الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 أبريل 2020

الطعن 568 لسنة 59 ق جلسة 30 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ق 202 ص 1121


جلسة 30 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوى يوسف وعادل عبد الحميد ومحمود البنا نواب رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم.
----------------
(202)
الطعن رقم 568 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "وصفه".
العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهوا.
مثال.
 (2)دعوى جنائية "وقفها". تزوير "الطعن بالتزوير". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
كون الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى. وتقدير المحكمة من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه وإحالته إلى النيابة العامة مع إيقاف الدعوى لهذا الغرض. وجوب تربص المحكمة الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة قبل المضي في نظر موضوع الدعوى.
قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن دون أن يتربص الفصل في الادعاء بالتزوير ويعرض لدفاعه بعدم إعلانه بالحضور أمام النيابة لتحقيق الطعن بالتزوير.
يعيبه.

------------------
1 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهوا، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من أن الاستئناف مقبول شكلا وما ورد بنهاية منطوقه من تأييد الحكم المستأنف إذ لا يعدو ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع.
2 - لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة اذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ورأت المحكمة من جديد الطعن وجها للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور امر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى في نظر موضوع الدعوى الموقوفة الفصل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى مستندا في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل في الادعاء بالتزوير، ودون أن يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير مع أنه دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير وجه الرأي فيها، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أما وانها لم تفعل والتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي لأسبابه، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع.


الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح روض الفرج ضد الطاعن بوصف أنه في يوم........ - أعطاه بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات مع الزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا في...... عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة ثان درجة بتزوير الشيك موضوع الجريمة ولجدية دفاعه امرت المحكمة بوقف الدعوى وأحالتها إلى النيابة العامة لتحقيق التزوير ثم عادت وفصلت فيها دون انتظار الفصل في الادعاء بالتزوير، والتفتت عن دفاع الطاعن بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة لتحقيق طعنه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهوا، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صد في معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بالنموذج المطبوع المحرر عليه من ان الاستئناف مقبول شكلا وما ورد بنهاية منطوقه من تأييد الحكم المستأنف إذ لا يعدو ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن مثل مع محاميه بجلسة 13/ 5/ 1984. وهى الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته - وقرر أنه يطعن بالتزوير على الشيك موضوع الاتهام صلبا وتوقيعا فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 17/ 6/ 1984 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة وقف السير في الدعوى وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير، وبجلسة 18/ 5/ 1986 مثل الطاعن مع محاميه وقرر أنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة، وأن المدعى بالحقوق المدنية ساومه على التنازل عن الطعن بالتزوير في مقابل إعطائه المخالصة المقدمة منه بتلك الجلسة فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية, ورأت المحكمة من جديد الطعن وجها للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور امر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى في نظر موضوع الدعوى الموقوفة الفصل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى مستندا في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل في الادعاء بالتزوير، ودون أن يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير مع أنه دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير وجه الرأي فيها، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي لأسبابه، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع، مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الأربعاء، 15 أبريل 2020

الطعن 1218 لسنة 58 ق جلسة 5/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 188 ص 1216

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وحسن سيد حمزة ومجدي الجندي وحامد عبد النبي.
-------------------
(188)
الطعن رقم 1218 لسنة 58 القضائية
 (1)دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". نظام عام.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. متعلق بالنظام العام. وهو من الدفوع الجوهرية.
 (2)أمر بألا وجه. أمر حفظ. نيابة عامة.
أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق ماهيته. وأثره؟
 (3)أمر بألا وجه. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إلغاء النائب العام للأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. متجاوزاً الميعاد المحدد في القانون. لا أثر له.
مثال.
 (4)دعوى مدنية. دعوى جنائية. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها. القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية. يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
------------------
1 - من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة متى أبدى لها، إن تتحرى حقيقة الواقعة في شأنه وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.
2 - من المقرر أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التي تمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة 210 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري سواء كان مسبباً أم لم يكن.
