الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 أغسطس 2014

الطعن 459 لسنة 64 ق جلسة 24 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 أحوال شخصية ق 142 ص 706

جلسة 24 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي - نائبي رئيس المحكمة، ناجي عبد اللطيف وسعيد سعد عبد الرحمن.

----------------

(142)
الطعن رقم 459 لسنة 64 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)دعوى "الطلبات العارضة: تعديل الطلبات".
تعديل الطلبات في الدعوى من قبيل الطلبات العارضة. كيفية إبدائه وحالاته. م 124 مرافعات.
(2)
دعوى "الطلبات في الدعوى: الطلبات الختامية".
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى. لا بالطلبات السابقة عليها.
(3)
أحوال شخصية "تطليق: طاعة". حكم "عيوب التدليل: ما لا يُعد عيباً".
انتهاء المطعون ضدها في طلباتها الختامية من خلال اعتراضها على إنذار الطاعة إلى طلب الحكم بتطليقها على الطاعن بائناً للضرر. مفاده. تنازلها عن الاعتراض على إنذار الطاعة وزوال خصومة دعوى الاعتراض. أثره. التزام المحكمة بالفصل في طلب التطليق فقط. علة ذلك. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالتطليق دون التعرض للاعتراض. لا عيب.
(4)
أحوال شخصية "طاعة: تطليق: دعوى الأحوال الشخصية: تحكيم".
التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم. شرطه. أن تطلب الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخُلف مستحكم بين الزوجين. م 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985.
 (5)
أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: تحكيم".
الحكمان. شرطهما. أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين. عدم وجود من يصلح لهذه المهمة من أقارب الزوجين. أثره. تعيين القاضي حكمين أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.
 (6)
أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: تحكيم". نقض "أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة: السبب الجديد".
النعي بأن الحكمين من غير أهل الزوجين أو بأنهما لم يقوما بعملهما على الوجه الصحيح رغم مثول الطاعن أمامهما ولم يعترض على ذلك. دفاع يخالطه واقع. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
 (7)
أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: تحكيم".
انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة. مؤداه. نفاذ قرارهما في حق الزوجين وإن لم يرتضياه والتزام القاضي به. علة ذلك. إحالة الدعوى إلى التحقيق من بعد. غير جائز.
(8)
حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين. تخلف أحد هذه العناصر. أثره. عدم توافر أركان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
 (9)
أحوال شخصية "تطليق". دعوى "السبب في الدعوى".
دعوى التطليق للضرر. م 6 ق 25 لسنة 1929. اختلافها سبباً عن طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية. م 11 مكرراً ثانياً من ذات القانون. علة ذلك. مؤداه. القضاء نهائياً برفض دعوى التطليق للضرر. لا يمنع من نظر طلب التطليق المبدى من خلال الاعتراض على إنذار الطاعة.
(10)
محكمة الموضوع. إثبات "العدول عن إجراءات الإثبات".
محكمة الموضوع. حقها في العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات. شرطه. بيان أسبابه ما لم تكن هي التي أمرت باتخاذها من تلقاء نفسها. علة ذلك.
 (11)
دعوى "نظر الدعوى: الحكم في الدعوى". إعلان "الإعلان في الدعوى".
النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة. اعتبارها إعلاناً للخصوم بها. شرطه. أن يكون الخصم قد حضر إحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعاً لم يعترضه عائق. انقطاع تسلسل الجلسات من بعد. أثره. التزام قلم الكتاب بإعلان من لم يحضر من الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. م 174 مكرراً مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تعديل الطلبات في الدعوى من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها أو في مذكرة يطلع عليها الخصم، وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، وكذا ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
2 - المقرر - أن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد انتهت في طلباتها الختامية المعدلة من خلال اعتراضها على إنذار الطاعة في حضور الطاعن بجلسة 25/ 11/ 1992 إلى طلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للضرر، مما مفاده تنازلها عن الاعتراض على إنذار الطاعة وزوال خصومة دعوى الاعتراض، وينبني على ذلك أنه لا يكون مطروحاً على المحكمة إلا طلب التطليق الذي يتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن الاعتراض لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار في منزل الزوجية وما إذا كان لديها مبرر شرعي يدعوها إلى عدم العودة إليه، بينما يقوم طلب التطليق في الدعوى الماثلة على استحكام الخُلف بين الزوجين، كما أن النشوز بفرض حصوله لا يمنع من نظر دعوى التطليق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتطليق المطعون ضدها على الطاعن - وفقاً لطلباتها المعدلة - دون التعرض للاعتراض فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة تكون ملزمة باتخاذ إجراءات التحكيم إذا طلبت الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية وتبين للمحكمة أن الخُلف مستحكم بين الزوجين وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
5 - النص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من ذات القانون على أنه "يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما"، يدل على أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضي حكمين أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.
6 - إذ كانت المحكمة قد ندبت حكمين من غير أهل الزوجين، ولم يعترض الطاعن على ذلك رغم مثوله أمامهما، فلا يقبل منه التحدي أمام محكمة النقض بأنهما ليسا من أقارب الزوجين أو بأنهما لم يقوما بعملهما على الوجه الصحيح، لما يخالط هذا الدفاع من واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع.
7 - إذ رأى الحكمان أن الخلاف مستحكم بين الطرفين بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما فإن قرارهما ينفذ في حقهما وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضي لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالة أو الشهادة، بما لازمه أن تحكم المحكمة بما انتهى إليه الحكمان من التفريق بين الزوجين، فلا يجوز من بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق.
8 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم في كل من الدعويين، بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان.
9 - السبب في دعوى التطليق للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب في طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية الذي تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً من ذات القانون، إذ تقوم الدعوى الأولى على ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو بالفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، بينما يكفي في الدعوى الثانية مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحرٍ لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسئل عنه وذلك بعد محاولة المحكمة الإصلاح بينهما واتخاذ إجراءات التحكيم. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد رفعت الدعوى رقم 18 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية الجيزة بطلب تطليقها من الطاعن للضرر، فإن القضاء برفضها في الاستئناف رقم 412 لسنة 107 ق القاهرة لا يمنع من نظر طلب التطليق في الدعوى الماثلة الذي أبدى من خلال الاعتراض علي إنذار الطاعة الموجه للمطعون ضدها من الطاعن، لاختلاف المناط بين الدعويين.
10 - إذ كان مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن تبين أسباب هذا العدول متى رأت أنها أصبحت غير منتجة بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، اعتباراً بأن من العبث وضياع الجهد والوقت الإصرار على تنفيذ إجراء اتضح أنه غير مجد، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كانت المحكمة هي التي أمرت باتخاذ إجراءات الإثبات من تلقاء نفسها، فهي تملك العدول عنه دون ذكر أسباب - إذ لا يتصور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يمس العدول في هذه الحالة أي حق للخصوم مما يلزم ذكر أي تبرير له.
11 - النص في المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الذي تم في ظله حجز الدعوى للحكم وإعادتها للمرافعة أمام محكمة الاستئناف - على أنه "يعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول"، مفاده - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص أنه تيسيراً للإجراءات وعدم تعطيل السير في الدعوى اعتبر المشرع النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، وقرارات فتح باب المرافعة إعلاناً للخصوم بها، فلا يلزم إعلانهم بها، واشترط لذلك أن يكون الخصم قد حضر إحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه، وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعاً لم يعترضه عائق، إذ أن من المفترض في هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه، أما إذا انقطع تسلسل الجلسات بعد حضور الخصم أو تقديم مذكرة بدفاعه، فيجب على قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لو كان قد سبق لهم الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعهم قبل انقطاع تسلسل الجلسات، ويكون ذلك إذا حصل عارض أدى إلى عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة كأن تؤجل إدارياً أو إذا صادف اليوم المحدد لها عطلة رسمية أو لأي سبب آخر أدى إلى انقطاع تسلسل الجلسات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 450 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية الجيزة على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالإنذار المعلن إليها في 12/ 2/ 1989 بدعوته لها للدخول في طاعته، ثم عدلت طلباتها إلى طلب الحكم بالتطليق، بعثت المحكمة حكمين، وبعد أن قدما تقريرهما حكمت بتاريخ 26/ 4/ 1993 بالتطليق، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 894 لسنة 110 ق القاهرة، وبتاريخ 26/ 7/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أقامت دعواها ابتداءً بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة، ثم عدلته إلى طلب الحكم بتطليقها عليه دون إبداء أسباب لذلك ولم تعلنه بالطلبات المعدلة، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالتطليق دون التعرض للفصل في الاعتراض رغم اختلاف الطلبين سبباً وموضوعاً، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تعديل الطلبات في الدعوى من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها أو في مذكرة يطلع عليها الخصم، وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، وكذا ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، وكانت العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد انتهت في طلباتها الختامية المعدلة - من خلال اعتراضها على إنذار الطاعة في حضور الطاعن بجلسة 25/ 11/ 1992 إلى طلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للضرر، مما مفاده تنازلها عن الاعتراض على إنذار الطاعة وزوال خصومة دعوى الاعتراض، وينبني على ذلك أنه لا يكون مطروحاً على المحكمة إلا طلب التطليق الذي يتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن الاعتراض لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار في منزل الزوجية وما إذا كان لديها مبرر شرعي يدعوها إلى عدم العودة إليه، بينما يقوم طلب التطليق علي الدعوى الماثلة على استحكام الخُلف بين الزوجين، كما أن النشوز بفرض حصوله لا يمنع من نظر دعوى التطليق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتطليق المطعون ضدها على الطاعن - وفقاً لطلباتها المعدلة - دون التعرض - للاعتراض، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أوجه السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة ندبت حكمين ليسا من أهل الزوجين في غير الحالات التي يلزم فيها ذلك، في حين كان يتعين إحالة الدعوى إلى التحقيق فضلاً عن أن الحكمين لم يستمعا إليه أو يعرضا لمستنداته، وإذ اعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في قضائه بالتطليق بتقريرهما رغم بطلانه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة تكون ملزمة باتخاذ إجراءات التحكيم إذا طلبت الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية وتبين للمحكمة أن الخُلف مستحكم بين الزوجين وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من ذات القانون على أنه "يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما"، يدل على أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضي حكمين أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد طلبت الحكم بتطليقها على الطاعن من خلال اعتراضها على دعوته لها بالعودة إلى منزل الزوجية، وإذ رأت المحكمة أن الخلاف مستحكم بين الطرفين، فإنها تكون ملزمة باتخاذ إجراءات التحكيم، وكانت قد ندبت حكمين من غير أهل الزوجين، ولم يعترض الطاعن على ذلك رغم مثوله أمامهما، فلا يقبل منه التحدي أمام محكمة النقض بأنهما ليسا من أقارب الزوجين أو بأنهما لم يقوما بعملهما على الوجه الصحيح، لما يخالط هذا الدفاع من واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع، وإذ رأى الحكمان أن الخلاف مستحكم بين الطرفين بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما، فإن قرارهما ينفذ في حقهما، وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضي، لأن مبنى التحكيم الحكم لا الوكالة أو الشهادة، بما لازمه أن تحكم المحكمة بما انتهى إليه الحكمان من التفريق بين الزوجين، فلا يجوز من بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 18 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية الجيزة واستئنافها رقم 412 لسنة 107 ق القاهرة المقضي فيه برفض طلب التطليق، إذ صار هذا الحكم باتاً، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع رغم أن المطعون ضدها لم تبد وقائع جديدة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والخصوم في كل من الدعويين، بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان، وكان السبب في دعوى التطليق للضرر الذي تحكمه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب في طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية الذي تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً من ذات القانون، إذ تقوم الدعوى الأولى على ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما بينما يكفي في الدعوى الثانية مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحرٍ لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسئل عنه وذلك بعد محاولة المحكمة الإصلاح بينهما واتخاذ إجراءات التحكيم. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد رفعت الدعوى رقم 18 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية الجيزة بطلب تطليقها من الطاعن للضرر، فإن القضاء برفضها في الاستئناف رقم 412 لسنة 107 ق القاهرة لا يمنع من نظر طلب التطليق في الدعوى الماثلة الذي أبدي من خلال الاعتراض علي إنذار الطاعة الموجه للمطعون ضدها من الطاعن، لاختلاف المناط بين الدعويين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف عدلت عن إجراء التحقيق دون أن تبين سبب هذا العدول، وإذ عجزت المطعون ضدها عن الإثبات فكان يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه وإن كان مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن تبين أسباب هذا العدول متى رأت أنها أصبحت غير منتجة بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، اعتباراً بأن من العبث وضياع الجهد والوقت الإصرار على تنفيذ إجراء اتضح أنه غير مجد، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كانت المحكمة هي التي أمرت باتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها، فهي تملك العدول عنه دون ذكر أسباب - إذ لا يتصور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يمس العدول في هذه الحالة أي حق للخصوم مما يلزم ذكر أي تبرير له، وكانت محكمة الاستئناف هي التي أمرت بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وإذ سلف القول بأنه يكفي للقضاء بالتطليق في الدعوى الماثلة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحرٍ لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسئل عنه متى رأى الحكمان ذلك، ولا يجوز من بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق، إذ ينفذ قرار الحكمين في حق الزوجين ويلتزم به القاضي، فلا على محكمة الاستئناف إذ عدلت عن إجراء التحقيق، طالما أن ما يسفر عنه لا يغير من وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف قررت حجز الدعوى للحكم دون التصريح له بالاطلاع أو تقديم مستندات، كما أنه لم يعلن بقرار إحالة الدعوى للمرافعة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن نص المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الذي تم في ظله حجز الدعوى للحكم وإعادتها للمرافعة أمام محكمة الاستئناف - على أنه "يعتبر النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول"، مفاده - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا النص - أنه تيسيراً للإجراءات وعدم تعطيل السير في الدعوى اعتبر المشرع النطق بالأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، وقرارات فتح باب المرافعة إعلاناً للخصوم بها، فلا يلزم إعلانهم بها، واشترط لذلك أن يكون الخصم قد حضر إحدى الجلسات أو قدم مذكرة بدفاعه، وأن يكون سير الجلسات عقب ذلك متتابعاً لم يعترضه عائق، إذ أن من المفترض في هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه، أما إذا انقطع تسلسل الجلسات بعد حضور الخصم أن تقديم مذكرة بدفاعه، فيجب على قلم الكتاب إعلان من لم يحضر من الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لو كان قد سبق لهم الحضور أو تقديم مذكرة بدفاعهم قبل انقطاع تسلسل الجلسات، ويكون ذلك إذا حصل عارض أدى إلى عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة كأن تؤجل إدارياً أو إذا صادف اليوم المحدد لها عطلة رسمية أو لأي سبب آخر أدى إلى انقطاع تسلسل الجلسات. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد مثل بالجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم ينقطع تسلسل الجلسات بعد حضوره، ومن ثم يعتبر النطق بقرار إعادة الاستئناف للمرافعة إعلاناً له به، كما أنه بفرض عدم تمكين الطاعن من الاطلاع أو التصريح له بتقديم مستندات، فإن النعي في هذا الصدد غير منتج، طالما أن رأي الحكمين ملزم للقاضي وينفذ في حق الزوجين ولو لم يرتضياه كما تقدم، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 275 لسنة 64 ق جلسة 24 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 أحوال شخصية ق 141 ص 703

