الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أغسطس 2014

الطعن 4606 لسنة 61 ق جلسة 12 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 127 ص 645

جلسة 12 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد نافع، إلهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل وحسن يحيى فرغل - نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(127)
الطعن رقم 4606 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". نقض "أسباب الطعن".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(2) شركات "اندماج الشركات". شخصية معنوية.
اندماج شركة في أخرى وفقاً للقانون رقم 244 لسنة 1960. ماهيته. مجرد ضم وحدة إنتاجية أو قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها. عدم اعتباره اندماجاً. (مثال).

---------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الاندماج الذي يترتب عليه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفقاً لأحكام القانون رقم 244 لسنة 60 هو الاندماج الذي يقع بين الشركات التي تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة فتنقضي به شخصية الشركة المندمجة وتؤول جميع عناصر ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة التي تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ولا يعتبر اندماجاً في حكم القانون مجرد ضم وحدة إنتاجية أو قطاع معين من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده من أن الشركة المصرية للطباعة والنشر المستأجرة للأعيان محل النزاع اندمجت في الهيئة المطعون ضدها الأولى فحلت محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وخلفتها خلافة عامة بالنسبة لفرع الصحافة الذي اختصت به استناداً إلى كتاب وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية المؤرخ 25/ 5/ 1983 إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية والذي تضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم 159 بتاريخ 3/ 4/ 1983 لإصلاح الأوضاع المالية والاقتصادية للشركة المستأجرة من توصيات منها توزيع عمالة الشركة الأخيرة على عدة جهات منها الهيئة المطعون ضدها الأولى والتي نقل إليها العاملون بفرع الصحافة الذي يشغل الوحدات المؤجرة محل النزاع وتقييم الأصول الثابتة والمنقولة للشركة المستأجرة ونقل أصول ذات الفرع إلى الهيئة السالفة الذكر، وإذ كانت هذه القرارات والإجراءات التي استدل بها الحكم على حصول اندماج الشركة المستأجرة في الهيئة المطعون ضدها الأولى في خصوص الفرع الذي يشغل الأعيان محل النزاع وخلافة الهيئة الأخيرة لها خلافة عامة لا تدل بطريق اللزوم على حصول هذا الاندماج بشروطه التي سلف الإشارة إليها، فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم - عدا العاشر بصفته وآخر (وزير المالية بصفته) الدعوى رقم 4255 لسنة 1984 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الأماكن المؤجرة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أن الشركة المصرية للطباعة والنشر المستأجرة لها تركتها وتنازلت عنها إلى الهيئة المطعون ضدها الأولى دون إذن كتابي منها، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 8312 سنة 107 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 17/ 6/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض دعوى الإخلاء على سند من أن الشركة المستأجرة الأصلية للأماكن محل النزاع اندمجت في الهيئة المطعون ضدها الأولى التي حلت محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، في حين أن الثابت من الأوراق أن هذه الأماكن آلت إلى الهيئة الأخيرة نتيجة تصفية الشركة المذكورة وتوزيع أصولها على عدة هيئات وانقضاء شخصيتها المعنوية تماماً وهو ما لا تتوافر به أركان الاندماج ويترتب عليه انتهاء عقد الإيجار، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها، كما وأن الاندماج الذي يترتب عليه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفقاً لأحكام القانون رقم 244 لسنة 60 هو الاندماج الذي يقع بين الشركات التي تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة فتنقضي به شخصية الشركة المندمجة وتؤول جميع عناصر ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة التي تحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ولا يعتبر اندماجاً في حكم القانون مجرد ضم وحدة إنتاجية أو قطاع معين من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية في رأسمالها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده من أن الشركة المصرية للطباعة والنشر المستأجرة للأعيان محل النزاع اندمجت في الهيئة المطعون ضدها الأولى فحلت محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وخلفتها خلافة عامة بالنسبة لفرع الصحافة الذي اختصت به استناداً إلى كتاب وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية المؤرخ 25/ 5/ 1983 إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية والذي تضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار وزير الصناعة رقم 159 بتاريخ 3/ 4/ 1983 لإصلاح الأوضاع المالية والاقتصادية للشركة المستأجرة من توصيات، منها توزيع عمالة الشركة الأخيرة على عدة جهات منها الهيئة المطعون ضدها الأولى والتي نقل إليها العاملون بفرع الصحافة الذي يشغل الوحدات المؤجرة محل النزاع، وتقييم الأصول الثابتة والمنقولة للشركة المستأجرة ونقل أصول ذات الفرع إلى الهيئة السالفة الذكر، وإذ كانت هذه القرارات والإجراءات التي استدل بها الحكم على حصول اندماج الشركة المستأجرة في الهيئة المطعون ضدها الأولى في خصوص الفرع الذي يشغل الأعيان محل النزاع وخلافة الهيئة الأخيرة لها خلافة عامة لا تدل بطريق اللزوم على حصول هذا الاندماج بشروطه التي سلف الإشارة إليها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2270 لسنة 67 ق جلسة 12 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 128 ص 649

جلسة 12 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، عزت عمران، سيد قايد وعبد الله عصر - نواب رئيس المحكمة.

-------------

(128)
الطعن رقم 2270 لسنة 67 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة: التكليف بالوفاء".
(1) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها أو ملحقاتها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. عدم قبول الدعوى.
(2) بطلان التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام العام. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع أو كانت عناصره تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
(3 - 5) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "تحديد الأجرة" "الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: ملحقات الأجرة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(3) قواعد تحديد الأجرة وتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام، سريانها بأثر فوري من تاريخ نفاذها.
(4) أجر حارس العقار. وجوب توزيع الحد الأدنى المقرر له قانوناً بين مالك العقار وشاغليه طبقاً للنسب المحددة بالمادة 9 ق 136 لسنة 1981 حسب تاريخ إنشاء المبنى.
(5) تضمين المطعون ضده تكليف الطاعنين بالوفاء ما يخصهما من أجر حارس العقار دون خصم ما يتحمله في هذا الأجر وإعادة توزيع الباقي على شاغلي العقار وفقاً للنسب المحددة بالمادة 9 ق 136 لسنة 1981. أثره. بطلان التكليف. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى ذلك التكليف. خطأ.

----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة - أو ملحقاتها التي تأخذ حكمها - فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوز الأجرة المطالب بها المبلغ المستحق فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
2 - بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، متى كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
3 - المقرر أن قواعد تحديد أجرة الأماكن التي تسري عليها التشريعات الاستثنائية وتعيين أسباب الإخلاء تتعلق بالنظام العام، وبالتالي تسري بأثر فوري من تاريخ نفاذها.
4 - النص في المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد على الوجه التالي 1 - ....... 2 - ....... أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلي: - ( أ ) بالنسبة للمباني المنشأة حتى 22 مارس سنة 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلي المبنى. (ب) بالنسبة للمباني المنشأة بعد 22 مارس 1965 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبنى. (جـ) بالنسبة للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلي المبنى......، ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الأدنى المقرر قانوناً لأجر الحارس وفقاً للبنود أ، ب، جـ من هذه المادة"، مفاده أنه ابتداءً من تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يوزع الحد الأدنى المقرر قانوناً لأجر حارس المبنى بين مالك العقار وبين شاغليه طبقاً للنسب المحددة في المادة المذكورة بحسب تاريخ إنشاء المباني.
5 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده ضمن إنذاره المؤرخ 21/ 5/ 1996 السابق على رفع الدعوى الماثلة تكليف كل من الطاعنين بالوفاء بمبلغ 120.500 جنيه قيمة الفرق المستحق في ذمة كل منهما بين أجرة الحارس - الذي سدداه - وبين أجر الحارسين المعينين عن المدة من 1/ 4/ 1995 حتى 31/ 1/ 1996 بواقع مبلغ مقداره 15.500 جنيه شهرياً بعد تقسيم أجر الحارسين المذكورين على شاغلي وحدات العقار البالغ عددها 29 وحدة، دون أن يقوم بتوزيع هذه الأجرة وفقاً لنص المادة التاسعة سالفة الذكر، بخصم نصيبه فيها، ثم إعادة توزيع الباقي على شاغلي العقار، ومن ثم فإن التكليف المشار إليه، يكون قد وقع باطلاً وحابط الأثر لتضمنه مبالغ تزيد على ما هو مستحق فعلاً في ذمة كل من الطاعنين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإخلاء العينين محلا النزاع استناداً إلى هذا التكليف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 6864 لسنة 1996 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإخلاء الشقتين المبينتين بالصحيفة وتسليمهما له، وقال بياناً لدعواه إن الطاعنين استأجرا منه الشقتين سالفتى الذكر بموجب العقدين المؤرخين 1/ 3/ 1973، 1/ 11/ 1969، بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 15.230 جنيه لكل منهما بخلاف الملحقات التي تشمل أجرة حارس العقار (البواب)، ولما كان أجر حارسي العقار الجديدين مبلغاً مقداره 450 جنيه أربعمائة وخمسون جنيهاً شهرياً، يوزع على تسع وعشرين شقة بالعقار، ويخص كلاً من الطاعنين فيه مبلغ مقداره 15.500 جنيه (خمسة عشر جنيهاً خمسمائة مليم)، وإذ قام الأخيران بسداد أجر الحارس على أساس أن جملة ما يستحقه مبلغ مقداره مائة جنيه فقط، دون أن يسددا الفرق بين هذين الأجرين عن المدة من 1/ 4/ 1995 حتى 31/ 1/ 1996 ومقداره مبلغ 120.500 جنيه ( مائة وعشرون جنيهاً وخمسمائة مليم)، رغم تكليفهما بالوفاء به، فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1230 لسنة 114 ق القاهرة، وبتاريخ 15/ 7/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان، إن التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى تضمن مطالبة كل منهما بنصيبه في أجر حارسي العقار الجديدين بواقع مبلغ مقداره 15.500 جنيهاً شهرياً لكل منهما، تأسيساً على أن أجرهما الشهري مبلغ مقداره 450 جنيه يوزع على مستأجري وحدات العقار البالغ عددها 29 وحدة، دون أن يقوم بخصم نصيبه كمؤجر من أجر الحارسين وفقاً لما يقضي به نص الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981، مما تكون معه الأجرة المطالب بها قد جاوزت المستحق فعلاً في ذمتهما، الأمر الذي يترتب عليه بطلان التكليف بالوفاء، وتكون معه الدعوى غير مقبولة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة - أو ملحقاتها التي تأخذ حكمها - فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوز الأجرة المطالب بها المبلغ المستحق فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة، ويعتبر بطلان التكليف متعلقاً بالنظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، متى كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى، كما أن من المقرر أن قواعد تحديد أجرة الأماكن التي تسري عليها التشريعات الاستثنائية وتعيين أسباب الإخلاء تتعلق بالنظام العام، وبالتالي تسري بأثر فوري من تاريخ نفاذها. وكان النص في المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد على الوجه التالي 1 - ..... 2 - .... أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلي: - (أ) بالنسبة للمباني المنشأة حتى 22 مارس سنة 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلي المبنى. (ب) بالنسبة للمباني المنشأة بعد 22 مارس سنة 1965 وحتى 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبنى (جـ) بالنسبة للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلي المبنى.....، ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الأدنى المقرر قانوناً لأجر الحارس وفقاً للبنود أ، ب، جـ من هذه المادة"، مفاده أنه ابتداءً من تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 يوزع الحد الأدنى المقرر قانوناً لأجر حارس المبنى بين مالك العقار وبين شاغليه طبقاً للنسب المحددة في المادة المذكورة بحسب تاريخ إنشاء المباني. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد ضمن إنذاره المؤرخ 21/ 5/ 1996 السابق على رفع الدعوى الماثلة تكليف كل من الطاعنين بالوفاء بمبلغ 120.500 جنيه قيمة الفرق المستحق في ذمة كل منهما بين أجرة الحارس - الذي سدداه - وبين أجر الحارسين المعينين عن المدة من 1/ 4/ 1995 حتى 31/ 1/ 1996 بواقع مبلغ مقداره 15.500 جنيه شهرياً بعد تقسيم أجر الحارسين المذكورين على شاغلي وحدات العقار البالغ عددها 29 وحدة، دون أن يقوم بتوزيع هذه الأجرة وفقاً لنص المادة التاسعة سالفة الذكر بخصم نصيبه فيها، ثم إعادة توزيع الباقي على شاغلي العقار، ومن ثم فإن التكليف المشار إليه، يكون قد وقع باطلاً وحابط الأثر لتضمنه مبالغ تزيد على ما هو مستحق فعلاً في ذمة كل من الطاعنين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإخلاء العينين محلا النزاع استناداً إلى هذا التكليف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 1230 لسنة 114 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 4173 لسنة 62 ق جلسة 13 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 129 ص 655

