جلسة 30 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ الصاوى يوسف وعادل عبد الحميد ومحمود البنا نواب رئيس المحكمة وحسام
عبد الرحيم.
----------------
(202)
الطعن
رقم 568 لسنة 59 القضائية
(1) حكم
"وصفه".
العبرة في تحديد ماهية
الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهوا.
مثال.
(2)دعوى جنائية
"وقفها". تزوير "الطعن بالتزوير". إجراءات "إجراءات
المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب
الطعن. ما يقبل منها".
كون الورقة المطعون عليها
بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى. وتقدير المحكمة من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه
وإحالته إلى النيابة العامة مع إيقاف الدعوى لهذا الغرض. وجوب تربص المحكمة الفصل
في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة قبل المضي في نظر موضوع الدعوى.
قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة
الطاعن دون أن يتربص الفصل في الادعاء بالتزوير ويعرض لدفاعه بعدم إعلانه بالحضور أمام
النيابة لتحقيق الطعن بالتزوير.
يعيبه.
------------------
1 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن العبرة في تحديد ماهية
الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهوا، وكان الثابت
أن الحكم المطعون فيه صدر في معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلا وفى
الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من أن
الاستئناف مقبول شكلا وما ورد بنهاية منطوقه من تأييد الحكم المستأنف إذ لا يعدو
ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع.
2 - لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه
إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى
النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة اذا
كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، وكان مفاد
ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة
على المحكمة الجنائية ورأت المحكمة من جديد الطعن وجها للسير في تحقيقه فأحالته إلى
النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -
فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء
بصدور امر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم
في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى
في نظر موضوع الدعوى الموقوفة الفصل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد
قضى في موضوع الدعوى مستندا في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل في الادعاء
بالتزوير، ودون أن يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق
الطعن بالتزوير مع أنه دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح
لتغير وجه الرأي فيها، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا
الدفاع وأن تمحصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أما وانها لم تفعل والتفتت عنه كلية
مقتصرة على تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي لأسبابه، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور
في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح
روض الفرج ضد الطاعن بوصف أنه في يوم........ - أعطاه بسوء نية شيكا لا يقابله
رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات مع الزامه
بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة
قضت غيابيا في...... عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة
عشرين جنيها والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على
سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها
وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم
المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم
وقابل للسحب قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن
دفع أمام محكمة ثان درجة بتزوير الشيك موضوع الجريمة ولجدية دفاعه امرت المحكمة
بوقف الدعوى وأحالتها إلى النيابة العامة لتحقيق التزوير ثم عادت وفصلت فيها دون
انتظار الفصل في الادعاء بالتزوير، والتفتت عن دفاع الطاعن بأنه لم يعلن بالحضور أمام
النيابة لتحقيق طعنه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن قضاء هذه
المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة
الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهوا، وكان الثابت أن الحكم
المطعون فيه صد في معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلا وفى الموضوع
برفضها فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من ان
الاستئناف مقبول شكلا وما ورد بنهاية منطوقه من تأييد الحكم المستأنف إذ لا يعدو
ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع.
ومن حيث إنه يبين من
الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن مثل مع محاميه بجلسة 13/
5/ 1984. وهى الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته - وقرر أنه يطعن بالتزوير على
الشيك موضوع الاتهام صلبا وتوقيعا فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 17/ 6/ 1984 لاتخاذ إجراءات
الطعن بالتزوير وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة وقف السير في الدعوى وأحالتها إلى
النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير، وبجلسة 18/ 5/ 1986 مثل
الطاعن مع محاميه وقرر أنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة، وأن المدعى بالحقوق
المدنية ساومه على التنازل عن الطعن بالتزوير في مقابل إعطائه المخالصة المقدمة
منه بتلك الجلسة فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 297
من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى
وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف
الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة
أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة
المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية,
ورأت المحكمة من جديد الطعن وجها للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة
وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه ينبغي على
المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور امر من
النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه من
المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى في نظر موضوع
الدعوى الموقوفة الفصل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع
الدعوى مستندا في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل في الادعاء
بالتزوير، ودون أن يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق
الطعن بالتزوير مع أنه دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح
لتغير وجه الرأي فيها، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا
الدفاع وأن تمحصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية
مقتصرة على تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي لأسبابه، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور
في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع، مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي
أوجه الطعن.