جلسة 24 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي وحسن حسن منصور - نواب رئيس المحكمة.

------------------

(141)
الطعن رقم 275 لسنة 64 القضائية "أحوال شخصية"

(1،2 ) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: حجية الأوراق الرسمية". تزوير. أحوال شخصية "طلاق: متعة".
 (1)
المحررات الرسمية. حُجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً. م 11 إثبات.
 (2)
إشهاد الطلاق. من المحررات الرسمية. طلاق الطاعن للمطعون ضدها مقابل إبرائها له. من حقوقها الشرعية. مؤداه. إسقاط حقها في المتعة التي تندرج في تلك الحقوق ما لم تطعن على الإشهاد بالتزوير.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن المحررات الرسمية حُجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
2 - إذ كان البين من إشهاد الطلاق المؤرخ 3/ 2/ 1993 أن الطاعن طلق المطعون ضدها مقابل إبرائها له من مؤخر الصداق ونفقة العدة وجميع حقوقها الشرعية التي تندرج فيها المتعة بما يدل على أنها أسقطت حقها فيها، لا سيما وأنها لم تطعن على ما جاء بإشهاد الطلاق على هذا النحو بالتزوير، وهو من المحررات الرسمية التي لا تقبل الطعن على ما أثبته الموثق بها من بيانات من ذوي الشأن أمامه إلا بطريق التزوير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بمتعة للمطعون ضدها، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 362 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بفرض متعة لها عليه، وقالت في بيان ذلك إنها كانت زوجاً له، ودخل بها، وطلقها دون رضاها، ولا لسبب من قبلها ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 22/ 11/ 1993 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1604 لسنة 110 ق القاهرة، وبتاريخ 26/ 4/ 1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها متعة مقدارها ثلاثة آلاف وأربعمائة جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من إشهاد طلاقه للمطعون ضدها أنها طلقت على الإبراء وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية بما فيها المتعة، وإذ قضى الحكم لها بالمتعة رغم إسقاطها لحقها فيها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن المحررات الرسمية حُجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً. لما كان ذلك، وكان البين من إشهاد الطلاق المؤرخ 3/ 2/ 1993 أن الطاعن طلق المطعون ضدها مقابل إبرائها له من مؤخر الصداق ونفقة العدة وجميع حقوقها الشرعية التي تندرج فيها المتعة بما يدل على أنها أسقطت حقها فيها، لا سيما وأنها لم تطعن على ما جاء بإشهاد الطلاق على هذا النحو بالتزوير، وهو من المحررات الرسمية التي لا يقبل الطعن على ما أثبته الموثق بها من بيانات من ذوي الشأن أمامه إلا بطريق التزوير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بمتعة للمطعون ضدها، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث ما عدا ذلك من أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف
.

الطعون 3617 و 3822 و3826 و3846 و 3868 لسنة 67 ق جلسة 25/ 5/ 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 143 ص 717

جلسة 25 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز الطنطاوي.