جلسة 13 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

--------------

(129)
الطعن رقم 4173 لسنة 62 القضائية

(1، 2) شفعة "كيفية الأخذ بالشفعة: إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة" "سقوط الحق في الشفعة". دعوى "شطب الدعوى".
(1) إعلان الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري ولو قبل إنذاره بالبيع من أيهما. سريان ميعاد إيداع الثمن الحقيقي ورفع دعوى الشفعة من تاريخ هذا الإعلان. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة. المادتان 942، 943 مدني.
(2) عدم زوال الدعوى بشطبها. بقاؤها منتجة لآثارها الإجرائية والموضوعية. مؤداه. إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة وإقامته دعوى الشفعة. شطبها وعدم تجديدها. لا أثر له على إعلان الرغبة. إقامته دعوى جديدة بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوماً من وقت إعلان الرغبة. أثره. سقوط حقه في الشفعة. م 943 مدني. مبادرته بإعلان رغبة أخرى وإقامته الدعوى الجديدة قبل انقضاء ثلاثين يوماً من الإعلان الجديد. لا أثر له. علة ذلك.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أعلن الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري - ولو كان قبل إنذاره بالبيع من أيهما - فإن هذا الإعلان ينتج جميع آثاره القانونية فيسري من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً التي أوجب القانون أن يتم خلاله إيداع كل الثمن الحقيقي الذي حصل البيع به ورفع دعوى الشفعة وإلا سقط حقه في الأخذ بالشفعة وذلك إعمالاً لحكم المادتين 942، 943 من القانون المدني.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة في العقار المبيع بموجب إعلان رسمي إلى المطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس بتاريخ 25، 26/ 11/ 1987 ثم أردف ذلك برفع الدعوى رقم 813/ 1987 مدني جزئي ببا والتي تقرر بجلسة 4/ 12/ 1988 شطبها فإن هذا الإعلان بالرغبة يظل قائماً ومنتجاً كافة آثاره القانونية إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وبالتالي تكون دعوى الطاعن الماثلة والتي أقامها بتاريخ 27/ 1/ 1989 قد رفعت بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوماً من وقت إعلان رغبته المشار إليه والقائم والمنتج لكافة آثاره القانونية على النحو آنف البيان بما يؤدي إلى سقوط حقه في الشفعة طبقاً للمادة 943 من القانون المدني...... ولا يغير من ذلك مبادرته بإعلان رغبة أخرى بتاريخ 24، 31/ 12/ 1988 أعقبه رفع دعواه المطروحة قبل انقضاء ثلاثين يوماً ذلك أنه متى كان الطاعن قد أتم إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة قبل رفع دعواه الأولى بإجراء ما زال قائماً ومنتجاً لأثاره - على النحو السالف البيان - فإنه يكون حجة عليه ومن تاريخ تمامه يبدأ ميعاد سقوط حقه في الشفعة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 61/ 1989 مدني بني سويف الابتدائية "مأمورية ببا" على المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الحصة البالغ مقدارها 6 ط، 1 ف والشائعة في مساحة 14 س، 10 ط، 2 ف أرض زراعية مبينة بالأوراق بالشفعة وتسليمها إليه مقابل الثمن المودع ومقداره 260 جنيه تأسيساً على أنه شريك على الشيوع في العقار وعلم مصادفة أن المطعون ضده الأول قد باع الحصة المشار إليها فيه إلى المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس، وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الطرفين قضت بسقوط حق الطاعن في طلب الأخذ بالشفعة بحكم استأنفه بالاستئناف رقم 93/ 29 ق بني سويف والتي حكمت بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أنه رفع الدعوى الماثلة بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوماً من إعلان رغبته في الشفعة والذي كان قد أبداه عندما أقام دعوى سابقة برقم 813/ 1987 مدني ببا الجزئية بذات الطلبات وتقرر شطبها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في أسباب الطعن الثلاثة خطأ ما ذهب إليه من التعويل على إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة والذي كان قد أبداه في دعواه السابقة التي تقرر شطبها مع أن هذا الإعلان قد سقط مع ما سقط من إجراءات نتيجة اعتبار تلك الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديد السير فيها في ميعاد الستين يوماً المقررة قانوناً بما يعيد الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها ويجعل دعواه الماثلة وقد أقيمت بتاريخ 17/ 1/ 1989 قبل انقضاء الثلاثين يوماً التالية على إعلان رغبة الأخير في الأخذ بالشفعة الحاصل بتاريخ 24، 31/ 12/ 1988 قد رفعت قبل سقوط حقه فيها بما يعيب الحكم بقضائه على غير هذا النظر ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى أعلن الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري - ولو كان قبل إنذاره بالبيع من أيهما - فإن هذا الإعلان ينتج جميع أثاره القانونية فيسري من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً التي أوجب القانون أن يتم خلاله إيداع كل الثمن الحقيقي الذي حصل البيع به ورفع دعوى الشفعة وإلا سقط حقه في الأخذ بالشفعة وذلك إعمالاً لحكم المادتين 942، 943 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة في العقار المبيع بموجب إعلان رسمي إلى المطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس بتاريخ 25، 26/ 11/ 1987 ثم أردف ذلك برفع الدعوى رقم 813/ 1987 مدني جزئي ببا والتي تقرر بجلسة 4/ 12/ 1988 شطبها فإن هذا الإعلان بالرغبة يظل قائماً ومنتجاً كافة آثاره القانونية إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شطب الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وبالتالي تكون دعوى الطاعن الماثلة والتي أقامها بتاريخ 27/ 1/ 1989 قد رفعت بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوماً من وقت إعلان رغبته المشار إليه والقائم والمنتج لكافة آثاره القانونية على النحو آنف البيان بما يؤدي إلى سقوط حقه في الشفعة طبقاً للمادة 943 من القانون المدني المشار إليها ولا يغير من ذلك مبادرته بإعلان رغبة أخرى بتاريخ 24، 31/ 12/ 1988 أعقبه رفع دعواه المطروحة قبل انقضاء ثلاثين يوماً ذلك أنه متى كان الطاعن قد أتم إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة قبل رفع دعواه الأولى بإجراء ما زال قائماً ومنتجاً لآثاره - على النحو سالف البيان - فإنه يكون حجة عليه ومن تاريخ تمامه يبدأ ميعاد سقوط حقه في الشفعة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أصاب النتيجة فلا يعيبه تنكب الوسيلة بما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة حين ذكر أن إعلان الرغبة الحاصل قبل رفع الطاعن دعواه السابقة يظل قائماً باعتباره إجراءً سابقاً على سقوط الخصومة في تلك الدعوى وبالتالي يكون النعي في غير محله.
وحيث إنه - لما تقدم - يتعين رفض الطعن.