3 - لما كان نص المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أنه للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع من هذا الأمر، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النيابة العامة بعد أن حققت الواقعة أرسلت الأوراق إلى المحامي العام لنيابة.... بطلب الموافقة على استبعاد شبهة جريمة المال العام وإلغاء رقم الجناية وحفظ الأوراق إدارياً، فأصدر الأخير بتاريخ 17/ 7/ 1985 كتابه الموجه إلى المحامي العام لنيابة........ متضمناً الأمر باستبعاد شبهة جريمة المال العام من الأوراق وإلغاء رقم الجناية وحفظ الأوراق إدارياً وهو ما يفصح عن أنه بتاريخ 17/ 7/ 1985 قد صدر أمر من المحامي العام لنيابة....... بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بصدد الجنحة المطروحة - خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - أمر النائب العام بإلغائه بتاريخ 23/ 10/ 1985 - متجاوزاً الميعاد المحدد في القانون، وليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من احتساب هذا الميعاد من تاريخ صدور أمر وكيل النيابة الجزئية بتاريخ 3/ 8/ 1985 بحفظ الأوراق - حيث لا يعدو هذا القرار أن يكون تنفيذاً لقرار المحامي العام الصادر بتاريخ 7/ 7/ 1985 كاشفاً له - ومن ثم يتعين احتساب بداية ميعاد الثلاث شهور المقررة للنائب العام اعتباراً من تاريخ صدور الأمر الأول، لما كان ذلك فإنه لا أثر لإلغاء النائب للقرار الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى المطروحة الذي يظل قائماً ومنتجاً لآثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل الطاعنين.
4 - لما كانت الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها، فإن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في خلال الفترة من..... وحتى..... الأول بصفته رئيساً لمجلس إدارة...... والباقين بصفتهم أعضاء بها استغلوا سلطة وظيفتهم بالجمعية المذكورة بأن قاموا بتوزيع المساكن الخاصة بالجمعية بالمخالفة للنظام الداخلي للجمعية على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمادة 97/ أ من القانون 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجي ومحكمة جنح....... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهم وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعيين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة....... الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضوا وقضى في معارضتهم بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس كل منهم ثلاثة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة استغلال النفوذ بتوزيع مساكن جمعية تعاونية على خلاف أحكام نطاقها الداخلي، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أطرح دفعهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة التقرير فيها بألا وجه لإقامتها من المحامي العام لنيابة استئناف....... بتاريخ 17/ 5/ 1985 لم يلغه النائب العام إلا بتاريخ 23/ 10/ 1985 بعد فوات الميعاد المحدد في القانون - استناداً إلى أن المعول عليه في بداية احتساب هذا الميعاد هو صدور قرار وكيل النيابة الجزئية المختصة بحفظ الأوراق إدارياً بتاريخ 3/ 8/ 1985 وهو ما يخالف صحيح القانون مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الدفع المبدى من الطاعنين رد عليه في قوله....... "إنه بالرجوع إلى كتاب السيد الأستاذ المحامي العام للنيابة....... المؤرخ........ سالف الذكر أنه إنما ينصب على استبعاد شبهة جناية الأموال العامة من الأوراق وهو ما تختص به هذه النيابة المتخصصة أما وقد استبعدت هذه الجناية أي جناية المال العام وألغى رقمها فإن الأوراق بعد ذلك تعود إلى حوزة النيابة المختصة أصلاً بالواقعة محل الأوراق التي استبعدت شبهة الجناية منها - خالية من الجناية - وهي نيابة....... في الدعوى الماثلة مما تنبسط معه سلطة أعضائها عليها فإذا ما انتهى التصرف منها إلى التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإن وصف خطأ بأنه أمر حفظ فإنه يكون قد صدر ممن يملكه قانوناً وتحسب المدة المقررة لإلغائه أي فترة الثلاثة شهور المحددة قانوناً من تاريخ صدوره فإذا كان ذلك وكانت نيابة....... قد أصدرت في....... أمرها بحفظ الأوراق الذي هو في حقيقته أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لابتنائه على تحقيقات أجرتها سلطة التحقيق وهي النيابة العامة وقد ألغي بمعرفة السيد الأستاذ النائب العام في 23/ 10/ 1985 بناء على تظلم من المدعيين بالحق المدني ومن ثم فإن إلغاء الأمر سالف الذكر يكون قد صدر في الميعاد المقرر قانوناً بما يضحى به الدفع آنف الذكر على غير سند صحيح من واقع أو قانوناً متعيناً رفضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة متى أبدت لها، أن تتحرى حقيقة الواقعة في شأنه وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، كما أنه من المقرر كذلك أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التي تمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة 210 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري سواء كان مسبباً أم لم يكن، وإذ كان نص المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أنه للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع من هذا الأمر. وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النيابة العامة بعد أن حققت الواقعة أرسلت الأوراق إلى المحامي العام لنيابة...... بطلب الموافقة على استبعاد شبهة جريمة المال العام وإلغاء رقم الجناية وحفظ الأوراق إدارياً، فأصدر الأخير بتاريخ 17/ 7/ 1985 كتابه الموجه إلى المحامي العام لنيابة.... متضمناً الأمر باستبعاد شبهة جريمة المال العام من الأوراق وإلغاء رقم الجناية وحفظ الأوراق إدارياً وهو ما يفصح عن أنه بتاريخ 17/ 7/ 1985 قد صدر أمر من المحامي العام لنيابة....... بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بصدد الجنحة المطروحة - خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - أمر النائب العام بإلغائه بتاريخ 23/ 10/ 1985 متجاوزاً الميعاد المحدد في القانون، وليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من احتساب هذا الميعاد من تاريخ صدور أمر وكيل النيابة الجزئية بتاريخ 3/ 8/ 1985 بحفظ الأوراق - حيث لا يعد هذا القرار أن يكون تنفيذاً لقرار المحامي العام الصادر بتاريخ 7/ 7/ 1985 كاشفاً له - ومن ثم يتعين احتساب بداية ميعاد الثلاث شهور المقررة للنائب العام اعتباراً من تاريخ صدور الأمر الأول، لما كان ذلك فإنه لا أثر لإلغاء النائب للقرار الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى المطروحة الذي يظل قائماً ومنتجاً لآثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل الطاعنين. لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها، فإن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها مع إلزام المطعون ضدهم مصاريفها.

