الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 فبراير 2015

الطعنان 3 و 7 لسنة 3 ق جلسة 18 / 5 / 2008 ضرب

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

 محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
 الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيــــــى جــــــلال فضـــــل      رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضور السيــــــــــــــد
  / عبــــد الناصر محمد الشحي     رئيـــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل      أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 13 مـن جمادى الأولى سنة 1429هـ الموافق 18 من مايو سنة 2008
فــي الطعــنين المقيـدين فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 3، 7 لسنـــة 3 ق  (2008)  جـزائي

أولاً:- الطعن رقم 3 لسنة 3 ق 2008
المرفــــوع مـــن
الطاعنون /  1- .....    2- ........   3- .......   4- .......    5-.......    ( مدع ٍ عليهم بالحقوق المدنية )
ضـــــــــــــد
المطعون ضده /  ...........  ( مدع ٍ بالحقوق المدنية )

ثانياً: الطعن رقم 7 لسنة 3 ق 2008
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ...........  ( مدع ٍ بالحقوق المدنية )
ضـــــــــــــد
المطعون ضدهم /  1- .....    2- ......   3- ......   4- ......    5-.......   (مدع ٍ عليهم بالحقوق المدنية )
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة  1- .....  2- ........   3- .......   4- .......  5-....... أنهم في تاريخ 24 من نوفمبر سنة 2007   بدائرة رأس الخيمة
ـــ تعدوا على ......... بأيديهم وباستعمال العصا فأفضى الاعتداء إلى عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً حال كونهم خمسة أشخاص توافقوا على التعدي والإيذاء .
وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المواد 339/1 ، 341 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ــ أمام محكمة جنح رأس الخيمة ادعى ............ مدنياً طالباً إلزام المتهمين بأن يؤدوا له تعويضاً مدنياً مؤقتاً مقداره ثلاثين ألف درهم .
ـــ بجلسة 19 من فبراير سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً ـــ بعد تعديل وصف الاتهام ـــ ببراءة المتهمين جميعاً مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ــ استأنف المدعي بالحقوق المدنية ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 31 من مارس سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للمستأنف ( المدعي بالحقوق المدنية ) مبلغ ثلاثين ألف درهم على سبيل التعويض المدني النهائي الجابر لكافة الأضرار المادية والأدبية .  والزمتهم بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
ـــ طعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 30 / 4 / 2008 م .
ــ كما طعن المدعي بالحقوق المدنية بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 14 /4 /2008 م .
المحكــــــــمة
    من حيث إنه كان من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن لأطراف الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية والتي يقل مقدار التعويض المؤقت المطالب به فيها عن النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة ــ وكذا بالنسبة لمحكمة ثاني درجة ــ الحق في الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد أي منهم في الدعوى المدنية من أي من المحكمتين وذلك بقطع النظر عن مقدار التعويض المؤقت المطالب به إعمالاً لمقتضى نص المادة 27 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 ، وكان وصف طلب التعويض المؤقت المقامة به الدعوى المدنية ــ وهو الذي يخوله الحق بالطعن بالنقض ــ لا يُغيره قضاء ــ المحكمة الجزائية التي تنظر الدعوى المدنية الناشئة عن الضرر الشخصي المباشر من الجريمة ـــ بتعويض نهائي إذ أن العبرة بوصف الطلبات هو بما يرد بطلبات المدعي الختامية لا بما يُحكم به كما أنه ليس لتلك المحكمة أن تُحصن بنفسها حكمها من الطعن عليه بالقضاء بتعويض نهائي في حدود النصاب الانتهائي ، كما أنه ليس لها أن تحرم ــ بقضائها هذا ــ أطراف الدعوى المدنية من حق تقرر لهم بموجب القانون ، لما كان ذلك فإن الطعنين المقامين من المدعي بالحقوق المدنية والمدعى عليهم بها يكونا مقبولان .
   ومن حيث إن كلا الطعنين استوفى الشكل المقرر في القانون .
   ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى المدنية قِبلهم والزمهم بالتعويض قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم الجنائي الصادر ببراءتهم قد أصبح نهائياً وتَحُولُ حجيته دون مخالفته والحكم بالتعويض للمدعي بالحقوق المدنية ما دامت النيابة العامة لم تستأنفه ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اعتبر النيابة العامة خصماً في الطعن بالاستئناف على الرغم من عدم اختصامها من قبل المستأنف " المدعي بالحقوق  المدنية " ، وأخيراً التفت الحكم المطعون فيه عن الأدلة والقرائن التي أوردها الحكم المستأنف للتدليل على براءة المتهمين ( الطاعنين ) من الاتهام المسند إليهم بالتعدي على المجني عليه ورفض الدعوى المدنية ،  معولاً في قضائه بالتعويض على أقوال المجني عليه على الرغم أنه قصد بها جر المنفعة لنفسه ، وعلى تفسير ما قرره عرضاً شاهد النفي ...... من مشاهدته للطاعن الأول ممسكاً بخناق المجني عليه على غير ما قصد إليه الشاهد من أن ذلك كان في مقام العتاب ، وعلى التقرير الطبي الموقع على المجني عليه من قبل جهة غير تابعة لإمارة رأس الخيمة التي حصلت فيها الواقعة ، وجميعها أدلة لا تكفي لتسويغ الحكم المطعون فيه كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة الطاعنين من تهمة الاعتداء على المطعون ضده وبرفض دعواه المدنية قبلهم فاستأنف المطعون ضده وحده بالنسبة لحقوقه المدنية ، ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده تعويضاً نهائياً مقداره ثلاثين ألف درهم .  ومن حيث إن من حق المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة وما دام المدعي بالحقوق المدنية قد استمر في دعواه المؤسسة على الواقعة ذاتها ، ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد صار نهائياً وحائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الدعوى المدنية وحدها ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يُمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي ، كما أنه من المقرر كذلك أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة ويجوز الحكم به حتى في حالة القضاء بالبراءة عند توافر شروط ذلك ، ومن ثم فإنه متى طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية كان على المحكمة التي تنظر الطعن أن تَعرِضْ لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وثبوت الفعل المكون لها في حق المتهم من جهة وقوعه ، وصحة نسبته إليه لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة في ذلك بقضاء المحكمة الأولى ولا يمنع من هذا كون الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية حاز قوة الأمر المقضي ، لأن المحاجة بذلك لا تكون ــ وفق المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية ــ إلا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما اطمأن إليه من أقوال المدعي بالحقوق المدنية بما مؤداه أن الطاعنين قد توافقوا على استيقافه بسيارته بعد أن أبلغهم الطاعن الأول بالملاحاة التي وقعت بينهما أثناء قيادتهما لسيارتيهما على طريق الإمارات ومنعهما بعضهما البعض من المرور واجتياز الآخر ، وأنهم فور إجبارهم إياه على التوقف قاموا بإخراجه منها عنوة وكالوا له السباب والضربات باليد حيناً وبالعصا حيناً ، ثم جره على الرمال فأحدثوا به الإصابات التي وصفها التقرير الطبي، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه على الوجه المتقدم كافياً وسائغاً في بيان واقعة الدعوى وفي الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية وبالتالي يكون منعى الطاعنين عليه في تعويله في قضائه على شهادة المدعي بالحقوق المدنية مردود بما هو مقرر من أن اطمئنان محكمة الموضوع إلى أقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع  لحملها على عدم الأخذ بها وأن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى قاضي الموضوع ومن ثم يكون هذا النعي ولا محل له إذ هو في حقيقته ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .  لما كان ذلك ، وكان ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من إدراج النيابة العامة كمستأنف ضدها في الاستئناف المقام من المدعي بالحقوق المدنية ــ والذي لم يكن له صدى في الدعوى برمتها ــ لا يعدو أن يكون خطأً مادياً لا يخفى إذ أنه من المقرر قانوناً أن النيابة العامة ــ سواء أنتصبت نفسها أو قامت مقام غيرها من   الخصوم ــ لا صفة لها في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها .  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية للتقارير المقدمة إليها والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات ، كما أن لها أن تستند في قضائها إلى تقرير طبي يتسق مع شهادة شهود الإثبات في تعزيز شهادتهم باعتبار ذلك من أدلة الدعوى متى كان استنادها إليه استناداً سليماً لا يجافي المنطق والعقل ، ومن ثم فلا على المحكمة إن اعتمدت على التقرير الطبي الخاص بالمدعي بالحقوق المدنية في قضائها بالتعويض ، وليس للطاعنين مجادلتها في هذا بدعوى أن التقرير صادر من جهة غير تابعة لإمارة رأس الخيمة التي حصلت فيها الواقعة .  لما كان كل ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
 ومن حيث إن الطعن رقم 7 لسنة 3 ق أُقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقضاء بما لم يطلبه الخصوم لأنه إذ طلب إلزام المطعون ضدهم بمبلغ ثلاثين ألف درهم فقد قصر ذلك على كونه تعويضاً مؤقتاً في حدود الضرر الحالي واحتفظ بحقه في المطالبة باستكمال التعويض تبعاً لما قد يستجد من أضرار أخرى في المستقبل وهو ما استقرت عليه طلباته الختامية وكان يتعين على محكمة الموضوع التقيد بذلك ، وإذ قضى له الحكم المطعون فيه بالمبلغ المطلوب على أساس أنه تعويض نهائي فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
      ومن حيث إن النعي في غير محله ذلك أن الطاعن وإن كان قد طلب إلزام المطعون ضدهم بالمبلغ الذي قدره على أساس أنه تعويض مؤقت واحتفظ بحقه في كامل التعويض عما قد يستجد من أضرار أخرى في المستقبل إلا أن محكمة الموضوع وهي بسبيل تقدير ما يستحقه من تعويض قد اطرحت ما رآه الطاعن بشأن اعتبار المبلغ الذي طلبه تعويضاً مؤقتاً وتولت هي ــ بما لها من سلطة في تقدير ما يستحقه من تعويض جابر للضرر بعد التحقق من مدى الضرر الذي لحق بالمضرور ــ تحديد مقدار التعويض الذي رأت أن الطاعن يستحقه وبينت في أسباب حكمها التي ــ استمدتها من أصول ثابتة بالأوراق وكافية لحمل قضائها على نحو سائغ ـ  إن هذا المبلغ هو تعويض نهائي وليس مؤقت وأنه كاف لجبر كافة الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث ، وكان لم يَثبُتْ في الأوراق أن ضرراً طارئاً قد استجد بعد توقيع الكشف الطبي على الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمبلغ التعويض المحكوم به للطاعن على أساس أنه تعويض نهائي لا يكون قد خالف صحيح القانون وليس فيه خروج على طلبات الطاعن وينتفي عنه أنه قضاء بما لم يطلبه ومن ثم يكون الطعن قد قام على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة أولاً :  في الطعن رقم 3 لسنة 3 ق بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنين بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين وبالمقاصة في أتعاب المحاماة .