----------------

(143)
الطعون أرقام 3617، 3822، 3826، 3846، 3868 لسنة 67 القضائية

(1) دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض.
الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. ثبوت وفاة أحد الخصوم قبل رفع الطعن. أثره. اعتبار الخصومة منعدمة بالنسبة له.
(2) حكم "الطعن في الحكم" "قوة الأمر المقضي".
قوة الأمر المقضي. قصرها على منطوق الحكم وما هو متصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً. عدم اكتساب ما عداها قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها.
(3) تقادم "التقادم المكسب" "وقف التقادم وانقطاعه". ملكية "أسباب كسب الملكية" "اكتساب الملكية بالحيازة".
التزام المحكمة بتحري توافر شروط كسب الملكية عند بحث النزاع حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة ومنها شرط المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع. مؤداه. وقف سريان التقادم عند وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقف المناسب. الموانع سواء كانت شخصية أو قانونية. عدم ورودها على سبيل الحصر. م 382/ 1 مدني. زوال الأثر المترتب على سبب انقطاع التقادم. مؤداه. بدء تقادم جديد بذات المدة. م 385/ 1 مدني. قواعد وقف وانقطاع التقادم المسقط. سريانها على التقادم المكسب بنوعيه. المادتان 973، 974 مدني.
(4) حراسة "حراسة إدارية". دستور "دستورية القوانين". تقادم "التقادم المكسب" "وقف التقادم".
حرمان كل من خضع لتدبير الحراسة من اللجوء إلى القضاء بشأن إدارة أمواله أو الطعن فيما صدر من تصرفات لها من الحارس العام. المادة الأولى من ق 99 لسنة 1963. القضاء بعدم دستورية تلك المادة بعد صدور قرار جمهوري باستثناء الطاعنين من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وقصر حق مورثهما وعائلته على مجرد تسلم ثمن بيع ممتلكاتهم التي تصرفت الحراسة فيها بالبيع ومنها العقار محل النزاع. مؤداه. سلب حق الطاعنين في التقاضي أو المطالبة بشأن هذا العقار مما يعد مانعاً قانونياً يتعذر معه عليهما المطالبة بحقوقهما قبل واضعي اليد عليه خلال الفترة من تاريخ فرض الحراسة على مورثهما وعليهما بالتبعية وحتى اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963. أثره. وقف مدة التقادم الخمسي المكسب للملكية الذي تمسك به شاغلوا وحدات ذلك العقار طوال تلك الفترة.
(5) تقادم "انقطاع التقادم".
اختصام الطاعنين لشاغلي وحدات عقار النزاع في دعوى تثبيت ملكية بإيداع صحيفتها قلم الكتاب. أثره. انقطاع مدة التقادم المكسب للملكية في حقهم وبدء تقادم جديد.
(6) معاهدات. قانون "إصدار القانون". اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية" "أعمال السيادة".
الاتفاقية التي تبرمها مصر مع دولة أخرى لتنظيم مسألة بعينها تتعلق برعايا أي منهما. صدور القرار الجمهوري الخاص بها. أثره. اعتبارها تشريعاً داخلياً نافذاً في مصر. مؤداه. عدم اعتبارها عملاً من أعمال السيادة التي يخرج نظر النزاع بشأنها عن ولاية المحاكم.
(7) دعوى "وقف الدعوى". حكم "حجية الحكم".
الحكم بوقف الدعوى تعليقاً على الفصل في مسألة أخرى. حكم قطعي. أثره. امتناع العودة إلى نظر موضوع الدعوى دون أن يقدم للمحكمة الدليل على تنفيذه.
(8) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
الدفاع الجديد الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(9) حراسة "حراسة إدارية".
الاعتداد ببيع أموال وممتلكات الخاضعين للحراسة بالتبعية للخاضع الأصلي ولو بعقود بيع ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974. شرطه. أن تكون قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي. م 2/ 1 من القانون المذكور.
(10) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. زواله واعتباره كأن لم يكن.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضي سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وهذه الأسباب وحدها هي التي يصح الطعن في الحكم للخطأ الوارد بها، أما ما عدا ذلك من الأسباب فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها.
3 - المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بأي من هذين الطريقين ومنها شرط المدة، ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سبب منهما إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني يدل - على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وكما يكون مرجع المانع أسباباً متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، وكان مؤدى انقطاع التقادم لتحقق سبب من أسبابه بدء تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول على نحو ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني وذلك باعتبار أن قواعد وقف وانقطاع التقادم السقط تسري في شأن التقادم المكسب بنوعيه عملاً بحكم المادتين 973، 974 من القانون المدني.
4 - النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963، مفاده حرمان كل من خضع لتدبير الحراسة من اللجوء إلى القضاء بشأن إدارة أمواله أو الطعن فيما صدر من تصرفات لها من الحارس العام وقد ظلت أحكام هذه المادة نافذة حتى قضى بعدم دستوريتها من المحكمة العليا في القضية رقم 5 لسنة 5 القضائية "دستورية" ونُشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليه سنة 1976، وإذ صدر خلال فترة نفاذها القرار الجمهوري رقم 2156 لسنة 1971 باستثناء الطاعنين من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1971 وقصرت المادة الأولى منه حق مورث الطاعنين وعائلته على مجرد تسلم ثمن بيع ممتلكاتهم التي تصرفت الحراسة فيها بالبيع قبل صدوره ومنها العقار محل النزاع فإنه والحال كذلك لم يكن للطاعنين وفقاً له حق التقاضي أو المطالبة بشأن هذا العقار بما يعد كل ذلك مانعاً "قانونياً" يتعذر معه عليهما المطالبة بحقوقهما قبل واضعي اليد عليه طوال الفترة من تاريخ فرض الحراسة على مورثهما وعليهما بالتبعية وحتى اليوم التالي لتاريخ نشر حكم المحكمة العليا بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 بالجريدة الرسمية في 29 يوليه سنة 1976 فإنه يترتب عليه وقف مدة التقادم المكسب للملكية بالتقادم الخمسي الذي تمسك به شاغلوا وحدات العقار محل النزاع طوال تلك الفترة فلا تحسب ضمن المدة اللازمة لكسب ملكية كل منهم.
5 - من شأن اختصام شاغلي وحدات العقار في الدعوى رقم ( ) بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة في 27/ 7/ 1981 التي أقامها الطاعنان ضدهم بطلب تثبيت ملكيتهما لوحدتي العقار انقطاع مدة التقادم المكسب للملكية سالف الذكر في حقهم وبدء تقادم جديد.
6 - الاتفاقية التي تبرمها جمهورية مصر العربية مع دولة أخرى لتنظيم مسألة بعينها تتعلق برعايا أي منهما تصبح بصدور القرار الجمهوري الخاص بها تشريعاً نافذاً في مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً "داخلياً" ومن ثم فإنها لا تعد عملاً من أعمال السيادة التي يخرج عن ولاية المحاكم نظر النزاع بشأنها.
7 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقفها لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوعها قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في الموضوع قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم.
8 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
9 - النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة مفاده أنه يشترط للاعتداد بالتصرفات بالبيع ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون والتي تحول دون رد الأموال والممتلكات عيناً للأشخاص الذين شملتهم الحراسة بالتبعية أن تكون قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي.
10 - نقض الحكم بالنسبة للطاعن يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني في الطعن رقم 3846 لسنة 67 قضائية أقاما على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 7130 لسنة 1981 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للوحدات السكنية المبينة بالصحيفة مع التسليم، وقالا بياناً لذلك إن الحراسة فرضت على ممتلكات والدهما "المرحوم......" بمقتضى القرار الجمهوري رقم 187 لسنة 1962 ومن بينها العقارين رقمي 18 أ، 18 ب شارع 26 يوليو بالقاهرة الكائن بها تلك الوحدات موضوع الدعوى، وبتاريخ 10/ 4/ 1963 باعت الحراسة هذين العقارين إلى شركة مصر للتأمين بعقد بيع ابتدائي التي قامت بدورها ببيع بعض وحدات هذين العقارين لآخرين، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2156 لسنة 1971 باستثناء أموال وممتلكات والدهما وعائلته من أحكام قانون فرض الحراسة وبإعادة تسليم هذه الممتلكات أو قيمتها إليهم ثم صدر لصالحهما حكماً في الدعوى رقم 2451 لسنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة بإلغاء عقد بيع العقارين محل النزاع المبرم بين الحراسة وشركة مصر للتأمين مع التسليم، فقد أقاما الدعوى، أحالت محكمة جنوب القاهرة الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص وقيدت أمامها برقم 49 لسنة 1 ق، وبتاريخ 11/ 7/ 1982 حكمت المحكمة بوقف الدعوى إلى حين الفصل في الطعن رقم 70 لسنة 4 ق "دستورية" المرفوع من المطعون ضدهما الأول والثاني سالفي الذكر بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1981، وبعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى وتم تعجيل السير في الدعوى الأصلية حكمت المحكمة بتاريخ 20 من يناير سنة 1996 بالطلبات. استأنف المطعون ضده السادس "بصفته" هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 16 ق قيم عليا، واستأنفه المطعون ضدهم الثالث والسابع والتاسع والعاشر وورثة المطعون ضدهما الخامسة والثاني عشر في ذات الطعن بالاستئناف رقم 13 لسنة 16 ق قيم عليا، واستأنفه ورثة المطعون ضدها الخامسة بالاستئناف رقم 14 لسنة 16 ق قيم عليا ثم استأنفه الطاعنان ووزير العدل "بصفته" بالاستئناف رقم 15 لسنة 16 ق قيم عليا، كما استأنفه أيضاً المطعون ضده العاشر بالاستئناف رقم 23 لسنة 16 ق قيم عليا، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات أرقام 13، 14، 15، 23 لسنة 16 ق إلى الاستئناف رقم 11 لسنة 16 ق قضت في 14 من يونيو سنة 1997 في الاستئناف رقم 11 لسنة 16 ق بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى، وفي الدعوى الفرعية بتثبيت ملكية الطاعن (المطعون ضده السادس) بصفته للوحدة الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة، وفي الاستئناف رقم 13 لسنة 16 ق (1) إلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين الأول والرابع (المطعون ضدهما الثالث والتاسع) وعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة. (2) بطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين "سادساً" (ورثة المطعون ضده الثاني عشر). (3) إلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين "ثالثاً" (ورثة المطعون ضدها الخامسة) وبرفض الدعوى (4) رفض الطعن بالنسبة للباقين وتأييد الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 14 لسنة 16 ق المقام من ورثة المطعون ضدها الخامسة بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وفي الاستئناف رقم 15 لسنة 16 ق برفض الطعن بالنسبة للطاعنين "بصفتهما" وإلغائه بالنسبة لوزير العدل "بصفته"، وفي الاستئناف رقم 23 لسنة 16 ق المقام من المطعون ضده العاشر برفضه، طعن الطاعنان "بصفتهما" على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، كما طعن المطعون ضده السابع "....." في هذا الحكم بالطعن رقم 3617 لسنة 67 ق وأبدت النيابة فيه الرأي برفض الطعن، وطعن المطعون ضده العاشر "......" أيضاً عليه بالطعن رقم 3868 لسنة 67 ق، أبدت النيابة فيه الرأي بنقض الحكم، كما طعن المطعون ضدهما سالفي الذكر معاً على الحكم بالطعن رقم 3826 لسنة 67 ق وأبدت النيابة فيه الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وأخيراً طعن المطعون ضدهما الأولان على الحكم بالطعن رقم 3846 لسنة 67 ق وفيه أبدت النيابة الرأي برفض الطعن، وإذ عرضت تلك الطعون على هذه المحكمة حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعون أرقام 3822، 3826، 3846، 3868 لسنة 67 ق إلى الطعن رقم 3617 لسنة 67 ق للارتباط وليصدر فيها حكم واحد، حيث قدم الحاضر عن الطاعن في الطعن الأخير صورة من الحكم الصادر لصالح موكله في الطعن رقم 3828 من محكمة النقض بتاريخ 30/ 8/ 1998 عن ذات الموضوع، والتزمت النيابة رأيها.

أولاً: عن الطعن رقم 3846 لسنة 67 ق: -
حيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الخامسة والمطعون ضده الثاني عشر قد توفيا إلى رحمة الله قبل رفع الطعن فإنه يتعين اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة لهما منعدمة.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم عدا الخامسة والثاني عشر استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ ألزمهما بتسليم أعيان النزاع إلى المطعون ضدهما الأولين وذلك بالتضامن مع المطعون ضدهم من الثالثة وحتى الثاني عشر رغم عدم وجود نص بذلك في القانون كما خلت الأوراق من الاتفاق عليه، هذا إلى أنه منذ أن انتقلت الحيازة المادية والقانونية لتلك الأعيان بالبيع إلى الشركة المطعون ضدها الثالثة فإنها تعد الجهة الوحيدة الملتزمة بالتسليم ولا شأن لهما بذلك.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضي سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وهذه الأسباب وحدها هي التي يصح الطعن في الحكم للخطأ الوارد بها، أما ما عدا ذلك من الأسباب فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونة الحكم المطعون فيه أنه وإن أشار في أسبابه إلى التزام الطاعنين مع شاغلي وحدات النزاع بالتضامن بتسليمها إلى المطعون ضدهما الأولين إلا أنه وقد عاد وقضى في منطوق حكمه بتأييد الحكم المستأنف الذي خلت أسبابه ومنطوقه من إلزامهما بالتضامن بالتسليم مع هؤلاء الشاغلين فإن استخدام الحكم المطعون فيه عبارة الالتزام بالتضامن في أسبابه لا يعدو في حقيقته أن يكون تزيداً منه غير مقصود لذاته لم يرتب الحكم عليه أثر فيما انتهى إليه فلا تحوز حجية ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن في غير محله.

