جلسة 12 من مايو سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد نافع، إلهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل وحسن يحيى فرغل - نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(127)
الطعن رقم 4606 لسنة 61 القضائية
(1) حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". نقض "أسباب الطعن".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(2) شركات "اندماج الشركات". شخصية معنوية.
اندماج شركة في أخرى وفقاً للقانون رقم 244 لسنة 1960. ماهيته. مجرد ضم وحدة إنتاجية أو قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها. عدم اعتباره اندماجاً. (مثال).
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الاندماج الذي يترتب عليه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفقاً لأحكام القانون رقم 244 لسنة 60 هو الاندماج الذي يقع بين الشركات التي تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة فتنقضي به شخصية الشركة المندمجة وتؤول جميع عناصر ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة التي تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ولا يعتبر اندماجاً في حكم القانون مجرد ضم وحدة إنتاجية أو قطاع معين من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده من أن الشركة المصرية للطباعة والنشر المستأجرة للأعيان محل النزاع اندمجت في الهيئة المطعون ضدها الأولى فحلت محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وخلفتها خلافة عامة بالنسبة لفرع الصحافة الذي اختصت به استناداً إلى كتاب وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية المؤرخ 25/ 5/ 1983 إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية والذي تضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم 159 بتاريخ 3/ 4/ 1983 لإصلاح الأوضاع المالية والاقتصادية للشركة المستأجرة من توصيات منها توزيع عمالة الشركة الأخيرة على عدة جهات منها الهيئة المطعون ضدها الأولى والتي نقل إليها العاملون بفرع الصحافة الذي يشغل الوحدات المؤجرة محل النزاع وتقييم الأصول الثابتة والمنقولة للشركة المستأجرة ونقل أصول ذات الفرع إلى الهيئة السالفة الذكر، وإذ كانت هذه القرارات والإجراءات التي استدل بها الحكم على حصول اندماج الشركة المستأجرة في الهيئة المطعون ضدها الأولى في خصوص الفرع الذي يشغل الأعيان محل النزاع وخلافة الهيئة الأخيرة لها خلافة عامة لا تدل بطريق اللزوم على حصول هذا الاندماج بشروطه التي سلف الإشارة إليها، فإنه يكون معيباً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم - عدا العاشر بصفته وآخر (وزير المالية بصفته) الدعوى رقم 4255 لسنة 1984 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الأماكن المؤجرة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أن الشركة المصرية للطباعة والنشر المستأجرة لها تركتها وتنازلت عنها إلى الهيئة المطعون ضدها الأولى دون إذن كتابي منها، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 8312 سنة 107 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 17/ 6/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض دعوى الإخلاء على سند من أن الشركة المستأجرة الأصلية للأماكن محل النزاع اندمجت في الهيئة المطعون ضدها الأولى التي حلت محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، في حين أن الثابت من الأوراق أن هذه الأماكن آلت إلى الهيئة الأخيرة نتيجة تصفية الشركة المذكورة وتوزيع أصولها على عدة هيئات وانقضاء شخصيتها المعنوية تماماً وهو ما لا تتوافر به أركان الاندماج ويترتب عليه انتهاء عقد الإيجار، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها، كما وأن الاندماج الذي يترتب عليه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفقاً لأحكام القانون رقم 244 لسنة 60 هو الاندماج الذي يقع بين الشركات التي تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة فتنقضي به شخصية الشركة المندمجة وتؤول جميع عناصر ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة التي تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ولا يعتبر اندماجاً في حكم القانون مجرد ضم وحدة إنتاجية أو قطاع معين من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده من أن الشركة المصرية للطباعة والنشر المستأجرة للأعيان محل النزاع اندمجت في الهيئة المطعون ضدها الأولى فحلت محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وخلفتها خلافة عامة بالنسبة لفرع الصحافة الذي اختصت به استناداً إلى كتاب وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية المؤرخ 25/ 5/ 1983 إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية والذي تضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم 159 بتاريخ 3/ 4/ 1983 لإصلاح الأوضاع المالية والاقتصادية للشركة المستأجرة من توصيات، منها توزيع عمالة الشركة الأخيرة على عدة جهات منها الهيئة المطعون ضدها الأولى والتي نقل إليها العاملون بفرع الصحافة الذي يشغل الوحدات المؤجرة محل النزاع، وتقييم الأصول الثابتة والمنقولة للشركة المستأجرة ونقل أصول ذات الفرع إلى الهيئة السالفة الذكر، وإذ كانت هذه القرارات والإجراءات التي استدل بها الحكم على حصول اندماج الشركة المستأجرة في الهيئة المطعون ضدها الأولى في خصوص الفرع الذي يشغل الأعيان محل النزاع وخلافة الهيئة الأخيرة لها خلافة عامة لا تدل بطريق اللزوم على حصول هذا الاندماج بشروطه التي سلف الإشارة إليها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.