الطعن 443 لسنة 68 ق جلسة 13 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 130 ص 659

جلسة 13 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(130)
الطعن رقم 443 لسنة 68 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
(1) دين الضريبة. نشوئه بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون. إخطار الممول بربط الضريبة. لا علاقة له بنشوئها.
(2) ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. استحقاقها. منوط بنتيجة العمليات التي تباشرها الشركة أو المنشأة في بحر سنة.
(3) ضرائب "الإقرار الضريبي". حجز "حجز تنفيذي".
إقرارات الممولين المقدمة منهم. اعتبارها سند تنفيذي. لمصلحة الضرائب توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما هو ثابت بها إذا لم يتم أداؤها في الموعد القانوني دون حاجة إلى إصدار ورد تنفيذ أو تنبيه. أداء الممول للمبالغ الثابتة بها في الميعاد. اعتباره سداداً لضريبة واجبة الأداء طبقاً لأحكام القانون ولا يحق له استردادها ولو قضى ببطلان الإخطار بربطها. علة ذلك. عدم اعتبار الإخطار مصدراً للالتزام بالضريبة أو شرطاً لتكونه.

--------------
1 - المقرر أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون، وأن إخطار الممول بربط الضريبة لا علاقة له بنشوء الضريبة التي تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها.
2 - إذ كانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفق المادتين 38، 39/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية - وتقابلها المادتان 113، 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تستحق سنوياً واستحقاقها منوط بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تباشرها الشركة أو المنشأة في بحر سنة.
3 - إذ كان المشرع قد ألزم الممولين في المادتين 43/ 1، 48 من القانون الأول والمادتين 34، 121 من القانون الثاني بالوفاء بالضريبة على أساس الإقرار المقدم منهم مع احتفاظ مصلحة الضرائب بحق مناقشة الأرقام والبيانات الواردة بالإقرار والسير في إجراءات المراجعة والتقدير إلى أن يتم الربط النهائي وإخطار الممول به، وضماناً لذلك أجازت المادة 92 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 275 لسنة 1956 وتقابلها المادة 166/ 1 من قانون الضرائب على الدخل للمصلحة توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما هو مستحق من الضرائب على أساس الإقرار إذا لم يتم أداؤها في الموعد القانوني دون حاجة إلى إصدار ورد تنفيذ أو تنبيه ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ الدال على مديونية الممول بالمبلغ الوارد به. لما كان ذلك، فإن أداء الممول لهذه المبالغ من واقع إقراره في الميعاد المحدد لتقديمه يعتبر سداداً لضريبة واجبة الأداء للخزانة العامة طبقاً لأحكام القانون ولا يحق له استردادها حتى ولو قضى ببطلان الإخطار بربطها، ذلك أن الإخطار وعلى ما سلف لا يعتبر مصدراً للالتزام بالضريبة أو شرطاً لتكونه وإنما هو لا يعدو أن يكون إعلاماً للممول بما تربطه عليه المأمورية من ضريبة وعناصر هذا الربط حتى يستطيع أن يعترض أو يطعن على ما تجاوز إقراره من هذا الربط، وإذ كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قدمت للطاعنة الإقرارات الضريبية عن نشاطها خلال سنوات النزاع وسددت من واقعها مبالغ جملتها..... فإن أدائها هذه المبالغ يعتبر سداداً لضريبة مستحقة قانوناً لا يحق لها التنصل من الإقرار بها والمطالبة باستردادها ويكون الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ قضى بإلزام الطاعنة بأن ترد إليها تلك المبالغ تأسيساً على بطلان النماذج 18، 19 ضرائب عامة بالإخطار بربط الضريبة عن السنوات المذكورة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة - المطعون ضدها - أقامت الدعوى رقم 7894 لسنة 1994 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - مصلحة الضرائب - بطلب الحكم بإلزامها بأن ترد إليها مبلغ 26.510.608.710 جنيه قيمة ما سددته إليها من الضرائب التي تطالبها بها عن السنوات من 1980 حتى 1985 وشرحاً لذلك قالت إن الطاعنة ربطت عليها مبلغ 27522237.768 جنيه كضريبة عن نشاطها التجاري خلال سنوات النزاع - والذي خفضته اللجنة للمبلغ المطالب برده - وأخطرتها بالربط فاعترضت وقضى نهائياً ببطلان الإخطار مما يضحى معه المبالغ المسددة منها واجبة الرد لزوال سبب استحقاقها، وبتاريخ 3 نوفمبر سنة 1996 أجابت المحكمة المطعون ضدها لطلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 17344 لسنة 133 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 11 فبراير سنة 1998 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه عملاً بنص المادة 121 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قدمت المطعون ضدها الإقرارات الضريبية عن نشاطها خلال سنوات النزاع وسددت من واقعها مبالغ جملتها 24410362.295 جنيه مما يعد وفاءً منها بدين مستحق عليها بإقرارها الذي هو حجة عليها فلا يجوز لها استرداده بغض النظر عن بطلان النماذج 18، 19 ضرائب عامة بإخطارها بربط الضريبة المستحقة عن تلك السنوات، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة له طبقاً للقانون، وأن إخطار الممول بربط الضريبة لا علاقة له بنشوء الضريبة التي تولد مع ميلاد الإيراد الخاضع لها، وكانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفق المادتين 38، 39/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية - وتقابلها المادتان 113، 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تستحق سنوياً واستحقاقها منوط بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي تباشرها الشركة أو المنشأة في بحر السنة، وكان المشرع قد ألزم الممولين في المادتين 43/ 1، 48 من القانون الأول والمادتين 34، 121 من القانون الثاني بالوفاء بالضريبة على أساس الإقرار المقدم منهم مع احتفاظ مصلحة الضرائب بحق مناقشة الأرقام والبيانات الواردة بالإقرار والسير في إجراءات المراجعة والتقدير إلى أن يتم الربط النهائي وإخطار الممول به، وضماناً لذلك أجازت المادة 92 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 275 لسنة 1956 وتقابلها المادة 166/ 1 من قانون الضرائب على الدخل للمصلحة توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما هو مستحق من الضرائب على أساس الإقرار إذا لم يتم أداؤها في الموعد القانوني دون حاجة إلى إصدار ورد تنفيذ أو تنبيه ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ الدال على مديونية الممول بالمبلغ الوارد به. لما كان ذلك، فإن أداء الممول لهذه المبالغ من واقع إقراره في الميعاد المحدد لتقديمه يعتبر سداداً لضريبة واجبة الأداء للخزانة العامة طبقاً لأحكام القانون ولا يحق له استردادها حتى ولو قضى ببطلان الإخطار بربطها، ذلك أن الإخطار وعلى ما سلف لا يعتبر مصدراً للالتزام بالضريبة أو شرطاً لتكونه وإنما هو لا يعدو أن يكون إعلاماً للممول بما تربطه عليه المأمورية من ضريبة وعناصر هذا الربط حتى يستطيع أن يعترض أو يطعن على ما تجاوز إقراره من هذا الربط، وإذ كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قدمت للطاعنة الإقرارات الضريبية عن نشاطها خلال سنوات النزاع وسددت من واقعها مبالغ جملتها 24.410.362.295 جنيه فإن أدائها هذه المبالغ يعتبر سداداً لضريبة مستحقة قانوناً لا يحق لها التنصل من الإقرار بها والمطالبة باستردادها ويكون الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ قضى بإلزام الطاعنة بأن ترد إليها تلك المبالغ تأسيساً على بطلان النماذج 18، 19 ضرائب عامة بالإخطار بربط الضريبة عن السنوات المذكورة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب وفي حدود الطعن دون حاجة لبحث باقي أسبابه.

الطعن 2894 لسنة 64 ق جلسة 16 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 132 ص 667

جلسة 16 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، حسام الدين الحناوي، شكري جمعة حسين ومحمد شهاوي عبد ربه - نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(132)
الطعن رقم 2894 لسنة 64 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "التحسينات في العين المؤجرة" "التزامات المؤجر". عقد.
مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة. مسئولية عقدية. وجوب إعذار المستأجر للمؤجر قبل القيام بالترميم لخصم ما أنفقه من الأجرة. المادتان 567/ 1، 568/ 2 مدني.
(2) التزام "الحق في الحبس" "المقاصة".
جواز امتناع المدين عن الوفاء بالتزامه استناداً إلى حقه في الحبس. شرطه. عدم عرض الدائن الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين ومرتبط به. مؤداه. حق الحبس وسيلة ضمان لعدم تنفيذ التزام مقابل. اختلافه عن المقاصة. اعتبار الأخيرة سبباً لانقضاء الدين.