ثانياً :  في الطعن رقم 7 لسنة 3 ق بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين وبالمقاصة في أتعاب المحاماة .

الطعن 2 لسنة 3 ق جلسة 20 / 4 / 2008 اتلاف باهمال

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة     و    محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / عبــــدالنــاصــــــر محمــــــــد      رئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمــــــد توكــــــل     أميـــــن الســــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يـوم الأحـد 14 مــن ربيع الآخر سنــة 1429هـ المـوافـق 20 مــن ابريل سنــة 2008م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم  2  لسنـــة  3  ق  ( 2008 م )  جـزائي
المرفــــوع مـــن

الطاعنة /  ...... بصفتها مالكة مؤسسة ....... للمقاولات والصيانة العامة مدعٍ بالحقوق المدنية
ضـــــــــــــد
المطعون ضدهم /  1- ......... 2- ............ 3- ...............
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة  1- .........  2- ............ 3- ........ أنهم في يوم 12 من سبتمبر سنة 2007 وأيام سابقة
ـــ تسببوا بخطئهم في إتلاف الشاحنتين المملوكتين لــ / مؤسسة ...... للمقاولات والصيانة  العامة بأن قاموا بتحميل الحجارة عليها مع علمهم بأنها غير مهيأة إلا لنقل الرمال مما تسبب في تعطيلهما .
ـــ وطلبت معاقبتهم بمقتضى أحكام المادتين  43 ، 424/1  من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 م .
ـــ وأمام محكمة جنح رأس الخيمة ادعت ..... بصفتها المالكة لشركة .... مدنياً قبل المتهمين طالبة إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للشركة المالكة تعويضاً مؤقتاً مقداره 20,100 درهم عن الأضرار التي لحقت بالشاحنتين ،  ومبلغ مقداره 50000 درهم قيمة أجور نقل الصخور .
ـــ وبجلسة 4 من ديسمبر سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ـــ استأنفت النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية .
ـــ محكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 25 من فبراير سنة 2008 م بقبول الاستئنافين شكلاً ،  وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف في الاستئناف رقم 682 لسنة 2007 ( المدعي بالحق المدني ) بمصاريف استئنافه .
ـــ طعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 3 / 4 / 2008 م .
المحكــــــــمة
  من حيث إنه لما كانت النيابة العامة قد اتهمت ...... و ........ و ..... أنهم بتاريخ 12 من سبتمبر سنة 2007 وأيام سابقة تسببوا بخطئهم في إتلاف الشاحنتين المملوكتين لمؤسسة .... للمقاولات والصيانة العامة بأن قاموا بتحميل الأحجار عليها رغم أنها غير مهيأة إلا لنقل الرمال مما أدى لتعطيلهما وطلبت معاقبتهم بالمادتين 43 ، 424/1 من قانون العقوبات .
     وأمام محكمة جنح رأس الخيمة ادعت ....... بصفتها المالكة لشركة ..... مدنياً قبل المتهمين طالبة إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للشركة المالكة تعويضاً مؤقتاً مقداره 20,100 درهم عن الأضرار التي لحقت بالشاحنتين ،  ومبلغ مقداره 50000 درهم قيمة أجور نقل الصخور .
      والمحكمة قضت حضورياً بجلسة 4 من ديسمبر سنة 2007 ببراءة المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية قِبلهم وإلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، فاستأنفت النيابة العامة والشركة المدعية بالحقوق المدنية ،  ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بجلسة 25 من فبراير سنة 2008 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ،  فطعنت الشركة المدعية بالحقوق المدنية على هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 3 من ابريل سنة 2008 ،  وكانت المادة 28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 قد جرت على أن الطعن يحصل بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تُودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ،  فإن الطعن يكون قد حَصُلَ بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في تلك المادة ،  ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً ،  والزمت الشركة الطاعنة بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

تمييز راس الخيمة (جزائي ) أحكام سنة 2008

الطعن 1 لسنة 3 ق جلسة 16 / 3 / 2008 قتل خطأ
الطعن لسنة 3 ق جلسة 20 / 4 / 2008 اتلاف باهمال
الطعنان 3 و 7 لسنة 3 ق جلسة 18 / 5 / 2008 ضرب
الطعن 4 لسنة 3 ق جلسة 29 / 6 / 2008 قتل عمد وزنا وسرقة
الطعن لسنة 3 ق جلسة 4 / 5 / 2008 حيازة
الطعن لسنة 3 ق جلسة 18 / 5 / 2008 شيك
الطعن 8 لسنة 3 ق جلسة 6 / 7 / 2008 هتك عرض 
الطعن لسنة 3 ق جلسة 20 / 7 / 2008 دعارة
الطعن 10 لسنة 3 ق جلسة 20 / 7 / 2008 استعمال قسوة 
الطعن 11 لسنة 3 ق جلسة 19 / 10 / 2008 قتل خطأ ومرور  
الطعن 12 لسنة 3 ق جلسة 9 / 10 / 2008 مخدرات
الطعن 13 لسنة 3 ق جلسة 2 / 11 / 2008 نصب
الطعن 14 لسنة 3 ق جلسة 2 / 11 / 2008 عمل لدى الغير 
الطعن 15 لسنة 3 ق جلسة 30 / 11 / 2008 تسلل للبلاد
الطعن 16 لسنة 3 ق جلسة 30 / 11 / 2008 نصب 
الطعن 17 لسنة 3 ق جلسة 21 / 12 / 2008 ضرب 
الطعن 18 لسنة 3 ق جلسة 1 / 2 / 2009 خطف واغتصاب
الطعن 19 لسنة 3 ق جلسة 1 / 2 / 2009 شيك
الطعن 20 لسنة 3 ق جلسة 1 / 2 / 2009 هتك عرض 
الطعن 21 لسنة 3 ق جلسة 1 / 2 / 2009 سرقة وهتك عرض
الطعن 22 لسنة 3 ق جلسة 1 / 2 / 2009 شروع في سرقة 