الطعن 209 لسنة 58 ق جلسة 6/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 190 ص 1227

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطيه وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.
---------------------
(190)
الطعن رقم 209 لسنة 58 القضائية
 (1)حكم "بياناته" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) رشوة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
مدلول الرشوة في مجال تطبيق المادة 106 مكرراً عقوبات. شمولها حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول في مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة. المقصود بالزعم هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية.
توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 104 عقوبات. إذا كان الجاني موظفاً عمومياً إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها في عجز المادة 106 مكرراً عقوبات. علة ذلك؟
 (3)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها غير مقبول. عدم جواز إثارته أمام النقض.
(4) محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم. لا يعيب الحكم. إذ كان عليه أن يتمسك بإثباته فيه.
 (5)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام الحكم بالرد على دفاع يتصل بدليل لم يأخذ به. مثال.
 (6)إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف واستقلاله عن الإجراء الباطل. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض.
(7) نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انعدام مصلحة المتهم في الطعن بالنقض لنزول الحكم بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المسندة إليه.
-----------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد غير سديد.
2 - إن الشارع قد استهدف بما نص عليه في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات التوسع في مدلول الرشوة حتى تشمل حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول في مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة - وبذلك تتحقق المساءلة ولو كان النفوذ مزعوماً. والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية. فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها في عجز المادة 106 مكرراً عقوبات، وذلك على اعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً في الجريمة وإنما ظرف مشدد للعقوبة.
3 - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر دفاعه القائم على أن الجريمة تحريضية فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم.
5 - لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أطرح التسجيلات التي تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من اعتراف الطاعن بالتحقيقات إلى جانب باقي أدلة الثبوت التي قام عليها فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذه التسجيلات.
6 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه كما أن لها تقدير ما إذا كان الاعتراف صدر من المتهم أثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء ومتى تحققت من أن الاعتراف كان دليلاً مستقلاً منبت الصلة عن الإجراءات السابقة وأنه سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فيه، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى اعتراف الطاعن باعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة عنها وأنه صدر منه طواعية واختياراً ولم يكن نتيجة أي إكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في تطبيق القانون لنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المسندة إليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه طلب لنفسه وأخذ عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عام لمحاولة الحصول على مزية منها بأن طلب وأخذ من...... مبلغ ألف جنيه على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذ لدى المختصين بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة لتخصيص مسكن للمواطن المذكور بمساكن المحافظة من النسبة المقررة لهذا المجلس حالة كونه في حكم الموظف العمومي، وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة أمن الدولة العليا قضت حضورياً عملاً بالمواد 104، 106 مكرراً، 112/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ ألف جنيه، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة طلب وأخذ عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن ودانه على الرغم من أن العمل المطلوب إليه أداؤه لا يدخل في اختصاصه وتساند الحكم في إثبات اختصاص الطاعن بهذا العمل إلى ما جاء بكتاب المحافظة من أنه يجوز له تزكية أية طلبات مع أن التزكية لا تضفي عليه اختصاصاً ومع أن الحكم أسقط من ذلك الكتاب ما جاء به من أن اللجنة المختصة تبحث الحالات المزكاة شأنها شأن سائر الحالات الأخرى. كما لم يعرض الحكم لدفاعه الذي خلا منه محضر الجلسة القائم على أن الجريمة تحريضية. ورد على ما دفع به الطاعن من