----------------
1 - إذ كانت مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية، وأن مؤدى ما نصت عليه المادتان 567 فقرة أولى، 568/ 2 من القانون المدني أن يعذر المستأجر المؤجر قبل القيام بالترميم وألا يقوم به إلا بعد إعذاره حتى يتمكن من خصم ما أنفقه من مصروفات من الأجرة.
2 - النص في المادة 246 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استناداً إلى حقه في الحبس ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب هذا المدين وكان مرتبطاً به، مما مؤداه أن حق الحبس دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ التزامه المقابل وهو بهذه المثابة يختلف عن المقاصة التي تشترط أن يكون الحق حالاً ومعين المقدار وتكون سبباً في انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، كما أن استعمال الحق في الحبس لا يتطلب إعذاراً ولا الحصول على ترخيص من القضاء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس الأجرة لقعود المطعون ضده عن القيام بتنفيذ التزامه بتوصيل المياه بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وعدم إجراء توصيلات الصرف الصحي والترميمات بالمخالفة لعقد الصلح المؤرخ 29/ 8/ 1988 المبرم بينهما ويستحيل قعوده عن القيام بها بالإنذار المؤرخ 13/ 10/ 1991 المعلن للمطعون ضده مع شخصه كما تسلم الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1991 دون اعتراض، ولما كان هذا الدفاع دفاعاً جوهرياً مما يجوز أن يترتب عليه إن صح تغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع اجتزأ في الرد عليه على ما قرره من أن الطاعن لم يعذر المطعون ضده قبل القيام بالترميمات، يكون قد شابه قصور مبطل له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 363 لسنة 1992 طنطا الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 10/ 1988 استأجر منه الطاعن هذه الشقة لقاء أجرة مقدارها 25 جنيه شهرياً وإذ تأخر في سداد الأجرة من المدة 1/ 11/ 1991 حتى يناير سنة 1992 رغم سبق تأخره وسدادها في الدعوى رقم 601 لسنة 1990 مستعجل زفتى فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 لسنة 43 ق طنطا، وبتاريخ 26/ 1/ 1994 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بإخلاء الشقة محل النزاع لعدم سداد الأجرة رغم تمسكه بأنه قام بإجراء ترميمات بالشقة بعد إنذاره واتفق مع المطعون ضده على خصم قيمتها في حدود مبلغ خمسمائة جنيه وطلب ندب خبير في الدعوى أو إحالتها إلى التحقيق، وإذ التفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وركن في قضائه أنه كان يتعين على الطاعن إعذار المطعون ضده قبل القيام بهذه الترميمات، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية، وأن مؤدى ما نصت عليه المادتان 567 فقرة أولى، 568/ 2 من القانون المدني أن يعذر المستأجر المؤجر قبل القيام بالترميم وألا يقوم به بعد إعذاره حتى يتمكن من خصم ما أنفقه من مصروفات من الأجرة، كما أن مفاد نص المادة 246 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استناداً إلى حقه في الحبس ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به مما مؤداه أن حق الحبس دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ التزامه المقابل وهو بهذه المثابة يختلف عن المقاصة التي تشترط أن يكون الحق حالاً ومعين المقدار وتكون سبباً في انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، كما أن استعمال الحق في الحبس لا يتطلب إعذاراً ولا الحصول على ترخيص من القضاء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه في حبس الأجرة لقعود المطعون ضده عن القيام بتنفيذ التزامه بتوصيل المياه بالمخالفة لشروط عقد الإيجار وعدم إجراء توصيلات الصرف الصحي والترميمات بالمخالفة لعقد الصلح المؤرخ 29/ 8/ 1988 المبرم بينهما ويستحيل قعوده عن القيام بها بالإنذار المؤرخ 13/ 10/ 1991 المعلن للمطعون ضده مع شخصه كما تسلم الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1991 دون اعتراض، ولما كان هذا الدفاع دفاعاً جوهرياً مما يجوز أن يترتب عليه إن صح تغير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع واجتزأ في الرد عليه على ما قرره من أن الطاعن لم يعذر المطعون ضده قبل القيام بالترميمات، يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 135 لسنة 63 ق جلسة 16 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 131 ص 664

جلسة 16 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.

---------------

(131)
الطعن رقم 135 لسنة 63 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية "معاش".
(1) المرتبات والمعاشات التي يستحقها الشخص ويتوفى قبل صرفها. اعتبارها عنصراً من عناصر تركته يوزع على ورثته بحسب أنصبائهم الشرعية.
(2) وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. أثره. استحقاق الأرملة أو الأرامل لثلاثة أرباع المعاش يقل إذا شاركها أو شاركهن مستحقون آخرون. م 104 ق 79 لسنة 1975 والجدول رقم 3 الملحق به.

--------------
1 - المقرر إن المرتبات والمعاشات التي يستحقها الشخص والذي يتوفى قبل صرفها تعد عنصراً من عناصر تركته، يوزع على ورثته بحسب أنصبائهم التي تحددها الشريعة الإسلامية وقوانين المواريث المنظمة لها، وتستحق الزوجة ربع التركة إن لم يكن لزوجها ولد وثمنها إن كان له ولد.
2 - إذ كانت المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد حددت المستحقين في معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة وفاته وأحالت إلى الجدول رقم 3 الملحق بذلك القانون لتحديد نصيب كل مستحق، وكان البين من هذا الجدول أنه وضع حداً أقصى للمعاش المستحق للأرملة أو الأرامل يمثل ثلاثة أرباع المعاش، يقل إذا شاركها - أو شاركهن - مستحقون آخرون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 729 لسنة 1990 الفيوم الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم بإلزامها بصرف المعاش المستحق لها طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 من تاريخ بلوغ مورثها سن الستين حتى وفاته وبصرفه لها مستقبلاً، وقالت بياناً لها إن مورثها المرحوم ( ) كان مؤمناً عليه كعامل عادي بمصنع طوب، وإذ رفضت الطاعنة صرف معاش له بعد بلوغه سن الستين بمقولة إن صاحب العمل لم يسدد الاشتراكات المستحقة عنه كما رفضت صرفه بالنسبة لها بعد وفاته فقد أقامت الدعوى بالطلبات السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 6/ 1991 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 2914.874 جنيهاً متجمد معاش مورثها من 7/ 9/ 1983 تاريخ بلوغه سن المعاش حتى تاريخ إقامة الدعوى في 8/ 4/ 1990 وألزمتها أن تؤدي لها في كل شهر اعتباراً من 8/ 4/ 1990 مبلغ 29 جنيه يضاف إليه ما يطرأ من زيادات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم 658 لسنة 27 ق، وبتاريخ 10/ 11/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن متجمد المعاش الذي لم يصرفه المؤمن عليه من تاريخ استحقاقه وحتى تاريخ وفاته يعد من عناصر تركته يتم توزيعه على الورثة الشرعيين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أما المعاش عن المدة اللاحقة لتاريخ الوفاة فيتم توزيعه وفقاً للجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 79 لسنة 1965، وكانت المطعون ضدها - أرملة المؤمن عليه - لا تستحق سوى جزء من المعاش طبقاً لهذا الجدول فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وألزم الطاعنة بأداء متجمد المعاش وبصرف المعاش كاملاً للمطعون ضدها يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المرتبات والمعاشات التي يستحقها الشخص والذي يتوفى قبل صرفها تعد عنصراً من عناصر تركته، يوزع على ورثته بحسب أنصبائهم التي تحددها الشريعة الإسلامية وقوانين المواريث المنظمة لها، وتستحق الزوجة ربع التركة إن لم يكن لزوجها ولد، وثمنها إن كان له ولد، وكانت المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد حددت المستحقين في معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة وفاته وأحالت إلى الجدول رقم 3 الملحق بذلك القانون لتحديد نصيب كل مستحق، وكان البين من هذا الجدول أنه وضع حداً أقصى للمعاش المستحق للأرملة أو الأرامل يمثل ثلاثة أرباع المعاش، يقل إذا شاركها - أو شاركهن آخرون. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها - أرملة صاحب المعاش - لا تستحق في متجمد المعاش الذي استحق له قبل وفاته سوى جزء منه يمثل نصيبها الميراثي، كما يتحدد معاشها بعد وفاته بجزء من الذي كان يستحقه في تاريخ الوفاة حسب الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 79 لسنة 1975 السالف الإشارة إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها بمتجمد المعاش كاملاً دون أن يعن ببحث نصيبها الميراثي فيه، وبالمعاش كاملاً دون بيان نصيبها فيه طبقاً للجدول رقم 3 السالف الذكر فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 728 لسنة 67 ق جلسة 16 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 133 ص 671

جلسة 16 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، حامد مكي - نواب رئيس المحكمة، والسيد عبد الحكيم السيد.

-----------

(133)
الطعن رقم 728 لسنة 67 القضائية

(1، 2) نقض "ترك الخصومة في الطعن" "مصروفات الطعن والكفالة". حكم "الطعن فيه: ترك الخصومة والتنازل عن الطعن". نيابة. محاماة.
(1) ترك الخصومة في الطعن. حصوله بعد انقضاء ميعاده. تضمنه نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن. تحقق أثره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع في هذا الترك.
(2) عدم وجود قيد على نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأصيل في طلب ترك الخصومة في الطعن. مؤداه. الإقرار الصادر من محاميها بالترك. حصوله بعد فوات مواعيد الطعن. أثره. وجوب إجابة الطاعن إلى طلبه مع إلزامه بالمصاريف دون مصادرة الكفالة. القضاء بمصادرتها. حالاته. م 270/ 1 مرافعات.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ترك الخصومة في الطعن متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فيه، وإذا كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه.
2 - إذ كان المشرع لم يضع قيداً على نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأصيل في طلب ترك الخصومة في الطعن، فإن الإقرار الصادر من محامي الهيئة المشار إليها بالترك وقد حصل بعد فوات مواعيد الطعن لا يجوز معه الرجوع فيه، ومن ثم يتعين إجابة الطاعن إلى طلبه مع إلزامه بالمصاريف دون مصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/ 1 من قانون المرافعات إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل بالقدر اللازم للفصل في الطعن - في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 3311 سنة 1995 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بصفته - محافظ الإسكندرية - وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم برد ما سبق أن سددوه من ضريبة الأرض الفضاء المملوكة لهم بعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص الخاص بفرض تلك الضريبة، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضدهم المبلغ الذي قدرته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 2495 لسنة 52 ق الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بتاريخ 18/ 12/ 1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبجلسة 31/ 8/ 1997 قرر محامي هيئة قضايا الدولة الحاضر عن الطاعن ترك الخصومة في الطعن ثم أودع مذكرة طلب فيها ذلك، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإثبات ترك الطاعن للخصومة، وإذ عرُض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ترك الخصومة في الطعن متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فيه، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول يصدر من الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه. لما كان ذلك، وكان المشرع لم يضع قيداً على نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأصيل في طلب ترك الخصومة في الطعن، فإن الإقرار الصادر من محامي الهيئة المشار إليها وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز معه الرجوع فيه، ومن ثم يتعين إجابة الطاعن إلى طلبه مع إلزامه بالمصاريف دون مصادرة الكفالة، إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/ 1 من قانون المرافعات إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جوازه.

