابات العمال وبين أصحاب الأعمال أو المنظمة الممثلة لهم. وجوب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً، وأن توافق عليه الجمعية العمومية للنقابة أو الاتحاد ثم تسجيله لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر إعلان عن هذا التسجيل بالجريدة الرسمية مشتملاً على ملخص لأحكام العقد وإلا كان غير ملزم. الاتفاق على تعديله دون اتباع هذه الإجراءات. لا يزيل البطلان.

---------------
مقتضى نص المواد 89، 91، 92 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن عقد العمل المشترك هو اتفاق تنظيم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد نقابات العمال وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال، وأنه يجب أن يكون بالكتابة وإلا كان باطلاً كما يجب أن يعرض على الجمعية العمومية للنقابة أو الاتحاد وأن يوافق عليه أغلبية الأعضاء، وأنه لا يكون ملزماً إلا بعد تسجيله لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر إعلان عن هذا التسجيل في الجريدة الرسمية يشتمل على ملخص لأحكام العقد، وإذ كان بطلان العقد الذي يتقرر بنص قانوني إنما هو بطلان خاص يقرره الشارع لحكمة يتوخاها فيتبع في شأنه النص الذي قرره، ولا يزال باتفاق المتعاقدين على تعديل العقد طالما ظل سبب البطلان يلاحقه، وإنما يبقى العقد الباطل على حاله ويبطل الاتفاق على تعديله ما افتقد أحد شروط صحته كما أن اعتبار العقد ملزماً لعاقديه مرهون بحسب الأصل باتجاه إرادتهما إلى إحداث أثر قانوني، غير أنه إذا تطلب الشارع إلى جانب ذلك إجراءً معيناً ولم يتوافر هذا الإجراء فإن العقد لا يكون ملزماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها - النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية أقامت النزاع رقم 9 سنة 1976 تحكيم محكمة استئناف القاهرة ضد الطاعنة - شركة سبيرو سباتس للمياه الغازية - وطلبت إلزامها بأن تؤدي إلى العاملين لديها علاوة دورية كل سنتين اعتباراً من أول يناير سنة 1972، وقالت بياناً لطلبها أنها اتفقت مع الطاعنة في 10/ 10/ 1966 على أن تصرف للعاملين بالشركة علاوة دورية في أول شهر فبراير من كل عام لمدة خمس سنوات تبدأ من أول يناير سنة 1967 وتنتهي في أخر ديسمبر وتمتد مدة أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهاء الاتفاق أو تعديله قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر وفي 29/ 5/ 1973 تم الاتفاق بينهما أمام مجلس تسوية المنازعات العمالية على صرف تلك العلاوة بصفة مستمرة كل سنتين اعتباراً من أول يناير سنة 1972، وإذ امتنعت الطاعنة عن تنفيذ هذا الاتفاق فقد أقامت النزاع بطلبها آنف البيان، وفي 22/ 2/ 1978 قضت هيئة التحكيم بإلزام الطاعنة بتنفيذ الاتفاق المؤرخ 10/ 10/ 1966 والمعدل في 29/ 5/ 1973 بصرف مستحقات العاملين لديها على هدى هذا الاتفاق اعتباراً من أول يناير سنة 1972، طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض القرار وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الاتفاق المؤرخ 10/ 10/ 1966 باطلاً لعدم عرضه على الجمعية العمومية للنقابة المطعون ضدها كي تقره بأغلبية أعضائها باعتباره عقداً مشتركاً، وغير نافذ لعدم تسجيه لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر الإعلان عن هذا التسجيل في الجريدة الرسمية وذلك طبقاً للمواد 89، 91، 92 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فإن القرار إذ أقام عليه قضاءه ولم يرد على أوجه الدفاع التي أبدتها الطاعنة أمام هيئة التحكيم في هذا الخصوص يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان مقتضى نص المواد 89، 91، 92 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن عقد العمل المشترك هو اتفاق على تنظيم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد نقابات العمال وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً ينتمون إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال، وأنه يجب أن يكون بالكتابة وإلا كان باطلاً كما يجب أن يعرض على الجمعية العمومية للنقابة أو الاتحاد وأن يوافق عليه أغلبية الأعضاء، وأنه لا يكون ملزماً إلا بعد تسجيله لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر إعلان عن هذا التسجيل في الجريدة الرسمية يشتمل على ملخص لأحكام العقد، وكان بطلان العقد الذي يتقرر بنص قانوني إنما هو بطلان خاص يقرره الشارع لحكمة يتوخاها فيتبع في شأنه النص الذي قرره، ولا يزول باتفاق المتعاقدين على تعديل العقد ملزماً لعاقديه مرهون بحسب الأصل باتجاه إرادتهما إلى إحداث أثر قانوني، غير أنه إذا تطلب الشارع إلى جانب ذلك إجراء معيناً ولم يتوافر هذا الإجراء فإن العقد لا يكون ملزماً، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الاتفاق المؤرخ 10/ 10/ 1966 في حقيقته عقد عمل مشترك، ولم يعرض على الجمعية العمومية للنقابة المطعون ضدها كي يوافق عليه أغلبية أعضائها، ولم يسجل لدى إدارة الأجور وعلاقات العمل المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1962، ولم ينشر إعلان عن هذا التسجيل في الجريدة الرسمية مشتملاً على ملخص لأحكام العقد، كما أن الاتفاق على تعديله الذي تم بين طرفي الخصومة في 29/ 5/ 1973 لم تتخذ بصدده كافة هذه الإجراءات، فإن العقد يكون باطلاً وغير ملزم شأنه في ذلك الاتفاق على تعديله، ويكون القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتنفيذه تأسيساً على أن هذا التعديل صحيح قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في النزاع رقم 9 سنة 1976 تحكيم محكمة استئناف القاهرة برفضه.