ثانياً: الطعن رقم 3822 لسنة 67 ق: -
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه احتسب ميعاد سقوط حقهما في طلب تثبيت ملكيتهما لوحدتي العقار وضع يد المطعون ضده "سادساً" والمطعون ضدهم "سابعاً" بالتقادم الخمسي من تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 2156 لسنة 1971 باستثناء ممتلكاتهما ومورثهما من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 رغم أن هذا القرار أجاز لهما فقط المطالبة بقيمة الوحدات التي تم بيعها قبل صدوره، ولم يخولهما حق الالتجاء للقضاء للطعن على عقود بيع الحارس العام لوحدات النزاع ومنها هاتين الوحدتين، كما وأن المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 كانت تحول دون قيامهما بالالتجاء إلى القضاء للطعن في تصرفات الحارس العام بالبيع للشركة المطعون ضدها الخامسة حتى قضى بعدم دستوريتها بتاريخ 2/ 7/ 1976 مما لازمه وقف سريان التقادم الخمسي المدعى به في حقهما حتى هذا التاريخ، هذا إلى أن مطالبتهما القضائية بتثبيت ملكيتهما القاطعة للتقادم في مواجهة المطعون ضدهم قد تحققت بإيداع صحيفة دعواهما في 27/ 7/ 1981 قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة وأن حقهما في طلب تثبيت ملكية وحدات النزاع لم يتحقق إلا بصدور حكم محكمة القيم العليا في الطعنين رقمي 66 لسنة 11، 3 لسنة 12 ق في 23/ 1/ 1993 مما مؤداه أن تظل مواعيد سقوط حقهما بالتقادم موقوفة حتى تاريخ صدور ذلك الحكم، هذا إلى أن حسن النية غير متوافر لدى المتصرف لهم المطعون ضده "سادساً" والمطعون ضدهم "سابعاً" لافتراض علمهم بالقرار الجمهوري رقم 2156 لسنة 1971 وذلك منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بأي من هذين الطريقين ومنها شرط المدة، ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سبب منهما إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً" يدل - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني وجرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وكما يكون مرجع المانع أسباباً متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقه، وكان مؤدى انقطاع التقادم لتحقق سبب من أسبابه بدء تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول على نحو ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني وذلك باعتبار أن قواعد وقف وانقطاع التقادم المسقط تسري في شأن التقادم المكسب بنوعيه عملاً بحكم المادتين 973، 974 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963على أنه "لا تسمع أمام أية جهة قضائية دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء أو بوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهيئات وذلك سواء أكان الطعن مباشرة بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أو كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أياً كان نوعه أو سببه"، مفاده حرمان كل من خضع لتدبير الحراسة من اللجوء إلى القضاء بشأن إدارة أمواله أو الطعن فيما صدر من تصرفات لها من الحارس العام وقد ظلت أحكام هذه المادة نافذة حتى قضى بعدم دستوريتها من المحكمة العليا في القضية رقم 5 لسنة 5 قضائية "دستورية" ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليه سنة 1976، وإذ صدر خلال فترة نفاذها القرار الجمهوري رقم 2156 لسنة 1971 باستثناء الطاعنين من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1971 وقصرت المادة الأولى منه حق مورث الطاعنين وعائلته على مجرد تسلم ثمن بيع ممتلكاتهم التي تصرفت الحراسة فيها بالبيع قبل صدوره ومنها العقار محل النزاع فإنه والحال كذلك لم يكن للطاعنين وفقاً له حق التقاضي أو المطالبة بشأن هذا العقار بما يُعد كل ذلك مانعاً "قانونياً" يتعذر معه عليهما المطالبة بحقوقهما قبل واضعي اليد عليه طوال الفترة من تاريخ فرض الحراسة على مورثهما وعليهما بالتبعية وحتى اليوم التالي لتاريخ نشر حكم المحكمة العليا بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 بالجريدة الرسمية في 29 يوليه سنة 1976 بما يترتب عليه وقف مدة التقادم المكسب للملكية بالتقادم الخمسي الذي تمسك به شاغلوا وحدات العقار محل النزاع ومنهم المطعون ضده "سادساً" والمطعون ضدهم "سابعاً" طوال تلك الفترة فلا تحسب ضمن المدة اللازمة لكسب ملكية كل منهم، كما وأن من شأن اختصامهم في الدعوى رقم 7130 لسنة 1981 جنوب القاهرة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة في 27/ 7/ 1981 التي أقامها الطاعنان ضدهم بطلب تثبيت ملكيتهما لوحدتي العقار انقطاع مدة التقادم المكسب للملكية سالف الذكر في حقهم وبدء تقادم جديد، وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه أثر هذا الوقف وذلك الانقطاع على الواقع في الدعوى وقضى على خلافه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان المستأنف "بصفته" - الطاعن في الطعن رقم 11 لسنة 16 ق قيم عليا - قد سجل عقد شرائه للوحدة بتاريخ 18/ 7/ 1970 برقم 4310 خلال فترة نفاذ أحكام المادة الأولى من القانون 99 لسنة 1963 التي انتهت اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستوريتها في 30 يوليه سنة 1976 ومنه يبدأ احتساب مدة اكتساب هذا المستأنف ملكية الوحدة بالتقادم الخمسي وكذلك الأمر بالنسبة للمستأنفين "ثالثاً" في الطعن رقم 13 لسنة 16 ق قيم عليا وهم المستأنفين أيضاً بالطعن رقم 14 لسنة 16 ق قيم عليا الذي تم تسجيل عقد مشتري مورثتهم المرحومة "........." للوحدة بتاريخ 30/ 10/ 1974 تحت رقم 6908 ويبدأ منه مدة اكتساب ملكيتهم للوحدة، إلى أنه وقد انقطعت مدة التقادم بالنسبة لكل هؤلاء بالمطالبة القضائية في الدعوى رقم 7130 لسنة 1981 جنوب القاهرة منذ إيداع صحيفتها في 27/ 7/ 1981 فلا يكون قد توافر في حق أياً منهم شرط المدة اللازمة لتملكه الوحدة بالتقادم الخمسي، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يتعين تأييده.

ثالثاً: الطعن رقم 3617 لسنة 67 ق والطعن رقم 3826 لسنة 67 ق بالنسبة للطاعن الأول: -
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن حاصل السبب الأول من الطعن الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه تعرض في قضائه لأحكام الاتفاقية التي أبرمتها جمهورية مصر العربية مع الجمهورية اللبنانية بشأن تعويض رعاياها الذين خضعوا لقوانين الحراسة لكون المطعون ضدهما "أولاً" لبناني الجنسية في حين أنه لا يجوز للقضاء أن ينظر في تفسير أو تأويل أو إلغاء أو تعديل تلك الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الاتفاقية التي تبرمها جمهورية مصر العربية مع دولة أخرى لتنظيم مسألة بعينها تتعلق برعايا أي منهما تصبح بصدور القرار الجمهوري الخاص بها تشريعاً نافذاً في مصر تطبق على المنازعات الخاضعة لها بوصفها قانوناً "داخلياً" ومن ثم فإنها لا تعد عملاً من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم نظر النزاع بشأنها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من الطعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه رفض القضاء بما تمسك به من سقوط الخصومة في الدعوى لعدم تعجيلها خلال سنة من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 139 لسنة 5 ق "دستورية" الذي انتهى إلى عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 وهو ذات موضوع الطعن رقم 70 لسنة 4 ق "دستورية" الذي أقامه المطعون ضدهما "أولاً" وأوقفت الدعوى بسببه إلا أنهما لم يعجلاها إلا خلال شهر مارس سنة 1990 بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على نشر الحكم بعدم دستورية تلك المادة في التاريخ سالف الذكر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقفها لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوعها قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في الموضوع قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة وقد أوقفت الدعوى تعليقاً بجلسة 11/ 7/ 1982 إلى حين الفصل في الدعوى رقم 70 لسنة 4 ق دستورية عليا التي أقامها المطعون ضدهما "أولاً" بطلب القضاء بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1981 والتي لم يصدر الحكم فيها إلا بتاريخ 18/ 3/ 1989 فإن تعجيل المطعون ضدهما "أولاً" دعواهما من هذا الوقف بتاريخ 5/ 3/ 1990 يكون قد تم قبل انقضاء ميعاد السنة المقرر لسقوط الخصومة في الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بتاريخ نشر الحكم بعدم دستورية تلك المادة في الطعن رقم 139 لسنة 5 ق المنشور بالجريدة الرسمية في 3 من يوليه 1986 فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من الطعن الأول وبالسبب الرابع وبالوجهين الرابع والخامس من السبب الثاني من الطعن الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور المبطل، ذلك أنه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهما الأولين للوحدة التي يمتلكها وشريك آخر بالعقد المسجل رقم 1691 بتاريخ 3/ 6/ 1982 دون اختصام الشريك الآخر هذا إلى أنه لم يقم بضم مدة حيازة الشركة المطعون ضدها "ثانياً" البائعة له إلى مدة حيازته عند احتساب تملكه الوحدة بالتقادم الخمسي.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما أثاره بالنعي من دفاع، ومن ثم فإنه لا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويضحى من ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من الطعن الأول، وبالسبب الخامس وبالأوجه الثلاثة الأوائل من السبب الثاني من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أنه رفض الاعتداد بما تمسك به من تملكه الوحدة محل النزاع بالتقادم الخمسي بعد أن تحقق له السبب الصحيح والحيازة التي دامت أكثر من خمس سنوات هذا إلى أنه قضى برد هذه الوحدة عيناً للمطعون ضدهما "أولاً" بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1974 التي قصرت هذا الرد على الأموال والممتلكات التي لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل به الأمر غير المحقق في الدعوى، ذلك أنه اشترى تلك الوحدة من الشركة المطعون ضدها "ثانياً" بالعقد الابتدائي المؤرخ 25/ 8/ 1968، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يعمل الأثر الذي يرتبه قانون الشهر العقاري على تسجيل عقد شرائه تلك الوحدة المسجل برقم 1691 في 30/ 6/ 1982 كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "ترد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بالتبعية للخاضعين الأصليين جميع أموالهم وممتلكاتهم إذا كانت قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي، وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون"، مفاده أنه يشترط للاعتداد بالتصرفات بالبيع ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون والتي تحول دون رد الأموال والممتلكات عيناً للأشخاص الذين شملتهم الحراسة بالتبعية أن تكون قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي، وإذ تعلق هذا الدفاع القانوني بواقع لم يسبق أن تمسك به الطاعن أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما "أولاً" قد أقاما الدعوى رقم 7130 لسنة 1981 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة بتاريخ 27/ 7/ 1981 على الطاعن بطلب تثبيت ملكيتهما للوحدة التي يشغلها محل النزاع الأمر الذي يعد وفقاً لحكم المادة 385 من القانون المدني سبباً لانقطاع التقادم الخمسي المكسب للملكية الذي تمسك به الطاعن، وإذ كان عقد شرائه للوحدة محل النزاع قد سجل تحت رقم 1691 بتاريخ 30/ 6/ 1982 فإن شرط اكتمال مدة الحيازة التي يتعين أن تقترن بالسبب الصحيح يكون غير متحقق في الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن النعي الوارد بالسبب الثالث من الطعن الثاني خاص بالطاعن الثاني فقط فالمحكمة تحيل في الرد عليه لما سوف تتناوله بخصوصه عند التعرض للطعن المقام منه.