الطعن 1289 لسنة 67 ق جلسة 16 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 134 ص 674

جلسة 16 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي.

--------------

(134)
الطعن رقم 1289 لسنة 67 القضائية

(1، 2) اختصاص "الاختصاص النوعي". محكمة القيم.
(1) توزيع العمل على دوائر المحكمة. مسألة تنظيمية. لا يخلق نوعاً من اختصاص تنفرد به دائرة دون الأخرى.
(2) تشكيل دوائر مختلفة بمحكمة القيم وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات. تنظيم داخلي للمحكمة. عدم تعلقه بالاختصاص النوعي.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
(4) إثبات. خبرة. محكمة الموضوع.
عمل الخبير. عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها. عدم التزامها بالرد على المستندات المخالفة لما أخذت به. علة ذلك.
(5) إثبات "طرق الإثبات: القرائن القضائية".
وضع اليد. واقعة مادية. العبرة بما يثبت قيامه فعلاً وإن خالف ما ورد بالأوراق.
(6) نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي".
الاستخلاص السائغ الذي له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من اختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى.
2 - إن تشكيل دوائر مختصة بمحكمة القيم وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة ولا يتعلق بالاختصاص النوعي.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
4 - عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على المستندات المخالفة لما أخذت به لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
5 - وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلاً فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ما عداه.
6 - إذ كان استخلاص الحكم سائغ وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم - عدا الأخير "وزير المالية بصفته" أقاموا الدعوى رقم 80 لسنة 7 ق أمام محكمة القيم بطلب الحكم باستبعاد مساحة 11/ 21، 21 س، 7 ط، 14 ف، من الأراضي الكائنة بحوض الدير المستجد رقم 16 قسم الدخيلة محافظة الإسكندرية والمبينة الحدود والمعالم بالعقود المسجلة والمشروعات الرسمية الموضحة بالصحيفة من المركز المالي للمحكوم بمصادرة أمواله (....) عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر وعدم نفاذ حكم المصادرة رقم 21 لسنة 11 ق مصادرة ورقم 1 لسنة 2 ق مصادرة عليا الصادر بتاريخ 24/ 1/ 1987 على هذه المساحات وتسليمهم هذه الأرض وقالوا بياناً لدعواهم إنه بمقتضى خمسة عقود مسجلة مبينة بالصحيفة يمتلكون مساحة 2 س، 21 ط، 3 ف، كائنة بحوض الدير المستجد رقم 16 قسم الدخيلة محافظة الإسكندرية، ويمتلكون أيضاً بذات الحوض مساحة 19.5 س، 10 ط، 10 ف، بموجب عقدي بيع قدم عنهما مشروعين للشهر العقاري، وأن هذا القدر الأخير يمتلكونه مشاعاً في مساحة 15 س، 21 ط، 20 ف مع ( ) بصفته والياً طبيعياً على أولاده القصر وإذ صدر الحكم بمصادرة أموال الأخير وشمل الحكم أموالهم التي يمتلكوها فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره، تدخل الطاعن وطلب الحكم بأحقيته في قطعة الأرض المشتراة بالعقد المؤرخ 27/ 12/ 1987 والتسليم ورفض دعوى المطعون ضدهم عدا الأخير، أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 18/ 12/ 1993 بقبول تدخل الطاعن خصماً هجومياً في الدعوى وبرفضه موضوعاً، وفي الدعوى الأصلية باستبعاد مساحة 89/ 105 و5 س، 21 ط، 13 ف، المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقريري الخبير من المركز المالي بمصادرة أموال (.....) عن نفسه وبصفته وتسليمها للمطعون ضدهم عدا الأخير. طعن الطاعن في هذا الحكم لدى المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 7 لسنة 14 ق، ندبت المحكمة مكتب الخبراء ليعهد بالمأمورية إلى ثلاث خبراء، وبعد أن قدموا تقريرهم، حكمت بتاريخ 25/ 1/ 1997 بتأييد الحكم المطعون فيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة القيم بنظر الدعوى وأن الاختصاص ينعقد للدائرة الجنائية بها لأنها هي التي قضت بمصادرة أموال الخاضع فتختص دون غيرها باستبعاد الأموال المملوكة للغير والتي تضمنها المركز المالي إعمالاً للمادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1971، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع تأسيساً على أن تشكيل دوائر المحكمة لا يتعلق بالاختصاص النوعي وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من اختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى، وأن تشكيل دوائر مختصة بمحكمة القيم وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة ولا يتعلق بالاختصاص النوعي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه قدم أمام محكمة الموضوع المستندات الدالة على وضع يده على أرض التداعي - محل طلب التدخل - استمراراً لوضع يد البائع له المدة الطويلة المكسبة للملكية المستوفية لشرائطها القانونية، إذ الثابت من الشهادة الصادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير "منطقة غرب الدلتا - إدارة التمليك" أن سلفه البائع له السيد/ ( ) يضع اليد على قطعة أرض مساحتها أربعة أفدنة بناحية الدراع البحري الموضحة بالشهادة المؤرخة 29/ 9/ 1956 وأنه تقدم بطلب لشرائها قيد بسجل طلبات تقنين وضع اليد رقم 24 في 29/ 9/ 1956 وقد استمر الطاعن في وضع يده على الأرض المبيعة بعد شرائها من سلفه المذكور بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 27/ 12/ 1977 المقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 786 لسنة 1978 كلي جنوب القاهرة وقدم صورة ضوئية من صحيفة تلك الدعوى المشهرة برقم 429 في 28/ 1/ 1989 إسكندرية وصورة رسمية من الحكم الصادر فيها، وأقام على الأرض فيلا مكتملة المرافق قدم بشأنها ما يفيد توصيل المياه والكهرباء وعقد المقاولة بينه وبين البائع له على إقامة الفيلا وكشف حصر نهائي بالأعمال التي تمت بها وما يفيد استلام البائع لكامل ثمن الأرض، كما قدم كذلك صورة من الشكاوى الخاصة بالتعدي على الأرض وصورة من التظلم المقدم لجهاز المدعي العام الاشتراكي لاستبعادها من المركز المالي للخاضع ( )، إلا أن الخبير ومن بعده لجنة الخبراء لم يبحثا تلك المستندات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نفي وضع يد البائع - سلف الطاعن - ومن بعده الطاعن على أرض التداعي المدة الطويلة المكسبة للملكية رغم توافر شروطه من حيث الهدوء والظهور والاستمرار والتفت عما هو ثابت بالمستندات المقدمة منه وعما شهد به شاهديه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وكان عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على المستندات المخالفة لما أخذت به لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلاً، فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ما عداه. وكان البين من تقرير الخبير أنه خلص إلى أن البائع للطاعن لا يمتلك الأرض المباعة منه بالعقد المؤرخ 27/ 12/ 1977 ولم يكن له وضع يد على هذه الأرض قبل بيعها للطاعن، وأنها تدخل ضمن مساحة 28 ف تسلمها المدعي العام الاشتراكي بتاريخ 13/ 10/ 1987 بالقرار الصادر بمنع ( ) من التصرف في أمواله، وأن البناء الذي أقامه الطاعن على قطعة الأرض أنشأ في سنة 1978 وتم هدمه في 7/ 1/ 1980 بناء على قرار النيابة العامة، وأن المساحة السالفة الذكر التي يدخل ضمنها أرض النزاع ليس بها من مظاهر وضع اليد سوى حجرات للحراسة وأن الخفراء المكلفين بها يعملون طرف المطعون ضده الأول وآخر، كما انتهى تقرير لجنة الخبراء المقدم أمام المحكمة العليا للقيم في خصوص طلب شراء المساحة التي تقع بها قطعة الأرض المقدم من البائع (.....) إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنه لم يتم السير في إجراءات البيع وأن صحة تاريخه هو 25/ 5/ 1976 وليس 29/ 9/ 1956 وأنه تبين لهم من معاينة أرض النزاع عدم وجود مباني قديمة أو مغروسات (أشجار) أو مصدر ري (آبار) وأن الأرض موضوع النزاع ضمن مسطح العقد المسجل رقم 2307 لسنة 1974 وفي وضع يد المطعون عدا الأخير والخاضع (.....). لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن على ما استخلصه من تقرير الخبير من أن البائع للطاعن لم يكن له وضع يد على المساحة محل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/ 12/ 1977 وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 185 لسنة 65 ق جلسة 17 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 أحوال شخصية ق 135 ص 680

جلسة 17 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي - نائبي رئيس المحكمة، ناجي عبد اللطيف وسعيد سعد عبد الرحمن.

----------------

(135)
الطعن رقم 185 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

نقض "إجراءات الطعن: التوكيل في الطعن". وكالة. محاماة.
عدم تقديم المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا يغني عن ذلك أن المحامي الذي أودع الصحيفة موكل من الطاعن بتوكيل يتسع للطعن بالنقض طالما لم يوقعها. علة ذلك.