الطعن 1 لسنة 3 ق جلسة 16 / 3 / 2008 قتل خطأ

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

 محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
 الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
 برئاسة السيد القاضي / يحيــــــى جــــــلال فضـــــل   رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضور السيــــــــــــــد
  / أحمــــد محمد صــــــــــــــابر     رئيـــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل     أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 9 مـن ربيع الأول سنة 1429هـ الموافق 16 من مارس سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 1 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
ـ اتهمت النيابة العامة 1- ........  2- ........ أنهما في يوم  3 من يناير سنة 2007م :
ـــ تسببا بخطئهما في وفاة الطفل .......... نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول وظيفتهما بأن تركا بالوعة المجاري التابعة للبناية مفتوحة مما أدى إلى سقوط المجني عليه بها ووفاته.
ـــ وطلبت معاقبتهما بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 38/3 ، 342/1 ، 2 من قانون العقوبات الاتحادي .
ـــ بجلسة 11 من نوفمبر سنة 2007 م قضت المحكمة غيابياً ببراءة الأول وحضورياً بتغريم الثاني خمسة آلاف درهم وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 20 من يناير سنة 2008 م  بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 12 / 2 / 2008 م .
المحكــــــــمة
      من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
       ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب ذلك بأن دفاعه قام أساساً على أنه غير مكلف بحراسة العقار أو تعيين حارس للإشراف عليه في فترة غيابه ، وأن مهمته اقتصرت على صيانته في خصوص أعمال صباغة العقار الداخلية ، وتلقي طلبات تأجير وحداته ، دون أن تمتد إلى الإشراف على تغطية فتحة بئر الصرف الصحي والموجودة خارج العقار وموالاة مراقبة تغطيتها وأن كل ذلك هو مما ينتفي به الخطأ المسند إليه ، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يُمحص هذا الدفاع ،وقعد عن  تحقيقه ، ورد عليه بما لا يدفعه ، وبما لا سند له من الأوراق مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
      ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في رده على دفاع الطاعن على قوله " ... إن الصغير وإذ كان يتبع والدته التي كانت مغرقة في البحث عن مكان تسكن فيه ودون أن تنتبه الأم للصغير سقط الأخير في البالوعة الخاصة في الصرف والمخصصة للبناية حيث فارق الحياة ، وكانت البالوعة التي سقط فيها الطفل تخص البناية كما قرر المتهم الثاني ــ الذي قُضي ببراءته ــ ومن ثم تقع مسئولية مراعاتها إلى المسئول عن البناية وهو المتهم الثاني الذي اعترف بأنه هو المسئول عن صيانة البناية حيث لم يعط الأخير العناية الكافية للبالوعة وتركها بلا غطاء ... " ولا يقدح في ذلك قول المتهم أنه مسئول عن الصيانة الداخلية للبناية فقط دون الخارجية إذ أن الثابت من الصورة المرفقة بالأوراق تؤكد أن البالوعة تقع أمام باب العمارة مباشرة وأنه كان عليها غطاء قبل الحادث إلا أن الثابت يقيناً أنه عندما سقط بها الصغير لم تكن مغطاة ، لذلك لا يغير من هذا النظر قول المتهم ودفاعه بأن إهمال الأم هو السبب في وقوع الحادث إذ أن هذا الخطأ على فرض قيامه لا ينفي مسئولية المتهم الثاني ( الطاعن ) عن هذه الجريمة "  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها في ثبوت الواقعة عنصر الخطأ وأن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق ، وأن رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها ، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه ومن مطالعة أوراق الدعوى وما جرى فيها من تحقيقات أن دفاع الطاعن الذي أبداه بصدد نفي ركن الخطأ عنه يرتكز على أنه غير مسئول عن تغطية فتحة الصرف الصحي الموجودة خارج البناية ، ولا عن ضمان استمرار تغطيتها ودوام التأكد من وجود غطائها في موضعه ، كما أنه غير مخول من قبل وكيل المالكة في تعيين حارس للعقار ليقوم على ذلك ، وأن مهمته انحصرت في قيامه بتأجير وحداته والقيام بأعمال الصباغة والصيانة الداخلية له ، وأن فتحة الصرف الصحي كانت مغطاة قبل يومين من تاريخ الواقعة ، فإن هذا إنما يعد دفاعاً جوهرياً لما يستهدفه من نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة هو الخطأ المسند إليه وقد يترتب على ثبوت صحته انتفاء مسئوليته الجنائية ، وكان لزاماً على المحكمة أن تعرض له بما يدل على أنها كانت على بينة من أمره محيطة بحقيقة مبناه وأن تقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ، أما وأنها قد اقتصرت في ردها على هذا الدفاع بالقول بأن الطاعن هو المسئول عن تغطية بئر الصرف الصحي مكتفية للتدليل على ذلك بقول لوكيل مالكة البناية أسند فيه للطاعن تكليفه بأعمال الصيانة دون تحديد لمفرداتها أو حدودها ونطاقها ، ودون أن تبحث ما إذا كانت مسئولية مالك العقار في صيانة وتأمين المارة والمترددين على العقار من أي خطأ ناجم عن استعمال مرافقه قد انتقلت إلى الطاعن من عدمه ، ودون أن تلتفت إلى دفاع الطاعن بأن إغلاق فتحة البئر وموالاة رقابتها ومنع الآخرين من رفع غطائها هي مهمة حارس العقار وأنه لم يعُينْ حارساً أو يفوض في تعيين حارس ، ودون أن تتحقق من أن مهمة الطاعن في صيانة العقار كانت تتسع لتشمل هذا العمل من عدمه ، ودون أن تقف على ما إذا كانت مهمة الطاعن في تأجير هذا العقار توجب عليه تأمين المعاينين والمتفقدين له من عدمه ، وكانت المحكمة قد قعدت عن فعل كل ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه والإعادة إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم في الدعوى من جديد دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

الأحد، 1 فبراير 2015

الطعن 25 لسنة 2 ق (2007 ) اتلاف عمد

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة


برئاسة السيد القاضي / يحيــــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضور السيــــــــــــــد
  / أحمــــد محمد صــــــــــــــابر   رئيـــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل    أميـــــن الســــــر  
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 9 مـن ربيع الأول سنة 1429هـ الموافق 16 من مارس سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 25 لسنـــة 2 ق 2007 م جـزائي

المرفــــوع مـــن
الطاعنة /  ............. حضر عنها المحامي ............. .
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
ـ اتهمت النيابة العامة ............
أنها في يوم 16 من سبتمبر سنة 2007م         بدائرة رأس الخيمة
ـــ أتلفت عمداً الشيك الصادر لشركة العرين للمقاولات .
ـــ وطلبت معاقبتها بالمادة 424 /1 من قانون العقوبات الاتحادي .
ـــ بجلسة 19 من سبتمبر سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً بتغريم المتهمة ألف درهم .
ــ استأنفت المحكوم عليها ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 26 من نوفمبر سنة 2007 م  بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.
ـــ طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 25 / 12 / 2007 م .
المحكــــــــمة

     من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الإتلاف شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يلتفت إلى حقيقة دفاعها القائم على أن الشيك موضوع الاتهام مملوك لها وأنها ما مزقته إلا لتتدارك خطأها في تحريره بعدما اكتشفت أن المطعون ضده قد ارتكب مخالفات جسيمة في تنفيذ المقاولة المسندة إليه وأن حجم الأعمال لم يصل إلى نسبة الإنجاز المطلوبة ، وقعدت عن الرد على هذا الدفاع ، ولم تستجب لطلبها ندب خبير في الدعوى لإثباته كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .  لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعنة قد أوهمت المجني عليه بأنها ستحرر له شيكاً آخر فسلمها الشيك موضوع الاتهام الصادر له فمزقته ونكلت عن وعدها له ، وأن المستفيد من الشيك لم يتخل عن ملكيته له ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد دلل على توافر أركان جريمة الإتلاف العمدي في حق الطاعنة من تعمدها ارتكاب الفعل الجنائي المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون وباتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف مع علمها بأنها تُحدثه بغير حق .  لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه قد فطن إلى حقيقة دفاع الطاعنة ووقف على فحواه وانتهى إلى أنه لا تأثير له على قيام الجريمة بأركانها التامة قبلها ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد .  لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة دون حاجة إلى المزيد من إجراءات الإثبات بتحقيق تجربة أو خبير تندبه ، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ، فلها أن تعرض عنه وتلتفت عن إجابته ، وإذ كان طلب الطاعنة ندب خبير هندسي لا يعدو أن يكون دفاعاً لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو التأثير في قيام أركانها كما تطلبها القانون بل قصد به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .  لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