رابعاً: الطعن رقم 3868 لسنة 67 ق والطعن رقم 3826 لسنة 67 ق بالنسبة للطاعن الثاني: -
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إنه لما كان الثابت بمحضر جلسة المرافعة بتاريخ 5/ 1/ 1999 أن الحاضر عن الطاعن قدم صورة من الحكم الصادر لصالحه بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 3828 لسنة 67 ق بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1998، وكان هو الذي أقام الطعن رقم 3868 لسنة 67 ق كما أقام مع آخر الطعن رقم 3826 لسنة 67 ق وذلك طعناً على ذات الحكم المطعون فيه، وكان نقض هذا الحكم بالنسبة للطاعن يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فإن الطعنين رقما 3868 لسنة 67 ق و3617 لسنة 67 ق بالنسبة له فقط يكونا قد زال محلهما، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيها مما يتعين معه القضاء باعتبارهما منتهين.

الطعن 6100 لسنة 66 ق جلسة 30 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 150 ص 763

جلسة 30 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، حامد مكي - نواب رئيس المحكمة، والسيد عبد الحكيم السيد.

----------------

(150)
الطعن رقم 6100 لسنة 66 القضائية

(1 - 3) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". حكم "تسبيب الحكم: ما يُعد قصوراً". بطلان "بطلان الأحكام". دفوع. تزوير. عقد. بيع.
(1) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها دون حاجة لاستئناف فرعي منه ما دام الحكم المستأنف قد قضى له بكل طلباته ولم يثبت تنازله عن التمسك عنها صراحة أو ضمناً.
(2) وجوب اشتمال الحكم على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه والرد الواقعي على تلك الدفوع وعلى أوجه هذا الدفاع الجوهري. إغفال ذلك. قصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات.
(3) تمسك الطاعن بالدفع بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثه على عقد البيع العرفي الذي تمسك المطعون ضده ببطلانه. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلانه بغير الإشارة إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً لعدم تخلي الطاعن عنه صراحة أو ضمناً. قصور.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على رفع الاستئناف وفقاً للمادة 233 من قانون المرافعات نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً دون حاجة إلى استئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها.
2 - النص في المادة 178/ 2، 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 13 لسنة 1973 على أنه "....... كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. والقصور في أسباب الحكم الواقعية...... يترتب عليه بطلان الحكم" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع، فقد أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع، وما ساقوه من دفاع جوهري، ليتسنى تقدير هذه وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اعتنقته المحكمة من رأي، ورتب المشرع على القصور في الأسباب الواقعية بطلان الحكم، كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها وآثارها ورتب على تلك الأهمية وجوب إيراد خلاصة موجزة لها في الحكم وذلك في إطلاق غير مقيد بوصف معين خلافاً لما وصف به الدفاع - الذي يجب إيراده والرد عليه - من أن يكون جوهرياً على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التي قد يُغني بعضها عن البعض الآخر، أو ينطوي الرد على إحداها على معنى إطراح ما عداها، ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلى الجوهري من أوجه الدفاع مرتباً البطلان جزاء على تقصيرها في هذا الشأن.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المستأنف عليه - الطاعن الأول - سبق أن دفع أمام محكمة أول درجة بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثه على عقد البيع العرفي المؤرخ 17/ 7/ 1985 الذي تمسك المطعون ضده ببطلانه ورتب على ذلك طلباته في الدعوى ولم يثبت من الأوراق التخلي عن هذا الدفع صراحة أو ضمناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبطلان عقد البيع المشار إليه المنوه عنه - القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً - وجاءت أسبابه الواقعية خلواً من الفصل فيه، يكون مشوباً بقصور في التسبيب من شأنه إبطال الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى 975 لسنة 1995 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما أن يردا إليه من تركة مورثهما المرحوم....... ما سبق أن تقاضاه منه الأخير ثمناً لقطعة الأرض الفضاء التي باعها له بموجب العقد العرفي المؤرخ 17/ 7/ 1985 مضافاً إليه التعويض الذي قدره، تأسيساً على أنه اكتشف عدم وجود تلك الأرض على الطبيعة، دفع الطاعن الأول بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثه على عقد البيع المشار إليه، تغاضت المحكمة عن بحث هذا الدفع وقضت برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف 1069 لسنة 27 ق المنصورة "مأمورية دمياط" "وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان عقد البيع المنوه عنه وألزمت الطاعنين أن يدفعا للمطعون ضده من تركة مورثهما المبلغ الذي قدرته. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة أول درجة بالدفع بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثهما على عقد البيع العرفي المؤرخ 17/ 7/ 1985، ولما قضت تلك المحكمة لصالحهما برفض دعوى المطعون ضده التي أسسها على بطلان العقد لم تر داعياً للرد على هذا الدفع، وإذ ألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف وقضت عليهما لصالح المطعون ضده على سند من بطلان العقد المشار إليه دون أن ترد على الدفع بالجهالة السابق إبداؤه منهما لدى محكمة الدرجة الأولى بالرغم من أنه يُعد مطروحاً عليها إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على رفع الاستئناف وفقاً للمادة 233 من قانون المرافعات نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عنه صراحة أو ضمناً دون حاجة إلى استئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها، وإذ كان النص في المادة 178/ 2، 3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 13 لسنة 1973 على أنه "....... كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. والقصور في أسباب الحكم الواقعية...... يترتب عليه بطلان الحكم" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع، فقد أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع، وما ساقوه من دفاع جوهري، ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اعتنقته المحكمة من رأي، ورتب المشرع على القصور في الأسباب الواقعية بطلان الحكم، كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها وآثارها ورتب على تلك الأهمية وجوب إيراد خلاصة موجزة لها في الحكم وذلك في إطلاق غير مقيد بوصف معين خلافاً لما وصف به الدفاع - الذي يجب إيراده والرد عليه - من أن يكون جوهرياً - على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التي قد يُغني بعضها عن البعض الآخر، أو ينطوي الرد على إحداها على معنى إطراح ما عداها، ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلى الجوهري من أوجه الدفاع مرتباً البطلان جزاءً على تقصيرها في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المستأنف عليه - الطاعن الأول - سبق أن دفع أمام محكمة أول درجة بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثه على عقد البيع العرفي المؤرخ 17/ 7/ 1985 الذي تمسك المطعون ضده ببطلانه ورتب على ذلك طلباته في الدعوى ولم يثبت من الأوراق التخلي عن هذا الدفع صراحة أو ضمناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبطلان عقد البيع المشار إليه وإلزام الطاعنين من تركة مورثهما بالمبلغ الذي قضى به دون أن يشير إلى الدفع بالجهالة المنوه عنه - القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً - وجاءت أسبابه الواقعية خلواً من الفصل فيه، يكون مشوباً بقصور في التسبيب من شأنه إبطال الحكم، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1337 لسنة 67 ق جلسة 26 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 145 ص 735

جلسة 26 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، عبد الناصر السباعي، عزت عمران وسيد قايد - نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(145)
الطعن رقم 1337 لسنة 67 القضائية

(1) حكم "إغفال الفصل في بعض الطلبات". استئناف "الطلبات الجديدة: ما لا يُعد كذلك". دعوى "الطلبات في الدعوى".
إغفال الفصل فيما يعتبر داخلاً في الطلب الأصلي أو مندرجاً فيه. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب. علة ذلك. م 193 مرافعات. (مثال).
(2، 3) محكمة الموضوع "مسائل الواقع" "سلطتها في تقدير الأدلة" "سلطتها في تقدير عمل الخبير". خبرة.
(2) لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والأخذ بما تطمئن إليه منها.
(3) أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. علة ذلك.
(4) تقادم "تقادم مسقط: وقف التقادم".
وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً المطالبة بحقه. م 382/ 1 مدني.
(5) دستور. قانون "دستورية القوانين".
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره.
(6) تقادم "تقادم مسقط: وقف التقادم". دستور. قانون. قيم. حكم "تسبيبه: الخطأ في تطبيق القانون".
نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963. اعتباره مانعاً قانونياً يتعذر معه على مورث الطاعنين المطالبة برد قيمة الضرائب التي سددها جهاز تصفية الحراسات استناداً إلى ما ارتكبه من خطأ في قيامه بالسداد. م 382 مدني. أثره. وقف سريان سقوط هذا الحق بالقادم منذ العمل بهذا القانون في 1/ 9/ 1963 وخلال فترة سريانه. الحكم بعدم دستورية هذا النص. مؤداه. انفتاح باب المطالبة أو الطعن في قرارات وإجراءات الجهات القائمة على تنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحراسة من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية في 29/ 6/ 1976. مخالفة ذلك. خطأ.

---------------
1 - لئن كان لا يعتبر طلباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف ما يعتبر داخلاً في الطلب الأصلي أو مندرجاً فيه، إلا أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله، ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي، لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها. لما كان ذلك، ولئن كانت الطلبات التي أشار إليها الطاعنون بوجه النعي تعتبر مدرجة في طلبهم أمام محكمة أول درجة تسليم أموالهم كاملة التي فرضت عليها الحراسة بموجب الأمر الصادر من رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1961 إلا أنه لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بسبب إغفاله هذه الطلبات.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه منها.
3 - المقرر أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه......" مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق - مادياً أو قانونياً - أن يطالب بحقه.
5 - المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وأن عدم تطبيقه هذا النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب - بحسب الأصل - على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص.
6 - إذ كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 الذي نص في مادته الأولى على أن "لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهيئات وذلك سواء أكان الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أياً كان نوعه أو سببه" يعتبر "مانعاً قانونياً" في حكم المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على مورث الطاعنين المطالبة برد قيمة مبلغ الضرائب المشار إليه بوجه النعي بالتأسيس على ما ارتكبه جهاز تصفية الحراسات من خطأ في قيامه بسداد هذا المبلغ، ومن ثم فإن سقوط هذا الحق بالتقادم يكون موقوفاً منذ العمل بالقرار بالقانون المشار إليه في 1/ 9/ 1963، فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه ولا تستأنف سيرها إلا بزوال هذا المانع، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 5 ق "دستورية" بتاريخ 3/ 7/ 1976 بعدم دستورية المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963، وهو ما يترتب عليه انفتاح باب المطالبة أو الطعن في قرارات وإجراءات الجهات القائمة على تنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحراسة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم السابق بالجريدة الرسمية في 29/ 7/ 1976. لما كان ما تقدم، وكان مورث الطاعنين قد أقام دعواه بالمطالبة برد المبلغ سالف الذكر سنة 1978 - أي بعد مضي سنتين فقط من زوال المانع القانوني - فإن حقه في المطالبة به لا يكون قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه في الدعوى رقم 318 لسنة 2 ق قيم على سند من سقوط الحق في المطالبة بالمبلغ موضوعها بالتقادم بالتطبيق لنص المادة 377 من القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدهم الدعاوى التي قيدت أخيراً بأرقام 124، 318، 319، 320، 441، 442 لسنة 2 ق قيم طالباً الحكم في الدعوى الأولى بإلغاء أمر رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1961 فيما تضمنه من فرض الحراسة على أمواله وممتلكاته ورد الفيلا المبينة بصحيفة هذه الدعوى عيناً، وفي الدعوى الثانية بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث - بصفتيهما - برد مبلغ 70610.827 جنيهاً الذي سدده جهاز تصفية الحراسات (المطعون ضده الثالث) لمصلحة الضرائب (المطعون ضدها الثانية)، وفي الدعوى الثالثة بإلزام بنك مصر/ فرع سيزوستريس بالإسكندرية (المطعون ضده السادس) بدفع مبلغ 8598.824 جنيهاً، منه مبالغ 3598.824 قيمة رصيده الذي حوله إلى جهاز تصفية الحراسات (المطعون ضده الثالث)، ومبلغ خمسة آلاف جنيه قيمة التعويض عما لحقه من ضرر من جراء هذا التحويل، وفي الدعوى الرابعة بإلزام بنك الإسكندرية فرع صلاح سالم بالإسكندرية (المطعون ضده السابع) بأن يدفع له مبلغ 21546.054 جنيه، منه مبلغ 11546.054 جنيه قيمة رصيده الذي حوله البنك إلى جهاز تصفية الحراسات (المطعون ضده الثالث)، ومبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء هذا التحويل، وفي الدعوى الخامسة بعدم سريان عقد البيع المؤرخ 10/ 3/ 1963 والمشهر برقم 296/ 1971، 20/ 1/ 1971 الإسكندرية في حقه والذي باع بمقتضاه الحارس العام (المطعون ضده الثالث) العقار المملوك له المبين بصحيفة هذه الدعوى إلى شركة التأمين الأهلية (المطعون ضدها الثامنة) ورد العقار عيناً أو تعويضه عنه، وفي الدعوى السادسة بعدم سريان عقد البيع المؤرخ 10/ 4/ 1963 والمشهر برقم 4113/ 1973، 24/ 10/ 1973 في حقه والمتضمن بيع الحارس العام (المطعون ضده الثالث) العقار المملوك له والمبين بصحيفة هذه الدعوى إلى شركة مصر للتأمين (المطعون ضدها التاسعة) ورد حصته في هذا العقار عيناً أو تعويضه عنها، وفي بيان ذلك قال إنه بتاريخ 25/ 10/ 1961 فرضت الحراسة على أمواله وممتلكاته بموجب الأمر الصادر من رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1961، وإذ كان هذا الأمر باطلاً لاستناده إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ الذي لم يخول رئيس الجمهورية سلطة فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين، فضلاً عن أنه سبق وأن قضت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 5 لسنة 1 ق عليا بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ إلى الدولة، كما قضت في الدعوى رقم 139 لسنة 5 ق دستورية عليا بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه من تعويض الخاضعين، وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما قد خصما من التعويض المستحق له مبلغ 7061.827 جنيه قيمة الضرائب المستحقة عليه رغم أن هذا المبلغ كان يجب خصمه مما زاد عن الحد الأقصى للتعويض، وحول المطعون ضدهما السادس والسابع ما لديهما من أرصدة خاصة به إلى المطعون ضده الثالث دون موافقته وعلى خلاف اللوائح وقد أضير من جراء ذلك، كما أن المطعون ضده الثالث قام ببيع العقارين محل الدعويين الخامسة والسادسة دون أن تكون له صفة في ذلك، ومن ثم فقد أقام الدعاوى سالفة البيان، وبعد أن قررت المحكمة ضم هذه الدعاوى، حكمت برفضها، طعن مورث الطاعنين في هذا الحكم أمام محكمة القيم العليا بالطعن رقم 51 لسنة 7 ق، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث الطاعنين، وبعد تعجيل السير فيها، ندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 28/ 9/ 1996 بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى الأولى رقم 124 لسنة 2 ق قيم وبعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن مورثهم أقام الدعوى رقم 1296 س 30 إدارية التي قيدت أمام محكمة القيم برقم 124 لسنة 2 ق قيم - طالباً فيها إلغاء أمر رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1961 فيما تضمنه من فرض الحراسة عليه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تسليمه أمواله وممتلكاته، وإذ قضت محكمة القيم برفض هذه الدعوى فطعن مورثهم في هذا الحكم أمام محكمة القيم العليا وفصل في صحيفة طعنه الأموال والممتلكات الواجب ردها ومن بينها الأثاث والتحف والسجاجيد، وحصته في شركة روبير بولاد وشركاه، وحصته في شركة إسكندرية للتصدير والتوريد وطلبوا بمذكرتهم الختامية - التي قدموها أمام تلك المحكمة - إلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول برد الأثاث والتحف والسجاجيد المبينة بها عيناً أو التعويض عنها والتعويض عن حصة مورثهم في الشركتين سالفتى الذكر إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذه الطلبات ولم يشر إليها أو يرد عليها الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كان لا يعتبر طلباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف ما يعتبر داخلاً في الطلب الأصلي أو مندرجاً فيه، إلا أن مفاد نص المادة 193 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الذي تغفله المحكمة يظل باقياً على حاله، ومعلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يجوز الطعن بالنقض في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي، لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها. لما كان ذلك، ولئن كانت الطلبات التي أشار إليها الطاعنون بوجه النعي تعتبر مندرجة في طلبهم أمام محكمة أول درجة تسليم أموالهم كاملة التي فرضت عليها الحراسة بموجب الأمر الصادر من رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1961 إلا أنه لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بسبب إغفاله هذه الطلبات، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول ويضحى بذلك على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعاوى أرقام 319، 320، 441، 442 س 2 ق قيم على ما اطمأن إليه من تقريري الخبيرين المنتدبين فيها من أن القيمة الحقيقية للعقار الكائن برقم 2 شارع كنيسة الأقباط ولنصف العقار الكائن برقم 93 شارع الساحل بالإسكندرية في سنة 1981 لم تتغير عن تلك التي قدرها المطعون ضدهم على النحو الثابت بقرار وزير المالية رقم 200 لسنة 1976، دون أن يعرض لما تمسكوا به في دفاعهم أمام محكمة الموضوع من اعتراض على النتيجة التي انتهى إليها تقريرا الخبرة وعدم اتفاقها مع القيمة الحقيقية لأرض ومباني وريع العقارين بحسب الموقع ووفقاً لقيمة العقارات المماثلة، هذا فضلاً عن أن الخبير قدر قيمة نصف العقار الكائن رقم 93 شارع ساحل الغلال طبقاً للقيمة الواردة بعقد البيع ومقدارها 22063.935 جنيه مضافاً إليها مبلغ 7156.580 جنيه رغم أن الثمن الوارد بالعقد يضاف إليه نسبة 50% طبقاً لأحكام القرار بالقانون رقم 141 لسنة 1981، ولما أورده البيان رقم 123 لسنة 1982 المقدم أمام محكمة القيم من الحاضر عن وزارة المالية، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه منها، وأن لها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم تغيير القيمة الحقيقية للعقار الكائن 2 شارع كنيسة الأقباط ونصف العقار الكائن 93 شارع الساحل بالإسكندرية في سنة 1981 عن تلك التي قدرها المطعون ضدهم على النحو الثابت بقرار وزير المالية رقم 200 لسنة 1976 على ما استخلصه مما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام المحكمة العليا للقيم، وكان هذا الذي استند إليه الحكم سائغاً، مردوداً لأصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لأوجه دفاع الطاعنين التي تخالفه، فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى بذلك على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قبل الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بصفته بسقوط حق مورثهم في المطالبة بمبلغ 70610.827 جنيهاً الذي قام جهاز تصفية الحراسات (المطعون ضده الثالث) بسداده لمصلحة الضرائب (المطعون ضدها الثانية) بالتقادم طبقاً لنص المادة 377 من القانون المدني مستنداً في ذلك إلى أن هذا السداد تم خلال عام 1967 وأن دعوى المطالبة به رفعت خلال عام 1978، هذا في حين أن القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963 كان يعتبر مانعاً تشريعياً يتعذر معه على مورثهم مطالبة مصلحة الضرائب برد المبلغ سالف البيان باعتبار أن سداد جهة الحراسة له كان عملاً غير قابل للطعن فيه بالتطبيق للقانون سالف الذكر، مما يترتب عليه وقف التقادم، ولما كان المانع المشار إليه قد زال بقضاء المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 5 لسنة 5 ق بعدم دستورية القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963 - الذي نُشر بتاريخ 30/ 7/ 1976 - وأقام مورثهم الدعوى رقم 318 لسنة 2 ق قيم سنة 1978 فإن حقه لا يكون قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه......" مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق - مادياً أو قانونياً - أن يطالب بحقه، كما أن من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وأن عدم تطبيقه هذا النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، وإنما ينسحب - بحسب الأصل على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص. لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 الذي نص في مادته الأولى على أن "لا تُسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهيئات وذلك سواء أكان الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أياً كان نوعه أو سببه" يعتبر مانعاً قانونياً، في حكم المادة 382 من القانون المدني يتعذر معه على مورث الطاعنين المطالبة برد قيمة مبلغ الضرائب المشار إليه بوجه النعي بالتأسيس على ما ارتكبه جهاز تصفية الحراسات من خطأ في قيامه بسداد هذا المبلغ، ومن ثم فإن سقوط هذا الحق بالتقادم يكون موقوفاً منذ العمل بالقرار بالقانون المشار إليه في 1/ 9/ 1963، فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه ولا تستأنف سيرها إلا بزوال هذا المانع، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 5 ق دستورية بتاريخ 3/ 7/ 1976 بعدم دستورية المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963، وهو ما يترتب عليه انفتاح باب المطالبة أو الطعن في قرارات وإجراءات الجهات القائمة على تنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحراسة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم السابق بالجريدة الرسمية في 29/ 7/ 1976. لما كان ما تقدم، وكان مورث الطاعنين قد أقام دعواه بالمطالبة برد المبلغ سالف الذكر سنة 1978 - أي بعد مضي سنتين فقط من زوال المانع القانوني - فإن حقه في المطالبة به لا يكون قد سقط بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه في الدعوى رقم 318 لسنة 2 ق قيم على سند من سقوط الحق في المطالبة بالمبلغ موضوعها بالتقادم بالتطبيق لنص المادة 377 من القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 5235 لسنة 61 ق جلسة 26 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 144 ص 732

جلسة 26 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد نافع، الهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل ودرويش أغا - نواب رئيس المحكمة.