الطعن 1599 لسنة 48 ق جلسة 5 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 173 ص 914

جلسة 5 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر، محمد فؤاد شرباش، ودكتور محمد فتحي نجيب.

---------------

(173)
الطعن رقم 1599 لسنة 48 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". عقد "آثار العقد". شركة.
حق المستأجر الأصلي في إدخال شريك معه في المحل التجاري المؤجر له. يعد تنازلاً أو تخلياً عن انتفاعه بالعين لشريكه - شرطه. أن تكون الشركة حقيقة.

---------------
لئن كانت قوانين إيجار الأماكن قد حظرت على المستأجر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن إلا أن المستأجر له أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة، فإشراك المستأجر شخصاً آخر معه في المحل التجاري الذي أقامه في العين المؤجرة لا يعتبر إخلالاً بالحظر المانع من التنازل أو التأجير من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقة أي لم يقصد بها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 3853 سنة 977 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة، وقالت في شرح دعواها أنها أجرت محل النزاع للمطعون ضده الثاني بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1964، وقد تنازل عن الإيجار للمطعون ضده الأول مخالفاً للحظر الوارد في العقد والقانون، وبتاريخ 16/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بالإخلاء، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1661 سنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 22/ 6/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت في الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه اعتبر المطعون ضده الأول شريكاً للمطعون ضده الثاني المستأجر الأصلي لمحل النزاع بموجب عقد الشركة المؤرخ 1/ 3/ 1970 في حين أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بصورية هذا العقد، وأنه يستر تنازلاً عن الإيجار، واستدلت على ذلك بأن المطعون ضده الأول لم يسبق له التمسك به أمام محكمة أول درجة، وقد منحه قد العقد السلطة الكاملة على محل النزاع، فله وحده حق الإدارة والتوقيع عن الشركة حتى انفرد بالمحل عند اتفاقهما على حل الشركة وانسحاب المطعون ضده الثاني منها، ولم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لئن كانت قوانين إيجار الأماكن قد حظرت على المستأجر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن إلا أن المستأجر له أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة، فإشراك المستأجر شخصاً آخر معه في المحل التجاري الذي أقامه في العين المؤجرة لا يعتبر إخلالاً بالحظر المانع من التنازل التجاري أو التأجير من الباطن بشرط أن تكون الشركة حقيقة أي لم يقصد بها ستر إحلال الشريك المزعوم محل المستأجر الأصلي، وإذ أقامت الطاعنة دعواها بالإخلاء استناداً لواقعة التنازل عن الإيجار، ودفع المطعون ضده الأول الدعوى بأنه كان يشارك المطعون ضده الثاني في المحل التجاري بموجب عقد شركة تضامن مؤرخ 1/ 3/ 1970 ثم حلها وانسحب المستأجر الأصلي منها فاستقل هو بمحل النزاع، وقدمت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف مذكرة بجلسة 7/ 6/ 1978 تمسكت فيها بصورية عقد الشركة الذي جعل للمطعون ضده الأول السيطرة على محل النزاع حتى تم حلها، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن الطاعنة دفعت بصورية عقد الشركة ثم انتهى في أسبابه إلى أن المطعون ضده الثاني المستأجر الأصلي له أن يدخل معه شركاء في تجارته وأن شريكه المطعون ضده الأول له حق الاستمرار في محل بعد حلها وشراء نصيب المستأجر الأصلي إلا أنه لم يتناول دفاع الطاعنة بالبحث والتمحيص ولم يرد أسباباً تؤيد جدية عقد الشركة وتنفي صوريته، فيكون قد أغفل دفاع الطاعنة وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 112 لسنة 48 ق جلسة 26 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 206 ص 1083

جلسة 26 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود حسن رمضان، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجى، محمد فؤاد شرباش، دكتور محمد فتحي نجيب وعبد الحميد سليمان.