الطعن 24 لسنة 2 ق (2007) زنا

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة


برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل      رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحــمـــد محمــــــــد صـــابـــر   رئــيــس الــنـيـابــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل    أميـــــن الســــــر
            
في الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 24 مـن صفر سنة 1429هـ الموافق 2 من مارس سنة 2008 م
في الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 24 لسنـــة 2 ق (2007 م) جـزائي

المرفــــوع مـــن

الطاعن/......... بصفته ولياً طبيعياً على المحكوم عليها القاصرة : .....
ضـــــــــــــد

المطعون ضده /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع

       اتهمت النيابة العامة  1- .........  2- ..........  أنهما في غضون شهر أكتوبر سنة 2006م   بدائرة رأس الخيمة
ـــ حال كونهما مسلمين بالغين عاقلين مختارين غير محصنين ارتكبا فاحشة الزنى دون وجود شبهة أو رابطة شرعية تبيح لهما ذلك.
ـــ وطلبت معاقبتها بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.
ـــ وبجلسة 29 من أغسطس سنة 2007 م  قضت المحكمة حضورياً  بمعاقبة ........ بالجلد مائة جلدة حداً شرعياً عن تهمة الزنى وأمرت بإبعادها عن الدولة وبمعاقبة المتهم ........ بالجلد تسعين جلده والحبس لمدة خمس سنوات تعزيراً ــ استأنفت المحكوم عليها ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة  13 من نوفمبر سنة 2007 م  بقبول الاستئناف شكلاً ، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ  12 / 12 / 2007م  .