بطلان التسجيلات وما تلاها من إجراءات ومن بطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه وإجراءات باطلة بما لا يصلح رداً. هذا إلى أن الدعوى قدمت إلى المحكمة بقراري اتهام طلبت النيابة العامة في أولهما تطبيق المادتين 103، 111/ 2 من قانون العقوبات بينما طلبت في الآخر - وهو الذي دين الطاعن بمقتضاه - إعمال المواد 104، 106 مكرراً، 111 من القانون سالف البيان وإذ خلت الأوراق مما يفيد إلغاء القرار الأول فقد أعد الطاعن دفاعه على أساسه غير أن الحكم دانه بموجب قرار الإحالة الآخر إلا أنه أوقع عليه عقوبة الغرامة المقررة في المادة 103 من قانون العقوبات بما يفصح عن اختلال فكرة الحكم عن الواقعة يؤكد ذلك أنه قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات دون إعمال المادة 17 من القانون المذكور في حين أن العقوبة المنصوص عليها في المادتين 104، 106 مكرراً هي الأشغال الشاقة المؤبدة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "تتحصل في أن...... كان قد تقدم إلى محافظة القاهرة بطلبات ثلاث للحصول على مسكن من مساكن المحافظة ولم تشمله القرعة فتوجه إلى مبنى المحافظة ليقدم تظلماً إلى السكرتير العام ولكنه لم يجده والتقى بالمتهم - الطاعن - الذي طلب منه لقاءه بمنزله فقبل وطلب مبلغ ألف جنيه مقابل تخصيص مسكن له فدفع إليه خمسمائة جنيه ثم مائة وخمسين لكنه ساوره الشك فأبلغ الشاهد الثاني عضو الرقابة الإدارية بالواقعة وطلب منه مسايرته وأمده بمبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيهاً وتكررت اللقاءات حتى تم ضبط المتهم إثر تقاضيه مبلغ الرشوة المذكور واعترف المتهم بالتحقيقات وأنه أخذ من الشاهد المذكور مبلغ ألف جنيه مقابل تخصيص مسكن له من مساكن المحافظة من النسبة المقررة للمجلس الشعبي للمحافظة والتي يختص بتوزيعها وأنه تم ضبطه إثر تقاضيه مبلغ 350 جنيه منه وقام برد مبلغ 650 جنيه كان قد تسلمه منه وأورى المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة بكتابه أن المتهم عضو بمجلس الشعب للمحافظة من 15/ 11/ 1979 وأنه وفقاً لقرار مجلس محلي القاهرة فإن المجلس يختص بتوزيع نسبة 3% من مساكن المحافظة للحالات الماسة التي تقدم إليه وأنه يجوز للمتهم تزكية أي طلب يقدم إليه وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استمدها مما شهد به كل من..... و..... ومن اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة ومن كتاب المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة وهي أدلة سائغة - لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في التحقيقات - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الشارع قد استهدف بما نص عليه في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات التوسع في مدلول الرشوة حتى تشمل حالة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول في مقابلها على مزية ما من أية سلطة عامة - وبذلك تتحقق المساءلة ولو كان النفوذ مزعوماً. والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية. فإن كان الجاني موظفاً عمومياً وجب توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات وإلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها في عجز المادة 106 مكرراً عقوبات، وذلك على اعتبار أن الوظيفة العامة ليست ركناً في الجريمة وإنما ظرف مشدد للعقوبة. لما كان ذلك، وكان الثابت في حق الطاعن أنه بصفته عضواً بالمجلس الشعب المحلي لمحافظة القاهرة والذي يختص بتوزيع نسبة 3% مساكن محافظة القاهرة قد طلب وأخذ من........ مبلغ ألف جنيه مقابل تخصيص مسكن له، ودان الحكم الطاعن على هذا الاعتبار فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل كتاب محافظة القاهرة في قوله أنه ورد "خطاب من المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القاهرة بأن المتهم عضو بالمجلس اعتباراً من 15/ 11/ 1979 وأنه وفقاً لقرار مجلس محلي القاهرة بأن المجلس يختص بتوزيع نسبة 3% من مساكن المحافظة للحالات القاسية التي تقدم إليه وأنه وفقاً للقرار المذكور يطلب منه بحث هذه الطلبات ويجوز لأعضاء المجلس المحلي وغيرهم من الشخصيات العامة تزكية الطلبات وأنه لا تكفي هذه التزكية الموافقة وإنما يتم بحث الحالات"، وكان ما حصله الحكم لا يتعارض مع ما جاء بأسباب الطعن ومن ثم يضحى منازعة الطاعن في تحصيل الحكم لكتاب المحافظة على غير أساس. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر دفاعه القائم على أن الجريمة تحريضية فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض،. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإذ كان الطاعن لم يذهب إلى الادعاء بأنه طلب أن يثبت بمحضر جلسة المحاكمة دفاعه سالف البيان أو أنه تقدم بطلب سجل فيه على المحكمة مصادرة حقه في الدفاع وكانت أسباب طعنه قد خلت من أي إشارة إلى سلوك طريق الطعن بالتزوير في هذا الصدد فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أطرح التسجيلات التي تمت ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من اعتراف الطاعن بالتحقيقات إلى جانب باقي أدلة الثبوت التي قام عليها فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذه التسجيلات لما كان ذلك وكانت المحكمة قد قدرت في حدود سلطتها التقديرية أن اعتراف الطاعن أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها كما نفى الحكم أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن كان وليد إكراه استناداً إلى أنه قول مرسل لا دليل عليه، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه كما أن لها تقدير ما إذا كان الاعتراف صدر من المتهم إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الإجراء ومتى تحققت من أن الاعتراف كان دليلاً مستقلاً منبت الصلة عن الإجراءات السابقة عليه وأنه سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فيه، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى اعتراف الطاعن باعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة عنها وأنه صدر منه طواعية واختياراً ولم يكن نتيجة أي إكراه واقتنعت بسلامته وصحته فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة مفردات الطعن التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن الأوراق لم تحوي سوى أمر إحالة واحد صدر بتاريخ 29 من مارس سنة 1987 فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في تطبيق القانون لنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المسندة إليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3973 لسنة 58 ق جلسة 6/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 191 ص 1237


جلسة 6 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطيه وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.
---------------------
(191)
الطعن رقم 3973 لسنة 58 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)خطف. جريمة "أركانها". إكراه. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وقاع أنثى بغير رضاها.
جريمة خطف أنثى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة بالتحايل أو الإكراه. تحققها بإبعادها عن مكان خطفها أياً كان بقصد العبث بها باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بها وحملها على مواقعة الجاني لها. أو أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها المادة 290 عقوبات.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه. جريمة "أركانها". خطف.
ركن التحايل أو الإكراه، في جريمة الخطف. تقدير توافره موضوعي.
(4) إكراه. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وقاع أنثى بغير رضاها.
كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب بغير رضاء المجني عليها لتوافر ركن القوة في جناية المواقعة. استخلاص حصول الإكراه. موضوعي.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة للدعوى. ما دام استخلاصها سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(6) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تأخر المجني عليها في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها. ما دامت قد اطمأنت إليها.
 (7)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض أقوال المجني عليها في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
(8) إثبات "بوجه عام" "اعتراف".
جواز الأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره.
 (9)إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ندب المحكمة محامياً ترافع في الدعوى لعدم حضور محام عن المتهم. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام الطاعن لم يبد اعتراضاً ولم يتمسك بطلب التأجيل لحضور محاميه الموكل.
(10) محاماة. وكالة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
استعداد المدافع أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوصي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.

-----------------
1 - لما كان الطاعن الثاني (.......) ولئن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - من المقرر أن جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعة الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.
3 - من المقرر أن تقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً.
4 - من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه.
5 - الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وإذا كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها والشهود وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في واقعة الدعوى - مما لا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها.
7 - لما كان تناقض أقوال المجني عليها في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليها يكون غير قويم.
8 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين.
9 - من المقرر أن المحكمة متى ندبت محامياً ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم أي اعتراض على هذه الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محام آخر.