---------------

(206)
الطعن رقم 112 لسنة 48 القضائية

 (1)نقض "الخصوم في الطعن".
اختصام من بلغ سن الرشد من القصر في الطعن. أثره. عدم قبول اختصام من كان ينوب عنهم لزوال صفته.
(2 - 4) إيجار "إيجار الأماكن". قانون "امتداد العقد". نظام عام.
(2) خلو القانون 121 لسنة 1947 من تنظيم حالة امتداد العقد لمن كان يقيم مع المستأجر. أثره. الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني.
(3) التمتع بالامتداد القانوني للعقد في ظل 121/ 1947 لثبوت الإقامة المستقرة بالمكان المؤجر قبل الوفاة. شرطه. عدم احتجاز المستفيد لمسكن أخر بذات البلد بغير مقتض.
 (4)ثبوت احتجاز المستفيد من الامتداد القانوني لوفاة المستأجر لمسكن آخر بذات البلد. أثره حق المؤجر التمسك ببطلان العقد لمخالفة النظام العام.

---------------
1 - إذا كان الطاعن قد أعلن طعنه للمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس لبلوغهم سن الرشد وقد حضر وكيل عنهم لمباشرة الخصومة لدى نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فلا محل لاختصام النائب عنهم - وهو المطعون ضده الثاني - لزوال صفته بانتهاء ولايته عليهم بالبلوغ فيكون الطعن غير مقبول في حقه لرفعه على غير ذي صفة.
2 - لما كانت وفاة المستأجر الأصلية قد وقعت في يناير سنة 1963 أي في ظل سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، والذي لم ينظم حالة امتداد العقد لمن كان يقيم مع المستأجر عند وفاته، ومن ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني عند خلو قانون إيجار الأماكن من تنظيم تلك الحالة، ولو كان عقد الإيجار ممتداً بقوة القانون.
3 - النص في المادة 601/ 1 من القانون المدني قد جرى على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر، وجرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط للانتفاع بالامتداد القانوني للعقد بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الامتداد - سواءً من الورثة أو غيرهم مقيمين عادة مع المستأجر الأصلي عند وفاته، فإنه يشترط لإعمال هذا الحكم المتقدم ثبوت إقامة المستفيد إقامة مستقرة بالمكان المؤجر قبل وفاة المستأجر وألا يتعارض الحكم باستمرار عقد الإيجار للمستفيد من أي نص أمر متعلق بالنظام العام وإذ نصت المادة 10 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه "لا يجوز للشخص الواحد أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه ونصت المادة 16 من هذا القانون على تأثيم هذا الفعل جنائياً فإن الحظر المنصوص عليه في المادة العاشرة سالفة البيان يكون متعلقاً بالنظام العام، وإذ أقام المطعون ضدهم الدعوى بالإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجرة الأصلية وتمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف وعلى ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه بأن الطاعن لا حق له في الامتداد لعدم إقامته بعين النزاع، ولأنه يحتجز مسكناً آخر يقيم فيه بصفة دائمة هو وأسرته وقدموا المستندات التي تؤيد دفاعهم بما مفاده أنهم ينازعون الطاعن في دفاعه لتعارضه مع نص آمر متعلق بالنظام العام ولا يندرج ذلك بحال في مفهوم الطلبات الجديدة المحظور إبداؤها أمام الاستئناف في حكم المادة 235/ 1 من قانون المرافعات ولا تثريب على المحكمة أن تحققت من هذا الدفاع وهو شرط لازم لامتداد العقد ولا يعد تغييراً منها لموضوع الدعوى.
4 - عندما نظم المشرع حالة امتداد العقد للمقيمين مع المستأجر عند وفاته في القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين نص في المادة الخامسة منه على حظر احتجاز أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد ثم جرى نص المادة 21 من هذا القانون على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.... "مما مفاده أن المشرع اشترط لامتداد العقد ألا يكون مخالفاً للحظر الوارد في المادة الخامسة من هذا القانون وهو إعمال الإحكام الآمرة في القانون الواجب التطبيق دون حاجة للنص عليها وكذلك نصت المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على حظر