جلسة 3 من إبريل سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/
الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان
عمار وهاشم محمد قراعه وصفوت خالد مؤمن ومحمد نبيل رياض.
-------------
(87)
الطعن رقم 5490 لسنة 51
القضائية
نقض "ما يجوز وما لا
يجوز الطعن فيه من الأحكام" "نظره والحكم فيه" "حالات الطعن.
الخطأ في تطبيق القانون". عقوبة "تطبيقها". تعدي. حكم
"تسبيبه. تسبيب معيب". نيابة عامة "حقها في الطعن بطريق
النقض". إثبات "قوة الأمر المقضي".
حق النيابة العامة في
الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده، ما
دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. علة ذلك؟ شرط ذلك عدم
تسوئ مركز المتهم. مثال.
---------------
ولئن كان من المقرر أنه
إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم
يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن
يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة
فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً، أما
إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم الصادر في الاستئناف
يكون قضاءً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون
محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم
تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. ولما كانت الجريمة المسندة إلى
المطعون ضده أنه تعدى على موظف عام أثناء تأديته وظيفته بأن ضربه بقطعة من الحديد
فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ومحكمة أول درجة قضت - عملاً
بالمادتين 136، 137 من قانون العقوبات - بحبس المطعون ضده أسبوعاً مع الشغل وإذ
استأنف المطعون ضده هذا الحكم فقد قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بتأييد الحكم
المستأنف ثم قضت في المعارضة - بحكمها المطعون فيه - بتعديل الحكم إلى استبدال
عقوبة الغرامة عشرة جنيهات بعقوبة الحبس المقضى على المطعون ضده بها. لما كان ذلك،
وكانت الفقرة الثانية من المادة 137 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59
لسنة 1977 تنص على أنه إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات
أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241
تكون العقوبة الحبس ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
إذ أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم
المستأنف.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه: تعدى على...... الموظف العام (براد بهيئة السكك الحديدة) أثناء
تأديته وظيفته وذلك بأن ضربه بقطعة من الحديد فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير
الطبي، وطلبت عقابه بالمادتين 136، 137 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح نجع حمادي
قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوع مع الشغل عن التهمة
المسندة إليه وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة قنا
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع
بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات.
فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض إلخ..
المحكمة
حيث إنه ولئن كان من
المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن
هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك
مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم
محكمة أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا
قضاءً واحداً، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل، فإن الحكم
الصادر في الاستئناف يكون قضاءً جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة أول درجة
ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة مع مراعاة ألا ينبني على
طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك،
وكانت النيابة العامة - الطاعنة - وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس
المطعون ضده أسبوعاً مع الشغل عن التهمة المسندة إليه بعدم استئنافها له، إلا أنه
لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت - في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده -
بتعديل الحكم المستأنف باستبدال عقوبة الغرامة عشرة جنيهات بعقوبة الحبس المقضى
على المطعون ضده بها، فقد عدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم
الذي ارتضته النيابة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً.
وحيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه وقد دان المطعون ضده
بجريمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته بضربه بآلة وإصابته طبقاً للمادتين
136 و137 من قانون العقوبات، فقد قضي بتعديل عقوبة الحبس لمدة أسبوع المقضى عليه
بها بالحكم المستأنف إلى الغرامة عشرة جنيهات، في حين أن العقوبة الواجب القضاء
بها وفقاً للمادتين المذكورتين هي الحبس، الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أنه لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه في شأن
بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها والتطبيق القانوني - بالحكم الاستئنافي
الغيابي والحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه تعدى على
موظف عام أثناء تأديته وظيفته بأن ضربه بقطعة من الحديد فأحدث به الإصابات
الموصوفة بالتقرير الطبي، وطلبت عقابه بالمادتين 136 و137 من قانون العقوبات،
ومحكمة أول درجة قضت - عملاً بالمادتين المذكورتين - بحبس المطعون ضده أسبوعاً مع
الشغل وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم فقد قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً
بتأييد الحكم المستأنف ثم قضت في المعارضة - بحكمها المطعون فيه - بتعديل الحكم
إلى استبدال عقوبة الغرامة عشرة جنيهات بعقوبة الحبس المقضى على المطعون ضده بها.
لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 137 من قانون العقوبات المضافة
بالقانون رقم 59 لسنة 1977 تنص على أنه إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة
أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها
في المادة 241 تكون العقوبة الحبس ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون إذ أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه
بتأييد الحكم المستأنف الذي صادف صحيح القانون ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي
تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة
مادياً إلى المطعون ضده، وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959
في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.