باسم الشعب
محكمــة
النقـــض
الدائـرة الجنائية
الأربعاء
(ج)
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة
السيد القاضي/ عبد الرؤوف عبد الظاهر
نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة
القضــــــــــــــــاة /محمد جمال الشربيــنى ،
رضــــــــــا سالـــــــــــــــــــــم
محـــمــــــد
عبــــــــــــــــــاس و طـــــــارق البهنســـــــاوى
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس
النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /
محمد قنديل .
وأمين السر السيــد / سيد رجب .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
فى يوم الأربعاء 26 من جماد الأول سنة 1433هـ الموافق 18 من أبريل سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6003لسنة 81 القضائية .
المرفــوع
مــــــــــــــــــــــن
1ـــ محمود محمود فرج عثمان .
2ــــ محمد بدر سيد عثمان
. طاعنون
3ـــــ أحمد إبراهيم محمد
محمد .
4ــــــ وليد رمضان خليفة
عبد الفتاح .
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة .
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامةالطاعنينفى قضية الجناية رقم 473 لسنــة 2010قسم القاهرة الجديدة (
والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2592 لسنة 2010 ) .
بأنهمفى يوم 18 من فبراير
سنة 2010 بدائرة قسم القاهرة الجديدة أولـــــــ محافظة حلوان .
أولاً :ـــــ المتهمون
من الأول حتى الرابع :ــــــ سرق المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق حديد
تسليح المملوكة لشركة الإسكندرية للإنشاءات وكان ذلك بطريقىالإكراه والواقع على
المجنى عليه سعد الله لملوم وأمر بأن استوفقوه بالطريق العام أوهموه بأنهم رجال
شرطة حال المتهم الأول بكسوة أميرية وأشهر في وجهه أسلحة نارية وقاموا جميعاً
بتوقيعه وتعصيب عينيه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية ممن شل حركته والاستيلاء على
الأشياء سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً :ـــــالمتهم
الخامس :ــــــ أخفى الأشياء المسروقة موضوع الاتهام الأول مع علمه بكونها متحصله من
جناية سرقة بالإكراه .
ثالثاً :ــــــ المتمين من الأول حتى الرابع :ــــــ تدخلوا فى وظيفة عمومية رجال الشرطة بأن استوقفوا المجنى عليه سعد الله
لملوم دون أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة .
رابعاً :ـــــــ المتهم الأول :ـــــــ1ــــــ لبس زى رجال
الشرطة بغير أن يكون حائزاً للرتبة أو الصفة التى تخوله لذلك كان القصد من ذلك
ارتكاب الجريمة موضوع الوصف الأول .
2ـــــــ أحرز سلاحاً نارياً مششخناً بندقية آلية بغير
ترخيص .
3ـــــــ أحرز ذخائر " عدد ستون طلقة " لأسلحة
نارية بغير ترخيص .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة وأودعت الشركة المجنى عليها مدنياً قبل المتهمين جميعاً بمبلغ خمسة
آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى من
سنة عملاً بالمواد 44 مكرر ، 155 ،
156 ، 314/1 ، 315 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات
ابتعاد جنايتى إحراز المتهم الأول سلاح نارى وذخيرة بغير ترخيص .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى13 من فبراير سنة 2011
وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم عليهم فى23 من مارس سنة 2011 موقع
عليها من الأستاذ / أيمن عيد سعد المحامى والثانية عن المحكوم عليه الرابع فى 23
من مارس سنة 2011 موقعاً عليها من الأستاذ / السيد عتيق المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم
بجرائم السرقة بالإكراه والتداخل فى وظيفة عمومية ولبس الأول علانية زياً لرجال
الشرطة بغير أن يكون حائزاً للرتبة التى تحوله ذلك قد شابه القصور فى التسبيب
والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يلم إلماماً كافياً بوقائع
الدعوى ولم يورد مؤدى الأدلة التى ارتكن اليها فى قضائه بالإدانة ويضيق الطاعن
الرابع بأنه دفع بانتفاء أركان جريمة السرقة بالإكراه وأن المحكمة لم تستظهر
الظروف المشددة المتعلقة بالإكراه ومدى توافر الارتباط بين فعل السرقة والإكراه
ومدى توافر نية السرقة لديه واعتنقت المحكمة صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى لكون
السرقة تمت نتيجة إيهام المجنى عليه بأنهم رجال شرطة وليست نتيجة إكراه أو استخدام
سلاح وعولت المحكمة فى الإدانة على أقوال الضابط شاهد الإثبات وتحرياته رغم كونها
متقدمة لشواهد عدة كما اطرحت دفعهم ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه
على تحريات غير جدية هذا إلى أنه رغم سبق محاكمة الطاعن الأول عن جريمتى إحراز
سلاح نارى وذخيرة بغير ترخيص فى الجناية رقم 2357 لسنة 2010 قسم ثالث القاهرة
الجديدة والتى لم تكن واقعتها معروضة على المحكمة إلا أنها قضت بإدانته فى جريمة
السرقة بالإكراه دون وقف الفصل فى الأخيرة إلى أن يصير الحكم فى الجناية السالفة
باتاً ، فضلاً عن أنها قضت ببراءة الطاعن الثالث وهو ما يناقض أسباب إدانة باقى
الطاعنين ويضيف الطاعن الثالث أن المحكمة ردت على دفعه ببطلان إقراره لكونه وليد
إكراه مادى ومعنوى برد لا يصلح ويضيف الطاعن الرابع أن المحكمة اطرحت أقوال شاهد
النفى طه محمد أبو القاسم دون بيان العلة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله :ـ" حيث إن
واقعات الدعوى قد استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها حسبما استخلصه من
أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة على أن كل من محمد
محمود فرج عثمان أحمد الوراق ومحمد بدر سيد عثمان وأحمد إبراهيم محمد الفخرانى
ووليد رمضان خليفة عبد الفتاح محمد وقد أعوزتهم الحاجة واستبدت بهم البطالة
فاجتمعت إرادتهم على الحصول على المال للاتفاق منه على رغباتهم واتخذوا من الجريمة
وسيلة للوصول لذلك الغرض واتفقوا فيما بينهم على اعتراض المارة بالطريق العام وسلب
أموالهم بتهديد السلاح وانتحال صفة رجال الشرطة وفى ليلة 18/2/2010 وحال توقف
المجنى عليه سعد الله الملوم واعر بالسيارة النقل قيادته رقم ... ملك شركة
الإسكندرية للإنشاء وتحمل كمية من حديد التسليح مملوكة للشركة تزن 29,380 طن
بالطريق الدائرى قسم أول شرطة القاهرة الجديدة فوجئ بتوقف إحدى سيارات الأجرة
يقودها المتهم الثالث وترجل منها باقى المتهمين واقتادوه بتهديد سلاح نارى "
بندقية آلية " وزعموا أنهم من رجال الشرطة حال زى الأول بزى رائد الشرطة
واصطحبوه بتلك السيارة الأجرة بعد أن أعصبوا عينيه وقيدوا يديه تم العو به بمكان
خال من المارة بينما قام المتهم الرابع وليد رمضان خليفة بقيادة السيارة النقل بما
عليها من كمية حديد التسليح إلى حيث المخزن الخاص برومانى جرجس لوندى بشاى بخيت
وباعه تلك الكمية بناءً على اتفاق مسبق بينهم مع علمه بأنها متحصله من جناية سرقة
واقتسم باقى المتهمون حصيلة البيع فيما بينهم وقد دلت التحريات التى أجراها المقدم
محمد حامد حسين عاطف ضابط مباحث قسم شرطة 15 مايو على أن المتهمين هم مرتكبو
الواقعة فاستأذن النيابة فى استخراجهم من محبسهم على ذمة قضية أخرى وبسؤالهم أقروا
بارتكابهم للواقعة " وقد ساق الخمن على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق
الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه والمقدم محمد حامد حسين عاكف وهى أدلة
سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة
الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد
أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن
القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ
فغن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما
كان ذلك ، وكان الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل
قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة وكان ما أورده الحكم فى مدوناته
تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون وكان
إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب
مادام قد استخلصه مما ينتجه وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام
الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعنين للمجنى عليه تسهيلاً للسرقة فإن مجادلة
الطاعن الرابع فى هذا الصدد تضحى غير مقبولة .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة
السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير
من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً من هذا القصد بل
يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى
وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جناية السرقة بإكراه
بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون فإن منعى الطاعن الرابع فى هذا الصدد
يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع
أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور
أخرى وكان من المقرر أيضاً أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه
إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى
متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على
ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد
عرضت على بساط البحث ومن ثم فإن تعويل الحكم على أقوال الضابط شاهد الإثبات معززة بما
أسفرت عند تحريات الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع فى
تقدير الأدلة فى الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن
النعى بقيام السرقة نتيجة إيهام المجنى عليه يكون الطاعنين من رجال الشرطة دون
إكراه أو استخدام سلاح لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة
للواقعة وجدلاًفى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فى
وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع
على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يدفع بعدم جدية التحريات وكان من
المقرر أن لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فإن
ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون
فيه قد أثبت فى حق الطاعنين قيام جريمة السرقة بالإكراه والمتمثل فى توثيق المجنى
عليه وتعصيب عينيه واصطحابه بسيارة لمكان خال من المارة حال كونهم أربعة ففى هذا
ما يكفى لتطبيق المادة 315 من قانون العقوبات بحسبان توافر ظرفى التعدد والإكراه
فإن ما يثيره الطاعن الأول بشأن سبق محاكمته عن جنايتى السلاح النارى والذخيرة
بدون ترخيص يكون غير سديد هذا إلى أن لا مصلحة للطاعنين الثانى والثالث والرابع فى
هذا النعى مادام أنه يتصل بغيرهم من المتهمين ويكون منعاهم فى هذا الصدد غير مقبول
. لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ــــــ خلافاً لما يقول به
الطاعنون ـــــ لم يقضى ببراءة الطاعن الثالث فإن نعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون
غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان إقرار المتهمين بمحضر
جمع الاستدلالات واطرحه بقوله :ـــــ" وحيث إنه عن الدفع ببطلان إقرار
المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات فإنه مردود بدوره بما اطمأنت إليه المحكمة من صدور
هذا الإقرار عن إرادة حرة واعية لا يخالطها وعدا أو وعيد أو شبة إكراه وقد جاءت
مطابقة لحقيقة الواقع ومعززة لباقى أدلة الثبوت فى الدعوى وهو رد كاف وسائغ مما
يكون معه منعى الطاعن الثالث غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة
الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا
تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها وفى
قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال
هؤلاء الشهود فاطرحتها ومن ثم فإن النعى فى هذا الشأن يكون غير سديد .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة:ــــــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أميــن الســــــــر رئيــــــس الدائـرة