---------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن وفقاًَ لنص المادة 255/ 1 من قانون المرافعات أن يودع سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى قفل باب المرافعة لتتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي ذُيلت صحيفة الطعن باسمه لم يقدم حتى قفل باب المرافعة التوكيل الصادر له من الطاعن، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، ولا يغني عن ذلك أن الأستاذ/ ...... المحامي الذي أودع صحيفة الطعن موكل من الطاعن بمقتضى توكيل يتسع للطعن بالنقض، إذ أنه لم يوقع هذه الصحيفة كما أن إيداعها من محام غير الذي حررها ووقعها لا يعدو أن يكون نيابة محام عن زميل له في مباشرة إجراء من إجراءات التقاضي تحت مسئولية المحامي الأصلي ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك عملاً بالمادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بما لازمه أن يكون المحامي الأصلي الذي حرر الصحيفة ووقعها موكلاً من ذوي الشأن، ولا يعتد في ذلك بما إذا كان المحامي المناب عنه في إيداعها موكلاً أو غير موكل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع بالقدر اللازم للفصل في الطعن - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 242 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية الجيزة على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها للدخول في طاعته ثم أضافت طلب التطليق، بعثت المحكمة حكمين، وبعد أن قدما تقريرهما حكمت بتاريخ 26/ 11/ 1992 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1029 لسنة 109 ق القاهرة، ندبت المحكمة حكمين، وبعد أن قدما تقريرهما قضت بتاريخ 31/ 1/ 1995 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لعدم تقديم رافعه لتوكيل من الطاعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الطاعن وفقاً لنص المادة 255/ 1 من قانون المرافعات أن يودع سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى قفل باب المرافعة لتتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي ذُيلت صحيفة الطعن باسمه لم يقدم حتى قفل باب المرافعة التوكيل الصادر له من الطاعن، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، ولا يغني عن ذلك أن الأستاذ....... المحامي الذي أودع صحيفة الطعن موكل من الطاعن بمقتضى توكيل يتسع للطعن بالنقض إذ أنه لم يوقع هذه الصحيفة، كما إن إيداعها من محام غير الذي حررها ووقعها لا يعدو أن يكون نيابة محام عن زميل له في مباشرة إجراء من إجراءات التقاضي تحت مسئولية المحامي الأصلي ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك عملاً بالمادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 بما لازمه أن يكون المحامي الأصلي الذي حرر الصحيفة ووقعها موكلاً من ذوي الشأن، ولا يعتد في ذلك بما إذا كان المحامي المناب عنه في إيداعها موكلاً أو غير موكل.

الطعن 4723 لسنة 62 ق جلسة 18 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 137 ص 687

جلسة 18 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د. سعيد فهيم - نائبي رئيس المحكمة، سيد الشيمي ومصطفى مرزوق.

-----------------

(137)
الطعن رقم 4723 لسنة 62 القضائية

ملكية "انتقال الملكية". بيع. تسجيل.
حق الملكية. عدم انتقاله بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل. مؤداه. ليس لوارث المشتري بعقد غير مسجل رفع دعوى تثبيت ملكيته للمبيع استناداً لقواعد الإرث.

---------------
حق الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ولا يسوغ ترتيباً على ذلك لوارث هذا المشتري طلب تثبيت ملكيته للمبيع استناداً إلى قواعد الإرث طالما أن المورث لم يسجل عقد شرائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 312 سنة 1986 مدني محكمة قنا الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بتثبيت ملكيته شيوعاً لنصف العقار المبين بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك هذا القدر بطريق الميراث الشرعي عن زوجته، وإذ نازعته الطاعنة في ملكيته له فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/ 2/ 1990 بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 257 لسنة 9 ق، أحيلت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 19/ 5/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لنصف عقار النزاع على سند من أنه قد آل إليه بالميراث عن زوجته في حين أن الأخيرة لم تسجل عقد شرائها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن حق الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ولا يسوغ ترتيباً على ذلك لوارث هذا المشتري طلب تثبيت ملكيته للمبيع استناداً إلى قواعد الإرث طالما أن المورث لم يسجل عقد شرائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده لنصف عقار النزاع رغم أن مورثته لم تسجل عقد شرائها له، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 2718 لسنة 67 ق جلسة 18 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 138 ص 689

جلسة 18 من مايو سنة 1999
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.
--------------
(138)
الطعن رقم 2718 لسنة 67 القضائية
(1) حكم "بطلان الحكم" "حجية الأمر المقضي". انعدام. 
الحكم القضائي. الأصل. امتناع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة. الاستثناء. إمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك. شرطه. تجرد الحكم من أركانه الأساسية. 
(2،3 ) قضاة "مخاصمة القضاة".
(2) بحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها. لازمه. استعراض أسباب المخاصمة وأدلتها وما قد يستتبعه من تناول موضوعها. لا تأثير لذلك على ما تنتهي إليه المحكمة لدى نظرها موضوع المخاصمة.
 (3)دعوى مخاصمة أحد مستشاري محكمة النقض. دعوى تعويض موضوعية تنظر على درجة واحدة من إحدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة مستشارين. عدم خضوعها للقواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض إلا بالقدر اللازم لذلك. عدول الدائرة عن مبدأ سابق. لا يستلزم العرض على الهيئة العامة لمحكمة النقض
 (4)حكم "قوة الأمر المقضي". 
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة.
--------------
1 - المقرر أنه ولئن كان الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجاً آثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة ولا سبيل لإهدار هذا الحكم بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى إلا أنه استثناءً من هذا الأصل العام، في بعض الصور، القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك كما إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه تصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه.
2 - المقرر أنه لا يتأتى لمحكمة المخاصمة في المرحلة الأولى بحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها إلا باستعراض أسباب المخاصمة وأدلتها وما قد يستتبعه ذلك من تناول موضوع المخاصمة بالقدر اللازم للوصول إلى تلك الغاية باعتبار أنه ليس من شأن هذا البحث وذلك الاستعراض من تأثير على ما قد تنتهي إليه هذه المحكمة لدى نظرها موضوع المخاصمة.
3 - النص في المادة الثالثة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وفي الفقرة الثانية من المادة 496 من قانون المرافعات وفي المادة 500 من هذا القانون مفاده أن دعوى مخاصمة أحد مستشاري محكمة النقض باعتبارها دعوى تعويض موضوعية إنما تنظر على درجة واحدة استثناءً من الأصل العام لقواعد الاختصاص ومن إحدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة مستشارين ومن ثم فهي لا تخضع في نظرها للقواعد والإجراءات الواردة في المواد 248 وحتى 272 من قانون المرافعات الخاصة بالطعن بالنقض إلا بالقدر الذي يستلزمه كونها قمة السلطة القضائية كما لا تخضع بالتبعية لتلك الإجراءات التي نصت عليها المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في شأن العرض على الهيئة العامة لمحكمة النقض عند العدول عن مبدأ سابق.
4 - من شأن صدور الحكم صحيحاً - بعد أن ارتفعت عنه قالة الانعدام على نحو ما سلف بيانه - أن يظل منتجاً آثاره باعتباره حائزاً لقوة الأمر المقضي فيمتنع على نفس الخصوم فيه العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المخاصم أقام دعوى المخاصمة رقم 2718 لسنة 67 ق أمام محكمة النقض على السادة المستشارين رئيس وأعضاء دائرة الأحوال الشخصية بها الذين أصدروا في 5 أغسطس سنة 1996 الحكم برفض الطعنين المرفوعين منه رقمي 475 و481 لسنة 65 ق أحوال شخصية والطعن رقم 478 لسنة 65 ق أحوال شخصية المقام من النيابة العامة وذلك بطلب الحكم أولاً: بتعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها. ثانياً: ببطلان تصرف هؤلاء المستشارين المتمثل في حكمهم سالف الذكر. ثالثاً: وبإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ خمسة جنيهات على سبيل التعويض النهائي وقال بياناً لذلك إن السيد...... المحامي وآخرون أقاموا الدعوى رقم 591 لسنة 1993 أحوال شخصية الجيزة الابتدائية عليه وعلى زوجته للحكم بالتفريق بينهما تأسيساً على أنه نشر كتباً وأبحاثاً ومقالات تتضمن كفراً صريحاً عد بها مرتداً عن دين الإسلام مما يتعين معه طلب التفريق. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف المدعوون هذا الحكم بالاستئناف رقم 287 لسنة 111 ق القاهرة وبتاريخ 14 يونيه سنة 1995 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتفريق بين المخاصم وزوجته فطعنا على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 475 و481 لسنة 65 ق وطعنت عليه النيابة العامة بالطعن رقم 478 لسنة 65 ق أحوال شخصية فأصدرت بشأنها الهيئة المخاصمة حكمها محل دعوى المخاصمة الماثلة وقد قدمت النيابة العامة مذكرة فيها دفعت بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في دعوى المخاصمة رقم 8569 لسنة 66 ق. وإذ عرضت القضية على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت المحكمة بضم ملف الدعوى الأخيرة وصرحت للمخاصم وللنيابة العامة بتبادل المذكرات حيث تمسك المخاصم فيها برفض الدفع المثار من النيابة العامة وبقبول دعوى المخاصمة الماثلة لانعدام الحكم الصادر في دعوى المخاصمة رقم 8569 ق وتجرده من أركانه الأساسية لصدوره من دائرة مشكلة من خمسة مستشارين وليس من الهيئة العامة للمواد المدنية بعد أن عدلت عن مبدأ سابق وتصدى حكمها لموضوع الدعوى ببحث الخطأ المهني الجسيم عند تعرضه لمدى تعلق المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها ولرفضها ضم دعوى المخاصمة السابقة ومن ثم فقد زالت حجيته المؤدية إلى ما تمسكت به النيابة من عدم جواز نظر هذه الدعوى كما تمسك أيضاً بعدم دستورية المادتين 495/ 2 و497 فقرة أخيرة من قانون المرافعات وطلب وقف الدعوى إلى حين تقديم ما يفيد الطعن بعدم دستورية هاتين المادتين أمام المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إنه عن الدفع الذي تمسك به المخاصم من انعدام الحكم الصادر في دعوى المخاصمة السابقة رقم 8569 لسنة 66 ق فإنه من المقرر أنه ولئن كان الحكم القضائي متى صدر صحيحاً يظل منتجاً آثاره فيمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة ولا سبيل لإهدار هذا الحكم بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى إلا أنه استثناءً من هذا الأصل العام، في بعض الصور، القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك كما إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه تصحيح لأن المعدوم لا يمكن رآب صدعه، وكان من المقرر أنه لا يتأتى لمحكمة المخاصمة في المرحلة الأولى بحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها إلا باستعراض أسباب المخاصمة وأدلتها وما قد يستتبعه ذلك من تناول موضوع المخاصمة بالقدر اللازم للوصول إلى تلك الغاية باعتبار أنه ليس من شأن هذا البحث وذلك الاستعراض من تأثير على ما قد تنتهي إليه هذه المحكمة لدى نظرها موضوع المخاصمة، وكان البين من أسباب الحكم الصادر في دعوى المخاصمة السابقة أنها لم تتناول موضوع المخاصمة إلا بالقدر اللازم للفصل في مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها فإن ذلك من الحكم ليس من شأنه أن يفقده ركن من أركانه الأساسية، وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن "تؤلف محكمة النقض من.... وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين...." وفي الفقرة الثانية من المادة 496 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان القاضي المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة مشورة" وفي المادة 500 من هذا القانون على أنه "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض" مفاده أن دعوى مخاصمة أحد مستشاري محكمة النقض باعتبارها دعوى تعويض موضوعية أنها تنظر على درجة واحدة استثناءً من الأصل العام لقواعد الاختصاص ومن إحدى دوائر المحكمة المشكلة من خمسة مستشارين ومن ثم فهي لا تخضع في نظرها للقواعد والإجراءات الواردة في المواد 248 وحتى 272 من قانون المرافعات الخاصة بالطعن بالنقض إلا بالقدر الذي يستلزمه كونها قمة السلطة القضائية كما لا تخضع بالتبعية لتلك الإجراءات التي نصت عليها المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في شأن العرض على الهيئة العامة لمحكمة النقض عند العدول عن مبدأ سابق وعلى ذلك فإن تمسك المخاصم بأن قضاء حكم المخاصمة السابق ينطوي على غصب لولاية الهيئة العامة للمواد المدنية بعد أن خالف في قضائه مبدأ من المبادئ التي استقرت عليها دوائر محكمة النقض - أياً كان وجه الرأي فيه - ليس من شأنه أن يجرده من أركانه الأساسية وهو ما ينسحب حكمه أيضاً إلى تخطئة المخاصم له لعدم استجابته إلى طلب ضم دعوى المخاصمة الماثلة إليه باعتبار أن ذلك من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة المخاصمة بصفتها محكمة موضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم في دعوى المخاصمة السابقة رقم 8569 لسنة 66 ق بتاريخ 8 يوليو سنة 1997 قد صدر بين نفس الخصوم في دعوى المخاصمة الماثلة رقم 2718 لسنة 67 ق وبذات الطالبات، وكان من شأن صدور ذلك الحكم صحيحاً - بعد أن ارتفعت عنه قالة الانعدام على نحو ما سلف بيانه - فإنه يظل منتجاً آثاره باعتباره حائزاً لقوة الأمر المقضي فيمتنع على نفس الخصوم فيه العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، فإن الدفع الذي أثارته النيابة العامة بعدم جواز نظر دعوى المخاصمة الماثلة لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 8569 لسنة 66 ق يكون قد صادف محله ومن ثم يتعين إجابتها إليه باعتباره من الدفوع المتعلقة بالنظام العام وفقاً لحكم المادة 116 من قانون المرافعات، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى الأخذ بهذا الدفع فإن تمسك المخاصم بعدم دستورية المادتين 495/ 2، 497 فقرة أخيرة من قانون المرافعات وطلبه وقف الدعوى إلى حين الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا يضحى غير منتج ومن ثم غير مجد.