المحكــــــــمة

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها  ـــ وآخر ـــ  بارتكابهما فاحشة الزنى حال كونهما مسلمين بالغين غير محصنين قد شابه الخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء و القانون ذلك بأنه لم يلتفت إلى أن وطء الطاعنة قد شابته شبهه تدرأ توقيع الحد عليها هي خِطبتها للمحكوم عليه الآخر في حضور وليها الشرعي وذويها ولما أوهمها به خطيبها من أن زواجها به قد تم شرعاً ، هذا إلى أن الحكم قد أوقع عليها عقوبة الجلد المقررة لزنى غير المحصن على حين انه كان يتعين معاقبتها بإحدى العقوبات المبينة بقانون الأحداث الجانحين و المشردين لكونها لم تجاوز السادسة عشرة من عمرها وقت ارتكاب الواقعة ، وأخيراً فقد قضى الحكم بإبعاد الطاعنة إلى خارج البلاد على حين أن القانون لا يُوجب توقيع هذا التدبير عليها وعلى الرغم من أنه يؤدي إلى انقطاع دراستها بمدارس الدولة وإبعادها عن ذويها المقيمين بها كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر الشرعية والقانونية لجريمة زنى غير المحصنين التي دان الطاعنة  ـــ وآخر ـــ  بها و أورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من إقرار المحكوم عليها بمحضر الضبط ، وتحقيقات النيابة ، وأمام المحكمة ، ومن ثبوت حملها وإنجابها لوليد  سفاحاً  .  لما كان ذلك , وكان ما نص عليه دستور دولة الإمارات العربية المتحدة في مادته السابعة من أن  "  الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد و الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية  "  إنما هو مبدأ أساسي تلتزم به السلطة التشريعية عندما تُصدر التشريعات ، بأن تكون مستقاة بصورة رئيسية من الشريعة الإسلامية وحرصاً من المشرع على هذا المبدأ نص في قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية رقمي  3 لسنة 1987 , و  25 لسنة 1992 ـــ على التوالي ـــ  في المادة الأولى من كل منهما على انه  " تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص و الدية أحكام الشريعة الإسلامية وتُحدد الجرائم و العقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون و القوانين العقابية الأخرى "  وعلى أنه  "  تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية , كما تطبق قي شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم الحدود و القصاص و الدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية  "  كما نص في المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم  28 لسنة 2005  في شأن الأحوال الشخصية على أنه  "  1- يُرجع في فهم النصوص التشريعية في هذا القانون وتفسيرها وتأويلها إلى أصول الفقه الإسلامي وقواعده  2- تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها ، ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الفقهي الذي أُخذت منه  3- وإذا لم يوجد نص في هذا القانون يُحكم بمقتضى المشهود من مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة "  ، وكانت العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أنواع الأول : عقوبات الحدود وهي عقوبات مقدرة شرعاً حقاً لله تعالى ، وهي تتميز بأن لها حداً معيناً واضحاً ، لا يجوز الزيادة عليه ، أو الانتقاص منه كجريمة الزاني المحصن ، فإن العقوبة  ـــ عند الجمهور ـــ  الإعدام رمياً بالحجارة أو ما يقُوم مقامها ، أما غير المحصن فقد حصل الاتفاق على انه يُجلد الزاني مائة جلدة و يُغرب لعام وذلك إذا استكملت الجريمة أركانها ، وتم إثباتها على الوجه الشرعي ، ولم تكن هناك شبهه تُسقط الحد ، والنوع الثاني : عقوبات القصاص و الدية وهي عقوبات مقدرة حقاً للأفراد ، وهي ذات حد واحد شأنها في ذلك شأن الحدود ، إلا أن للمجني عليه فيها العفو متى شاء ، فإذا عفا سقطت العقوبة المقدرة وهو ما يميزها عن عقوبات الحدود و النوع الثالث : التعازير وهي العقوبات التي تواجه سائر الجرائم الأخرى غير المعاقب عليها بالحد أو القصاص أو الدية أو تواجه هذه الجرائم ذاتها عند امتناع توقيع عقوبة الحد أو القصاص أو الدية ، عند قيام سبب أو عذر شرعي أو شبهه تدرأ الحد أو القصاص أو الدية ، ولم يكن من شأن ذلك تبرئة المتهم , فإنها وإن اسقطت الحد الشرعي لا تمنع من توقيع عقوبة تعزيرية عليه ، إذا رأى ولي الأمر  ـــ  ويقصد به في النظم الحديثة كافة المؤسسات القائمة على سن التشريعات و تقنين الأحكام و إصدارها حتى تسري مسرى النفاذ  ـــ  أن المصلحة العامة تقتضي أن يقرر مقدماً التعزير الذي يراه مناسباً لكل جريمة فيطبقه القاضي دفعاً للمفاسد وجلباً لمصلحة المجتمع ، وكان النص في المادة  63  من قانون العقوبات على انه  " تسري في شأن من أتم السابعة ولم يُتم ثماني عشرة سنة الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين و المشردين  " وما استبدل به القانون الاتحادي رقم  9 لسنة 1976م في شأن الأحداث الجانحين و المشردين في المادة السابعة من التدابير المنصوص عليها في المادة  15  منه بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء أو أي قانون عقابي آخر إذا لم يبلغ الحدث وقت الجريمة السادسة عشرة من عمره ، وما جوزته المادة الثامنة من أنه للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين و المشردين بدلاً من العقوبات المقررة إذا تجاوز الحدث هذه السن فإن المقصود بذلك كله كمبدأ عام هو قصر الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين و المشردين ، على الجرائم و العقوبات التعزيريه دون جرائم الحدود و القصاص و الدية التي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ، فإن ما تنعاه الطاعنة من وجوب تطبيق العقوبات الواردة في قانون الأحداث الجانحين و المشردين رقم 9 لسنة 1976 على جريمة الزنى الحدية المسندة إليها دون العقوبة الحدية المقررة في الشريعة الإسلامية الغراء يكون في غير محله  .  لما كان ذلك ، وكان من المقرر شرعاً أن لولي الأمر باعتباره صاحب الولاية العامة أن يُعين القواعد و الأحكام التي تحقق صوالح الجماعة وتُؤمن صيانة المجتمع بدرء المفسدة و المعصية عنه وعن أفراده وجلب المصلحة و المنفعة لهما ، وأن له  ـــ إن تباينت أحكام المذاهب الفقهيه في مسألة  ـــ أن يلتمس ـــ  مستهدياً بأصول الفقه الإسلامي وقواعده  ـــ  الأحكام التي تحقق صالح الجماعة في أحد تلك المذاهب رفعاً للتباين ، وتوحيداً للتقنين ، كما أن له أن يلتمس تلك الأحكام في غير ذلك من المصادر المعتبرة طالما كانت  ـــ الأحكام و المصادر ـــ  لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، وكانت المادة  17  من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على أنه  "  1- الخطبة طلب التزوج و الوعد به و لا يعد ذلك نكاحاً 2- ............"  وأوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن " الخطبة  - بكسر   الخاء -  هي تمهيد لعقد الزواج ، ذلك العقد الخطير الأثر ، الطويل الأمد ، وأن الخطبة وقراءة الفاتحة وتبادل الهدايا ليست إلا تمهيد للزواج ، ولا تلزم به حتى ولو اقترنت بدفع المهر أو جزء منه ، الأمر الذي يجعل من حق كُلِّ من الخاطبين العدول عن الخطبة...... وهي وسيلة لغاية هي الزواج " ، فإن القواعد التي أوردها قانون الأحوال الشخصية على نحو واضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد به في شأن الخطبة وما تخوله من حقوق للخاطبين تكون هي الواجبة التطبيق وبالتالي فإن الخطبة ـــ حتى وإن شهدها الولي الشرعي للطاعنة وذويها ـــ لا تُعدُّ نكاحاً يبيح الوطء المشروع ومن ثم فإن ما تدعيه الطاعنة من أن خِطبتها للمحكوم ضده الآخر مما تقوم به الشبهه في الوطء بما يدرأ عنها حد الزنى يكون غير سديد  .  لما كان ذلك ,  وكان ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من انه أغفل دفاعها بان المحكوم عليه الآخر قد أوهمها بأن زواجهما قد تم شرعاً فاسلمته نفسها ، هو في حقيقته دفاع يقوم على إدعاء قيام الزوجية درأً لتوقيع الحد عليها ، وكان من المقرر شرعاً أنه لا يجوز إباحة    ما حرم الله تعالى إلا بتعيين لا شك فيه ، وأنه يتعين توقيع الحد عليهما إن لم يثبت قيام الزوجية  ـــ كما يرى ذلك مالك و الشافعي و أصول الظاهريين والزيديين ـــ  ، وكانت العبرة بثبوت قيام عقد الزواج وفق القواعد التي انتظمتها الأبواب من الثاني حتى الخامس من الكتاب الأول من قانون الأحوال الشخصية ، لا بمجرد توهم ذلك أو الإيهام به ، وكانت الطاعنة قد عجزت عن إثبات ما أدعته فانتهى الحكم المطعون فيه  ـــ صائباً ـــ  إلى عدم قيام الزوجية ، فلا يُجدي الطاعنة مجرد القول بأنه قد وقع في ظنها قيامها وانعقاد عقدها  .  لما كان ذلك ، وكان حديث أبو هريرة و زيد بن خالد    " أن رجلاً جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً : إن ابني هذا ، كان عسيفاً ، عند هذا فزنى بامرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : على ابنك جلد مائة وتغريب عام ، وأغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها "  ، فإذا زنى البكر جُلد مائة جلدة وغُرب عاماً و التغريب هو العقوبة الثانية للزاني ، ولكن الفقهاء يختلفون في وجوبها ، فأبو حنيفة وأصحابه و الشيعة الزيدية يرون أن التغريب ليس واجباً ، ولكنهم يجيزون للإمام أن يجمع بين الجلد و التغريب أن رأى في ذلك مصلحة وعقوبة التغريب عندهم ليست حداً كالجلد إنما هي عقوبة تعزيرية ، ويرى مالك والشافعي وأحمد والظاهريون وجوب الجمع بين الجلد والتغريب ويعتبرون التغريب حد كالجلد وحجتهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " وما روي عن عمر وعلي أنهما جلدا وغربا ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة فصار عملهما إجماعاً ، ويرى مالك أن التغريب حد واجب على الرجل دون المرأة ويرى الشافعي وأحمد والظاهريون : أن التغريب حد واجب على كل زان غير محصن ، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، واختلف الفقهاء في ماهية التغريب فقال مالك وأبو حنيفة والزيديون نقلاً عن زيد بن علي الصادق والناصر من أئمتهم ـــ أن التغريب معناه الحبس في بلد غير البلد الذي وقعت فيه الجريمة ، ويرى الشافعي وأحمد والظاهريون أن التغريب معناه النفي من البلد الذي حدث فيه الزنى إلى بلد آخر ، على أن يراقب المُغرب بحيث يُحفظ بالمراقبة في البلد الذي غُرب إليه ، ولا يُحبس فيه ، ويشترط بعض الفقهاء في التغريب أن يكون لمسافة لا تقل عن مسافة القصر ، ويرى البعض أن يكون النفي من عمل الحاكم إلى عمل غيره دون التقيد بمسافة معينة ، فلو نفي إلى بلد تبعد عن محل الحادث ميلاً لكفى ، كما يجوز أن ينفى من مِصر إلى مِصر لأن النفي ورد مطلقاً فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم , والمقصود من المراقبة أنَّ يُمنع الزاني من العودة إلى بلده قبل انتهاء المدة أو إلى ما دون مسافة القصر على رأي البعض ،  ويرى البعض أن المراقبة مقصود بها إلزام المُغرب بالإقامة في البلد المُغرب إليه ، فلا يمكن من الضرب في الأرض ،  وإذا كانت القاعدة عند الشافعيين أن التغريب معناه النفي إلا أنهم يُجيزون حبس المُغربْ إذا خيف رجوعه إلى البلد الذي غُرب منه ،  فإذا كان ذلك ،  وكانت عقوبة التغريب الحدية تختلف عن تدبير الإبعاد عن الدولة من أوجه عدة : منها أن الإبعاد عن الدولة هو ـــ كما نصت عليه المادة 110 من قانون العقوبات ـــ تدبير جنائي مقيد للحرية ومن ثم يُقصد به ـــ شأنه في ذلك شأن كافة التدابير المادية والمقيدة والسالبة للحرية وللحقوق ـــ تحقيق الردع الخاص والتخلص من الخطورة الإجرامية الكامنة في نفس الجاني بغير إيلام مقصود بينما التغريب هو عقوبة حدية تهدف إلى تحقيق العدالة والردع العام ومواجهة فكرة الإثم المصاحبة لجريمة الجاني بتوقيع إيلام مقصود عليه ، ومنها أن هذا التدبير إنما يقتصر على الإبعاد عن الدولة فحسب بينما عقوبة التغريب الحدية تتسع لتشمل النفي من البلد الذي حدث فيه الزنى إلى بلد آخر داخل المصر نفسه أو إلى مكان يحكمه غير الحاكم الذي أوقع الحد , أو إلى مكان مسافته لا تقل عن مسافة القصر ، كما تتسع لأن يوضع المغُرب تحت المراقبة أورهن الحبس مدة التغريب ، ومنها أن عقوبة التغريب هي عقوبة توقيفية من حيث المدة فلا يجوز أن تزيد أو تقل عن عام أخذاً بصريح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ،  بينما تدبير الإبعاد يُمكن أن يقضى به لمدة تزيد على العام لعموم نص المادتين 110 ،  121 من قانون العقوبات ، أنه يشترط وفق نص المادتين 121 / 1 ،  129 من قانون العقوبات أن يكون الجاني أجنبياً وحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة وأن تكون حالته ـــ من واقع تقدير المحكمة لأحواله وماضيه وسلوكه وظروف الجريمة التي ارتكبها وبواعثها ـــ خطرة على المجتمع وأن من شأن هذه الخطورة أن يقوم احتمال جدي لإقدامه على ارتكاب جريمة أخرى ، كما أنه يمكن استبدال تدبير الإبعاد