احتجاز أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد ثم جاء نص المادة 29 من هذا القانون - الخاص بامتداد العقد للمقيمين من الأقارب بعد وفاة المستأجر - مقروناً بضرورة مراعاة حكم المادة 8 وعدم الإخلال بها، لما كان ما تقدم، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أعمل نص المادة العاشرة من القانون 121 لسنة 1947 والمتعلق بالنظام العام، فإنه لا يكون قد غير من موضوع الدعوى أو خالف القانون وغير صحيح القول بأن الحكم المطعون فيه لم يتحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقيام الحظر، إذ تمسك المطعون ضدهم بأن الطاعن لاحق له في المطالبة بعين النزاع لاحتجازه مسكناً أخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثاني أقاما الدعوى رقم 4125 سنة 1965 مدني كلي القاهرة للحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفتها، وقالا بياناً لذلك أن مورثة الطاعن استأجرت تلك الشقة لسكناها بعقد مؤرخ 13/ 9/ 1940 وظلت تشغلها بمفردها حتى توفيت في 3/ 1/ 1963 فانقضى بذلك عقد الإيجار، وإذ نازعهما ابنها الطاعن في إخلاء الشقة، فقد أقاما عليه الدعوى. أجاب الطاعن بأنه كان يقيم مع والدته بشقة النزاع منذ بدء الإجارة وبعد وفاتها. وبتاريخ 8/ 1/ 1967 حكمت المحكمة بالإخلاء. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 544 سنة 84 ق القاهرة، وبتاريخ 7/ 1/ 1968 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 119 سنة 38 ق، وبتاريخ 2/ 4/ 1974 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة - وبعد تعجيل الاستئناف، أحالت محكمة استئناف القاهرة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي إقامة الطاعن بعين النزاع، وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 26/ 11/ 1977 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية دفعت النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه اختصم في الطعن بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر.... و.... و.... وقد اختصمهم الطاعن في الطعن الماثل بعد بلوغهم سن الرشد، فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه هو لزوال صفته.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أن الطاعن قد أعلن طعنه للمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس لبلوغهم سن الرشد، وقد حضر وكيل عنهم لمباشرة الخصومة لدى نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فلا محل لاختصام النائب عنهم - وهو المطعون ضده الثاني - لزوال صفته بانتهاء ولايته عليهم بالبلوغ، فيكون الطعن غير مقبول في حقه لرفعه على غير ذي صفة.
وحيث إنه - فيما عدا ما تقدم - يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأخير منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أنه احتجز أكثر من مسكن دون مقتض مخالفاً الحظر الوارد في قوانين إيجار الأماكن، في حين أن الدعوى أقيمت ضده بطلب الحكم بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلية ولم يكن يقيم معها أحد وقت الوفاة، فيكون قد أضاف موضوعاً للدعوى وسبباً لها لم يتمسك به المطعون ضده، مما يعيبه بمخالفة القانون هذا إلى أن الحكم لم يتحقق من الشروط التي استلزمها القانون في هذا الشأن إذ لم يبين مصلحة الملاك في طلب الإخلاء لهذا السبب ولم يوضح عدم وجود المقتضى للاحتجاز، وما كان في وسعه أن يبدى دفاعاً في طلب استحدثه الحكم في مدوناته، لم يكن مطروحاً في الدعوى فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب، كما أن الحكم قد عابه التناقض عندما أقام قضاءه على دعامتين أولاهما انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجرة في يناير سنة 1963 والثانية تقوم على بقاء العلاقة الإيجارية بينه وبين الملاك منذ يناير سنة 1963 وحتى صدور الحكم بالإخلاء لاحتجازه أكثر من مسكن، فيكون الحكم معيباً أيضاً بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن وفاة المستأجرة الأصلية قد وقعت في يناير سنة 1963 أي في ظل سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، والذي لم ينظم حالة امتداد العقد لمن كان يقيم مع المستأجر عند وفاته، ومن ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني عند خلو قانون إيجار الأماكن من تنظيم تلك الحالة، ولو كان عقد الإيجار ممتداً بقوة القانون، ولما كان النص في المادة 601/ 1 من القانون المدني قد جرى على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر، وجرى قضاء هذه المحكمة على أنه يشترط للانتفاع بالامتداد القانوني للعقد بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون المستفيدون من هذا الامتداد - سواءً من الورثة أو غيرهم مقيمين عادة مع المستأجر الأصلي عند وفاته، فإنه يشترط لإعمال هذا الحكم المتقدم ثبوت إقامة المستفيد إقامة مستقرة بالمكان المؤجر قبل وفاة المستأجر، وألا يتعارض الحكم باستمرار عقد الإيجار للمستفيد من أي نص آمر يتعلق بالنظام العام، وإذ نصت المادة 10 من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أنه "لا يجوز للشخص الواحد أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه ونصت المادة 16 من هذا القانون على تأثيم هذا الفعل جنائياً فإن الحظر المنصوص عليه في المادة العاشرة سالفة البيان يكون متعلقاً بالنظام العام، وإذ أقام المطعون ضدهم الدعوى بالإخلاء لانتهاء العقد بوفاة المستأجرة الأصلية وتمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف وعلى ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه بأن الطاعن لا حق له في الامتداد لعدم إقامته بعين النزاع، ولأنه يحتجز مسكناً آخر يقيم فيه بصفة دائمة هو وأسرته وقدموا المستندات التي تؤيد دفاعهم بما مفاده أنهم ينازعون الطاعن في دفاعه لتعارضه مع نص آخر متعلق بالنظام العام ولا يندرج ذلك بحال في مفهوم الطلبات الجديدة المحظور إبداؤها أمام الاستئناف في حكم المادة 235/ 1 من قانون المرافعات ولا تثريب على المحكمة إن تحققت من هذا الدفاع وهو شرط لازم لامتداد العقد ولا يعد تغييراً منها لموضوع الدعوى، يؤيد ذلك أن المشرع عندما نظم حالة امتداد العقد للمقيمين مع المستأجر عند وفاته في القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين نص في المادة الخامسة منه على حظر احتجاز أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد ثم جرى نص المادة 21 من هذا القانون على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." مما مفاده أن المشرع اشترط لامتداد العقد ألا يكون مخالفاً للحظر الوارد في المادة الخامسة من هذا القانون وهو إعمال الأحكام الآمرة في القانون الواجبة التطبيق دون حاجة للنص عليها، وكذلك نصت المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على حظر احتجاز أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد ثم جاء نص المادة 29 من هذا القانون - الخاص بامتداد العقد للمقيمين من الأقارب بعد وفاة المستأجر - مقروناً بضرورة مراعاة حكم المادة 8 وعدم الإخلال بها، لما كان ما تقدم، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أعمل نص المادة العاشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 والمتعلق بالنظام العام، فإنه لا يكون قد غير من موضوع لدعوى أو خالف القانون. وغير صحيح القول بأن الحكم المطعون فيه لم يتحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقيام الحظر، إذ تمسك المطعون ضدهم بأن الطاعن لاحق له في المطالبة بعين النزاع لاحتجازه مسكناً أخر وللمؤجر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك ببطلان العقد لمخالفته للنظام العام، وتتوافر له مصلحة قائمة يقرها القانون في إخراج المستأجر الذي بطل عقده حتى يسترد حريته في استغلال العين على الوجه الذي يراه، وقد تحقق الحكم المطعون فيه من أن الطاعن يقيم في مسكن آخر ولا يقيم بعين النزاع منذ 1/ 3/ 1960 استناداً لما جاء بالكشف الرسمي المؤرخ 23/ 2/ 1965، ومما جاء بتحقيق الشكوى الإداري رقم 1415 سنة 1965 مصر القديمة الذي قرر فيها بواب العمارة الكائنة بها هذا السكن بأن الطاعن يقيم فيه مع أسرته والى ما جاء