الطعن 4395 لسنة 61 ق جلسة 18 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 136 ص 683

جلسة 18 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(136)
الطعن رقم 4395 لسنة 61 القضائية

(1) حجز "الحجز على السفينة". معاهدات "الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على السفينة".
توقيع الحجز على السفينة. كيفيته. يكون بإذن من الجهة القضائية المختصة في الدول المتعاقدة التي تم تنفيذ الحجز لديها وفقاً للإجراءات وطرق التنفيذ المطبقة فيها. المادتان 4، 6/ 2 من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحجز على السفينة.
(2) قانون "قانون التجارة البحري". حجز "الحجز التحفظي على السفينة".
خلو قانون التجارة البحري من أحكام تنظم الحجز التحفظي على السفينة. أثره. وجوب الرجوع في شأنها إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. مؤداه. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بالأمر به. المادتان 316، 319 مرافعات.

--------------
1 - النص في المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحجز على السفينة والموقعة في بروكسل في 10 من مايو سنة 1952 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانون رقم 135 لسنة 1955 يدل على أن توقيع الحجز على السفينة يكون بإذن من الجهة القضائية المختصة في الدول المتعاقدة التي تم تنفيذ الحجز لديها وفقاً للإجراءات وطرق التنفيذ المطبقة فيها.
2 - لما كان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم في الباب الثاني من الكتاب الثاني إجراءات الحجز التحفظي على المنقول تحت عنوان "الحجوز التحفظية" فإنه يتعين الرجوع إليها في هذا الصدد بعد أن خلا قانون التجارة البحري المصري من أحكام تنظم قواعد الحجز التحفظي على السفينة وكان النص في المادتين 316، 319 من قانون المرافعات مفاده أن الحجز التحفظي على المنقول ومنه السفينة يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالأمر به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2433/ 1987 تجاري إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بقبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 116 لسنة 87 تجاري الإسكندرية الصادر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية على السفينة "أومج" التابعة له بصفته ممثلاً لملاكها، وقال بياناً لذلك إن الشركة المطعون ضدها الأولى استصدرت بتاريخ 11/ 6/ 1987 أمر الحجز التحفظي سالف الذكر وفاءً لمبلغ 21 ألف دولار أمريكي، ويعادله مبلغ 45990 جنيهاً مصرياً وأن هذا الأمر صدر على خلاف أحكام القانون، وبتاريخ 26 من فبراير سنة 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحجز التحفظي موضوع التداعي. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 730/ 45 ق إسكندرية، وبتاريخ 17 من يونيو سنة 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 116 لسنة 87 إسكندرية الابتدائية وبصحة الحجز. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بصحة الحجز التحفظي الموقع على السفينة التابعة له على سند من أن المادتين الرابعة والسادسة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد قواعد الحجز التحفظي على السفينة الصادرة سنة 1952 والنافذة بمصر سنة 1956 أجازت توقيع الحجز التحفظي على السفينة بمقتضى دين بحري وذلك بموجب أمر من السلطة القضائية المختصة في البلد الذي يقع الحجز فيه، دون تحديد لاختصاص قاضي التنفيذ فقط إذا كان الدين غير معين المقدار في حين أنه إعمالاً لنص المادة الرابعة والفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات المعاهدة فإن القواعد الإجرائية المتعلقة بصدور الأمر تخضع لقانون البلد الذي يوقع فيه الحجز أو المطالبة بتوقيعه، فينعقد الاختصاص بإصداره في جمهورية مصر في هذه الحالة - طبقاً للقواعد الواردة في المواد 316 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية - لقاضي التنفيذ الذي يتعين عليه تقدير الدين مؤقتاًَ ثم إصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على السفينة باعتبارها منقولاً دون قاضي الأمور الوقتية الذي أصدر الأمر المتظلم منه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحجز على السفينة والموقعة في بروكسل في 10 من مايو سنة 1952 والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانون رقم 135 لسنة 1955 على أنه (لا يجوز الحجز على السفينة إلا بإذن من المحكمة أو من السلطات القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة التي يجرى فيها توقيع الحجز) والنص في الفقرة الثانية من المادة السادسة من ذات الاتفاقية على أنه (وكافة القواعد الإجرائية المتصلة بالحجز على السفينة أو بتقديم طلب للحصول على الإذن المشار إليه في المادة 4. وكذا كافة الأمور الإجرائية التي قد يستتبعها الحجز، يحكمها قانون الدولة المتعاقدة التي حدث فيها توقيع الحجز أو المطالبة بتوقيعه) يدل على أن توقيع الحجز على السفينة يكون بإذن من الجهة القضائية المختصة في الدول المتعاقدة التي تم تنفيذ الحجز لديها وفقاً للإجراءات وطرق التنفيذ المطبقة فيها، لما كان ذلك، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم في الباب الثاني من الكتاب الثاني إجراءات الحجز التحفظي على المنقول تحت عنوان "الحجوز التحفظية" فإنه يتعين الرجوع إليها في هذا الصدد بعد أن خلا قانون التجارة البحري المصري من أحكام تنظيم قواعد الحجز التحفظي على السفينة، وكان النص في المادة 316 من قانون المرافعات على أن (للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينة في الأحوال الآتية: 1 - ....... 2 - في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه) وفي المادة 319 منه على أن (لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاءً لحق محقق الوجود وحال الأداء، وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً......) مما مفاده أن الحجز التحفظي على المنقول ومنه السفينة يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالأمر به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة الحجز على السفينة الموقع من قاضي الأمور الوقتية بدين غير معين المقدار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، ولما كانت الأوراق خلواً من اتفاق بشأن مقدار الدين محل التداعي، أو وجود أسس لاحتسابه دون خلاف بين الخصوم، ولم يكن بيد المستأنفة سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ، فإن الأمر بالحجز التحفظي على السفينة يكون لقاضي التنفيذ دون غيره بعد تقدير الدين تقديراً مؤقتاً، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 116/ 87 تجاري الإسكندرية المتظلم منه الصادر من قاضي الأمور الوقتية فإنه يتعين تأييده.