---------------

(144)
الطعن رقم 5235 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "تسبيبه: ما يُعد قصوراً". بطلان "بطلان الحكم". دفاع "دفاع جوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.
(2، 3) إيجار. "إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار". أحوال شخصية "الولاية على المال". أهلية. حكم "تسبيبه: ما يُعد قصوراً". دفاع "دفاع جوهري".
(2) حق القاصر في امتداد عقد الإيجار إليه. حق شخصي. عدم جواز تنازل الولي عنه دون إذن المحكمة.
(3) الدفع ببطلان التصرف الصادر من الولي فيما يملكه القاصر من مال دون إذن المحكمة. دفع جوهري. وجوب أن تتناوله المحكمة بالبحث والتمحيص. إغفال ذلك. قصور. (مثال).

---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال المحكمة بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.
2 - النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال - مؤداه أن الولي إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بولايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر، فلا يجوز للولي دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة الناشئ عن امتداد عقد الإيجار بحكم القانون.
3 - إذ كان الدفع ببطلان التصرف الصادر من الولي فيما يملكه القاصر من مال وفقاً للمادة الثالثة المشار إليها هو دفع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالبحث والتمحيص، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التنازل سند الدعوى لصدوره من والده بصفته ولياً شرعياً عليه إلى زوجته دون إذن المحكمة ورغم أن العين محل النزاع تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه أنفقها من ماله الخاص وهو دفاع جوهري من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع ويقسطه حقه بالبحث والتمحيص فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 956 لسنة 1988 أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة للأول المبينة بالصحيفة والتسليم لتنازله عنها إلى الأخيرة بغير إذن، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى للتحقيق ثم حكمت بالإخلاء، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 85 لسنة 66 ق لدى محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - التي قضت بتاريخ 9/ 9/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان التنازل سند الدعوى لصدوره من والده بصفته ولياً شرعياً عليه إلى زوجته دون الحصول مسبقاً على إذن من المحكمة رغم أنه أنفق من ماله الخاص أكثر من خمسة آلاف جنيه على تجهيز العين محل النزاع بخلاف قيمتها كمحل تجاري إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع رغم خلو الأوراق مما يفيد تبرع الولي بهذا المال ودون أن يبحث مدى صحة تنازل الأخير عنها لزوجته على خلاف أحكام قانون الولاية على المال مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال المحكمة - بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه، وأن النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أنه "لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة" مؤداه أن الولي إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بولايته دون إذن من المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر فلا يجوز للولي دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصي في الانتفاع بالعين المؤجرة الناشئ عن امتداد عقد الإيجار بحكم القانون. لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان التصرف الصادر من الولي فيما يملكه القاصر من مال وفقاً للمادة الثالثة المشار إليها هو دفع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالبحث والتمحيص، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التنازل سند الدعوى لصدوره من والده بصفته ولياً شرعياً عليه إلى زوجته دون إذن المحكمة ورغم أن العين محل النزاع تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه أنفقها من ماله الخاص وهو دفاع جوهري من شأنه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع ويقسطه حقه بالبحث والتمحيص فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1904 لسنة 68 ق جلسة 27 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 149 ص 759

جلسة 27 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

----------------

(149)
الطعن رقم 1904 لسنة 68 القضائية

(1، 2) التزام "أوصاف الالتزام: الشرط والأجل" "انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بغير وفاء: التقادم المسقط". تقادم "التقادم المسقط".
(1) مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها. بدؤها من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً بصيرورة الدين واجب أدائه. تعليق وجوب الدين على شرط أو أجل صريح أو ضمني، معين أو غير معين، اتفاقي أو قانوني أو قضائي. بدء مدة سقوط الدين عند تحقق الشرط أو حلول الأجل بانقضائه أو سقوطه أو النزول عنه.
(2) الموت. أمر محقق الوقوع. اعتباره أجلاً غير معين. م 271/ 2 مدني.

----------------
1 - عندما جرى نص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدني على أن "لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء" جاء نص الفقرة الثانية منها مقرراً "وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل"، فإن ذلك إنما يدل على أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً بأن يصير على المدين واجب أدائه فإذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند تحقق الشرط أو حلول الأجل سواء بانقضائه أو سقوطه أو النزول عنه وسواء كان الأجل صريحاً أو ضمنياً معيناً أو غير معين اتفاقياً أو قانونياً أو قضائياً.
2 - الموت وإن كان لا يدري أحد متى يأتي إلا أنه محقق الوقوع، ومن ثم كان أجلاً غير معين وهو ما عنته الفقرة الثانية من المادة 271 من القانون المدني بما جرى به نصها من أنه "ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6495 لسنة 1996 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتمكينها من الشقة الكائنة بالعقار المبين بالأوراق وتسليمها إليها بما فيها من منقولات خالية من الأشخاص استناداً إلى أن هذه الشقة التي كانت تستأجرها من المطعون ضده الثالث بتاريخ 26/ 2/ 1968 وتنازلت عنها بتاريخ 17/ 6/ 1976 لزوجها والد القاصرة المشمولة بوصاية المطعون ضده الأول ليكون له حق السكنى فيها أو تأجيرها مفروشة بمعرفته طوال مدة حياته لتؤول إليها بعد ذلك، وإذ استقر لها - بعد وفاته - الحق في العودة إلى الانتفاع بها بما فيها من منقولات ثبتت أحقيتها فيها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 3093 سنة 1979 مدني جنوب القاهرة الابتدائية فقد أقامت الدعوى، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 659 لسنة 1997 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الثالث إلى الطاعنة والمؤرخ 26/ 2/ 1968، ضمت المحكمة الدعويين أحدهما إلى الأخرى وحكمت للطاعنة في دعواها بطلباتها وفي دعوى المطعون ضده الأول برفضها فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 10083 لسنة 114 ق القاهرة بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنة والقضاء في دعواه بطلباته، حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف ورفض طلب الطاعنة في دعواها رقم 6495 سنة 1996 بتسليمها المنقولات وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم واقع الدعوى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون حين استجاب لما تمسك به المطعون ضده الأول في صحيفة استئنافه من اكتمال مدة سقوط حقها في استرداد منقولاتها بالتقادم الطويل من تاريخ صدور الحكم بأحقيتها فيها في 16/ 3/ 1980 حتى تاريخ رفع دعواها الماثلة في 13/ 6/ 1996 ثم قضى برفض طلبها بهذا الاسترداد في حين أنه يتعين احتساب تلك المدة ابتداءً من 6/ 9/ 1993 تاريخ وفاة زوجها والذي بدأ عنده حقها في استرداد منقولاتها طبقاً للاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 17/ 6/ 1976، وبالتالي يكون طلبها قد قدم قبل انقضاء مدة السقوط مما يعيب الحكم - إذ سار على غير هذا النظر - ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه عندما جرى نص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدني على أن "لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء" جاء نص الفقرة الثانية منها مقرراً "وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط..... وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل"، فإن ذلك إنما يدل على أن مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها لا يصح أن تبدأ إلا من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً بأن يصير على المدين واجب أدائه فإذا كان وجوبه مؤجلاً أو معلقاً على شرط فسقوطه بالتقادم تبدأ مدته عند تحقق الشرط أو حلول الأجل سواء بانقضائه أو سقوطه أو النزول عنه وسواء كان الأجل صريحاً أو ضمنياً معيناً أو غير معين اتفاقياً أو قانونياً أو قضائياً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاتفاق المؤرخ 17/ 6/ 1976 والمبرم بين الطاعنة وزوجها أنها تنازلت له فيه عن الشقة التي تستأجرها وسمحت له طوال حياته بسكناها أو تأجيرها مفروشة بمنقولاتها ثبت ملكيتها لها بالحكم الصادر بتاريخ 16/ 3/ 1980 على أن تؤول إليها بعد وفاته، فإن الالتزام برد هذه المنقولات إليها يكون التزاماً مقترناً بأجل واقف غير معين وهو وفاة زوجها لأن الموت وإن كان لا يدري أحد متى يأتي إلا أنه محقق الوقوع ومن ثم كان أجلاً غير معين وهو ما عنته الفقرة الثانية من المادة 271 من القانون المدني بما جرى به نصها من أنه "ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه"، وإذ كانت هذه الوفاة قد حدثت في 6/ 9/ 1993 وهو ما لا خلاف عليه بين الخصوم، فمن هذا الوقت أصبح حق الطاعنة في استرداد المنقولات نافذاً مما يحق لها معه المطالبة بها ووجب على المدين به القيام بتنفيذه وبدأ منه سريان التقادم المسقط لحقها في ذلك، وإذ كانت دعواها الماثلة بطلب تسليم المنقولات إليها قد رفعت بتاريخ 13/ 6/ 1996 قبل انقضاء مدة التقادم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على مقولة منه ببدء سريان هذا التقادم من يوم 16/ 3/ 1980 تاريخ صدور الحكم بأحقيتها في هذه المنقولات وصحة الحجز المتوقع عليها ورتب على ذلك سقوط حقها في استردادها مع أن ذلك الحكم لم يعرض إلا لملكيتها لهذه المنقولات دون مساس منه للأجل الاتفاقي المشار إليه والمضروب لاستردادها لها، فإنه يكون قد أخطأ فهمه للواقع في الدعوى أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع في ضوء ما تقدم صالح للفصل فيه وفقاً لصحيح القانون، فإنه ولما بني عليه الحكم المستأنف الصادر في دعوى المستأنف عليها الأولى - الطاعنة - رقم 6495 لسنة 1996 يتعين القضاء في موضوع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 391 لسنة 68 ق جلسة 27 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 148 ص 754

جلسة 27 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد خيري - نواب رئيس المحكمة، وجرجس عدلي.

----------------

(148)
الطعن رقم 391 لسنة 68 القضائية

(1 - 3) عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي" "إنهاء الخدمة". استقالة. فصل "فصل العامل".
(1) انقطاع العامل ببنك التنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له عن العمل خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال سنة واحدة. أثره. اعتباره مقدماً استقالته. شرطه. إنذاره كتابياً بعد مضي سبعة أيام من بدء الانقطاع المتصل وخمسة عشر يوماً من بدء الغياب المتقطع.
(2) سلامة قرار فصل العامل. العبرة فيه بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده.
(3) إنذار العامل على محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل. عدم استلزام أن يكون مصحوباً بعلم الوصول أو ضرورة استلام العامل له.