بشهادة إدارة الكهرباء المؤرخة 17/ 5/ 1966 بانعدام استهلاك التيار الكهربائي بشقة النزاع في أشهر عديدة خلال السنوات 1963، 1964، - 1965 بعد وفاة المستأجرة الأصلية وأن بدء الاستهلاك كان بعد أن بدأت إجراءات التقاضي بشأن العين، وهو استدلال سائغ على إقامة الطاعن في مسكن آخر، وكان عليه - وهو المستفيد من الامتداد - أن يقيم الدليل على قيام المقتضى الذي يبرر له احتجاز عين النزاع، والمقصود بالمقتضى - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو حاجة المستأجر الشخصية للمكان المؤجر، وإذ لم يقدم الطاعن الدليل على حاجته الشخصية لعين النزاع، فلا تثريب على المحكمة أن هي ذهبت في قضائها إلى انتهاء عقد إيجار عين النزاع بوفاة المستأجرة الأصلية وأن احتجاز الطاعن لها علاوة على سكنه الآخر الذي يقيم فيه يتحقق به الحظر الوارد في القانون هذا وما ذهب إليه الحكم لا يؤدي إلى التناقض في الأسباب، إذ أن الحكم أقام قضاءه على دعامة واحدة هي أن العقد لا يمتد إلى الطاعن لعدم توافر شرطا الإقامة، لاحتجازه سكناً آخر يقيم فيه، وهي الشروط التي يتطلبها القانون ليمتد عقد الإيجار لأقارب المستأجر عند وفاته أو تركه العين المؤجرة فلا تناقض، ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن عقد الإيجار موضوع النزاع يخضع لأحكام القانون المدني القديم الذي أبرم العقد في ظله، وتنص المادة 391 منه على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر ومن ثم ينتقل إليه حق الإيجار طوال مدة العقد الاتفاقية بعد وفاة والدته إذ حرر العقد لمدة سنة قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد أطرافه الطرف الآخر برغبته في إنهائه - وهو ما لم يحصل من المطعون ضدهم - ومن ثم فإن العقد إلى امتداده امتداداً اتفاقياً وفقاً لشروطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون، خاصة وأن القانون رقم 121 لسنة 1947 لم ينظم تلك الحالة هذا إلى أنه تمسك بإقامته مع والدته بعين النزاع حتى وفاتها فيعد مستأجراً أصلياً استناداً لأحكام النيابة القانونية، يؤيد ذلك أن المالكين السابقين للعقار أخطراه قبل وفاة والدته ببيعهما للعقار، واستلما الأجرة منه دون تحفظ منذ وفاة والدته في 23/ 1/ 1963 حتى آخر يناير سنة 1965 مع علمهما بوفاتها، كما أنذره المطعون ضدهم - بعد شرائهما العقار - في 16/ 2/ 1965 بإخلاء شقة النزاع للضرورة وأقاموا عليه الدعوى رقم 1666 سنة 965 مدني كلى القاهرة وهو إقرار منهم بقيام العلاقة الإيجارية، كما قدم العديد من المستندات الدالة على إقامته، إلا أن الحكم ذهب في قضائه إلى أن تلك الوقائع لا تفيد قيام العلاقة الإيجارية، وأن المستندات حررت بناءً على إقراره وهو لا يكفي للرد على دفاعه، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور. كما أغفل الحكم الدليل المستمد من أقوال شهوده وما قرره الدكتور..... أحد شهود النفي بأنه كان يقيم بعين النزاع، وأورد الحكم أقوال الشهود على غير وجهها الصحيح مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، كما استلزم إقامته بعين النزاع وليس في القانون ما يوجب على الشخص بعد ثبوت العلاقة الإيجارية أن يقيم بالعين المؤجرة إقامة مستديمة مما يعيبه أيضاً بمخالفة القانون هذا إلى أن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بأن الحكم المطعون فيه خالف الحكم الناقض مما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي في جملته غير منتج، ذلك أن الطاعن يستهدف منه إثبات إقامته بعين النزاع توصلاً لإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهم أو للاستفادة من أحكام الامتداد القانوني بعد وفاة والدته المستأجرة الأصلية، ولا يجديه ذلك بعد أن انتهى الحكم صحيحاً إلى أنه يحتجز مسكناً أخر بمدينة القاهرة، فلا يحق له الاحتفاظ بعين النزاع، ومن ثم فإن النعي في مجموعه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج - وغير مقبول.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1416 لسنة 48 ق جلسة 20 / 6 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 322 ص 1687