الطعن 2642 لسنة 68 ق جلسة 20 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 139 ص 695

جلسة 20 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

--------------

(139)
الطعن رقم 2642 لسنة 68 القضائية

(1) شهر عقاري "رسوم التوثيق والشهر". رسوم. تسجيل.
نظام التحري الذي يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق بعد إتمام الشهر تقدير قيمة الأموال موضوع المحرر المشهر بأكثر مما تضمنه والمطالبة بفروق الرسوم المستحقة. إلغاؤه بالقانون 6 لسنة 1991 المعدل للقانون 70 لسنة 1964. تحصيل ما لم يؤد من رسوم مستحقة. قصره على حالتي الخطأ المادي والغش. المقصود بكل منهما.
(2) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يُعد كذلك".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.

---------------
1 - إن المشرع بإصداره القانون رقم 6 لسنة 1991 متضمناً فيما تضمنه تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 ارتأى في هذا التعديل إلغاء نظام التحري والذي كان يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق - بعد إتمام الشهر - أن تجري تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة حتى إذا ما أسفرت هذه التحريات عن تقدير لهذه القيمة بأكثر مما تضمنه المحرر فإنها تطالب بفروق الرسوم المستحقة بما كان يخلق قلقاً لدى أصحاب الشأن في معرفة ما هو مستحق عليهم من رسوم عند أدائها فاتجه بهذا التعديل إلى اعتناق نظام تحديد قيم هذه الأموال على نحو ثابت وفقاً لأسس حددها القانون أو أحال فيها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل وتنتفي معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر واستتباعاً لإلغاء نظام التحري آنف البيان فقد جرى تعديل المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه إلى أن "يكون للدولة - ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي أو الغش - حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون" فاقتصر أمر اقتضاء ما لم يؤد من رسوم في حالتي الخطأ المادي والغش فقط فيصدر بتقديرها في هاتين الحالتين أمراً وفقاً للمادة 26 من ذات القانون والمعدلة بدورها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 سابق الذكر - على أن أكثر ما يبرز فيه مفهوم الخطأ المادي هو في الخطأ الحسابي أما الغش فهو - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 1991 - الفعل العمدي الذي يتوخى به مرتكبه أن يغم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التي يبني عليها قراره سواء كانت هذه الحقيقة أمر واقع أو أمر قانون وهو إذ يقع فإنه يفسد التصرف ويجيز للمصلحة بناء على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقاً لأحكام القانون وتطالب به باعتباره مالاً لم يؤد.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على نحو ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن مكتب الشهر العقاري بالجيزة أصدر أمراً بتقدير مبلغ 24201.10 جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة على الطاعن عن المحرر المشهر رقم 2955 لسنة 1992، تظلم الأخير من هذا الأمر بتقرير في قلب كتاب المحكمة وقيد برقم 819 لسنة 1997 مدني الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بإلغائه استناداً إلى أن التقدير جاء مخالفاً للقانون، أجابت محكمة أول درجة الطاعن إلى طلباته بحكم استأنفه المطعون ضدهما "بصفتيهما" بالاستئناف رقم 2040 لسنة 115 ق "القاهرة" وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد أمر التقدير المتظلم منه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون مع الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وذلك حين أقام قضاءه بتأييد أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم منه على ما لاحظه مكتب الشهر العقاري من أن الثمن المدون في العقد يختلف عن الثمن الحقيقي للعقار بالنظر إلى وقوع الأرض موضوع المحرر المشهر داخل كردون المدينة بما يدخل هذا الفرق في نطاق الحالتين المنصوص عليهما في المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وهما الخطأ المادي في تقدير الرسوم والغش بما يسمح بصدور أمر بالرسوم التكميلية، وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه مصدر عقيدته في هذا الشأن والدليل عليه فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المشرع بإصداره القانون رقم 6 لسنة 1991 متضمناً فيما تضمنه تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 ارتأى في هذا التعديل إلغاء نظام التحري والذي كان يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق - بعد إتمام الشهر أن تجري تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة حتى إذا ما أسفرت هذه التحريات عن تقدير لهذه القيمة بأكثر مما تضمنه المحرر فإنها تطالب بفروق الرسوم المستحقة بما كان يخلق قلقاً لدى أصحاب الشأن في معرفة ما هو مستحق عليهم من رسوم عند أدائها فاتجه بهذا التعديل إلى اعتناق نظام تحديد قيم هذه الأموال على نحو ثابت وفقاً لأسس حددها القانون أو أحال فيها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل وتنتفي معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر واستتباعاً لإلغاء نظام التحري آنف البيان فقد جرى تعديل المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه إلى أن "يكون للدولة - ضماناً لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي أو الغش - حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون" فاقتصر أمر اقتضاء ما لم يؤد من رسوم في حالتي الخطأ المادي والغش فقط فيصدر بتقديرها في هاتين الحالتين أمر وفقاً للمادة 26 من ذات القانون - والمعدلة بدورها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 سابق الذكر - على أن أكثر ما يبرز فيه من مفهوم الخطأ المادي هو في الخطأ الحسابي أما الغش فهو على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 1991 - الفعل العمدي الذي يتوخى به مرتكبه أن يغم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التي يبني عليها قراره سواء كانت هذه الحقيقة أمر واقع أو أمر قانون وهو إذ يقع فإنه يفسد التصرف ويجيز للمصلحة بناء على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقاً لأحكام القانون وتطالب به باعتباره مالاً لم يؤد. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد أمر التقدير المتظلم منه على ما قرره "أنه لما لاحظه مكتب شهر عقاري الجيزة من أن الثمن بالعقد والذي تم تحصيل الرسم النسبي مؤقتاً على أساسه ليس هو الثمن الحقيقي للعقار محل التصرف وأن هناك فرقاً في سعر المتر المربع منه لأن الأرض محل التصرف المشهر داخل كردون مدينة الجيزة وهناك فرق سعر قدره ألفي جنيه في ثمن المتر المربع بين الثمن المدون بالعقد والثمن الحقيقي ولذلك فقد قدر الرسم النسبي وفقاً للثمن الحقيقي وطلب من المستأنف ضده (الطاعن) باعتباره الملزم بأداء الرسوم بسداد فرق الرسم النسبي أو الرسوم التكميلية وهو يعتبر داخلاً في نطاق الحالتين التي نصت عليهما المادة 25 من قانون الرسوم رقم 6 لسنة 1991...." فإن هذا الذي قرره الحكم لا يوضح مقومات اقتناع المحكمة بالذي انتهت إليه بشأن توافر الغش أو الخطأ المادي بالمدلول آنف البيان والذي يبرر صدور أمر برسوم أخرى باعتبارها مالاً لم يؤد ودون أن يبين فيه على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها فيما أقامت عليه قضاءها بل هي أمور افترضها الحكم افتراضاً دون أن يقيم عليها الدليل أو يكشف عن المصدر الذي استقاها منه الأمر الذي يجعله متسماً بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال مع القصور في التسبيب، بما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 4791 لسنة 67 ق جلسة 23 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 140 ص 700

جلسة 23 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، حامد مكي وفتحي محمد حنضل - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(140)
الطعن رقم 4791 لسنة 67 القضائية

عقد "فسخ العقد" "الشرط الفاسخ الصريح". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الشرط الفاسخ الصريح". بيع.
سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح. مناطه. الفسخ للتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له. وجوب التحقق من قيام هذا الشرط والتثبت من اتفاق العاقدين على قيمة كل قسط وما حل أجل سداده.

----------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده، من شأنه أن يسلب القاضي من كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلاّ أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، ويترتب على ذلك أنه متى كان مبنى الفسخ التأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له، فإنه يتعين على القاضي التحقق من قيام هذا الشرط ومن بين ذلك التثبت من اتفاق العاقدين على قيمة كل قسط وما حل أجل سداده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 640 سنة 1996 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد التخصيص المؤرخ 13/ 9/ 1990 والتسليم، تأسيساً على أنه بموجب هذا العقد باعها الشقة المبينة بالصحيفة بثمن مقداره 31000 جنيه دفعت منه مبلغ 21.000 جنيه والباقي يدفع على أقساط سنوية بواقع 720 جنيهاً لكل قسط، وإذ امتنعت عن السداد اعتباراً من 13/ 9/ 1992 وصار مستحقاً عليها مبلغ 2880 جنيهاً، ولما كان العقد قد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً تحقق بقعودها عن سداد أقساط الثمن في مواعيدها فأصبح العقد مفسوخاً ومن ثم فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1632 لسنة 52 ق الإسكندرية وفيه قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بتقديم أصل عقد التخصيص سند التداعي ثم عادت وحكمت بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضده إلى طلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال بمخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه بتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في عقد التخصيص استناداً إلى تخلفها عن سداد الأقساط الباقية من الثمن في المواعيد المتفق عليها رغم خلو العقد من بيان قيمة بعض الأقساط وتاريخ حلول أجل سدادها ودون التثبت مما حل من أقساط الثمن وهو شرط واجب التثبت منه للقضاء بالفسخ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ العقد دون بحث وتمحيص ذلك وبيان المصدر الذي استقى منه قيمة الأقساط المستحقة وتاريخ حلولها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه أن يسلب القاضي من كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد، ويترتب على ذلك أنه متى كان مبنى الفسخ التأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له، فإنه يتعين على القاضي التحقق من قيام هذا الشرط ومن بين ذلك التثبت من اتفاق العاقدين على قيمة كل قسط وما حل أجل سداده. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وما حصله بأسبابه من أن عقد التداعي خلا من تحديد قيمة بعض الأقساط ومواعيد سدادها إلا أنه قضى بفسخ عقد التخصيص استناداً إلى أن الطاعنة تخلفت عن الوفاء بالأقساط الباقية من الثمن في مواعيدها، وحددها من تلقاء نفسه دونما سند من الأوراق، وبغير أن يبين المصدر الذي استقى منه التحديد الذي انتهى إليه، ودون التثبت من قيمة كل قسط وما استحق من هذه الأقساط، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.