10 - إن استعداد المدافع عن المتهم، أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 -...... (طاعن) 2 -..... (طاعن) 3 -..... 4 -...... 5 -...... 6 -...... بأنهم أولاً: خطفوا بالإكراه..... بأن اقتحموا عليها مسكنها ليلاً وحملوها عنوة تحت تهديد ما بحوزتهم من أسلحة بيضاء (مطاوي قرن غزال) وقصدوا بها إلى مكان قصي عن أعين ذويها "جبانة" وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر واقعوا المجني عليها بغير رضاها بأن طرحها المتهم الأول أرضاً وجثم فوقها مهدداً إياها بمطواة وأولج قضيبه عنوة في فرجها ثم تبعه باقي المتهمين تباعاً بأن واقعها كل منهم عنوة على غرار ما فعله المتهم الأول. ثانياً: أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات قضت حضورياً للطاعنين وغيابياً للباقين عملاً بالمواد 267/ 1، 290 من قانون العقوبات والمادتين رقمي 10/ 1، 25 مكرراً/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون مع إعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني....... ولئن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباب لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي خطف أنثى بالإكراه مقترنة بجناية مواقعة المجني عليها بغير رضاها وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم جاء قاصراً في استظهار ركن الإكراه في الجريمة التي دان الطاعن بها وتساند في إثباتها إلى أسباب غير مقبولة، وجاء تصوير الحكم لواقعة الدعوى مخالفاً لطبيعة الأمور إذ وقع الحادث في مكان مكتظ بالسكان ولا تستساغ رواية المجني عليها بأنها كانت تحت تهديد السلاح وحملها على أكتاف أحد الجناة، وأن المجني عليها قد أبلغت بالحادث بعد أسبوع من وقوعه مما يدل على كذبها، كما أن أقوالها بمحضر جمع الاستدلالات جاءت متناقضة مع أقوالها بتحقيقات النيابة العامة إذ جاءت أقوالها في الأول نافية لوجود من يمكن الاستغاثة به بينما قررت في الآخر، أن أحد السكان حضر على استغاثتها، هذا إلى اتخاذ الحكم من اعتراف الطاعن دليلاً عليه، وأخيراً فإن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن لم يؤد واجبه في الدفاع عنه لأنه لم يكن ملماً بوقائع الدعوى، وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: "وحيث إن وقائع الدعوى مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أنه في ليل يوم 19 - 3 - 1987 كانت المجني عليها..... نائمة وأولادها بمسكنها الكائن بالدور الأرضي في أحد بلوكات منطقة الدويقة واستيقظت على تحطيم نافذة الحجرة التي تنام فيها وأعقب ذلك تحطيم باب الشقة سكنها ودخول المتهم الثاني..... وبيده سيف والمتهم الرابع.... وبيده مطواة، وقاما بجذبها من شعرها حتى تمكنا من إخراجها من مسكنها حيث كان يقف على بابه المتهم الأول..... الطاعن - وبيده مطواة هددها بها ليجبرها على السير وإذ رفضت أمر المتهم الرابع قام بحملها على كتفيه وهنا خرج باقي المتهمين...... و...... و...... و...... و...... من مكان اختفائهم بجوار البلوك الذي يقع فيه سكن المجني عليها وسار ركبهم على هذا النحو فقابلهم..... وحاول تخليص المجني عليها من أيدي المتهمين إلا أنهم رفضوا ذلك وهددوه بما معهم من سلاح، وأثناء سيرهم قام المتهم الرابع بإنزال المجني عليها من على كتفه حيث قام المتهم الأول بوضع نصل مديته على رقبة المجني عليها ووضع المتهم الخامس نصل مديته على جانبها الآخر الأيمن وطلبا منها السير تحت هذا التهديد إلى أن بلغوا مقبرة مهجورة ولجوها ثم قام المتهم الأول بإدخال المجني عليها إلى حجرة بداخل المقبرة طالباً منها خلع سروالها حيث استجابت لذلك تحت تهديد المطواة التي كان يشهرها عليها وتخلى عن بنطلونه وسروالها وقام بمواقعتها. خرج عقب ذلك ودخل باقي المتهمين واحداً بعد الآخر ليواقعها تحت تهديد ما يحمله من سلاح وبعد أن أنهوا مأربهم ساعدها الشاهد...... في إعادتها إلى مسكنها وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها والشهود...... و....... والملازم أول...... معاون مباحث قسم شرطة الجمالية ومما أثبته التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعة الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التي دان الطاعن بارتكابها - كما هي معرفة في القانون - وكان تقدير توافر ركن التحايل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها والشهود التي اطمأن إليها أنها لم تقبل مواقعة الطاعن لها إلا تحت التهديد بإشهار السلاح عليها فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن تصوير الحكم للواقعة يجافي طبيعة الأمور مردوداً بأن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها والشهود وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في واقعة الدعوى - مما لا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض لما كان ذلك، وكان تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها كما أن تناقض أقوال المجني عليها في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليها يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة متى ندبت محامياً ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم أي اعتراض على هذه الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محام آخر - ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً لم يحضر مع المتهم فندبت المحكمة محامياً له ترافع في الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ولم يرد بهذا المحضر أن الطاعن اعترض على حضور المحامي المنتدب أو أنه طلب التأجيل لحضور محام آخر موكل، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل - ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامي المنتدب لم يكن ملماً بوقائع الدعوى إذ أن استعداد المدافع عن المتهم، أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 843 لسنة 58 ق جلسة 7/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 192 ص 1247


جلسة 7 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
-----------------
(192)
الطعن رقم 843 لسنة 58 القضائية

تهريب جمركي. محكمة النقض "سلطتها". نقض "الطعن للمرة الثانية". "نظره والحكم فيه".