جلسة 20 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله نائب رئيس المحكمة، ماهر قلادة واصف، وحسين على حسين، والحسينى الكنانى.

----------------

(322)
الطعن رقم 1416 لسنة 48 القضائية

(1، 2 ) إيجار "إيجار الأماكن"، الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
1 - المقيمون مع المستأجر الأصلي في العين المؤجرة منذ بداية العقد وبعده. عدم جواز اعتبارهم مستأجرين أصليين. علة ذلك.
2 - إقامة الزوج مع زوجته بمسكن والدها المستأجر الأصلي. اعتبار ذلك من قبيل الايواء والاستضافة لا تعطيه الحق في الاحتفاظ بالعين لنفسه بعد موت مستأجرها. علة ذلك.

-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلي لا ينشد فيه المنتفع بالعين مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يقع عليه عبء إيوائهم قانوناًًًًً أو أدبياًًًًً، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار من حيث الأشخاص بحيث لا يقيد ولا يلتزم بها غير عاقديها الأصليين إذ ليس في مجرد إقامة آخرين مع المستأجر في المسكن ما ينشئ بذاته علاقة إيجارية بينهم وبين المؤجرين ولو كانت إقامتهم مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار. إذ لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة الإقامة مع المستأجر الأصلي إذ يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاًًًًً بأحكام النيابة انحرافاًًًًً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاًًًًً للقانون أطرافاًًًًً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعدها.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإيواء بطريق الاستضافة يقوم على انتفاء العلاقة التعاقدية بين المستأجر وبين ضيفه أو بين الأخير وبين المؤجر، فلا يعتبر الضيف من ثم مستأجراًًًًً مع المستأجر الذى أبرم العقد باسمه وليس له من ثم حق في الانتفاع بالعين المؤجرة يجابه به المستأجر إذ أن إقامته لديه إنما هي على سبيل التسامح منه إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه فهي متفرعة عن انتفاع المستأجر ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع بنفسه ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مسكنة تعطيه الحق الاحتفاظ بالشقة لنفسه بعد موت مستأجرها دون أولاد هذا الأخير، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده وزوجته (الطاعنة) قد أقاما بداءة بعد زواجهما في 30/ 10/ 1962 بمسكن أسرة الزوجة التي تقع بالدور الثالث من ذات العقار ثم انتقلا ومعهما والد الزوجة للإقامة بشقة النزاع التي تقع بالدور الثاني من العقار سالف الذكر والمحرر عقد إيجارها المؤرخ 1/ 1/ 1966 باسم الطاعنة وقد استمر الزوجان على هذا النحو حتى وفاة والد الزوجة، وظلا يقيمان بها بعد ذلك، وإذ كان الزوج هو الملزم شرعا بإعداد منزل الزوجية، فإن إقامته بمسكن والد الزوجة لم يكن إلا على سبيل الاستضافة حتى يتمكن الزوج من إعداد مسكن مستقل للزوجية وهى بهذه المثابة لا تعد إقامة مستقرة بحيث تولد للزوج حقاًًًًً في الامتداد القانوني إذا ما توفى والد الزوجة، ومن ثم فإن المطعون ضده ولئن كان زوجاًًًًً للطاعنة ابنة المستأجر - فإن إقامته بالعين المؤجرة لوالد الطاعنة منذ بدء الإيجار لا يجعل منه مستأجراًًًًً لها ولا تترتب في ذمته التزامات قبل المؤجر خلال فترة إقامته مع المستأجر الأصلي إذ لا يعد طرفاًًًًً في عقد الإيجار الصادر لمصلحة والد الزوجة (الطاعنة إعمالاًًًًً لقاعدة نسبية أثار العقود، وإن حقه في الإقامة متفرع عن حقها في الانتفاع بشقة النزاع بسبب العلاقة الزوجية التي كانت تربطهما بحيث إذ انفصم عراها بالطلاق فتكون إقامته بها مفتقرة إلى سندها من القانون، ولما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن عقد زواجهما قد فصم بطلاق بائن وانقضت مدة عدتها منه فأصبح أجنبياًًًًً عنها لا تربطها به ثمة علاقة فإن بقاء المطعون ضده بالعين يكون قد فقد أساسه - ولا يجوز له وهو يقيم بالعين على هذا النحو أن يدعى لنفسه حقاًًًًً عليه في مواجهة الطاعنة ابنة المستأجر التي امتد لصالحها دونه عقد الإيجار بعد وفاة والدها المستأجر الأصلي، فيكون لها الحق في طلب طرده منها لشغله إياها بلا سند قانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن من حق المطعون ضده الاستمرار في الإقامة في شقة النزاع، بعد وفاة مستأجرها وبعد تطليقه للطاعنة ابنة المستأجر، على سند من القول بأنه يعتبر مستأجراًًًًً أصليا لعين النزاع وشريكا للمستأجر الأصلي في العلاقة التى تربطه بالمؤجر منذ بدء الإجارة في 1/ 1/ 1966 وحتى وفاة مستأجر الشقة (والد الطاعنة) في 10/ 10/ 72 فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذى أدى به الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 203 سنة 1976 مدنى إسكندرية الابتدائية ضد المطعون ضده للحكم بطرده من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها. وقالت بياناًًًًً لها أن والدها استأجر الشقة المذكورة بالعقد المؤرخ أول يناير سنة 1966 وأقامت معه فيها هي وزوجها المطعون ضده، وإذ توفى والدها سنة 1972، استمر زوجها في الاقامة معها