بتدبير آخر ، أو إطالة مدته في حالة مخالفة المُوقع عليه التدبير الجنائي لأحكامه ، على حين أن عقوبة التغريب الحدية هي عقوبة يتعين على القاضي ـــ متى ثبت لديه ارتكاب الجاني غير المحصن لجريمة الزنى ـــ أن يقضي بها وحدها دون غيرها وبغير نقص أو زيادة لأنها مقدرة مقدماً من الشارع ومحددة تحديداً ثابتاً وتجب حقاً لله تعالى ، هذا إلى أنه لا يمكن القول بأن تدبير الإبعاد عن البلاد هو ذاته عقوبة التغريب الحدية ذلك أن تدبير الإبعاد عن البلاد مخطور توقيعه على مواطني الدولة بحكم نص المادة 37 من الدستور الذي جرى على أنه " لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم من الإتحاد " وهو ما لا يُتصور أن يكون المشرع الدستوري قد قصد إليه في شأن عقوبة التغريب الحدية ,  إذ القول بذلك يعني أنه قصد إلى تعطيل توقيع عقوبة حدية على مواطني الدولة وهو ما لا يمكن القول به إزاء ما ذخر به الدستور وما حفلت به التشريعات من تأكيد على تطبيق أحكام الشريعة الغراء وفق ما سلف  بيانه ،  لما كان ذلك ،  وكان الدستور بما نص عليه في مادته الخامسة والعشرين على أن " جميع الأفراد لدى القانون سواء ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي " قد دل على أن ولي الأمر ـــ متمثلاً في القانون الذي يُصدره قد نحا ـــ رفعاً للخلاف الفقهي في شأن تطبيق عقوبة التغريب الحدية على المرأة دون الرجل ـــ نحو التسوية في توقيع عقوبة التغريب بين الرجل والمرأة ، وكان البين من الحكم المطعون بما أورده في قوله " وإذا كانت جريمة الزنا من الجرائم الواقعة على العرض بل أشدها على الإطلاق وهي شرعاً جناية حدية عقوبتها في حالة توافر شروط الحد الرجم للمحصن والجلد مائة لغير المحصن و الأمر بالإبعاد يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية فقد روى أبو هريرة و زيد بن خالد أن رجلاً من الأعراب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً بأن إبني هذا كان عسيفاً عند هذا....  ( إلى آخر الحديث ) وقال صلى الله عليه وسلم : " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " ويتفق الفقهاء مع الحنفية على عقوبة التغريب ويرى الإمام مالك أن التغريب حد واجب على الرجل دون المرأة ويرى الشافعي وأحمد أن التغريب حد على كل زان غير محصن لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة  .  لما كان ذلك وقد ثبت لدى محكمة أول درجة أن ارتكاب المستأنفة وهي غير محصنة لجريمة الزنا الحدية وكانت الطاعنة يمنية الجنسية فإن تأييد الحكم المطعون فيه ـــ حكم أول درجة ـــ فيما قضى به من جلد الطاعنة مائة جلدة وإبعادها عن البلاد يكون صحيحاً شرعاً وقانوناً " أنه ما قصد بتأييده تدبير الإبعاد إلا توقيع عقوبة التغريب الحدية بالنفي إلى بلد آخر ،  ويكون قضاؤه في هذا الشأن صائباً بقطع النظر عن فساد تسميته للعقوبة الذي لا يعدو أن يكون خلطاً لا يُفسد جوهر الحكم ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الشأن ولا محل له ،  و يكون الطعن متعيناً رفضه في خصوص عقوبة الجلد ,  لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد انتهى في قضائه بإطلاق مدة تغريب الطاعنة بنفيها خارج الدولة دون أن يضرب لهذا التغريب مدة العام التي تفرضها العقوبة الحدية لزنى غير المحصن ودون أن يلتفت إلى أن التغريب ـــ وفق الأحكام الشرعية ـــ يجوز أن يكون إلى إمارة داخل الدولة غير الإمارة التي وقع فيها الزنى ،  فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الغراء خطأ يُؤذن لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعنة فيما قضى به في هذا الشأن والقضاء في هذا الشق الصالح للفصل فيه ـــ وفقاً للرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 33 / البند 3 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 ـــ بتحديد مدة التغريب بعام هجري وتعديل مكان التغريب لأن يكون بإمارة أخرى خارج إمارة رأس الخيمة ولا ينال من ذلك القول بأن الإبعاد عن الدولة تدبير تعزيزي وقُع على الطاعنة انصياعاً لحكم المادة 121 / 1 التي تنص على أن " إذا حُكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض " وذلك من وجهين : الأول : أن نص المادة سالفة البيان قد أورد شرائط توقيع تدبير الإبعاد فأوجب أن يكون المبعد أجنبياً ـــ إذ لا يجوز دستورياً إبعاد مواطني الدولة إلى خارجها أو نفيهم كما سبق البيان ـــ كما أوجب أن يكون محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة أو جريمة من الجرائم الواقعة على العرض ،  ومن ثم فإن تلك الشرائط لا بد وأن تتوافر سواء أكانت الجريمة المقضي فيها جريمة واقعة على العرض ،  أو جريمة أخرى ولا يختلف الحال بين النوعين سوى في سلطة القاضي في توقيع التدبير فلا يملك القاضي سلطة تقديرية في توقيعه في جرائم العرض بينما يملك تلك السلطة في غيرها من الجرائم ، ولا يمكن الفصل بين الشرائط التي أوردتها مقدمة الفقرة الأولى من المادة 121 عقوبات وبين ما أورده عجزها في خصوص وجوب الإبعاد في جرائم العرض إذ القول بغير ذلك ينفي عن المحكوم عليه ـــ من بين ما ينفي ـــ ضرورة أن يكون أجنبياً ومن ثم يدخل في سياقها ـــ وفق هذا التفسير المبتسر ـــ مواطني الدولة المحظور إبعادهم عن البلاد أو نفيهم بمقتضى حكم الدستور , فإذا كان ذلك وكانت العقوبة المقضي بها على الطاعنة ليست عقوبة مقيدة للحرية إذ أن العقوبات المقيدة للحرية هي التي حددها القانون على سبيل الحصر وهي السجن المؤبد والمؤقت والحبس ـــ بل هي عقوبة حدية بدنية " الجلد " ، فإن شرائط انطباق هذه المادة عليها ـــ إن جوازاً أو وجوباً ـــ تكون غير قائمة ,  أما الوجه الثاني فإنه لما كان قانون الأحداث الجانحين والمشردين ـــ والطاعنة حدث في شأن توقيع العقوبات والتدابير التعزيرية ـــ قد أورد بالمادة 24/1أنه " يجوز للمحكمة ـــ إذا كان بمقتضى الحدث من غير المواطنين ـــ أن تحكم بإبعاده من البلاد ، ويكون الحكم بالإبعاد وجوباً إذا عاد الحدث إلى إحدى حالات التشرد والجناح " ،  وكان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يشير إلى استعمال ذلك الحق المقرر له جوازاً في تلك المادة ،  وكانت الطاعنة لم توجد في أي من حالات التشرد أو الجناح المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الأحداث الجانحين والمشردين ابتداء ،  فإنه لا يسوغ القول بوجوب توقيع هذا التدبير التعزيري عليها .
فلهــــذه الأسبـــــاب


حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه في شأن الحكم الصادر بالجلد وبنقضه نقضاً جزئياً بإلغاء أمر الإبعاد وبتصحيحه بتغريب الطاعنة بالنفي إلى إمارة غير إمارة رأس الخيمة لمدة عام هجري وألزمت الطاعنة بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .

الطعن 23 لسنة 2 ق (2007) مواقعة (اغتصاب)

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل  رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة   و  محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  /  طـــــه أحمـــــد شـــاهــــين      المحامي العام الأول
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  /  سعـــــد محمـــــــد توكــــل     أميـــــن الســـــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يـوم الأحـد 10 مــن صفـر سنــة 1429هـ المـوافـق 17 مــن فبرايـر سنــة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم  23 لسنـــة  2  ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ....................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابـــــة العامـــــة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة  1- .............  2- ..................
بأنهما بتاريخ 13 من يناير سنة 2007            بدائرة إمارة رأس الخيمة
ـــ واقعا ... بالإكراه وبغير رضاها بأن قاما بتهديدها واستعمال العنف معها لشل إرادتها وإتمام مواقعتها .
ـــ وطلبت معاقبتهما بمقتضى أحكام المواد 339/2 ، 354 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1 ، 8 ، 15 من قانون الأحداث .
ـــ وبجلسة 8 من أغسطس سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً : -
ـــ بمعاقبة ........ بالسجن لمدة عشر سنوات و براءة .......... .
ـــ استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 30 من أكتوبر سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله إلى السجن لمدة ثلاث سنوات .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز  بتاريخ 10 / 12 2007 م .
المحكــــــــمة
 من حيث إنه لما كانت المادة 28 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة  لسنة 2006 قد نصت على أنه  "  يحصل الطعن بصحيفة تشتمل على أسباب الطعن تودع قلم كتاب محكمة التمييز في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم  . . .  وإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس النيابة .   وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة . . .   "  ،  وكانت القواعد والمقتضيات التي بينتها هذه المادة إنما تتصل بقواعد وإجراءات التقاضي التي تتعلق بالنظام العام التي لا يجوز مخالفتها ،  وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها مودعة وموقعة من المحكوم عليه ـــ وهو غير محامٍ ـــ ،  فإن الصحيفة تكون قد خلت من توقيع لمحام مقبول أمام هذه المحكمة ،  ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن ،  وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية .