الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أبريل 2014

الطعن رقم 2295 لسنة 81 ق جلسة 17 / 10 / 2012

باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائـرة الجنائية
الأربعاء(ج)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حسيـــن الجيـزاوى          نائـب رئيس المحكمـة
  وعضوية السـادة القضــاة /سميـــر سامـــى    و     رضـــا سالـــــم
                                                   نائبى رئيس المحكمة
                                  عــادل غــــازي    و     محمــــود عمـــر
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد فتح الله .
وأمين السر السيــد / حاتم عبد الفضيل.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء الأول من ذى الحجة سنة 1433هـ الموافق 17 من أكتوبر سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12295 لسنة 81 القضائية .
المرفــوع مــن
رضا محمد حسن فياض .                                 المحكوم عليه (طاعن)
ضــــــد
النيابة العامة .                                                          المطعون ضدها
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 122 لسنة 2010 (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1 لسنة 2010 ) .
بأنه فى يوم 12 من مايو سنة 2009 بدائرة قسم الأهرام ـ محافظة الجيزة .
1-  قتل زوجته / سحر رمضان عبد الحميد عمداً مع سبق الإصرار لسبق وجود خلافات بينهما بأن عقد العزم و بيت النية على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيض " سكين " ولاصق وأكياس بلاستيكية وانتظر يتحين فرصة النيل منها نوما إن سنحت له وظفر بها حتى باغتها بسلاحه فأجرى نصل سكينه بنحرها ثم زاد فطوي عنقها بذراعه حتى خارت قواها ولم يتركها إلا بعد أن استيقن وفاتها ثم جلس يطفئ نار انتقامه بتقطيع جثمانها فاحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها .
2-   سرق الهاتف الخلوى المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليها سالفة الذكر حال حمله السلاح آنف البيان .
3-  أحرز سلاحاً أبيض " سكين " دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت فى 6 من نوفمبر سنة 2010 عملاً بالمواد 234/1 ، 318 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عن التهمتين الأولى والثالثة وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط بعد أن استبعدت ظرف سبق الاصرار و الترصد.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض في 30 من نوفمبر سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 4 من يناير سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / عصام عبد الفغار أبو طالب المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد والسرقة وإحراز سلاح أبيض " سكين " بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الطاعن دفع بانعدام مسئوليته لأنه عندما أقدم على قتل زوجته المجنى عليها كان فاقد الإرادة والاختيار بسبب عنصر الاستفزاز الذى تعرض له حين علم بسوء سلوكها بيد أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفع ودون أن تعنى المحكمة بتحقيقه بالاستعانة بأهل الخبرة ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره واختياره فى عمله وقت ارتكاب الفعل ، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً علي ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما . وكان المستفاد من دفاع الطاعن هو أنه كان فى حالة من حالات الإثارة والاستفزاز والغضب تملكته عقب علمه بسوء سلوك زوجته عليها فإن الدفاع ـ على هذه الصورة ـ لا يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة فى العقل ، ولما كانت حالات الإثارة أو الاستفزاز أوالغضب مجرد أعذار قضائية مخففة يرجع الأمر فى تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض . وهى تلك الأعذار التى فندتها فيما بعد تعديلات قانون العقوبات بالقانون رقم 71 لسنة 2009 فى المادة 62 من قانون العقوبات باعتبار الاضطراب النفسى أو العقلى ظرفاً مخففاً عند تحديد مدة العقوبة ، وكان الحكم المطعون فيه قدر عذر الطاعن بقوله " وما أثاره الدفاع فى شأن سلوك المجنى عليها فإنه على الرغم من ثبوت ذلك فإن المحكمة لاحظت أن سلوك المتهم هو أيضاًَ سلوك منحرف وقد وازنت المحكمة بين الأمرين على نحو ما سيرد بالحكم" فإن النعى على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل ، فضلاً عن أن الثابت من الرجوع إلى محضر الجلسة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب الاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق دفاعه هذا . فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .    
                                  فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أميــن السـر                                                                 رئيس الدائـرة 

الطعن رقم 1467 لسنة 82 ق جلسة 19/ 12 / 2012

باسم الشعب
                                      محكمــة النقـــض                 
الدائـرة الجنائية
الأربعاء(ج)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حسيـــن الجيــزاوى          نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضـاة / فـــؤاد حســــــن   و    سميــــر سامـــى
                               رضـــا سالــــــم    و    مجــدى عبد الـرازق
                                                   نواب رئيس المحكمة        
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسن على .
وأمين السر السيــد / حاتم عبد الفضيل.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 6 من صفر سنة 1434هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2012 م.

أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1467 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع مــن
............ز                                          
ضــــــد
1-  النيابة العامة.
2-   .........
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 23737 لسنــة 2011 مركز إيتاى البارود (المقيدة بالجدول الكلى برقم 376 لسنـة 2011 جنوب دمنهور ).
        بأنه فى يوم 22 من يونيه سنة 2011 بدائرة مركز إيتاى البارود ـ محافظة البحيرة.
        خطف بالإكراه المجنى عليه / ............. ـ والذى لم يبلغ ثمانى عشرة سنة بأن اعترضه حال سيره بالطريق المؤدى إلى منزله وجذبه بالقوة وأرغمه على ركوب السيارة قيادته بعيداً عن أيدى ذويه وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالف الذكر هتك عرض المجنى عليه سالف الذكر بالقوة بأن اطرحه على وجهه بداخل السيارة قيادته بعد أن لطمه على وجهه ثم حسر عنه سرواله كاشفاً عورته وجثم فوقه مولجاً قضيبه فى دبره وأحدث به الإصابات المبينة بالتحقيقات وهى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 268 لسنة 2001 من قانون العقوبات .
        وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى مؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 18 من ديسمبر سنة 2011 عملاً بالمواد 268/2،1 ، 288 ، 289/2 من قانون العقوبات والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والمادة 116 مكرر من القانون 12 لسنة 1996 والمضاف بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لما نسب إليه و بالزامه باداء مبلغ 5001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من يناير سنة 2012 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 9 من فبراير سنة 2012 موقع عليها من الأستاذ / إبراهيم عبد الواحد أباظه المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى خطف طفل لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة بطريق الإكراه وهتك عرضه بالقوة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والبطلان ، ذلك بأنه لم يستظهر القصد الجنائى فى الجريمة التى دانه بها سيما وأن الطاعن ساق من القرائن والشواهد الدالة على انتفاء القصد الجنائى لديه ، وعول على أقوال المجنى عليها ـ رغم أنها لا تصلح دليلاً للإدانة لكونه لم يبلغ السابعة من عمره وأخيراً فقد خلا الحكم ومحاضر الجلسات من اسم المدعى بالحق المدنى وصفته وعلاقته بالدعوى كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله :ـ" أنها تتحصل فى أنه بتاريخ 22/6/2011 بقرية كليشان ـ مركز إيتاى البارود وحال عودة الطفل/ ..........الذى لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة من دار تحفيظ القرآن بالقرية إلى حيث مسكنه اعترض طريقه المتهم / ......... ـ الطاعن ـ وجذبه بقوة وأرغمه على ركوب السيارة قيادته ثم قام بهتك عرض المجنى عليه بالقوة بأن طرحه على وجهه بذات السيارة بعد أن لطمه على وجهه ثم حسر عنه سرواله كاشفاً عورته وجثم من فوقه وأولج قضيبه فى دبره ..." وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه ـ على هذه الصورة ـ أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وصورة قيد ميلاد المجنى عليه وهى أدلة كافية وسائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى انتزاع المخطوف عن أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادى للخطف والقصد الجنائى فى هذا الجريمة ـ على نحو ما سلف ذكره ـ وتساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أوقع عقوبة واحدة هى السجن المشدد لمدة سبع سنوات وكانت هذا العقوبة تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة هتك العرض فإن مصلحة الطاعن فى المجادلة فى توافر القصد الجنائى لجريمة الخطف تكون منعدمة . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أجاز فى الفقرة الثانية من المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية سماع الشهود لم يبلغ سنهم أربعة عشرة سنة دون حلف يمين على سبيل الاستدلال ولم يحرم القاضى من الأخذ بتلك الأقوال التى يدلى بها على سبيل الاستدلال إذ أنس الصدق فيها فهى عنصر من  عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب اقتناعه فإن لا تثريب على الحكم إذا أخذ بأقوال الطفل المجنى عليه كقرينة معززة لما ساقه من أدلة أخرى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 20/10/2011 أنه أثبت بها حضور المدعى بالحقوق المدنية ـ والد المجنى عليه ـ وأنه ادعى مدنياً قبل الطاعن بمبلغ 5001 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ، فضلاً عن أن مدونات الحكم المطعون فيه قد تضمنت هذا البيان فإن النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الصدد يكون غير سديد .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .        
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أميــن السـر                                                                      رئيس الدائـرة

الطعن رقم 1406 لسنة 82 ق جلسة 3 / 10 / 2012

باسم الشعب
                                      محكمــة النقـــض                 
الدائـرة الجنائية  الأربعاء(ج)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حسيـــن الجيزاوي           نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضـاة / فـــؤاد حــســـن   و    رضــــا سالــــم
                               مجدي عبد الــرازق     و     طــارق بهنســاوى
                                                   نواب رئيس المحكمة                                                     
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد المعز .
وأمين السر السيــد / سيد رجب.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 17 من ذى القعدة سنة 1433هـ الموافق 3 من أكتوبر سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1406 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع مــن
أحمد شحاته التهامى إبراهيم .                                             المحكوم عليه
ضــــــد
النيابة العامة .                                                          المطعون ضده
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 17 لسنــة 2012 قسم الدقي (المقيدة بالجدول الكلى برقم 218 لسنـة 2011 ) بأنه فى غضون الفترة من يناير 2001 إلى ديسمبر 2010 بدائرة قسم شرطة الدقى ـ محافظة الجيزة.
وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهي " رخصة القيادة رقم 957082 خاصة ورخصة التسيير الرقيمة 88806 ملاكى الجيزة والصادرين من وحدة مرور الدقى وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهم حال تحريرهم من المختص وظيفيا بان اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بما يفيد عمله كوكيل للنائب العام فأثبت الموظف البيان بالمحررات سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره وذلك بان قدم صورة ضوئية لرخصة القيادة لرئيس وحدة تراخيص مرور الدقى " حسن النية " وذلك لاستخراج بدل فاقد منها .
لقب نفسه بوظيفة  " وكيل النائب العام " من غير حق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 20 من نوفمبر سنة 2011 عملاً بنص المواد 40/ ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 157 ، 159 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30 و32 من ذات القانون بمعاقبة الطاعن أحمد شحاته التهامى إبراهيم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من نوفمبر سنة 2011 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 27 من ديسمبر سنة 2012 موقع عليها من الأستاذ / محمد يوسف المناع المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر له قانوناً .
و من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسمية واستعمالها ، والتلقب بوظيفة من غير حق قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة غير أن المحكمة اطرحت هذا الدفع بما لا يسوغ به اطراحه مما يعيبه ويستوجب نقضه .   
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعن فى خصوص دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ورد عليه بقوله "بأنه مردود إذ أنه من المقرر قانوناً بأن التقادم فى جرائم التزوير لا يبدأ إلا من اليوم الأول لاكتشافه فلما كان ذلك ، و كان اكتشاف تزوير المتهم لتلك المحررات الرسمية آنفة البيان كان يوم ضبطه ومن ثم يكون الدفع فى غير محله ". لما كان ذلك ، وكانت جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع التزوير فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون ، ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله إلا يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، وأنه إذ دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل فى تاريخ معين وأن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب عليه ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة أنه اعتبر تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ ـ ضبط المتهم ـ وهو إن كان يصلح رداً فى شأن استعمال الطاعن المحرر المزور مع علمه بتزويره إلا إنه منبت الصلة بدفاعه فى جريمة التزوير إذ لم يفصح بيان علة اعتباره تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ ـ ضبطه ـ ولم يواجه الدفع على حقيقته ولم يفطن إلى فحواه ومن ثم لم يقسطه حقه ويعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ـ فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى .

أميــن السـر                                                                          رئيس الدائـرة

الطعن رقم 6003 لسنة 81 ق جلسة 18 / 4 / 2012

باسم الشعب
                                      محكمــة النقـــض                 
الدائـرة الجنائية
الأربعاء
(ج)
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عبد الرؤوف عبد الظاهر          نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضــــــــــــــــاة /محمد جمال الشربيــنى      ،     رضــــــــــا سالـــــــــــــــــــــم
                        محـــمــــــد عبــــــــــــــــــاس      و    طـــــــارق البهنســـــــاوى
                                                  نواب رئيس المحكمة        
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /  محمد قنديل .
وأمين السر السيــد / سيد رجب .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 26 من جماد الأول سنة 1433هـ الموافق 18 من أبريل سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6003لسنة 81 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــــــن
1ـــ محمود محمود فرج عثمان .
2ــــ محمد بدر سيد عثمان .                                                طاعنون
3ـــــ أحمد إبراهيم محمد محمد .
4ــــــ وليد رمضان خليفة عبد الفتاح .
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة .
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامةالطاعنينفى قضية الجناية رقم 473 لسنــة 2010قسم القاهرة الجديدة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2592 لسنة 2010 ) .
بأنهمفى يوم 18 من فبراير سنة 2010 بدائرة قسم القاهرة الجديدة أولـــــــ محافظة حلوان .
أولاً :ـــــ المتهمون من الأول حتى الرابع :ــــــ سرق المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق حديد تسليح المملوكة لشركة الإسكندرية للإنشاءات وكان ذلك بطريقىالإكراه والواقع على المجنى عليه سعد الله لملوم وأمر بأن استوفقوه بالطريق العام أوهموه بأنهم رجال شرطة حال المتهم الأول بكسوة أميرية وأشهر في وجهه أسلحة نارية وقاموا جميعاً بتوقيعه وتعصيب عينيه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية ممن شل حركته والاستيلاء على الأشياء سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً :ـــــالمتهم الخامس :ــــــ أخفى الأشياء المسروقة موضوع الاتهام الأول مع علمه بكونها متحصله من جناية سرقة بالإكراه .
ثالثاً :ــــــ المتمين من الأول حتى الرابع :ــــــ تدخلوا فى وظيفة عمومية رجال الشرطة بأن استوقفوا المجنى عليه سعد الله لملوم دون أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة .
رابعاً :ـــــــ المتهم الأول :ـــــــ1ــــــ لبس زى رجال الشرطة بغير أن يكون حائزاً للرتبة أو الصفة التى تخوله لذلك كان القصد من ذلك ارتكاب الجريمة موضوع الوصف الأول .
2ـــــــ أحرز سلاحاً نارياً مششخناً بندقية آلية بغير ترخيص .
3ـــــــ أحرز ذخائر " عدد ستون طلقة " لأسلحة نارية بغير ترخيص .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وأودعت الشركة المجنى عليها مدنياً قبل المتهمين جميعاً بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى من  سنة  عملاً بالمواد 44 مكرر ، 155 ، 156 ، 314/1 ، 315 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ابتعاد جنايتى إحراز المتهم الأول سلاح نارى وذخيرة بغير ترخيص .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى13 من فبراير سنة 2011 وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم عليهم فى23 من مارس سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / أيمن عيد سعد المحامى والثانية عن المحكوم عليه الرابع فى 23 من مارس سنة 2011 موقعاً عليها من الأستاذ / السيد عتيق المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم السرقة بالإكراه والتداخل فى وظيفة عمومية ولبس الأول علانية زياً لرجال الشرطة بغير أن يكون حائزاً للرتبة التى تحوله ذلك قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يلم إلماماً كافياً بوقائع الدعوى ولم يورد مؤدى الأدلة التى ارتكن اليها فى قضائه بالإدانة ويضيق الطاعن الرابع بأنه دفع بانتفاء أركان جريمة السرقة بالإكراه وأن المحكمة لم تستظهر الظروف المشددة المتعلقة بالإكراه ومدى توافر الارتباط بين فعل السرقة والإكراه ومدى توافر نية السرقة لديه واعتنقت المحكمة صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى لكون السرقة تمت نتيجة إيهام المجنى عليه بأنهم رجال شرطة وليست نتيجة إكراه أو استخدام سلاح وعولت المحكمة فى الإدانة على أقوال الضابط شاهد الإثبات وتحرياته رغم كونها متقدمة لشواهد عدة كما اطرحت دفعهم ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية هذا إلى أنه رغم سبق محاكمة الطاعن الأول عن جريمتى إحراز سلاح نارى وذخيرة بغير ترخيص فى الجناية رقم 2357 لسنة 2010 قسم ثالث القاهرة الجديدة والتى لم تكن واقعتها معروضة على المحكمة إلا أنها قضت بإدانته فى جريمة السرقة بالإكراه دون وقف الفصل فى الأخيرة إلى أن يصير الحكم فى الجناية السالفة باتاً ، فضلاً عن أنها قضت ببراءة الطاعن الثالث وهو ما يناقض أسباب إدانة باقى الطاعنين ويضيف الطاعن الثالث أن المحكمة ردت على دفعه ببطلان إقراره لكونه وليد إكراه مادى ومعنوى برد لا يصلح ويضيف الطاعن الرابع أن المحكمة اطرحت أقوال شاهد النفى طه محمد أبو القاسم دون بيان العلة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله :ـ" حيث إن واقعات الدعوى قد استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها حسبما استخلصه من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة على أن كل من محمد محمود فرج عثمان أحمد الوراق ومحمد بدر سيد عثمان وأحمد إبراهيم محمد الفخرانى ووليد رمضان خليفة عبد الفتاح محمد وقد أعوزتهم الحاجة واستبدت بهم البطالة فاجتمعت إرادتهم على الحصول على المال للاتفاق منه على رغباتهم واتخذوا من الجريمة وسيلة للوصول لذلك الغرض واتفقوا فيما بينهم على اعتراض المارة بالطريق العام وسلب أموالهم بتهديد السلاح وانتحال صفة رجال الشرطة وفى ليلة 18/2/2010 وحال توقف المجنى عليه سعد الله الملوم واعر بالسيارة النقل قيادته رقم ... ملك شركة الإسكندرية للإنشاء وتحمل كمية من حديد التسليح مملوكة للشركة تزن 29,380 طن بالطريق الدائرى قسم أول شرطة القاهرة الجديدة فوجئ بتوقف إحدى سيارات الأجرة يقودها المتهم الثالث وترجل منها باقى المتهمين واقتادوه بتهديد سلاح نارى " بندقية آلية " وزعموا أنهم من رجال الشرطة حال زى الأول بزى رائد الشرطة واصطحبوه بتلك السيارة الأجرة بعد أن أعصبوا عينيه وقيدوا يديه تم العو به بمكان خال من المارة بينما قام المتهم الرابع وليد رمضان خليفة بقيادة السيارة النقل بما عليها من كمية حديد التسليح إلى حيث المخزن الخاص برومانى جرجس لوندى بشاى بخيت وباعه تلك الكمية بناءً على اتفاق مسبق بينهم مع علمه بأنها متحصله من جناية سرقة واقتسم باقى المتهمون حصيلة البيع فيما بينهم وقد دلت التحريات التى أجراها المقدم محمد حامد حسين عاطف ضابط مباحث قسم شرطة 15 مايو على أن المتهمين هم مرتكبو الواقعة فاستأذن النيابة فى استخراجهم من محبسهم على ذمة قضية أخرى وبسؤالهم أقروا بارتكابهم للواقعة " وقد ساق الخمن على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه والمقدم محمد حامد حسين عاكف وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فغن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة وكان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعنين للمجنى عليه تسهيلاً للسرقة فإن مجادلة الطاعن الرابع فى هذا الصدد تضحى غير مقبولة .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً من هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون فإن منعى الطاعن الرابع فى هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى وكان من المقرر أيضاً أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ومن ثم فإن تعويل الحكم على أقوال الضابط شاهد الإثبات معززة بما أسفرت عند تحريات الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة فى الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن النعى بقيام السرقة نتيجة إيهام المجنى عليه يكون الطاعنين من رجال الشرطة دون إكراه أو استخدام سلاح لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاًفى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يدفع بعدم جدية التحريات وكان من المقرر أن لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعنين قيام جريمة السرقة بالإكراه والمتمثل فى توثيق المجنى عليه وتعصيب عينيه واصطحابه بسيارة لمكان خال من المارة حال كونهم أربعة ففى هذا ما يكفى لتطبيق المادة 315 من قانون العقوبات بحسبان توافر ظرفى التعدد والإكراه فإن ما يثيره الطاعن الأول بشأن سبق محاكمته عن جنايتى السلاح النارى والذخيرة بدون ترخيص يكون غير سديد هذا إلى أن لا مصلحة للطاعنين الثانى والثالث والرابع فى هذا النعى مادام أنه يتصل بغيرهم من المتهمين ويكون منعاهم فى هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ــــــ خلافاً لما يقول به الطاعنون ـــــ لم يقضى ببراءة الطاعن الثالث فإن نعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان إقرار المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات واطرحه بقوله :ـــــ" وحيث إنه عن الدفع ببطلان إقرار المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات فإنه مردود بدوره بما اطمأنت إليه المحكمة من صدور هذا الإقرار عن إرادة حرة واعية لا يخالطها وعدا أو وعيد أو شبة إكراه وقد جاءت مطابقة لحقيقة الواقع ومعززة لباقى أدلة الثبوت فى الدعوى وهو رد كاف وسائغ مما يكون معه منعى الطاعن الثالث غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ومن ثم فإن النعى فى هذا الشأن يكون غير سديد .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:ــــــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أميــن الســــــــر                                                       رئيــــــس الدائـرة