في العين إلى أن طلقها في 28 أغسطس 1972، وإذ انتهت عدتها منه في 21/ 11/ 1974 فلم تعد للإقامة بعين النزاع سند قانوني، فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى على التحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين، حكمت بطرد المطعون ضده من عين النزاع، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 248 سنة 33 ق إسكندرية، وبجلسة 8/ 5/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن المطعون ضده، بإقامته مع والدها بشقة النزاع منذ إبرامه عقد الإيجار، يعد شريكاًًًًً له في العلاقة الإيجارية التي تربطه بالمؤجر فيجوز له البقاء في العين المؤجرة طالما بقى المستأجر محتفظاًًًًً بالعين، في حين أن إقامته بها مع والدها كانت على سبيل التسامح الذى لا ينشئ له حقاًًًًً، وإذ انفصمت عرى الزوجية بينهما بالطلاق فإن شغله للعين يضحى بدون سند، ذلك أن حقوق الأقارب التي استحدثها قانون إيجار الأماكن هي حقوق قبل المؤجر فقط وليست قبل بعضهم البعض مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلي لا ينشد فيه المنتفع بالعين مجرد السكن بمفرده بل ليعيش مع أفراد أسرته ولمن يقع عليهم عبء إيوائهم قانوناًًًًً أو أدبياًًًًً، إلا أن ذلك لا ينفى نسبية الآثار المترتبة على عقود الإيجار من حيث. الأشخاص بحيث لا يقيد ولا يلتزم بها غير عاقديها الأصليين إذ ليس في مجرد إقامة آخرين مع المستأجر في المسكن ما ينشئ بذاته علاقة إيجارية بينهم وبين المؤجرين ولو كانت إقامتهم مع المستأجر منذ بداية عقد الإيجار وإذ تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة الإقامة مع المستأجر الأصلي إذ يبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاًًًًً بأحكام النيابة الضمنية انحرافاًًًًً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد لأن هؤلاء ليسوا طبقاًًًًً للقانون أطرافاًًًًً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعدها. وكان المقرر أيضاًًًًً في قضاء هذه المحكمة - أن الإيواء بطريق الاستضافة يقوم على انتفاء العلاقة التعاقدية بين المستأجر وبين ضيفه أو بين الأخير وبين المؤجر، فلا يعتبر الضيف من ثم مستأجراًًًًً مع المستأجر الذى أبرم العقد باسمه وليس له من ثم حق في الانتفاع بالعين المؤجرة يجابه به المستأجر إذ أن أقامته لديه إنما هي على سبيل التسامح منه إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه فهي متفرعة من انتفاع المستأجر ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع بنفسه ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنه تعطيه الحق في الاحتفاظ بالشقة لنفسه بعد موت مستأجرها دون أولاد هذا الأخير، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده وزوجته (الطاعنة) قد أقاما بداءة بعد زواجهما في 30/ 10/ 1962 بمسكن أسرة الزوجة التي تقع بالدور الثالث من ذات العقار ثم انتقلا ومعهما والد الزوجة للإقامة بشقة النزاع التي تقع بالدور الثاني من العقار سالف الذكر والمحرر عقد إيجارها المؤرخ 1/ 1/ 1966 باسم الطاعنة وقد استمر الزوجان على هذا النحو حتى وفاة والد الزوجة، وظلا يقيمان بها بعد ذلك، وإذ كان الزوج هو الملزم شرعاًًًًً بإعداد منزل الزوجية، فإن أقامته بمسكن والد الزوجة لم يكن إلا على سبيل الاستضافة حتى يتمكن الزوج من إعداد مسكن مستقل للزوجية وهى بهذه المثابة لا تعد إقامة مستقرة بحيث تولد للزوج حقاًًًًً في الامتداد القانوني إذا ما توفى والد الزوجة، ومن ثم فإن المطعون ضده ولئن كان أيا هو التعاقد زوجاًًًًً للطاعنة ابنه المستأجر - فإن إقامته بالعين المؤجرة لوالد الطاعنة منذ بدء الإيجار لا يجعل منه مستأجراًًًًً لها ولا تترتب في ذمته التزامات قبل المؤجر خلال فترة إقامته مع المستأجر الأصلي إذ لا يعد طرفاًًًًً في عقد الإيجار الصادر لمصلحة والد الزوجة (الطاعنة) إعمالاًًًًً لقاعدة نسبية أثار العقود، وأن حقه في الإقامة متفرع عن حقها في الانتفاع بشقة النزاع بسبب العلاقة الزوجية التي كانت تربطهما بحيث إذ انفصم عراها بالطلاق فتكون إقامته بها مفتقرة إلى سندها من القانون، ولما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن عقد زواجهما قد فصم بطلاق بائن وانقضت مدة عدتها منه فأصبح أجنبياًًًًً عنها لا تربطها به ثمة علاقة فإن بقاء المطعون ضده بالعين يكون قد فقد أساسه - ولا يجوز له وهو يقيم بالعين على هذا النحو أن يدعى لنفسه حقاًًًًً عليه في مواجهة الطاعنة ابنة المستأجر التي امتد لصالحها دونه عقد الإيجار بع وفاة والدها المستأجر الأصلي، فيكون لها الحق في طلب طرده منها لشغله إياها بلا سند قانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن من حق المطعون ضده الاستمرار في الإقامة في شقة النزاع، بعد وفاة مستأجرها وبعد تطليقه للطاعنة ابنة المستأجر، على سند من القول بأنه يعتبر مستأجرا أصليا لعين النزاع وشريكاًًًًً للمستأجر الأصلي في العلاقة التي تربطه بالمؤجر منذ بدء الإجارة في 1/ 1/ 1966 وحتى وفاة مستأجر الشقة (والد الطاعنة) في 10/ 10/ 72 فإنه يكون معيباًًًًً بالفساد في الاستدلال الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن.