الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 فبراير 2015

أمن الأمة من منظور مقاصد الشريعة




مقدمة .....
فصل تمهيدي : أمن الأمة : المفهوم والمحتوى ..... 
تمهيد .....
المبحث الأول : تعريف الأمة .....
المطلـب الأول : تعريف الأمة في اللغة .....
المطلـب الثاني : تعريف الأمة في الاصطلاح .....
المطلب الثالث : الأمة في الحضارة الإسلامية .....
المطلـب الرابع : الأمة ونفي الفرقة .....
المبحث الثاني : تعريف الأمن .....
المـطـلـب الأول: تعريف الأمن في اللغة .....
المطلـب الـثـانـي: تعريف الأمن في الاصطلاح .....
المطلب الثـالـث: حاجة الناس إلى الأمن .....
المطـلـب الـرابـع: واجب الإمام نحو أمن الأمة .....
المطلب الخامس: عناصر الأمن الاجتماعي للأمة .....
الباب الأول الحفاظ على النفس .....
الفصل الأول : الحفاظ على النفس من جانب الوجود ( الجانب الإيجابي ) ..... 
معنى النفس ..... 
الفصل الثاني : حَدُّ الحرابة : الحفاظ على النفس من جانب العدم ( الجانب السلبي ) .....
معنى الحرابة ..... 
جزاء الحرابة .....
المحارب ..... 
عقوبة المحاربين ..... 
كيفيَّة تنفيذ العقوبة .....
ما تثبت به الحرابة .....
ضمان المال والجراحات بعد إقامة الحدِّ .....
سقوط عقوبة الحرابة ..... 
الباب الثاني الحفاظ على الدين .....
الفصل الأول : الحفاظ على الدين من جانب الوجود ( الجانب الإيجابي ) ..... 
معنى الدين .....
الفرق والملل .....
القاديانية ..... 
البهائية ..... 
الدين وحرية الفكر .....
الفصل الثاني : حَدُّ الرِّدَّة : الحفاظ على الدين من جانب العدم ( الجانب السلبي ) .....
معنى الرِّدَّة ..... 
شرائط الرِّدَّة ..... 
ما تقع به الرِّدَّة .....
ما يوجب الردة من الاعتقاد ..... 
حكم سبِّ اللَّه تعالى ..... 
حكم سبِّ الرَّسول .....
حكم سبِّ الأنبياء .....
حكم من قال لمسلمٍ : يا كافر .....
ترك الصَّلاة .....
الارتداد الجماعيُّ ..... 
ثبوت الرِّدَّة ..... 
استتابة المرتدِّ .....
كيفيَّة توبة المرتدِّ .....
قتل المرتدِّ .....
أثر الرِّدَّة على مال المرتدِّ وتصرُّفاته .....
أثر الرِّدَّة على الزَّواج ..... 
حكم زواج المرتدِّ بعد الرِّدَّة .....
مصير أولاد المرتدِّ ..... 
إرث المرتدِّ .....
أثر الرِّدَّة في إحباط العمل .....
الباب الثالث الحفاظ على النسل .....
الفصل الأول : الحفاظ على النسل من جانب الوجود ( الجانب الإيجابي ) ..... 
معنى النسل ..... 
الأمراض الجنسية .....
الشُّذوذ ..... 
الاضطرابات الجنسية ..... الزنى والإنترنت .....
الفصل الثاني : حَدُّ الزنى : الحفاظ على النسل من جانب العدم ( الجانب السلبي ) ..... 
معنى الزِّنى .....
تفاوت إثم الزِّنى ..... 
أركان الزِّنى .....
مقدار حدِّ الزِّنى ..... 
شروط حدِّ الزِّنى .....
أوَّلًا : الشُّروط المتَّفق عليها .....
أ ­ إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها .....
ب ­ أن يكون من صدر منه الفعل مكلَّفًا .....
ج ­ أن يكون من صدر منه الفعل عالمًا بالتَّحريم .....
د ­ انتفاء الشُّبهة .....
هـ ­ أن يكون من صدر منه الفعل مختارًا .....
ثانيًا : الشُّروط المختلف فيها ......
أ ­ اشتراط كون الموطوءة حيَّةً .....
ب ­ كون الموطوءة امرأةً ..... 
وطء البهيمة .....
ج ­ كون الوطء في القبل .....
د ­ كون الوطء في دار الإسلام .....
هـ ­ أن يكون من صدر منه الفعل مسلمًا .....
و ­ أن يكون من صدر منه الفعل ناطقًا .....
ثبوت الزِّنى ..... 
إقامة حدِّ الزِّنى .....
مُسْقِطات حدِّ الزِّنى ..... 
الباب الرابع الحفاظ على العقل .....
الفصل الأول : الحفاظ على العقل من جانب الوجود ( الجانب الإيجابي ) .....
معنى العقل .....
الفصل الثاني : حَدُّ الشرب ( الخمر ) : الحفاظ على العقل من جانب العدم ( الجانب السلبي ) .....
أنواع الأشربة المسكرة وحقيقة كلِّ نوعٍ .....
النَّوع الأوَّل : الخمر .....
النَّوع الثَّاني : الأشربة المسكرة الأخرى .....
أحكام الخمر .....
الأوَّل : تحريم شربها قليلها وكثيرها .....
شرب درديِّ الخمر .....
حكم المطبوخ من العنب أو عصيره .....
الثَّاني : أنَّه يكفر مستحلُّها .....
الثَّالث : عقوبة شاربها ..... 
ضابط السُّكر .....
طرق إثبات السّكر .....
حرمة تملُّك وتمليك الخمر .....
حكم الانتفاع بالخمر .....
الباب الخامس الحفاظ على العرض ..... 
الفصل الأول : الحفاظ على العرض من جانب الوجود ( الجانب الإيجابي ) .....
معنى العرض .....
الفصل الثاني : حَدُّ القَذفِ : الحفاظ على العرض من جانب العدم ( الجانب السلبي ) ..... 
معنى القذف ..... 
صيغة القذف .....
حكم التَّعريض..... 
شروط حدِّ القذف .....
أ ­ شروط القاذف .....
ب ­ شروط المقذوف .....
ثبوت حدِّ القذف ..... 
مقدار حدِّ القذف .....
ما يسقط به حدُّ القذف .....
التَّعزير في القذف ..... 
تكرار القذف .....
حقُّ الورثة في المطالبة بحدِّ القذف .....
الباب السادس الحفاظ على المال .....
الفصل الأول : الحفاظ على المال من جانب الوجود ( الجانب الإيجابي ) ..... 
معنى المال .....
الفصل الثاني : حَدُّ السَّرِقَةِ : الحفاظ على المال من جانب العدم ( الجانب السلبي ) ..... 
معنى السرقة ..... 
أركان السَّرقة .....
الرُّكن الأوَّل : السَّارق ..... 
الرُّكن الثَّاني : المسروق منه .....
الرُّكن الثَّالث : المال المسروق .....
الرُّكن الرَّابع : الأخذ خفيةً .....
مقدار حدِّ السَّرقة ..... 
إثبات السَّرقة .....
تكرُّر القطع بتكرُّر السَّرقة .....
الخاتمة ..... 
التوصيات .....
مصادر ومراجع الكتاب ..... 
السيرة الذاتية للمؤلف

العمل التطوعي في ميزان الإسلام




مقدمة ..... 
فصل تمهيدي : تعريف العمل التطوعي .....
المبحث الأول: في العمل .....
المبحث الثاني: تعريف التطوع في اللغة .....
المبحث الثالث: تعريف التطوع في الاصطلاح ..... 
المبحث الرابع : التطوع والإغاثة .....
المبحث الخامس: التطوع والإعانة ..... 
المبحث السادس: التطوع والمدد .....
المبحث السابع: التطوع والرّدء ..... 
المبحث الثامن: التطوع والتبرع ..... 
المبحث التاسع: التطوع والرفادة .....
المبحث العاشر: التطوع والنُّصْرة .....
الباب الأول دليل مشروعية العمل التطوعي .....
الفصل الأول: نصوص الكتاب العزيز .....
المبحث الأول: الإنفاق في سبيل اللَّه .....
المبحث الثاني: الإحسان لذوي الحاجات .....
المبحث الثالث: فعل الخير .....
المبحث الرابع: العمل الصالح .....
الفصل الثاني: نصوص السنة المشرفة .....
الباب الثاني فقه العمل التطوعي .....
الفصل الأول: النظرة الإسلامية للعمل التطوعي .....
المبحث الأول: العمل التطوعي في الإسلام ..... 
المطلب الأول: تقسيمات العمل التطوعي .....
المطلب الثاني: ثقافة العمل التطوعي .....
المطلب الثالث: أقسام العمل التطوعي .....
المبحث الثاني: عقود التبرع .....
المطلب الأول: أنواع عقود التبرع .....
المطلب الثاني: خصائص العقود التبرعية .....
المطلب الثالث: إسهام العقود التبرعية في التنمية .....
المطلب الرابع: مقاصد العقود التبرعية .....
الفصل الثاني: صفة العمل التطوعي : ( حكمه التكليفي ) ..... المبحث الأول: الوجوب .....
المبحث الثاني: النّدب ..... 
المبحث الثالث: الكراهة .....
المبحث الرابع: التَّحريم .....
الباب الثالث: تطبيقات عملية للسلف .....
الفصل الأول: تطبيقات لدى الأنبياء .....
المبحث الأول: موسى عليه السلام والعمل التطوعي ..... 
المطلب الأول: موسى وامرأة فرعون .....
المطلب الثاني: موسى وبنات شعيب .....
المطلب الثاني: موسى والخضر .....
المبحث الثاني: يوسف عليه السلام والعمل التطوعي .....
المطلب الأول: إكرام يوسف .....
المطلب الثاني: الدعوة حتى في أحلك الظروف .....
الفصل الثالث: رسول اللَّه (صلى الله عليه وسلم) والعمل التطوعي .....
الفصل الثالث: العمل التطوعي عند الصحابة والتابعين .....
المبحث الأول: العمل التطوعي المؤسسي عند عمر بن الخطاب .....
المبحث الثاني: العمل التطوعي عند السلف الصالح .....
الباب الرابع موارد العمل التطوعي .....
الفصل الأول: حجم المشكلة .....
مشروع لائحة ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل السعودية .....
الفصل الثاني: الوقف الإسلامي .....
المبحث الأول: تعريف الوقف .....
المبحث الثاني: صفة الوقف ( حكمه التكليفي ) .....
المبحث الثالث: تزايد الاهتمام مؤخرًا بالوقف الإسلامي .....
المبحث الرابع: المضمون الاقتصادي للوقف .....
المبحث الخامس: الأوقاف والرعاية الاجتماعية .....
الفصل الثالث: الزكاة .....
المبحث الأول: تعريف الزكاة .....
المبحث الثاني: الحكم التكليفي للزكاة .....
المبحث الثالث: حكمة تشريع الزكاة .....
المبحث الرابع: مصارف .....
الباب الخامس آثار العمل التطوعي .....
الفصل الأول: الآثار العامة للعمل التطوعي .....
المبحث الأول: الأثر النفسي .....
المبحث الثاني: الأثر الاجتماعي .....
المبحث الثالث: الأثر المالي .....
المبحث الرابع: الأثر الإنساني .....
الفصل الثاني: الآثار الخاصة للعمل التطوعي .....
الباب السادس فتاوى تتعلق بالعمل التطوعي .....
كلمة بمناسبة الأعاصير والفيضانات في بنجلاديش .....
ساعدوا مسلمي البوسنة والهرسك بالمال والسلاح .....
هل هناك خطة دينية لمواجهة الكوارث .....
دور الشريعة الإسلامية في تحقيق أهداف المجتمع .....
الشريعة الإسلامية بها ما يحقق العدالة الاجتماعية .....
البوسنة والهرسك .....
خاتمة ..... 
المصادر والمراجع ..... 
مواقع على شبكة ..... 
السيرة الذاتية للمؤلف

السبت، 31 يناير 2015

الطعن 17 لسنة 2 ق (2007) هتك عرض

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل    رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  /  أحمـــــــــد محمـــــد صابــر  رئيـــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــد
  /  سعـــــد محمـــــــد توكــــل  أميـــــن الســـــــرفــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 8 مـن ذو القعدة سنة 1428هـ الموافق 18 من نوفمبر سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 17 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن

الطاعنة / .............. " مدعية بالحقوق المدنية "حضر عنها المحامي / ................

ضـــــــــــــد

المطعون ضده /  ................

الـــوقـــائــــــــع

اتهمت النيابة العامة  ...........  أنه بتاريخ 18 من إبريل سنة 2006 .
هتك عرض خادمته ......... بالإكراه بأن قام باحتضانها من مؤخرتها وتقبيلها كرهاً عنها .
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 356 / 3 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
ـــ أمام محكمة جنايات رأس الخيمة ادعت الطاعنة عن نفسها مدنياً طالبة إلزام المتهم بأن يؤدي لها تعويضاً مدنياً مؤقتاً .
ـــ وبجلسة 25 من يونيو سنة 2006 م قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة سنة عما أسند إليه وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني التعويض المؤقت وبمصروفات الدعوى المدنية ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ـــ استأنف المحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 28 من نوفمبر سنة 2006 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه .
ـــ طعنت المدعية بالحقوق المدنية بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2007 .
ـــ بجلسة 1 من إبريل سنة 2007 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــ بجلسة 26 من يونيو سنة 2006 قضت محكمة استئناف رأس الخيمة ( محكمة الإعادة ) بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ،  وبراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية .
ـــ فطعنت المدعية بالحقوق المدنية بالنقض للمرة الثانية بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 26 من يوليو سنة 2007 .
المحكــــــــمة

  من حيث إنه لما كان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 قد ضَمَنَ بَابه الأول نظام المحكمة وتشكيلها ثم قسم بابه الثاني المعنون " الإجراءات أمام محكمة التمييز " إلى أربعة فصول بين في الفصلين الأول والثاني الأحكام العامة وإجراءات الطعن بالنقض ،  بينما انتظمت أحكام الفصل الثالث أحكام وقواعد وإجراءات الطعن بالنقض في المواد المدنية ،  وكذا الحال بالنسبة للفصل الرابع الذي خُصصت مواده لبيان تلك الأحكام والقواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجزائية ،  وكان نص المادة 27 الواردة في الفصل الرابع من الباب الثاني قد جرى على تقرير حق الطعن بالنقض في المواد الجزائية لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها ،  وذلك في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة في أحوال عَدَدَها ،  وذلك على خلاف ما أورده بنص المادة 13 الواردة في الفصل الثالث من الباب الثاني الذي جرى على تقرير حق الطعن بالنقض في المواد المدنية للخصوم في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى مائة ألف درهم أو أكثر أو كانت غير مقدرة القيمة ،  وكانت المقابلة بين هذين النصين  ـــ وقد ورد كل منهما في فصل قائم بذاته ـــ إنما يفصح عن إرادة المشرع في المغايرة بين أحكامهما في خصوص شرائط الحكم محل أو موضوع الطعن ،  فعلى حين قيد الأحكام الجائز الطعن عليها في المواد المدنية بقيدين أولهما أن تكون صادرة من محكمة الاستئناف ،  وثانيهما أن تكون قيمة الدعوى مائة ألف درهم أو تكون غير مقدرة القيمة فقد أباح الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة دون أن يورد أي قيد يتصل بقيمة الدعوى المدنية ،  بما مفاده أن الطعن بالنقض من قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها في الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية يكون جائزاً بقطع النظر عن قيمة تلك الدعوى متى كانت صادرة من آخر درجة ولا يُقبل تقييد حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن بطريق النقض في تلك الأحكام بأي قيد أو تخصيص عموم النص بغير مخصص ،  لما كان ذلك ،  وكان تعبير آخر درجة في أصله الاصطلاحي القانوني يعبر عن مدلول واحد هو أن يكون الحكم صادراً عن آخر اختصاص أو صلاحية يمكن أن تنظر موضوع الدعوى وأن يصدر الحكم عن اختصاص انتهائي للمحكمة ليس مقرراً فيه طعن أمام درجة أعلى ،  وهو ما تعنيه عبارة"Rendus en Dernier Ressort  " الواردة في نص المادة 567 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسية والتي نقل عنها قانون الإجراءات الجنائية المصري ومن ثم أغلب التشريعات الإجرائية الجزائية العربية ومن بينها قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات وتشريع محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 ،  وكان هذا يتسق وطبيعة الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية والتي ينحو رافعيها إلى المطالبة بتعويض مؤقت هو في حقيقته لا يعبر عن قيمة الدعوى الحقيقية إنما يُقصد به ـــ وهو ذاته المقصود أساساً من نظام الادعاء المدني ـــ أن يكتسب صفة قانونية في متابعة الدعوى الجزائية التي لحقه ضرر شخصي مباشر من جرائها أثناء مراحلها المختلفة توصلاً إلى ثبوت حقه في التعويض المطالب به قبل المتهم فيها ،  وتجنباً لإرهاق المحكمة الجنائية في البحث في عناصر التعويض مما قد يُعطل الفصل في الدعوى الجنائية أو يدفع المحكمة إلى إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة مستعملة رخصتها المقررة لها بنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية ،  هذا فضلاً عن أن قلة مقدار التعويض لا تعكس بحال عدم أهمية الأساس القانوني الذي يجب أن يُبنى عليه تناول المحكمة لطلب التعويض أو إجراءاته .   وهو ما حدا بمحكمة النقض المصرية إلى إطلاق قبول الطعن في الحكم في الدعوى المدنية الصادر من محكمة الجنايات فيما يرد إليها من جنايات أو جنح وبصرف النظر عن مقدار التعويض المطالب به أمامها .   لما كان  ذلك ،  وكان مقتضى كل ما سلف أن للمدعي بالحقوق المدنية في الدعوى المتعلقة بالدعوى الجزائية والتي يقل مقدار التعويض المطالب به عن النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة أن يطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده فيها من محكمة آخر درجة في دعواه المدنية ،  فإن صدر الحكم فيها لمصلحته فله أن يتربص حتى يُفصل في الطعن المقام ممن يجوز لهم الطعن على الحكم بطريق الاستئناف ،  فإن صدر الحكم مسوئاً لمركزه فيُشَرَّعْ له ـــ في هذه الحالة ـــ الحق في الطعن فيه بطريق النقض من تاريخ هذا الحكم إذ لا أثر لتفويت ميعاد الطعن بالنقض في حكم لا يجوز له الطعن فيه لصدوره لمصلحته ،  لما كان ذلك ،  فإن ما يثيره المطعون ضده يكون على غير سند ،  ويكون الطعن المقام من المدعية بالحقوق المدنية مقبولاً .
     لما تقدم وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
    ومن حيث إن ما تنعاه الطاعنة ـــ المدعية بالحقوق المدنية ـــ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضده من تهمة هتك عرضها بالإكراه ورفض دعواها المدنية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن اطرح أقوال المجني عليها بدعوى أنها مدعية لا يعول على أقوالها في الإثبات ،  كما اطرح شهادة شقيق زوج المتهم بدعوى أنها شهادة منقولة عن شقيقته فلا تُسمع إلا عند غياب من نقل عنها وأعرض عن دلالتهما في ثبوت الاتهام قِبل المتهم مما أفضى به إلى رفض دعواها المدنية ،  هذا إلى أنه استند في قضائه على إنكار المتهم لما أسند إليه وعلى أن زوجه ـــ لا المجني عليها ـــ هي التي بادرت بالإبلاغ رغم أن هذا لا يؤدي بالضرورة إلى القضاء بالبراءة ،  كما قعد عن سماع شهادة موظفي الجوازات ،  وأخيراً فقد رفض الدعوى المدنية رغم توافر شرائطها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    ومن حيث إنه لما كانت المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بالأحكام الصادرة  بالإدانة ،  وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ،  وهي غير ملزمة أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها اطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة ،  ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعي بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأدلة السائغة التي أوردها أنه ـــ على خلاف نهجه باستبعادهما من مقام الاستدلال في قضائه المنقوص وبقطع النظر عن تقريراته الشرعية والقانونية الخاطئة التي لم تمس جوهر قضائه ـــ لم يطمئن لشهادة كل من المجني عليها وشقيق زوج المتهم ،  فاطرح شهادة الأولى لتناقضها وشهادة زوج المتهم ولتناقض ما قررته بمحضر الشرطة مع ما شهدت به بتحقيقات النيابة العامة ،  واطرح شهادة الثاني بأنه قد ثبت لديه قيام عداء بينه والمتهم ورده لشهادة شقيقته ( زوج المتهم ) ،  وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب كما وأن لهذه المحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق  ـــ كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة ـــ فإنه لا يقبل من الطاعنة المجادلة في ذلك أمام محكمة التمييز .   لما كان ذلك ،  وكانت الطاعنة والمدافع عنها لم يطلب سماع موظفي الجوازات المشار إليهما بأسباب طعنها فإنه لا يكون لها من بعد أن تنعي على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب  لم يبد أمامها  ولم تر هي حاجة إلى إجرائه .   لما كان ذلك ، وكان شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة ،  ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم ثبوت ارتكاب المطعون ضده للفعل المُسند إليه ، فإن ذلك يستلزم الحكم ـــ صحيحاً ـــ برفض الدعوى المدنية قبله مما يكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد .   لما كان ذلك ،  فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين .


الطعن 16 لسنة 2 ق (2007) تلويث البحر بالزيت

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

 محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
 الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
 برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل   رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / عبد الناصر محمـد الشـحـي   رئــيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل    أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد9مـن شوال سنة 1428هـ الموافق21من أكتوبر سنة 2007 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 16 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ......... حضر عنه المحامي /  .........
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
   اتهمت النيابة العامة  ........ أنه في يوم 30 من أغسطس سنة 2006.
1ـــ صَرَفَ الزيت في البيئة البحرية بأن سرب من سفينته وقود الديزل مما أدى إلى تلوث البيئة البحرية.
2ـــ وهو ربان سفينة ناقلة للزيت لم يحتفظ فيها بسجل للزيت.
3ـــ وهو ربان سفينة ناقلة للزيت لم يجهزها بمعدات مكافحة التلوث.
4ــ وهو ربان سفينة ناقلة للزيت لم تكن بحوزته شهادة منع التلوث الدولية وبيان آخر تفريغ لمحتوياتها.
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المواد 21 , 25 , 26 , 33 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها.
ـ بجلسة 13 من ديسمبر سنة 2006 م قضت محكمة الجنايات حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة وتغريمه مائة وخمسين ألف درهم عن التهمة الأولى وبحبسه لمدة سنة وتغريمه مائة ألف درهم عن التهمة الثالثة وتغريمه عشرة آلاف درهم عن التهمة الرابعة.
ــ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنايات رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 19 من يونيو سنة 2007 م  بقبول الاستئناف شكلاً وباختصاص محكمة رأس الخيمة بنظر الدعوى وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمة الأولى والغاءه وببراءة المتهم عن باقي التهم.
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 17 / 7 / 2007 م .
المحكــــــــمة
   من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
   ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تلويث البيئة البحرية وإلغاء تصريف الزيت فيها شابه الخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد و القصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه تمسك بعدم اختصاص محاكم دولة الإمارات ـــ ومن بينها محكمة جنايات رأس الخيمة ـــ ولائياً بنظر الدعوى لكون الواقعة قد حصلت بالمياه الدولية وخضوعها بالتالي لأحكام القانون الدولي ودلل على ذلك بأقوال البحارة الذين كانوا على مَتْنِ اللنشات الإيرانية , وما ثبت بمحضر الضبط وبتقارير الخبرة , وبإحداثيات تحديد موقع السفينة أنها ضبطت على بعد  21.8  ميل بحري بما يجاوز حدود البحر الإقليمي لدولة الإمارات المحدد بأثنى عشر ميلاً بحرياً , بيد أن المحكمة لم تتناول الدفع ـــ رغم جوهريته ـــ بما يدفعه مكتفيه في تبرير ذلك بالقول بأنها رجحت ما انتهى إليه تقرير الخبيرين المنتدبين من أن واقعة الضبط حَصلت بالمياه الإقتصادية الخالصة للدولة على ما انتهى إليه تقرير الخبير الاستشاري الذي أكد أن الواقعةَ حَصلت بأعالي البحار ( المياه الدولية ) ودون أن يبين أسباب ذلك الترجيح أو الأسس القانونية التي أقام عليها قضاءه بالاختصاص , وهو ما لا يكفي لاطراح الدفع واقساطه حقه في الرد , كما استند الحكم المطعون فيه إلى أقوال ضابط الواقعة في إثبات حدوث التلوث للبيئة البحرية على الرغم من أنها قامت على محض تخمينه ومجرد تقديره الشخصي ولم تستند إلى ما يستلزمه ذلك من فحص فني كيميائي مختبري للوقوف على حصول التلوث ومدى الأضرار التي سببها , كما قعد عن الرد على دفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لعدم صدور إذن من النيابة العامة و إنتفاء حالة التلبس وعلى دفعه ببطلان حجزه , كما عول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم إنفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المصاحبة له عن الشهادة , وعلى اعتراف نسبه إلى الطاعن بتحقيقات النيابة رغم خلوها منه , ولم يلتفت إلى دفاعه بأن المتسبب في تسرب المواد البترولية هم بحارة اللنشات الإيرانية بدلالة ما قرره ضابط الواقعة من أنهم من قاموا بسحب الأنابيب ( الخراطيم ) الحاملة لتلك المواد إلى السفينة على نحو مفاجئ بقصد الفرار وقت الضبط مما أدى إلى ذلك التسرب , وأخيراً فقد امتنع الحكم المطعون فيه عن إجابته لطلبه ندب خبير آخر في الدعوى للفصل فيما أختلف فيه الخبيرين المنتدبين من ناحيةِ  و الخبير الاستشاري من ناحية أخرى ودون أن يأبه بالرد على ذلك الطلب كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تلويث البيئة البحرية وإلغاء تصريف الزيت فيها التي دان الطاعن بها , وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من شهادة ضابط الواقعة ومن الصور الفوتوغرافية والاسطوانة المدمجة التي تحوي بياناً للتلوث الحاصل في جوانب السفينة و من إقرار المتهم بحدوث التلوث ومن ضبطه متلبساً في المياه الاقتصادية الخالصة للدولة.  لما كان ذلك , وكان الأصل العام أن حدود تطبيق النص الجنائي تتفق وحدود الإقليم الخاضع لسيادة الدولة ، فهو يطبق على كل جريمة تُرتكب في هذا الإقليم , ويشمل إقليم الدولة أراضيها وبحرها الإقليمي وفضاءها الجوي بما في ذلك طبقات الأرض وإلى مركز الكرة الأرضية وطبقات الجو و المياه إلى ما لانهاية في الارتفاع , وهذا الأصل هو الذي أخذ به التشريع الجنائي لدولة الإمارات إذ نص في المادة 16/1 الواردة في الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات على إنه " تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في إقليم الدولة ويشمل إقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها " , كما حرص قانون العقوبات على سريان تلك القاعدة على التشريعات العقابية الأخرى إلا في حالة أن تتضمن نصاً على خلاف ذلك بما أورده في المادة الثالثة منه والتي جرى نصها على إنه  " تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية الأخرى مالم يرد نص فيها على خلاف ذلك "  بما مفاده أنه إذا ورد نص في أي من تلك القوانين يبسط سريانه من حيث المكان أو الأشخاص – أو غير ذلك – على ما يجاوز المكان الذي يخضع لسيادتها أو الأشخاص الذين يسري عليهم فإنه يكون نافذاً , وكذا الحال إذا قلص نص نطاق سريان القانون من حيث المكان أو الأشخاص.  لما كان ذلك , وكانت إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في 10/12/1982 في مونتي غوبى في جامايكا قد نصت في مادتيها الثانية و الثالثة على أن سيادة الدولة الساحلية تمتد خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية إلى حزام بحري ملاصق يُعرف بالبحر الإقليمي و أوكل لكل دولة تحديد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز  12  ميلاً بحرياً تقاس من خطوط الأساس المقررة وفقاً للاتفاقية ( المادة 3 ) كما رهنت ممارسة الدولة لسيادتها على بحرها الإقليمي بمراعاة أحكام الاتفاقية وقواعد القانون الدولي ( المادة 1/3 ) , وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة ـــ وهي من الدول الموقعة على الاتفاقية وقت إصدارها ـــ قد التزمت بأحكام هذه الاتفاقية وحددت بحرها الإقليمي بأثنى عشر ميلاً بحرياً وفق ما ورد بالمادة الرابعة من القانون الإتحادي رقم 19 لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية للدولة , وكانت اللجنة الرئيسية الثانية المشكلة بالدورة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار المعقودة في نيويورك في الفترة من 2 حتى 24/12/1973 قد عرضت ـــ بناء على دعوة الدول النامية ـــ إلى فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة , وقد حَظيت تلك الفكرة ـــ رغم حداثتها ـــ بتأييد كبير و تسليم بأحقية الدولة الساحلية في الحصول على منطقة إقتصادية في حدود مائتي ميل بحري تُمارس عليها حقاً منفرداً لغرض استغلال الثروات الحية و غير الحية , وهو ما أفضى إلى أن تتضمن إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 هذا الحكم بما نصت عليه في الجزء الخامس المعنون " المنطقة الاقتصادية الخالصة " والذي انتظمت أحكامه المواد من 55 إلى 75 من الاتفاقية , وقد حددت هذه النصوص المنطقة الاقتصادية الخالصة بما لا يزيد على مائتي ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي ( المادة 57 ) وقررت للدول الساحلية حقوق سيادية في أغراض استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف و الاستغلال الاقتصاديين للمنطقة كأنتاج الطاقة من المياه و التيارات و الرياح ( المادة 56/البند أ ) , كما قررت لها ولاية ـــ حددتها بأنها على الوجه المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية ـــ فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية ( البند (3) من الفقرة (ب) من المادة 56 ) , كما أولت الاتفاقية حماية البيئة البحرية اهتماماً خاصاً وعناية فائقة فألزمت الدول بحمايتها و الحفاظ عليها ( المادة 192 ) وعددت تدابير منع تلوث البيئة البحرية وخفضه و السيطرة عليه أياً كان مصدره لضمان أن تجري الأنشطة الواقعة تحت ولايتها أو رقابتها بما لا يؤدي إلى إلحاق ضرر عن طريق التلوث بها أو بدول أخرى وبيئتها وأن لا ينتشر التلوث الناشئ وعن ذلك إلى خارج المناطق التي تمارس فيها حقوقاً سيادية وفقاً للاتفاقية ( المادة 194 ) وأوردت فيما عددته جميع مصادر التلوث ومن بينها التلوث الحاصل من السفن بالتصريف المتعمد أو غير المتعمد للمواد المؤدية للتلوث ( البند ( ب ) من الفقرة الثالثة من المادة 194 ) واوكلت إلى الدول الساحلية اعتماد ( إصدار ) قوانين وانظمة لمنع تلوث البيئة البحرية من السفن التي ترفع علمها ( البند ( 2 ) من المادة 211 ) ولمنع التلوث من السفن التي تتواجد في مناطقها الاقتصادية ( البند ( 5 ) من المادة 211) كما خولت للدول الساحلية عندما يتوافر دليل موضوعي واضح على أن سفينة مبحرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة قد ارتكبت انتهاكاً للقواعد و المعايير الدولية المنطبقة من أجل منع التلوث من السفن وخفضه و السيطرة عليه أو لقوانين الدولة الساحلية وأنظمتها المتمشية مع تلك القواعد و المعايير و المنفذة لها أن تقيم ـــ متى أقتضت ذلك أدلة القضية ـــ دعوى تشمل احتجاز السفينة ( الفقرتين 3 , 6 من المادة 220 ) وأجازت فرض عقوبات على المتهم بشأن الانتهاكات التي ترتكبها سفينة أجنبية خارج البحر الإقليمي للقوانين و الأنظمة الوطنية أو القواعد الدولية المنطبقة لمنع تلوث البيئة البحرية وذلك بشرط مراعاة الحقوق المعترف بها للمتهم أثناء سير الدعوى المقامة بشأن تلك الانتهاكات ( المادة 230/3) ، وقد أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتضمن تعريف للبيئة البحرية بأنها  " المياه البحرية وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات بحرية أخرى وما فوقها من هواء وما هو مقام فيها من منشآت أو مشروعات ثابتة أو متحركة وتبلغ حدودها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة " ويستخلص من هذا التعريف أن المنطقة الاقتصادية الخالصة تدخل في نطاق البيئة البحرية كما عرفها قانون حماية البيئة وتنميتها وبالتالي تكون تلك المنطقة بما لا يزيد على مائتي ميل بحري تقاس من خطوط القاعدة التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي ، أو بمعنى آخر تكون تلك المنطقة الاقتصادية الخالصة في حدود  188  ميل بحري من نهاية البحر الإقليمي للدولة بحسبان أن هذا الأخير يبلغ  12  ميل وفق نص المادتين 4 ، 12 من القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 19993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، كما نص ذات القانون في المادة 17 منه الواردة في الفصل الأول المعنون " نطاق الحماية البيئية " ضمن الباب الثاني المعنون " حماية البيئة المائية " على أن " تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الأغراض الآتية : 1-.....، 2- حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أياً كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه . 3-........" فدل بذلك على أن نطاق تلك الحماية للبيئة المائية ـــ بما تنطوي عليه من تأثيم وعقاب ـــ إنما تمتد لتشمل كامل البيئة البحرية كما عرفها ذات القانون أو بمعنى آخر تمتد حتى نهاية حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في خصوص حماية البيئة البحرية بمنع التلوث وخفضه والسيطرة عليه ، وهو ما يتطابق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، كما أناط القانون سالف الذكر في المادتين 69/2 ، 90 /1 منه بموظفي الهيئة الاتحادية للبيئة والسلطات المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يضبطوا أية مخالفة لأحكام هذا القانون وأن يحيلوا المخالف طبقاً للإجراءات المعمول بها في الدولة إلى السلطات القضائية المختصة "  وللمحاكم التي تقع في دائرتها الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية البيئة وتنميتها الفصل في تلك الجرائم إذا وقعت داخل البيئة البحرية أياً كانت جنسية أو نوع الوسيلة البحرية التي ارتكبتها وأوجبت على تلك المحاكم أن تفصل في الدعوى على وجه السرعة ".  وتخلص المحكمة من جماع ذلك كله إلى أن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية البيئة وتنميتها ينعقد الاختصاص بضبطها للسلطات المختصة بدولة الإمارات وينعقد الاختصاص بالتحقيق والفصل فيها للسلطات القضائية لدولة الإمارات، متى وقعت في نطاق البيئة البحرية للدولة بما في ذلك بحرها الإقليمي ومنطقتها المتاخمة ، ومنطقتها الاقتصادية الخالصة ، وهو ما يتسق مع التشريعات التي صدرت من دولة الإمارات العربية المتحدة في حدود هذه الولاية فإذا كان كل ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما حاصله أن الضابط المختص بحرس السواحل قد تلقى إبلاغاً بأن أربعة لنشات تقوم بتزويد إحدى السفن بالوقود مما تسبب في إحداث تلوث لمياه البحر ، فانتقل على الفور حيث شاهد ثلاث بقع من المياه ملوثة بوقود الديزل يصل طولها إلى ما يزيد على الكيلومتر ، وإحدى هذه البقع تلاحق السفينة " كابتن هود " بالإضافة إلى آثار تلوث الديزل على جسم السفينة ، كما شاهد أربعة لنشات إيرانية تجري عملية تزويد السفينة بالديزل وتخزينه في خزانات فوق سطحها ، وقد حاولت الفرار فور قدوم قوة الضبط مما أدى إلى سحب أنابيب السفينة ( الخراطيم ) المستخدمة في نقل الوقود مما أدى إلى تفاقم التلوث ، فقام بضبط الواقعة متلبساً بها داخل المياه الإقتصادية الخالصة للدولة على مسافة  21.8  ميل بحري من ميناء الجزيرة الحمراء ، وأقام على صحة الواقعة كما اطمأن إليها أدلة سائغة استمدها من شهادة ضابط الواقعة ، ومما أثبتته الصور الفوتوغرافية وما حوته الاسطوانة المدمجة من بيان لمظاهر التلوث على السفينة ومن إقرار الطاعن بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ـــ على خلاف ما يدعي بأسباب طعنه ـــ من أن تلوثاً قد حدث لمياه البحر ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى ـــ استناداً إلى ما حصله من وقائع وما أورده من تقريرات قانونية ـــ إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها فإنه يكون قد التزام صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص ولا محل له .  لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من قانون حماية البيئة وتنميتها قد عَرفت التلوث المائي بأنه " إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية وغير الحية أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحيتها للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها "  كما عرفت التصريف بأنه " كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في البيئة المائية أو التربة أو الهواء "  كما عرفت الموارد والعوامل الملوثة بأنها "  أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بشكل طبيعي أو بفعل الإنسان وتؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث البيئة وتدهورها أو الإضرار بالإنسان أو بالكائنات الحية " كما عرفت الزيت بأنه " جميع أشكال النفط الخام ومنتجاته ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم والوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو مشتقاته أو نفاياته " وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة للاستعانة بالخبرة الفنية ما دامت المسألة المطروحة ـــ كما هو الحال في هذه الدعوى ـــ ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها فإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بالإدانة على ما استخلصه من أقوال ضابط الواقعة وما بينته الصور الفوتوغرافية والاسطوانة المدمجة من حصول التلوث بوقود الديزل لمياه البحر وكذا على ما أقر به المتهم بالتحقيقات من حصوله وإن أرجع السبب في ذلك لغيره فإن هذا ينبئ عن أن محكمة الموضوع قد وجدت بالدعوى من الأدلة والشواهد ما يكفي لتكوين عقيدتها التي انتهت إليها وما يتحقق به التلوث المائي بطريق التصريف لوقود الديزل على الوجه الذي يتحقق به التلوث كما تطلبه قانون حماية البيئة وتنميتها دون حاجة إلى المزيد من إجراءات الإثبات بتحقيق تجريه أو خبير تندبه ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم سائغاً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله .  لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى ما دام أن الواقعة وضحت لديها ولم تر هي من جانبها إتخاذ هذا الإجراء وكان الطاعن قد قصر طلبه لندب خبير ثالث في الدعوى ـــ بعد أن قُدم إليها تَقرير الخبيرين المنتدبين وتقرير الخبير الاستشاري المكلف من قبل الطاعن ـــ على بيان مكان ضبط السفينة وما إذا كانت مخصصة لنقل البضائع أو نقل الزيت ومدى حاجتها للوقود وما إذا كان الديزل من المواد المسببة للتلوث وكانت كل تلك الطلبات قد سبق بيانها في التقريرين السابقين أو لا صلة لها بجوهر واقعة الاتهام ولا تؤثر على وجه الرأي في الدعوى أو مما يتصل بمسائل قانونية تختص المحكمة ـــ دون غيرها ـــ بالفصل فيها ، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على ذلك الطلب اكتفاء بما يستفاد ضمناً من الأخذ بتقرير الخبيرين المنتدبين والتعويل على ما انتهيا إليه في الإدانة ـــ.  لما كان ذلك وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا يمنع من سلامة أقواله كدليل في الدعوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تُنزلها المنزلة التي تراها وتُقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادته بما مفاده أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن ما يثيره الطاعن وما يسوقه من قرائن لتجريح أقوال الضابط لإنفراده بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة المرافقة ، وكذا ما يثيره من أن مرتكب الجريمة شخص آخر هي كلها مما يندرج ضمن أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .  لما كان ذلك وكان الشارع قد منح ضباط وصف ضباط وأفراد حرس الحدود والسواحل الذين أسبغ عليهم القانون صفة مأموري الضبط القضائي بما نص عليه في المادة 33 من قانون الإجراءات الجزائية ـــ في أثناء تأدية وظائفهم حق تفتيش وضبط الأشخاص في نطاق عملهم إذا قامت لديهم دواعي الشك فيهم أو مظنة التهريب أو الدخول بغير إذن إلى البلاد وهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن مسبق من سلطة التحقيق فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقباً عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستناد إليه كدليل قبل المتهم باعتباره ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة قانونية ، فإذا كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان ضبط الطاعن وتفتيشه بما يساير هذا الفهم وأقام عليه قضاءه برفضه فإنه يكون قد رد عليه ـــ  في خصوص هذه الدعوى ـــ بما يكفي لدفعه ، هذا إلى أن مايثيره الطاعن ـــ بفرض صحته ـــ من نعي على الحكم المطعون فيه لعدم رده على دفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه وبطلان إجراءات حجزه لتجاوز مدته القانونية قبل العرض على النيابة العامة مردود بأن الحكم قد بني قضاؤه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض أو التفتيش أو الحجز ولم يُشر إليه في مدوناته ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع ، لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين.

الطعن 15 لسنة 2 ق (2007) مرور

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل   رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / عبد الناصر محمد الشحي   رئيـــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل   أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 9 من شوال سنة 1428هـ الموافق 21 من أكتوبر سنة 2007م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 15 لسنـــة 2 ق  (2007 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  .........
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
 اتهمت النيابة العامة ........ لأنه في 3 / 3 / 2007 م بدائرة رأس الخيمة .
ـــ قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز السرعة المقررة .
ـــ وبجلسة 25 من إبريل سنة 2007 م قضت المحكمة حضورياً
1 – بتغريم المتهم ثلاثمائة درهم عما أسند إليه .
2 – حفظ الحق المدني لورثة المتوفين / .......... و ....... عن الأضرار التي تعرض لها الورثة نتيجة لفقدهم عائليهم وعن التعويض عن مساهمة المتهم في التسبب بالحادث .
3 – حفظ الحق المدني لمالكي المركبتين في مواجهة المتهم .
4 – حفظ الحق المدني لورثة ..... في مواجهة ورثة ....... .
5 – حفظ الحق المدني للمتهم الماثل عن الإصابة التي تعرض لها وعن أي أضرار أخرى لها صلة بالحادث وعن أضرار المركبة في مواجهة ورثة ..... .
ــ استأنف المحكوم عليه، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 11 من يونيو سنة 2007 م بقبول الاستئناف شكلاً في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 9 / 7 / 2007 م .
المحكــــــــمة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
  ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز السرعة المقررة شابه التناقض والقصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة قعدت عن الاستعلام عن السرعة القصوى المحددة للسير بالطريق الذي وقع فيه الحادث , ولم تجر معاينة له , كما أن الحكم بعد أن أسند الخطأ المتسبب في الحادث إلى المتهم الآخر - الذي اتهمته النيابة العامة بتسببه بخطئه في إصابة الطاعن ووفاة آخر وإتلاف المركبتين وأمرت بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله لوفاته - عاد وضمن حكمه حفظ الحق المدني لورثة المتوفين - قِبل الطاعن بما ينطوي على اسناد جانب من المسئولية عن الحادث له على الرغم من ثبوت انقطاع رابطة السببية بين خطئه والأضرار التي ترتبت على الحادث كما خلا الحكم من بيان الإصابات التي لحقت بالمتوفين في الحادث وأودت بحياتهم , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
  ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز السرعة المقررة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة أورد مؤدى كل منها على نحو كاف يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من اعتراف الطاعن بقيادته السيارة بسرعة مائة وثلاثين كيلو متر في الساعة ومما قرره ضابط المرور المختص من أن السرعة القصوى المقررة للسيارات المارة بطريق الحادث هي مائة كيلو متر للسيارات الخفيفة – ومنها السيارة التي كان يقودها الطاعن - , فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عنه وتلتفت عن إجابته , وإذ كان طلب الطاعن بشأن إجراء معاينة لمكان الحادث – في خصوص هذه الدعوى – لا يعدو أن يكون دفاعاً لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل قُصد به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته . لما كان ذلك , وكانت باقي ما يُثيره الطاعن في طعنه ينصرف إلى جريمتي القتل الخطأ والإتلاف بإهمال اللتين لم يُقدم بهما إلى المحاكمة فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون وارداً على غير محل لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
  وحيث إنه لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائي إذ ضَمَنَ منطوقه قضاءه بحفظ الحق المدني لورثة المتوفين في الحادث ومالكي المركبتين قِبل المتهم عن مساهمته في التسبب بالحادث وكذا قضاءه بحفظ الحق المدني لورثة المجني عليه .... وللطاعن قِبل ورثة المتهم المتوفى , وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي من الإجراءات القانونية لإقامة دعوى مدنية قِبل المتهم وغيره من المتوفين في الحادث أو ورثتهم , فإن تصديها للقضاء في هذه الدعوى يكون قضاءً في غير خصومة وإيرادها ذلك القضاء بمنطوق حكمها – حتى لو كان مجرد التقرير بحفظ الحقوق المدنية – إنما يُعد اغتصاباً لولاية ليست لها , ومن ثم لا يمكن اعتباره قضاءً صحيحاً صادراً من سلطة تملك إصداره , ويصير بالتالي هو والعدم سواء , ويكون الحكم المطعون فيه وقد ساير الحكم الابتدائي في قضائه – في هذا الخصوص – قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يُؤذن لهذه المحكمة – عملاً بنص المادة 30 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 - أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم فيما قضى به في هذا الشأن وتصحيحه بإلغاء ما تضمنه من قضاء في شأن الحقوق المدنية .
فلهــــذه الأسبـــــاب
 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه فيما يتصل بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت بمصادرة التأمين وبتصحيحه بإلغاء ما تضمنه من قضاءٍ في شأن الحقوق المدنية .