مثال لتسبيب محكمة النقض لحكم بإدانة متهمين وبراءة آخر من تهمة شروع في تهريب جمركي لدى نظرها موضوع الدعوى.
-----------------

حيث إن تهمة الشروع في تهريب صناديق الويسكي المبينة بالمحضر دون سداد الرسوم الجمركية عليها ثابتة في حق المتهمين..... و...... مما شهد به..... و..... في محضر تفتيش الجمارك وذلك مما قرره أولهما من أن المتهم....... هو الذي اصطحبه من على المقهى لنقل الصناديق المهربة بعد أن أفهمه أن ما سيتم نقله دجاج - ومما قرره...... أن كل من...... و..... كانا يقفان على اللنش أثناء نقل الصناديق منه إلى السيارة، وتسترسل المحكمة بثقتها إلى هذه الأقوال تراها وليدة إكراه لمجرد صدورها لمفتش الجمارك في حضور الضابط - ولا تطمئن المحكمة إلى ما ذكره..... من أن الضابط هدده عند إدلائه بهذه الأقوال نظراً للتناقض في الأمر المهدد به بين التفسخ والخطف أما الإصابات التي أثبت التقرير الطبي وجودها في المتهمين فقد نسبت إلى الجنود وقت الضبط مما ترى معه المحكمة أن هذه الإصابات بفرض أنها وليدة اعتداء الجنود فإنها منبتة الصلة زماناً ومكاناً مع الأقوال التي أدلى بها المتهمون أمام مفتش الجمارك مما لا يبطل تلك الأقوال أو تنال من قيمتها في إثبات الاتهام. ومن ثم يتعين معاقبة هؤلاء المتهمين بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تطمئن إلى الدليل على قيام المتهم....... بالاشتراك في الجريمة لما ثبت من عدم ضبطه بمكان الحادث ولأن إقرار..... عليه جاء تحت تأثير وعد الضابط له بتحسين موقفه لدى وحدته العسكرية، كما أن ما جاء بالتحريات من أن التهريب جاء لمصلحته لا دليل في الأوراق بشأنه تطمئن المحكمة إليه، وإزاء ذلك يتعين القضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -..... 2 -..... 3 -...... الطاعن الثاني 4 -...... 5 -...... 6 -...... الطاعن الأول 7 -...... 8 -....... بأنهم شرعوا وآخرون - في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بأن حاولوا إخراجها خارج المنطقة الجمركية بطريقة غير مشروعة دون أداء الضريبة المستحقة عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها وطلبت عقابهم بالمادتين 45، 47 من قانون العقوبات بمواد القانون رقم 66 لسنة 1963. ومحكمة جنح السويس قضت حضورياً اعتبارياً....... عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهم عشرين جنيهاً وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إلى مصلحة الجمارك مبلغ وقدره 130 مليم، 116673 جنيه (مائة وستة عشر ألفاً وستمائة وثلاثة وسبعين جنيهاً ومائة وثلاثين مليماً) ومصادرة المضبوطات وتسليم السيارة للشركة المالكة. استأنف المحكوم عليهم، ومحكمة السويس الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت في.... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة السويس الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى قضت...... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما...... و..... في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - وفي...... نظرت المحكمة الطعن ثم قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهما..... و...... وتحديد جلسة........ لنظر الموضوع.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة أسندت إلى كل من..... و.... و.... و..... أنهم مع آخرين في.... بدائرة قسم.... شرعوا في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بأن حاولوا إخراجها خارج المنطقة الجمركية بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم المستحقة عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها، وطلبت عقابهم بالمواد 45، 47 من قانون العقوبات 1، 2، 3، 4، 121، 122، 124/ 1 من القانون رقم 66 لسنة 1963.
ومن حيث إن الواقعة تخلص فيما أثبته المقدم..... قائد القطاع الغربي لقيادة قوات حرس الحدود في محضره المؤرخ....... من أنه أثر تحركات مريبة لبعض السيارات يقابلها في البحر بالقرب من الساحل تحرك بعض اللنشات في المنطقة بين "السادات واستراحة السماد" وبعد ورود معلومات تفيد اعتزام البعض تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية من تلك المنطقة ثم دفع دوريتين للمراقبة، وفي الساعة الواحدة من صباح يوم تحرير المحضر ضبطت السيارة رقم....... بقيادة المتهم...... وعليها بعض صناديق الويسكي التي تم نقلها من لنش كان في البحر تمكن من الهرب كما ضبط كل من....... و...... وأحد عشر شخصاً آخرين بعد مطاردتهم إثر هروبهم من مكان الحادث. وبسؤال المتهم....... في محضر رئيس قضايا جمارك السويس والبحر الأحمر قرر بأن المتهم استدعاه من على مقهى ليقوم بتحميل عربة بالدجاج وتوجه به إلى حيث نقل صناديق الويسكي بحضوره من اللنش إلى العربة - لكنه بتحقيق النيابة أنكر إقراره المكتوب بمضمون ما قرره لرئيس قضايا الجمارك وعلل أقواله أمام الأخير بأنها كانت تحت تأثير حضور الضابط أثناء التحقيق وأضاف أن بعض الجنود كانوا قد ضربوه وقت الضبط. وبسؤال المتهم....... في محضر رئيس قضايا الجمارك أقر بأنه شارك في نقل صناديق الويسكي من اللنش إلى السيارة بعد استدعائه للقيام بذلك وقت إن كان جالساً بمقهى..... وبتحقيق النيابة عدل عن قوله وقرر أن ما ذكره في محضر الجمارك كان بسبب حضور الضابط أثناء التحقيق. وبسؤال المتهم...... قائد السيارة النقل في محضر رئيس قضايا الجمارك قرر بأن....... اتفق معه على نقل دواجن وأمره صاحب السيارة بتنفيذ هذه العملية لكنه تأكد من أن ما يتم نقله من اللنش إلى السيارة صناديق ويسكي وأنه ضبط بواسطة قوات حرس الحدود أثناء النقل وكان يقف وقتها على اللنش كل من..... و..... وآخر لكنه بتحقيق النيابة أنكر تلك الأقوال وعلل صدورها بأنها صدرت تحت تأثير حضور الضابط التحقيق وأن الضابط هدده بالخطف من المنزل. وبسؤال المقدم...... في تحقيق النيابة شهد بأنه إثر ورود معلومات عن اعتزام كل من...... والمتهم...... تهريب البضائع تم ضبط السيارة النقل أثناء تحميلها بصناديق الويسكي التي كانت على اللنش. وبسؤال المقدم...... في تحقيق النيابة شهد بمضمون ما أثبته بمحضره وبأن المتهم....... وهو مجند قد ساعدهم في كشف المعلومات بعد أن اتهموه أن مساعدته لهم سوف تشفع له في عدم مجازاته عسكرياً. كما شهد الملازم أول احتياط...... بضبط السيارة النقل وبعض المتهمين أثناء تحميلها بالصناديق المهربة.
ومن حيث إنه بتاريخ........ إذن مراقب عام الجمارك للنيابة العمومية برفع الدعوى الجنائية ضد المتهمين مع المطالبة بالتعويض المدني وقدره 116.673.30 جنيه ومن حيث إن تهمة الشروع في تهريب صناديق الويسكي المبينة بالمحضر دون سداد الرسوم الجمركية عليها ثابتة في حق المتهمين..... و..... و...... مما شهد به....... و...... في محضر تفتيش الجمارك وذلك مما قرره أولهما من أن المتهم...... هو الذي اصطحبه من على المقهى لنقل الصناديق المهربة بعد أن أفهمه أن ما سيتم نقله دجاج - ومما قرره..... من أن كل من...... و...... كانا يقفان على اللنش أثناء نقل الصناديق منه إلى السيارة، وتسترسل المحكمة بثقتها إلى هذه الأقوال ولا تراها وليدة إكراه لمجرد صدورها لمفتش الجمارك في حضور الضابط - ولا تطمئن المحكمة إلى ما ذكره..... من أن الضابط هدده عند إدلائه بهذه الأقوال نظراً للتناقض في الأمر المهدد به بين التفسخ والخطف أما الإصابات التي أثبت التقرير الطبي وجودها في المتهمين فقد نسبت إلى الجنود وقت الضبط مما ترى معه المحكمة أن هذه الإصابات بفرض أنها وليدة اعتداء الجنود فإنها منبتة الصلة زماناً ومكاناً مع الأقوال التي أدلى بها المتهمون أمام مفتش الجمارك مما لا يبطل تلك الأقوال أو تنال من قيمتها في إثبات الاتهام. ومن ثم يتعين معاقبة هؤلاء المتهمين بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك وكانت المحكمة لا تطمئن إلى الدليل على قيام المتهم...... بالاشتراك في الجريمة لما ثبت من عدم ضبطه بمكان الحادث ولأن إقرار....... عليه جاء تحت تأثير وعد الضابط له بتحسين موقفه لدى وحدته العسكرية، كما أن ما جاء بالتحريات من أن التهريب تم لمصلحته لا دليل في الأوراق بشأنه تطمئن المحكمة إليه، وإزاء ذلك يتعين القضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.