--------------
1 - لما كان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد أصدر بموجب التفويض الوارد بالمادة 11/ 3 من القانون رقم 117 لسنة 1976 لائحة نظام العاملين به وبالبنوك التابعة له ونصت المادة 147 منها على أنه "يعتبر العامل مقدماً استقالته حكماً في الحالات الآتية: الانقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول أكثر من ثلاثين يوماً منفصلة خلال السنة الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة ويجب أن يسبق إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل إنذار العامل كتابة بإنهاء خدمته وذلك بعد انقطاعه خمسة عشر يوماً منفصلة أو سبعة أيام متصلة ما لم يقدم العامل عذراً يقبله البنك....." مفاده - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن العامل يعتبر مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول وبشرط أن يوجه إليه إنذاراً كتابياً بعد مضي سبعة أيام في حالة الغياب المتصل وخمسة عشر يوماً في حالة الغياب المتقطع فإذا لم يقدم العامل أسباباً مبررة للانقطاع أو قدم أسباباً ورفضتها جهة العمل اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الغياب المتصل ومن اليوم التالي لاستكمال مدة الغياب المتقطع.
2 - العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف التي كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده.
3 - إذ كان الطاعن قد تمسك بأنه فصل المطعون ضده باتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 147 من لائحة نظام العاملين بالبنك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده انقطع عن العمل اعتباراً من 28/ 9/ 1994 فأرسل له الطاعن بتاريخ 9/ 10/ 1994 إنذاراً مصحوباً بعلم الوصول على محل إقامته بالعودة للعمل وإذ استمر في الانقطاع عن العمل أخطره بإنهاء خدمته بالقرار الصادر في 25/ 10/ 1994 بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ 27/ 10/ 1994 ومن ثم فإن قرار إنهاء الخدمة إعمالاً للقرينة المنصوص عليها في المادة 147 سالفة البيان يكون له ما يبرره ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته من أن إيصالي علم الوصول لم يوقعا من المطعون ضده، ذلك أن المشرع لم يستلزم أن يكون الإنذار مصحوباً بعلم الوصول أو ضرورة استلام العامل له فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار إنهاء خدمة المطعون ضده مع ذلك فصلاً تعسفياً وقضى له بالتعويض على هذا الأساس، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة أسيوط - الدعوى رقم 2059 لسنة 1994 عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم أصلياً بإلغاء قرار إنهاء خدمته وما يترتب عليه من آثار واحتياطياً بتعويض قدره 30000 ألف جنيه وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعن، وإذ فوجئ بتاريخ 25/ 10/ 1994 بإخطاره بكتاب موصى بعلم الوصول بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل اعتباراً من 28/ 9/ 1994 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 5/ 1997 بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيهاً، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 75 لسنة 72 ق أسيوط كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 78 لسنة 72 ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 9/ 2/ 1998 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن فصل المطعون ضده كان مبرراً لأنه تم باتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 147 من لائحة نظام العاملين بالبنك بأن تم إنذاره على عنوانه الثابت بملف خدمته قبل إصدار قرار إنهاء خدمته وعندما استمر في الانقطاع عن العمل دون عذر مقبول استعمل حقه باعتباره مستقيلاً وفقاًً لأحكام القانون وإذ قضى له الحكم بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد أصدر بموجب التفويض الوارد بالمادة 11/ 3 من القانون رقم 117 لسنة 1976 لائحة نظام العاملين به وبالبنوك التابعة له، ونصت المادة 147 منها على أنه "يعتبر العامل مقدماً استقالته حكماً في الحالات الآتية: الانقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول أكثر من ثلاثين يوماً منفصلة خلال السنة الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة ويجب أن يسبق إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل إنذار العامل كتابة بإنهاء خدمته وذلك بعد انقطاعه خمسة عشر يوماً منفصلة أو سبعة أيام متصلة ما لم يقدم العامل عذراً يقبله البنك ......"، مفاده وعلى - ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن العامل يعتبر مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول وبشرط أن يوجه إليه إنذاراً كتابياً بعد مضي سبعة أيام في حالة الغياب المتصل وخمسة عشر يوماً في حالة الغياب المتقطع فإذا لم يقدم العامل أسباباً مبررة للانقطاع أو قدم أسباباً ورفضتها جهة العمل اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الغياب المتصل ومن اليوم التالي لاستكمال مدة الغياب المتقطع. لما كان ذلك، وكانت العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف التي كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده، وكان الطاعن قد تمسك بأنه فصل المطعون ضده باتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة 147 من لائحة نظام العاملين بالبنك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده انقطع عن العمل اعتباراً من 28/ 9/ 1994 فأرسل له الطاعن بتاريخ 9/ 10/ 1994 إنذاراً مصحوباً بعلم الوصول على محل إقامته بالعودة للعمل وإذ استمر في الانقطاع عن العمل أخطره بإنهاء خدمته بالقرار الصادر في 25/ 10/ 1994 بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ 27/ 10/ 1994، ومن ثم فإن قرار إنهاء الخدمة إعمالاً للقرينة المنصوص عليها في المادة 147 سالفة البيان يكون له ما يبرره ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته من أن إيصالي علم الوصول لم يوقعا من المطعون ضده ذلك أن المشرع لم يستلزم أن يكون الإنذار مصحوباً بعلم الوصول أو ضرورة استلام العامل له فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل وهو ما لم ينازع فيه المطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار إنهاء خدمة المطعون ضده مع ذلك فصلاً تعسفياً وقضى له بالتعويض على هذا الأساس، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي 75، 78 لسنة 72 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 67 لسنة 63 ق جلسة 27 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 147 ص 749

جلسة 27 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وعبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، وجرجس عدلي.

----------------

(147)
الطعن رقم 67 لسنة 63 القضائية

(1 - 2) عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي" "سلطة مجلس الإدارة" "لجنة شئون العاملين" "تقارير كفاية".
(1) اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسي في إطار لوائح البنوك التجارية.. عدم تقيده بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971. تقدير كفاية الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين وحدها. لا رقابة عليها في ذلك طالما كان تقريرها مبرءاً من الانحراف في استعمال السلطة.
(2) عدم جواز مقارنة تقرير كفاية العامل بتقارير غيره من العمال والقياس عليها. علة ذلك. اختلاف البيانات المتعلقة بعمل كل منهم ومستوى أدائه.

--------------
1 - لما كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد جرى على أن "مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي 1 - ..... 2 -..... 3 - .... الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم...... دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية..." وقد صدرت تنفيذاً لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له ومؤدى نصوص المواد من 36 إلى 45 الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع منها والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة..
2 - لما كان الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الرئيس المباشر قدر كفاية المطعون ضده بممتاز وأن المدير العام عدلها إلى جيد بسبب الجزاء الموقع عليه وأنه بعرض الكفاية على لجنة شئون العاملين قامت بموجب السلطة المخولة لها باعتماد هذا التقرير وإذ كان ذلك لا يفيد في حد ذاته على أنها قد أساءت استعمال السلطة في تقدير كفاية المطعون ضده باعتبار أنها ليست ملزمة بمسايرة تقدير الرئيس المباشر والذي لا يعدو أن يكون عنصراً من العناصر المطروحة عليها وسابقاً على وضع التقرير النهائي الذي تستقل هي بتقديره من واقع البيانات المتعلقة بعمل المطعون ضده ومستوى أدائه عن السنة الموضوع عنها التقرير والتي تجد أصلها في الأوراق وعلى الأخص ملف خدمته. لما كان ذلك، فإنه لا يجوز مقارنة هذا التقرير بتقارير عاملين آخرين أو القياس عليها لاختلاف البيانات المتعلقة بعمل كل منهم ومستوى أدائه سواء وقعت عليه جزاءات أم لا وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1988/ 1989 وأحقيته في تعديل درجة كفايته إلى ممتاز تأسيساً على أن التقرير لم يتم بالمراحل التي رسمها القانون وأن لجنة شئون العاملين قدرت كفاية زملاء له بدرجة ممتاز رغم الجزاءات الموقعة عليهم وخفضت مع ذلك درجة كفاية المطعون ضده إلى جيد بسبب الجزاء الموقع عليه فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 72 لسنة 1990 عمال سوهاج الابتدائية على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بسوهاج - بطلب الحكم بإلغاء تقرير كفايته عن عام 1988/ 1989 وأحقيته في تقرير ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى البنك الذي قدر كفايته عن عام 1988/ 1989 بدرجة جيد بغير سبب يبرره وبما لا يتفق ودرجة تقرير كفايته في السنوات السابقة وإذ تظلم البنك ورفض تظلمه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 1/ 1992 ببطلان تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1988/ 1989 وأحقيته في تعديل كفايته إلى درجة ممتاز. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 43 لسنة 67 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبجلسة 8/ 11/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول أن تقدير كفاية العامل طبقاً لأحكام لائحة شئون العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له من اختصاص لجنة شئون العاملين ولا رقابة عليها في ذلك طالما خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده في تعديل تقرير كفايته في عام 1988/ 1989 من جيد إلى ممتاز تأسيساً على أن التقرير لم يتم بالمراحل التي رسمها القانون وأن زملاء له حصلوا على تقرير ممتاز رغم توقيع جزاءات عليهم فإن ذلك ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد جرى على أن "مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي 1 - ..... 2 - ..... 3 - ..... الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم.... دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية..." وقد صدرت تنفيذاً لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له ومؤدى نصوص المواد من 36 إلى 45 الواردة بالفصل الأول من الباب الرابع منها والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة وكان الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الرئيس المباشر قدر كفاية المطعون ضده بممتاز وأن المدير العام عدلها إلى جيد بسبب الجزاء الموقع عليه وأنه بعرض الكفاية على لجنة شئون العاملين قامت بموجب السلطة المخولة لها باعتماد هذا التقرير وإذ كان ذلك لا يفيد في حد ذاته على أنها قد أساءت استعمال السلطة في تقدير كفاية المطعون ضده باعتبار أنها ليست ملزمة بمسايرة تقدير الرئيس المباشر والذي لا يعدو أن يكون عنصراً من العناصر المطروحة عليها وسابقاً على وضع التقرير النهائي الذي تستقل هي بتقديره من واقع البيانات المتعلقة بعمل المطعون ضده ومستوى أدائه عن السنة الموضوع عنها التقرير والتي تجد أصلها في الأوراق وعلى الأخص ملف خدمته. لما كان ذلك، فإنه لا يجوز مقارنة هذا التقرير بتقارير عاملين آخرين أو القياس عليها لاختلاف البيانات المتعلقة بعمل كل منهم ومستوى أدائه سواء وقعت عليه جزاءات أم لا وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان تقرير كفاية المطعون ضده عن عام 1988/ 1989 وأحقيته في تعديل درجة كفايته إلى ممتاز تأسيساً على أن التقرير لم يتم بالمراحل التي رسمها القانون وأن لجنة شئون العاملين قدرت كفاية زملاء له بدرجة ممتاز رغم الجزاءات الموقعة عليهم وخفضت مع ذلك درجة كفاية المطعون ضده إلى جيد بسبب الجزاء الموقع عليه فإنه يكون فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 43 لسنة 67 ق أسيوط - مأمورية سوهاج - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.